السؤال الثالث: ما هي اليد التي تقطع للسارق اليسرى أم اليمنى؟

*السؤال الثالث: ما هي اليد التي تقطع للسارق اليسرى أم اليمنى؟*

الجواب: تقطع اليمنى.

وخذ مني وهذه فائدة أصولية مهمة، *فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه سنة أم واجب؟*

الجواب: *الأصل فيه أنه سنة،* إلا ذاك الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إمتثالا لأمر الله، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجه واحد، ما عدده، ولا نوعه.

مثلا الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم لكل والٍ ولي المسلمين بعده *وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.*

فمن قطع اليمين امتثل أمر الآية لغةَ ومن قطع الشمال امتثل أمر الآية لغةَ، ومن قطع من الرسغ امتثل أمر الآية لغةَ، ومن قطع من المرفق امتثل أمر الآية لغةَ، ومن قطع من الأصابع – كالشيعة – امتثل أمر الآية لغةَ.

رأينا حد قطع اليد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و في عهد أصحابه فما وجدنا القطع إلا من الرسغ ومن اليمين فدل هذا على أن مراد الله من قوله سبحانه: *وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا* فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو امتثال الأمر بالقول على وجه واحد – هذا الفعل على هذا النحو بهذا القيد – لا يكون سنة وإنما يكون واجبا.

ولكن يقول الفقهاء: لو أن سارق عندما أراد القاطع أن يقطع سحب اليمين وقدم الشمال فقطع الشمال أجزأ.

يعني لا نرده ولا نقطع اليمين أيضا مرة أخرى وأساء هذا الرجل هذا السارق أساء .

ومن عجائب ما وقفت عليه جزء مطبوع *للحافظ ابن حجر* أن من قطعت يمناه فهل له أن يرجعها؟

لأن قطع اليد هذه معرة، وهذه إشارة للخيانة، إشارة للسرقة، وممن كانت يده مقطوعة *الزمخشري* صاحب *الكشاف* وكان دائما يقول أن هذا القطع ويذكر سبب القطع أنه ليس بسرقة.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٢ شوال – ١٤٣٩ هجري
٦ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الثالث: ما هي اليد التي تقطع للسارق اليسرى أم اليمنى؟


◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍?✍?

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر : هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص؟ علما بأنه تم صدور حكم الإعدام وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام؟ وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أم ماله؟

السؤال الخامس عشر :
هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص؟
علما بأنه تم صدور حكم الإعدام
وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام؟
وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أم ماله؟

الجواب:

القتل العمد فيه القصاص ،والقصاص حق للمخلوق ويجوز للمخلوق أن يتنازل عن حقه ببدل أو من غير بدل.

وإذا كان ببدل فالأمر إليه هو يطلب البدل الذي يريد.
هو الذي يطلب البدل الذي يريد.

ووقع خلاف في بعض الفروع هل يلزم رضى جميع أولياء الدم أم لو أن واحدا قبل فيسقط القصاص؟
فجماهير أهل العلم قالوا لو أن واحد قبل – يعني رجل مات وأولياء الدم عشرة -وأولياء الدم هم الورثة- فواحد قال أنا أعفو أنا أريد أن أعفو وأريد البدل وتسعة قالوا لا، نريد القتل.

فما هو الحكم ؟

عند جماهير أهل العلم ما يقع القتل ويقع العفو إلا عند ابن حزم، ابن حزم عنده العشرة لابد أن يعفوا فلو واحد أراد القتل فيقتل.

طيب إذا أراد الدية، قال أنا أصالح على الدية الشرعية فقال أهل العلم الفرق بين الدية في القتل العمد والدية في القتل الخطأ من وجوه:
?الوجه الأول: أن دية القتل الخطأ تكون منجمة مجزأة.

وأما دية القتل العمد فتكون دفعة واحدة.

?ديه القتل العمد فيها أربعين من الإبل من المئة حوامل.

ودية القتل الخطأ ليس فيها ذلك. وورد في ذلك آثار عن بعض التابعين .

?ودية القتل الخطأ تكون من مال العاقلة – العشيرة إلى الجد السادس، ما يجمعك معهم إلى الجد السادس.
ثم لما اتسعت رقعت الإسلام حوّل عمر رضي الله تعالى عنه الدية من العشيرة أو من العاقلة إلى الدواوين التي جعلها في الصنّاع جعل لكل أهل صنعة ديوانا وجعل هذا الديوان هم الذين يتحملون الدية- ففي القتل العمد الدية من مال القاتل وليس من مال غيره.

وفي القتل الخطأ الدية من أين؟
من العاقلة أو من الدواوين إذا ما وجدت العاقلة فمن الدواوين.

طيب إنسان الآن قتل عمدا فألزم بدية، فهل له أن يأخذ مالا من الناس ؟
له أن يأخذ إذا كان لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع أن يدفع وليس عنده مالاً فله أن يسأل الناس.
طيب هل الناس الذين يدفعون يحسبونها من مال الزكاة؟
لا ليس هذه من مال الزكاة يقول سبحانه وتعالى
« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »
واللام هنا للتمليك وقد حصرهم ربي عز وجل.
فهذا يتسول الناس ويذل نفسه و هذا من ذل المعصية وهي معصية القتل والعياذ بالله؛ القتل العمد من أكبر المعاصي.
وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي ﷺ قال  ” لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”
لا يزال الرجل في فسحه من دينه مالم يصب دما.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٠ – رجب – 1439هـجري.
٦ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الخامس عشر : هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص؟ علما بأنه تم صدور حكم الإعدام وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام؟ وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أم ماله؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن: أخت تسأل؛ أخي حصل معه حادث سير وهو سائق ومات معه طفل من أقاربه وأصيب الباقي، وكانت السرعة 90 وكانت في الطريق حفرة أراد الابتعاد عنها ثم حدث الحادث في هذه الحالة، فهل عليه صيام؟ وما هو الحكم الشرعي؟

السؤال الثامن: أخت تسأل؛ أخي حصل معه حادث سير وهو سائق ومات معه طفل من أقاربه وأصيب الباقي، وكانت السرعة 90 وكانت في الطريق حفرة أراد الابتعاد عنها ثم حدث الحادث في هذه الحالة، فهل عليه صيام؟ وما هو الحكم الشرعي؟

الجواب: نعم، من قتل آخر فعليه حقان؛ الحق الأول: حق الله، والحق الثاني: حق العبد.

حق الله جل في علاه؛ الصوم، حق الله أن تصوم، سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا او أنثى تصوم شهرين فالواجب على من قام بالحادث أن يصوم شهرين لأن هذا الولد قد مات.

وحق العبد؛ الديَّة للوليِّ “أب هذا الولد” تدفع الديَّة لوليِّ هذا الولد.

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

30 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 16 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

أخي حصل معه حادث سير وهو سائق ومات معه طفل من أقاربه وأصيب الباقي، وكانت السرعة 90 وكانت في الطريق حفرة أراد الابتعاد عنها ثم حدث الحادث في هذه الحالة، فهل عليه صيام؟ وما هو الحكم الشرعي؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر رجل قتل رجلا بالعمد وتم الصلح ودفع الدية، إذا دفعت الدية هل يكون أخذ بالقصاص في الدنيا ،ولا يعذب في الآخرة ؟



الجواب :الأمر عند الله عزوجل ،يجوز في الشرع أن يسقط أولياء الدم حقهم من القصاص، ولهم أن يطلبوا ماشاؤوا من الدية ، والشرع جعل في دية العمد مئة من الإبل أربعون حوامل منها تدفع من مال القاتل خاصة ،

أما دية الخطأ فمن مال العشيرة ( العاقلة )

أما دية العمد فمن مال القاتل خاصة، قتل العمد من مال القاتل خاصة .

فهل قبول الدية يسقط وزر القتل؟

أمر ذلك عند الله عزوجل ،وهذا ليس حدا ، وإنما هذا صلح ،فقد يصطلح رجل مع من زنا بابنته، فيعفو عنه ،فهل هذا الصلح يسقط الوزر؟

لا يسقط الوزر، هذا الأمر غير الحد الذي هو كفارة،لذا كان الواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا وقع في شيئ من القاذورات يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول : يا رسول الله طهّرني،

ماذا يعني طهرني؟

مامعنى طهرني؟

أي أقم عليّ الحد، ماذا يعني أقم عليّ الحد ؟ يعني من أقيم عليه الحد في الدنيا طُهّر من ذنبه .

 جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له :لقد زنيت ،فأشاح النبي عليه السلام بوجهه،فجاءه من حيث أشاح وجهه ،فقال : يا رسول الله لقد زنيت، فأشاح النبي عليه السلام بوجهه عنه ،فجاءه من حيث أشاح وجهه،فقال :يارسول الله صلى الله عليه وسلم لقد زنيت،قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبّلت،لعلك فاخذت، يعني: ما حصل إيلاج،

فقال:يا رسول الله لقد زنيت؛ فكان حريصا كل الحرص على أن يقيم النبي-صلى الله عليه وسلم عليه الحد،وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص أن يجد له مخرجا و يخرج.

لذا علماؤنا يقولون :من رجم إذا هرب يترك لا يتابع ،فلما يقام الحد على من يقام الحد ؟على المقبل على الآخرة ،الذي يريد أن يُطهّر ،فعلماؤنا يقولون:

 إقامة الحدود طهارة ،ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- :

” حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا ” .

قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1 / 409

أخرجه ابن ماجه ( 2 / 111 ) : حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك.

إقامة حد في الأرض أحسن للأرض ولأهل الأرض من مطر أربعين يوما.

 فإقامة الحدود رحمة، نحن الآن نخجل أمام الغرب أن نقول إقامة حدود، وكم ذهلت عندما أخبرني بعض الأطباء ممن يصلي معنا ولعله حاضر معنا، قال لي بعض المستشفيات في أمريكا تعالج من عنده شبق جنسي،(بعض الناس عنده شبق عنده شهوة زائدة) فالمستشفى يعالجوه ويأخذوا منه مائة دولار ويجلدوه مئة جلدة،فقبول المستشفى الأمريكي إذا جلد واحدا مئة جلدة يقولون هذا طب ومقبول، أما حكم الله

أن نجلد الزاني هذا مرفوض عندهم .

نسأل الله العفو والعافية

 ،نسأل الله عزوجل

 العفو والعافية

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري

2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الرابع عشر رجل قتل رجلا بالعمد وتم الصلح ودفع الدية، إذا دفعت الدية هل يكون أخذ بالقصاص في الدنيا ،ولا يعذب في الآخرة ؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الثاني: أخ يسأل: فيقول: ما حكم من تسبّب بمقتل أكثر من رجل بحادث؛ وهل يلزمه كفارة لكل واحد أم تكفي كفارة واحدة؟*

*السؤال الثاني: أخ يسأل: فيقول: ما حكم من تسبّب بمقتل أكثر من رجل بحادث؛ وهل يلزمه كفارة لكل واحد أم تكفي كفارة واحدة؟*

الجواب : من قتل آخر خطأ فعليه أمران:
أمر في حق أولياء الدم؛
وآخر في حق الله عزوجل.

أمّا أولياء الدم فلهم الدية والدية باتفاق العلماء تتكرّر وتتعدّد بتعدّد الموتى.
يعني واحد في حادث قتل ثلاثة ،قتل اربعة، قتل خمسة
هذا عليه أمران :
أمر في حق أولياء الدم (أولياء دم المقتول).
ماذا عليه في دم المقتول؟
عليه دية .
هل الدية واحدة لأن الحادث واحد أم الدية تتعدّد بتعدّد من مات ؟
الجواب :تتعدّد بتعدّد من مات اتفاقا.

يعني لكل من مات لأولياء دمه دية ؛ولو كان السبب واحدا؛ وفي القتل الخطأ الدية على العاقلة العائلة إلى الجد السادس فمن تشترك معه الى الجد السادس يدفع معك في الدية؛ والدية ليست عقوبة للقاتل إنما الدية هي مراعاة لحال من مات فالذي مات له أولاد ، يعني يحتاج الى دية ولما اتسعت رقعة الاسلام ودخل الاسلام قوم من الاعاجم ليسوا من العرب وليس عندهم نظام القبيلة ونظام العشيرة كما هو عند العرب وكان ذلك في عهد عمر ؛ فعمر رضي الله تعالى عنه دوّن دواوين الصنّاع وجعل الدية في الديوان جعل لكل اهل مهنة ديوانا وجعل كل من يقتل آخر ممّن يعمل عملا ممن يمتهن مهنة إن قتل اخر جعل الدية على أصحاب المهنة؛ مثلا تجار الأقمشة جعل لهم ديوانا ،فإذا واحد قتل خطأ جعل الدية في كل أموال تجار الأقمشة، وقل هكذا في كل مهنة من المهن .

الآن هذا هو حق العبد ؛ فما هو حق الله عزوجل؟

حق الله تعالى صيام شهرين متتابعين .
طيب صيام شهرين متتابعين هل يلزم فيهما التتابع ؟
نعم.
يلزم فيهما التتابع إلاّ إن أوجب الشرع الفطر فمنع الشرع المكلف بصيام كأن تكون التي قتلت خطأ امرأة.
ممكن امراة تقتل خطأ؟
ممكن؛ لكن لو جاءها الحيض هل يجوز لها أن تصوم؟
لا، لا يجوز لها أن تصوم.
طيّب اذا أفطرت أيام حيضها ؛ فأول طهر لها يجب عليها أن تستأنف.
هل أيام الفطر محسوبات لها من الشهرين؟
لا غير محسوبات من الشهرين يعني تقضيهم فتصوم شهرين متتابعين دون الأيام التي افطرتها ؛وكذلك الانسان ان مرض؛ كذلك الرجل إن سافر لا يجوز لمن قتل ان ينشئ سفرا لأن يفطر ؛يعني يتقصّد فيذهب ليسافر من أجل يفطر فهذا ممنوع لكن لو أنه سافر سفره المعتاد عنده سواء كان سفر عبادة كالجهاد في سبيل الله او كالحج او
كالعمرة او كصلة الرحم او سفر مباح كالنزهه اوسفر تجارة او ماشابه فله أن يسافر ويفطر وكذلك يقضي الأيام التي أفطرها وبمجرد رجوعه إلى بلده يجب عليه مباشرة ان يبدأ فاذا تراخى يعيد من جديد ؛كالحائض ان تراخت تعيد من جديد.

هذا شهرين متتابعين في حق الله عزوجل.

اخونا الآن يسأل :
رجل عمل حادثا قتل اربعة أو قتل خمسة أو قتل عشرة في الحادث وهذا ممكن هل الذين قتلهم
-سبب القتل واحد- هل عليه في حق الله عزوجل كفارة أم على كل واحد صيام شهرين متتابعين؟

قلنا في حق الخلق على كل واحد دية .
جماهير أهل العلم قالوا لا فرق قالوا كما ان حق العبد كل واحد شهرين قالوا ما الفرق ؟ ما الفرق؟
جماهير أهل العلم يقولون ان على كل واحد شهرين متتابعين يعني واحد قتل ثلاثة عليه صيام شهرين وصيام شهرين وصيام شهرين.

اليوم مع تطوّر الوسائل قد يقتل الانسان في الباخرة الف واحد وقد يقتل في الطائرة المئات وقد ينجو وبالتالي اذا أوجبنا عليه على كل واحد صوم شهرين فيعيش ويموت وهو ماصام بعد؛ولذا هنالك وجه عند علماء الشافعية يقولون:
اذا كان سبب القتل واحد فيكفي أن يصوم شهرين ،والعادة ان الله ارحم بعباده من رحمة الخلق بالخلق؛ فقالوا :
الخلق على كل واحد دية
صحيح؛ لكن يمكن اولياء الدم يعفون؛ لو عفا اولياء الدم هل يقبل العفو ؟
نعم يقبل.
يعني اولياء الدم قالوا نحن لا نريد دية نحن نسامحكم؛ نحن نقوم على أولاد الميت وما نحتاج لدية هل هذا يجزئ؟
نعم يجزئ.
فالله عزوجل سبحانه وتعالى أرحم بعباده من رحمة العباد بعضهم ببعض.
وبالتالي أن القول بأن هذا مثل هذا فيه نظر لأنه يجوز للمخلوق أن يعفو والله جل في علاه هو العفوّ سبحانه وتعالى فهو أرحم بخلقه من خلقه ولذا لو صام هذا شهرين أرجو الله عزوجل أن يكون ذلك مجزئا له ان شاء الله تعالى .

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1829/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه…

لا تطلق الزوجة إذا أتاها زوجها في الدبر، وهذه خرافة شائعة عند الناس ولها أثر سلبي خطير عند بعض النساء، فبعض النساء تظن أنه إن أتاها زوجها في الدبر أنها تطلق، فتصبح تتساهل في الزنا، لأنها تعتبر معاشرة زوجها لها زنا، فما أسهل أن تزني والشر لا يأتي إلا بشر.
وإتيان المرأة في دبرها حرام وكبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: {ملعون من أتى امرأة في دبرها}، وقال أيضاً: {إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن}، فيحرم على الرجل أن يتمتع بزوجته بحلقة الدبر بالإيلاج، وما عدا ذلك فحلال.
فالزوجة لا تطلق بهذا الفعل، لكن إن أصر الزوج على ذلك وأجبرها فيقول العلماء: لها أن ترفع أمرها للقاضي وتشكوه لأنه يجبرها على فعل الحرام، فالقاضي يعمل على التفريق بينهما بسبب إجبارها على هذا العمل المحرم أما بمجرد الفعل فلا تطلق.
أما من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها فهو زانٍ وعليه حد الزنا، لعمومات القرآن، فربنا قال: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}، فسمى الزنا فاحشة، وقال الله عن قوم لوط: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}، فسمى فعل قوم لوط فاحشة، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اليدين البطش [أو قال اللمس]، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا الرجلين المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه} فالفرج هو الذي يصدق الزنا، والدبر فرج.
ومنهم من قال: من أتى المرأة من الدبر يعامل معاملة اللائط فيرمى من أعلى مكان، وهذا شر من الجلد، ومنهم من قال: يحرق بالنار، ويروى هذا عن أبي بكر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعن الضحاك، وغيرهم، والخلاصة أن هذا من الزنا، والله أعلم..

السؤال الخامس ما رأي الشرع في عادة إجلاء أهل القاتل وأقاربهم من بلادهم إلى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0033.mp3الجواب : هذه العادة الإجلاء هي معروفة بالشرع بإسم النفي ، كان رجل مخنث يدخل على النساء، والمخنث من له ا( العضو الذكري والعضو الأنثوي) فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه ،فالنفي والإجلاء عقوبة تعزيرية متروكة لأولياء الأمور ليصنعوها إن دعت الحاجة .
فاليوم هناك جاهلية ولا يُقتل القاتل فقط ، وقد تقع ملابسات في بعض الجرائم على وجه تكون النقمة تكون من عشيرة على عشيرة أخرى ،تكون هاتان العشيرتان بينهما دسائس وبينهما تاريخ وبغض وكره ،فيغلب على الظن أن هؤلاء ان بقوا بينهم ُيقتلون ، فمن الإجراءات التدبيرية الحسنة التي جعلها الشرع لأولياء الأمور النفي ، يعني يُنفى من أجل أن يحافظ عليه فعقوبة ما يسمى بالنفي هذه ثابتة وصحيحة ولا حرج فيها ، بل وردت في بعض النصوص في حق الزاني غير المحصن ، واختلف أهل العلم هل هي مدرجة أم مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ، واختلف العلماء، أنه هل يجلد ( 100 ) جلدة ثم هل ينفى أم لا ، وهل النفي للذكر والأنثى الزاني والمزني بها أم أنه للذكر دون الأنثى .
فالراجح من أقوال العلماء أنها متروكة لتقدير أولياء الأمور ، إذا امرأة عرفت بالفساد ،وأصبحت والعياذ بالله تعالى معروفة عند الناس فمن الإجراءات التدبيرية الجيدة أن تجلى ،حتى تعيش في بلاد لا تُعرف ولا يعرفها قوم آخرون بهذا الصنيع ، وهكذا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع شيخنا الفاضل أخت تسأل عن حكم بقائها عند زوج اكتشفت منذ سنوات أنه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/9.mp3الجواب: لا يلزم الاستخارة، هذا ليس صاحب ديانة .
من وقع في زنا فلتة ثم تاب فتبقى عنده، أما إن كان مدمن زنا، والزنا -نسأل الله العفو والعافية- كالزجاجة؛ إذا انكسرت فيعثر جدًا أن تلمها وأن تجمعها .
والله جل وعلا يقول في كتابه: ((ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة)) ثم ماذا بعدها؟ ((وساء سبيلا)) ما معنى وساء سبيلًا. إشارة أن الزنا إدمان.
الإنسان إذا زنا يُبتلى بالزنا نسأل الله العافية (ساء سبيلًا) أي ساء طريقًا.
فالذي يزني يصبح الزنا عنده إدمان، فالإنسان إن كانت زوجته مدمنة على الزنا أو امرأة كان زوجها زان، فهذا لا يصلح للمؤمنة.
المؤمنة لا تصلح أن تكون زوجة لرجل هذا حاله، لا تصلح! ينبغي أن نشخص الأمور، وعمليات التجميل غلط، النزيف يجري ونبقى نجمل، غلط!
يجب أن نكشف عن الجرح، رجل عنده بنت وزوجها عنده زنا، يناديها يقول لها تعالي يا بنتي إما أن تكوني خبيثة وإما أن أبحث لك عن زوج طيب، أما أن أسكت وانتهى أو لأني لم أستخر ربي هذا الكلام غلط! نحن نزن الأمور بميزان الشرع.
والطلاق تارة واجب وتارة مسنون وتارة مباح وتارة حرام، والأصل في الطلاق أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((وطلاقها كسرها)) كسر المرأة طلاقها، الأصل فيه الحرمة.
والله عزوجل يقول ((فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)). والسبيل نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. فإذا أبدت الزوجة طاعة لزوجها فيحرم على الزوج أن يكون له عليها سبيل، وأجلى ما يكون هذا السبيل في موضوع الطلاق.
فالمرأة إن قامت بالطاعة فالواجب أن لا يطلِّق.
هذا الرجل -نسأل الله العافية- إذا كان مدمنًا على الزنا فهذا يؤثر عليك يا أختي، إن لم يؤثر في دينك وخلقك يؤثر على بدنك وينقل لك الامراض، وليس هذا الاجتماع اجتماع على طاعة الله، والأصل في الزوج والزوجة إذا اجتمعا أن يجتمعا على أن يقيما حدود الله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

السؤال الثامن عشر لقد قلت شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقع عين…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-02-at-11.49.29-AM.mp3الجواب : لا ، في مسند الإمام أحمد لعن النبي الممثلين ، لكن هذا القصاص ، المعاملة بالمثل .
التمثيل : أن تمثل بالميت بعد وفاته انتقاما منه .
أما القصاص في الحياة فمشروع أن تعامل من قتل بأن تقتله كما قتل ، هذا قصاص وليس تمثيل ، التمثيل أنك بعد موته تمثل في جثته .
النبي لم يفعل هذا ، النبي اقتص منهم ، ففعل بهم ما فعلوا بالراعي ، فالتمثيل شيء ، والقصاص شيء أخر ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر

الحديث دل بمنطوقه على حكمين: أن المرأة إن كانت لها فراش شرعي وزنت والعياذ بالله، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، فوجود الزنا لا يمنع من نسبة الولد لأبيه، ودل على أن العاهر أي: الزاني له الحجر أي: يرجم.
ودل الحديث بإشارته على أنه لا يقع الزنا بالمتزوجة، إلا من رجل قد تزوج، فالذي يرجم بالحجر هو المحصن، والذي يزني بامرأة متزوجة هو رجل قد عرف أسرار النساء وغالباً غير المتزوج يطمع بالبكر.