السؤال الثاني هل يجوز شراء بيت للفقير وهذا الفقير معدم فنشتري له من أموال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170317-WA0069.mp3الجواب: هذا يحتاج مني لبيان ،ما هو المقدار الذي يؤذن للغني أن يعطيه للفقير من الزكاة؟
هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف بينهم مداره على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو قول الإمام أبي حنيفة ،واعتمد على حديث معاذ الذي في الصحيحين ،لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قال: (فتؤخذ من أغنياءهم )
عن الزكاة قال ماذا؟-
[ وترد إلى فقراءهم] ، فالإمام أبو حنيفة يقول: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين: أغنياء وفقراء والزكاة تؤخذ ممن ؟
من الأغنياء وترد إلى الفقراء ،فيقول الإمام أبو حنيفة هذا الحديث يستفاد منه أشياء ،
منها فائدتان :
الفائدة الأولى : كل من لم يدفع الزكاة فهو فقير ،يعطى من الزكاة ،كل من لم يدفع الزكاة هو فقير وله أن يأخذ من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من …وترد إلى….
…الفائدة الثانية : الفقير يعطى من الزكاة بمقدار لا تجب فيه الزكاة ،فلا يجوز أن تعطيه أكثر من النصاب ،يلزم أن تعطيه دون النصاب ،فإذا النصاب ألفين دينار يجوز أن تعطيه ألف وتسعمئة ،ولكن إذا أعطيته ألفين دينار أصبح الفقير غنيا فليس له أن يأخذ .
هل يوجد في الناس أغنياء ،وهؤلاء الأغنياء لا يمسكون أموالهم وينفقون ،وما يأتي عليهم زكاة ؟
هذا موجود ،فالكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنويع أو من باب الحصر ،بأن الناس قسمين لا ثالث لهما ،وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لمعاذ أن الزكاة ،يدفعها الغني ويأخذها الفقير .
تفاصيل هذه متروكة لأعراف الناس، فإذا حاجة الفقير تختلف من بلد لبلد يعني الفقير في عمان ليس كالفقير في بنغلادش وليس كالفقير في الإمارات أو الكويت ،الفقير يختلف ،يعني الفقير لا يوضع له حد كم يعطى ،الفقير الذي يحتاج وهذه الحاجة تختلف باختلاف الأزمان ،والأماكن ،هذا القول الأول.
القول الثاني : قول الإمام أحمد أن الفقير يعطى حاجة سنة فقط لأن الزكاة تجب كل حول فيعطي الفقير حاجة سنة، يعني عندنا واحد في ستر وليس بمحتاج إلا لموضوع البيت مصلا ، ففحوى ومفاد مذهب الحنابلة يقولون: أنت أيها الفقير في ستر إلا في البيت فكم أجرة بيتك في السنة مثلا؟ قال: أجرة بيتي في السنة لنقل خمسة الآف دينار ،فكم تستطيع أيها الفقير أن تدفع ؟
يقول: ثلاثة آلاف فنقول : هذه ألفين زكاة ،نعطيه حاجة السنة .
على القولين السابقين لا يجوز إعطاء الفقير مبلغ يشتري به بيتا أي قول أبي حنيفة وقول أحمد رحمهما الله ،لا يجوز إعطاء الفقير مبلغا ليشتري بيتا ، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول : يجوز للغني أن يعطي الفقير من زكاة ماله ما يرفع الفقر عنه طوال حياته ،يجوز للغني أن يعطي من زكاة ماله ما يرفع الفقر عن الفقير طوال حياته ، فعلى هذا المذهب يجوز أن يُشترى بيتا للفقير من مال الزكاة شريطة أن يكون هذا البيت يواري عورة ويسد حاجة، لأنه هناك بيت ثمنه عشرة الآف دينار أو عشرين ألف دينار وفي بيت ثمنه مليون دينار ،فالفقير إذا أعطيناه من الزكاة ليشتري بيتا المراد يشتري بيتا يواري عورته ويسد الحاجة التي عنده، فإعطاء الزكاة للفقير لشراء البيت له وجه لكن كما قلت بالمقدار الذي يلزم والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثالث أخ يقول من المعلوم أن رأس المال الثابت غير النامي كالبيت والسيارة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-3-2.mp3الجواب : كل الأصول لا زكاة فيها .
الأرض التي يشتريها العبد ولا يريد التجارة فيها ، والسيارة والمصنع وآلات المصنع هذه كلها أصول سواء كانت مادية أو معنوية لا زكاة فيها كالخلوات وحقوق الابتكار .
تكملة السؤال : قال : وإن كان للإيجار ففي ريعه وإن كان للبيت ففي أصله.
السؤال : لو دفع رجل مقدما لبيت لم يبنى بعد وهو متردد بين أن يكون سكنا له أو أن يبيعه بعد تملكه واستلامه وهو يتمم المبلغ على أقساط، فكيف تكون زكاة هذا المال؟!
جواب الشيخ : ما لم يعزم على بيعه فالأصل عدم الزكاة .
الأصل في الذمة البراءة .
فإنسان عنده أرض أو عنده بيت أو يبني بيتا وهو متردد بين أن يبيع هذا البيت أو يسكن فيه .
فما لم يجزم أنه سيبيعه فذمته بريئة .
الأصل أن الذمة لا تشغل إلا بنص ، ومادام أن عليه دينا فالزكاة على الراجح فيما ذكرناه في عدة مرات وعدة فروع الزكاة واجبة في الذمة.
فإنسان عليه دين مثلا خمسين الفا ويملك مائة الف يزكي خمسين ألفا ، يخصم الخمسين ألفا ((مجموع الأقساط والديون المتبقية)) ، هو لن يبقى معلقا فسيفرغ من بناء البيت ، فمتى عزم على أنه سيبيعه فحينئذ من وقت هذا العزم يبدأ بحساب الزكاة .
يعني إنسان عنده أرض ورثها وطال أمرها وهو يحدث نفسه إنه إن شاء الله سيفتح عليه ويوسع عليه ويبني عليها ويسكن فيها ، ثم بدا له أن يبيعها ، فمتى عزم على بيعها وقطع نية سكناها ، فمن هذا الوقت تبدأ الزكاة ، وما مضى فلا شيء عليه ، وهكذا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الرابع رجل قام بإرسال زكاة ماله لبلد آخر فهل تحتسب مصاريف التحويل من…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-4-1.mp3الجواب : إذا قام هو بنفسه بمثل هذا التحويل فلا تحتسب، وأما إن أعطاها لغيره، فغيره رأى أن تصل إلى شعب منكوب مثل إخواننا الذين يجمعون الزكوات الآن وهي ليست من أموالهم وإنما من أموال غيرهم فلا حرج في ذلك، فقد علمنا ربنا تعالى في سورة التوبة ” إنما الصدقات للفقراء….الآية ” قال ” والعاملين عليها” والعامل عليها وهذه الأمور، هذه الأمور إدارية لا تتعلق بشخص وإنما تتعلق بهيئة أو مسؤولين أو ما شابه، فإذا كان المسؤولون يرون أن هذه الجهة التي تقوم على الزكوات تعطى منها أو تنفق بالتحويل والقرار ليس بيد شخص معين، فالأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الثاني عشر لدي محل وعليه دين منذ سنتين فهل عليه زكاة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170831-WA0016.mp3الجواب:
الزكاة ليس على المحل ، الزكاة على الذمة.
انت لديك محل وعليه دين، هل معك مال؟ هل لديك مصلحة أخرى؟
الزكاة تكون في الذمة يا أخوان، فإذا ما كنت تملك نقداً ولا تملك شيئاً الا هذا المحل والمحل عليه دين ،ليس عليك زكاة.
اما اذا كنت تملك محل ومعك مئة ألف فلا تسقط زكاة المئة ألف بسبب الدين الذي على المحل، فالعبرة أخيراً بالذمة، العلماء رحمهم الله يقولون إن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب والله تعالى اعلم .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر من اشترى ذهبا للزينة ولم يتزين به هل عليه زكاة

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170424-WA0028.mp3الجواب : الكلام طويل عند أهل العلم بهذا الموضوع.
 
بعض الناس يحفظ قيمة ماله بالذهب والله يعلم أنه ما اشترى الذهب إلا ليدخر المال ؛ ليحفظ المال ، هذا قطعاً فيه زكاة ، بل الوعيد الوارد في كتاب الله : ” وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ” ، ونحن نوجبُ الزكاة في المال بناءًا على أنها قامت مقام الذهب.
 
فمن حفظ ماله فجعله ذهبا ، يخشى مثلا قيمة الدينار ، فقال لك : أنا معي (10000) دينار ، اشتري بهم ذهب ، قالوا ما تلبسه هذه واحدة.
 
أما الذهب الخالص للزينة فهذا فيه خلاف.
 
فبعضهم يوجب الزكاة فيه وهذا هو الراجح في كل عام.
 
وبعضهم يعامله معاملة الأصول ، مثلا امرأة عندها فستان ثمنه (5000) دينار ، ممكن تجد فستان ثمنه (5000) دينار ؟
 
ممكن .
 
هل تزكي الفستان ؟
 
قطعاً لا . الفستان أصل ، لكن حقيقة من قاس الذهب على الفستان مخطيء ، الفستان يوم من الأيام يذهب ، لكن الذهب ما يذهب ، الزعم أنه شيء يستهلك ليس بصحيح.
 
وفي البيهقي ، وشيخنا الألباني رحمه الله يحسن الحديث : أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، الحديث أخرجه البيهقي (4/140) .
 
فالراجح أن الحلي فيه زكاة كل عام ، والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب  1438 هجري
2017 – 4 – 21   إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر العاملون على الزكاة مصرف من مصارف الزكاة كما جاء في…

الجواب : إذا أخذ الآخذ كم يأخذ ؟ هذا باب يفتحُ وساوس الشيطان ، فمصارف الزكاة ترعاها الدولة ويرعاها المسؤولون ، فإن أعطَوا فإنّما يعطون وفق قوانين ، وإنما يعطون بمقدار يكون متعارفًا عليه وجرى في بلادنا أنّ المنظّمين الذين يجمعون الزكاة أنّهم لا يُعطَوْن ويقولون هذا أمر تطوعيّ ، فإذا أردت أن تأخذ فاستقل ، ليس لك ان تأخذ .
الأوقاف اليوم وهي ترعى الزكاة لا تجوّز للجان الزكاة أن يأخذوا لأنّهم يعملون ، وإذا جاز لهم أن يأخذوا فإنّما يأخذون لفقرهم وحاجتهم ، ولا يقرّر الآخذ مقدار ما يأخذ ، وانّما الذي يقررّه اللجنة التي تُعطيه ، مثلاً لو هناك لجنة واحد منهم فقير ، فهل هذا الفقير له أن يأخذ من الزكاة ؟
يأخذ كسائر النّاس ، لا يجوز له أن يقدّر هو كم يأخذ ! وإنّما اللجنة هي التي تقدّر وتعامله كما يعاملون سائر النّاس ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الحادي عشر العاملون على الزكاة مصرف من مصارف الزكاة كما جاء في…

الجواب : إذا أخذ الآخذ كم يأخذ ؟ هذا باب يفتحُ وساوس الشيطان ، فمصارف الزكاة ترعاها الدولة ويرعاها المسؤولون ، فإن أعطَوا فإنّما يعطون وفق قوانين ، وإنما يعطون بمقدار يكون متعارفًا عليه وجرى في بلادنا أنّ المنظّمين الذين يجمعون الزكاة أنّهم لا يُعطَوْن ويقولون هذا أمر تطوعيّ ، فإذا أردت أن تأخذ فاستقل ، ليس لك ان تأخذ .
الأوقاف اليوم وهي ترعى الزكاة لا تجوّز للجان الزكاة أن يأخذوا لأنّهم يعملون ، وإذا جاز لهم أن يأخذوا فإنّما يأخذون لفقرهم وحاجتهم ، ولا يقرّر الآخذ مقدار ما يأخذ ، وانّما الذي يقررّه اللجنة التي تُعطيه ، مثلاً لو هناك لجنة واحد منهم فقير ، فهل هذا الفقير له أن يأخذ من الزكاة ؟
يأخذ كسائر النّاس ، لا يجوز له أن يقدّر هو كم يأخذ ! وإنّما اللجنة هي التي تقدّر وتعامله كما يعاملون سائر النّاس ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

تجارتي قائمة على البيع بالديون فكلما قبضت الدين قبل أن يحول عليه الحول قمت بشراء…

الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال العام، لأنه يزداد، والدين إن مضى عليه الحول، وقبضه صاحبه، وكان بجملته قد بلغ النصاب، يزكيه حال قبضه، فمن كان له دين وقبضه بعد عدة سنوات، فإنه يزكيه على أرجح الأقوال مرة، والمال الذي لا يسد لصاحبه فلا زكاة  فيه، وإن أراد أن يجعله صاحبه مالا يزكى كل عام فهذا أمر حسن، لكن ليس بواجب عليه.
وبالنسبة لعروض التجارة، فإن مذهب جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه راجحاً أنها تقوم، ويدفع اثنين ونصف بالمئة منها، فإن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء كأن تكون في المطعومات أو الملبوسات فتزكي عروض التجارة من جنسها وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها، وذلك بعد أخذك للدين بعد مضي الحول عليه، وأما المال المكتسب أثناء الحول، فأرجح الأقوال أن له حكم الحول، والله أعلم.

السؤال: أحسن الله إليكم؛ شيخنا الفاضل الأخوة يسألون عن زكاة الفطر: – عن نوعها. – عن مقدارها. – عن وقت إخراجها. – وهل يجوز إخراجها نقوداً؟ رفع الله قدركم شيخنا.

السؤال:
أحسن الله إليكم؛ شيخنا الفاضل الأخوة يسألون عن زكاة الفطر:
– عن نوعها.
– عن مقدارها.
– عن وقت إخراجها.
– وهل يجوز إخراجها نقوداً؟
رفع الله قدركم شيخنا.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما زكاة الفطر فهي واجبة على كل مسلم، صغيراً كان أم كبيراً حراً، عبداً، ذكراً، وأنثى، صاعًا من بُرٍ وما يلحق به من الطعام.

– فعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: فَرَضَ -رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.” البخاري ١٥٠٣.

وهي كما أخبرنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- طُعمة للمساكين، وطُهرةٌ للصائمين.

– فعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: “فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر؛ طهرة للصائم: من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات” رواه أبو داود ١٦٠٩ وحسنه الألباني.

فحكمتها أمران:
– طعمة للمساكين.
فلا بد أن تكون من طعام يأكله المسكين في ذاك الزمان، في الزمن الذي يخرجه.

في الزمن الأول:
كان الشعير، والبر، والأقط، والزبيب، والتمر.

وأما اليوم؛ فالأرز يقوم مقام البُر وهو الحِنطة.

وكذلك أي طعام يدخر، يُقْتات ويكفي بنفسه، ولا يَفْسُد إن وضع خارج الثلاجة.
وهذا الطعام يغني صاحبه عن السؤال.
فالفقير الشرع دبر أمره:
فأوجب على أصحاب المال أن يخرجوا مالاً، وأوحب على كل صاحب بدن حتى الطفل الصغير أن يُخرج عنه صدقة الفطر، حتى الفاجر، والفاسق، ما دام أنه مسلم، حتى الذي لم يصم، فإن تخلف عن طهرة للصائمين؛ فبقيت طعمة للمساكين.
فالواجب على كل بدن، الحامل إن وضعت قبل الفجر وجب عليها وعلى جنينها، وإن بقي الجنين في بطنها؛ فكانت واحدة من اثنتين:
١- الإخراج من باب السنية، كما أثر عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-.
٢- وأما الواجب فواحد.

والطعام متروك لأعراف الناس، وضابطه أن يكفي وحده، ولا يفْسُد إذا لم يحفظ كما يقولون اليوم في الثلاجة .

المقدار:
مكيال، مكيال وليس وزنًا، فالكيل غير الوزن، والبركة في الكيل، والكيل أربع امداد بحفنتي الرجل متوسط القامة لا القصير ولا الطويل.

ولو وضعت أنواعًا مختلفة في الميزان في هذه الآصُع الأربعة؛ فيختلف وزنها من مادة لمادة، وهذا يشوش على موضوع النقود.

– جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا لا يجوزون إخراج النقود، حتى الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- يقول: الأصل في صدقة الفطر أنها طعام، فإن أخرجها نقودًا أجزأت، أما الأصل عنده كسائر إخوانه الفقهاء.

– فالأصل في صدقة الفطر أنها طعام، وهي شعيرة من شعائر يوم عيد الفطر، فكما أن الأضحية لا يجزئ أن تُخرج مالًا، لأنها شعيرة عيد الأضحى؛ فزكاة الفطر كذلك.

صدقة الفطر ورثها جيل عن جيل، وينبغي أن يورثها الآباء للأبناء، بأن يقوموا هم بأنفسهم بشراء الطعام، وبتوزيعه على المساكين من أقرب الأرحام، أو على المساكين من أقرب الجيران منهم، فهذه الشعيرة تولد حبًا، ورحمةً، وتدفع حسدًا، وعينًا .

وللأسف:
كثير من المسلمين ما ينتبهون لهذه الأمور.

فصدقة الفطر لا تصلح أن تكون نقودًا، ومن أخرجها نقوداً فالواجب عليه أن يعيدها.

وصدقة الفطر كان يجلس الساعي -الذي يأخذ صدقة الفطر قبل ليلة، بيوم أو يومين-، كانت تجمع ثم توزع في ليلة العيد، وآخر وقت لإخراجها قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة.

والأفضل أن يطعم مسكينا، وأن يدخل عليه فرحًا بيوم العيد، بحيث يدفع عنه الجوع.

صدقة الفطر إن جازت نقدًا تجوز بحالتين:
– الحالة الأولى: أن يُعدم الطعام، وأن يكون شحيحًا ويكثر المال.
– الحالة الثانية :
أن لا يتذكر الإنسان صدقة الفطر إلا قُبيل صعود الإمام لصلاة العيد؛ فإذا كان ناسيًا ولم يتذكر ولا يستطيع أن يخرجها إلا نقداً، ففي مثل هذه الصورة صدقة الفطر نقدا لعلها تجزئ.
أما ما عدا ذلك مع إمكانية شراء الطعام، فصدقة الفطر لا تصلح أن تكون نقدا.

هذا والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

⏰ صباح ٢٤/ رمضان / ١٤٣٧ بعد صلاة الفجر في المسجد الحرام .

↩ رابط الفتوى :

السؤال: أحسن الله إليكم؛ شيخنا الفاضل الأخوة يسألون عن زكاة الفطر: – عن نوعها. – عن مقدارها. – عن وقت إخراجها. – وهل يجوز إخراجها نقوداً؟ رفع الله قدركم شيخنا.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثالث أخت تسأل وتقول امرأة حل موعد زكاتها الآن هل يجوز أن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Audio-2017-04-16-at-5.39.24-PM.mp3الجواب : إذا كان هذا الأخ ليست نفقته واجبة عليها، وقد يتصور فى صور نادرة أن تكون النفقة واجبة ،كأن يكون مريضا ،و كأن يكون لا يقدر على التكسب وليس له أحد إلا هذه الأخت، الله جل في علاه لما ذكر النفقة قال : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  ، فالذي يرث مثلا هذا الأخ لو كان عنده مال وكان لا يوجد من يرثه إلا هذه الأخت فحينئذ يتصور أن تكون نفقته إن كان عاجز على أخته، فإذا تخيلنا هذه الصورة نقول لا تعطيه من زكاة مالك ، وأما إذا كانت نفقته ليست واجبه عليه وتحقق فقره فاعطته من زكاة مالها فهذا أمر يحبه الله ويرضاه ، والصدقة على ذي الرحم صدقتان كما ثبت في حديث عبد الله
بن مسعود عند الحاكم و غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم : الصدقة على ذي الرحم صدقتان ، صدقه وصله . الإنسان إذا يريد أن يعطي زكاته يعطيها لمن ؟
لأقرب الناس إليه، لجيرانه الفقراء ، حتى تحقق الزكاة مقصدها الشرعي من وجود المحبة والألفة، ومن الابتعاد عن الحسد والعين ما شابه، فبعض الناس يقول لك والله أقاربي دائما يصيبوني بالعين ، لأنك لا تعطي الفقير منهم من الزكاة، أو جاري يحسدني ، أعطيهم من زكاة مالك إذا كانوا فقراء ، فأولى الناس أن تعطيه من كان بجانبك ، من كان قريب منك فحينئذ تبرأ الذمة ، وحينئذ يكتب إن شاء الله تعالى الأجر كاملا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor