السؤال العشرون في بلادنا إذا تزوج الرجل زوجة ثانية فيحق للزوجة الأولى أن تطلب…


الجواب : أولا القاضي في الشرع له حالات يطلق فيها ، وله حالات يزوج فيها ، والعلماء اعتنوا بذلك عناية بالغة ، وبعضهم نظم فيها منظومات .
من حكم الشريعة التي تتوقف عندها عقول المقننين الذين يريدون أن يعاملوا الشريعة معاملة القوانين ، وما أقبح هذا المسلك ؛ أن ينظر للشريعة كنظرة القوانين؛ لذا هناك اصوات آثمة ، وأظن في هذا الزمن زمن الغلبة والظلم أن تكون الكلمة في المستقبل لهم ، وأرجو الله أن لا يكون كذلك .
هنالك أصوات آثمة تزعم وتنادي بقوة أن الطلاق قانوني وليس بشرعي ، يعني الطلاق الذي يقع أمام القاضي يُحسب ، ومهما فعلت خارج المحكمة ، ومهما طلقت لا يُحسب ،
بحيث هذا الحبل الذي ربط الله به الزوج والزوجة ما يصبح له صفة شرعية، وإنما يصبح له صفة قانونية فقط ، تريد أن تطلق تحتاج مرسم ،كالنصارى ، النصارى ليس عندهم طلاق، الطلاق في الكنيسة ومحصور جدا ، حتى اذكر أني قرات قديما في كتب النصارى، يقولون أن المرأة تطلق إذا بالت في فراش زوجها ، يعني يذكرون صور قليلة على هذا الحال .
فالشريعة بارك الله فيكم تخول الرجل أن يطلق ولا يُخبر ، لايلزم الإخبار ، يحرم على الرجل أن يطلق من غير سبب شرعا ؛ فإن طلق الرجل ووجد السبب ففي شريعتنا لا يُلزم أن يخبر به، بعض الناس له ذوق غريب ، وقد يكون هو معذور في الطلاق بسبب استثناء عنده ،وتكون هذه الزوجة عند غيره في أحسن حال؛ فلا يلزم كل من طلق أن يذكر السبب هذه واحدة .
ثانيا : لايلزم كل من عدد أن يذكر السبب ، حاجة الرجل للزوجة بالعفة وبحلال وليس بحرام حاجة نفسية ،وقد تمر بالرجل فترة زمنية تكون له حاجة جامحة ، فلا يلزم من عدد أن يخبر بالسبب ، يعني ليس مجبر من يعدد أن يذكر السبب ،أنا اريد أن اتزوج لانه عندي شهوة زائدة ، وأنا اخاف الزنا ، هذه حاجة ، فالطلاق لايلزم أن تذكر السبب حتى تبقى العلاقة بين الأزواج على ستر ،وكذلك الزواج لا يلزم أن يذكر السبب ، فرجل عنده حاجة جامحة ،فما يجوز للزوجة الأولى أن تقول أنا اريد الطلاق ، والذي تطلب الطلاق من أجل ذات الزواج. فإن هذه الزوجة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : “أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأسٍ لم ترح رائحة الجنة “.
المراة التي تطلب الطلاق من أجل التعداد ، لكن امرأة تقول أنا أؤمن بالتعداد ،ولكن أنا زوجي أعرفه لا يعدل ، أنا أعرفه متهور في علاقاته العاطفية ، يعني التعداد يكون لأماثل الناس، أو تقول زوجي فقير لا يستطيع أن ينفق علي وعلى زوجته ، أو حصل شقاق بين الأزواج بسبب التعداد فوقع الطلاق بسبب الشقاق الذي ترتب عليه، فهذه مسألة غير مسألة أنا أريد الطلاق لأن التعداد حاصل، فهذا إنكار للتعداد، ونخشى على بعض النساء إذا انكرت التعداد نخشى عليهن من الكفر ، نخشى عليها من الردة ؛ لأنها تنكر شيئا مذكورا في كتاب الله عز وجل ؛ فينبغي أن نفرق بين الأمور .
وهنا الطلاق أوقعه القاضي ،فالطلاق وقع في الشرع ، بما أن القاضي قد أوقعه فالطلاق قد وقع ؛فحكم القاضي يفصل ويرفع الخلاف في مثل هذه المسائل ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ للإشتراك عبر التلغرام: https://telegram.me/meshhoor
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

رجل توسل لزوجته أن تسمعه ولا تذهب حتى تسمع كلامه وكان بينهما جدال فأعرضت عنه…

المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، ولا يجوز لها أن تخالفه، ولا يجوز لها أن تثوره بحيث يطلقها، فهذه رعونة وقلة عقل، بالإضافة إلى قلة الديانة والتقوى.
لكن كما قالوا في القواعد الفقهية عند العلماء: المفتي أسير المستفتي، فلا يلزم إن أجاب المفتي عن سؤال، لا يلزم أن يكون المفتي قد أقر ما في السؤال، ويحسن به البيان، ويجيبه بما يريد فقط، لكن لا يلزم أن تستخرج من كلامه دلالات.
والمرأة إن طلقها زوجها، ثم مات عنها، وهي في عدة الطلاق، ولم يرجعها، فهنا يحصل تداخل بين العدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، وإن كانت العدتان من جنسين فالتدخل هو كلمة الفقهاء، بل حكى ابن المنذر الإجماع على التدخل في هذه الصورة فعدة الطلاق حيضات وعدة الوفاة أشهر، فالعدتان من جنسين مختلفين، ومع هذا في مثل هذه الصورة العلماء مجمعون على تداخل العدد، فالمرأة تعتد عدة واحدة، وتتداخل العدتان، فتفعل الأعلى والأدنى تدخل في الأعلى، كمن يسرق فيجب في حقه قطع اليد، ثم قتل فوجب في حقه القتل، فلا يوجد داعي لأن نقطع يده، ثم نقتله، فقتله يكفي، فالأدنى يدخل في الأعلى.
لذا على هذه المرأة أن تعتد عدة الوفاة، وذلك يكفيها بإجماع أهل العلم، فتعتد أربعة أشهر وعشراً، وهذه العدة تكون للأمرين الطلاق والوفاة، وتبدأ عدتها من يوم الوفاة، لأن العبرة بعدة الوفاة، إلا إن كانت حاملاً فتبقى بعد الأربعة أشهر وعشراً حتى تضع حملها.

جاء في الحديث ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرأة…

نعم؛ فكتابة الدين واجبة، وهذا مذهب الحنابلة وهو أرجح الأقوال، على خلاف مستفيض في المسألة، وهو ظاهر القرآن، إلا إن وجد الرهن، أو إن كان الشيء قليلاً يتساهل الناس فيه إن لم يقض، وهو ليس من باب الدين، وأرى إلحاق صورة ثالثة، لو أن رجلاً أعطى آخر ديناً، وهو في نيته أن يتصدق عليه إن لم يرجعه، فما كتب لهذا الملحظ فهذا الأمر واسع.
أما المرأة السيئة الخلق فتطلق، وسوء الخلق له معانٍ كثيرة، الشتم واللعن، والشكوى، وعدم الرضا، وإظهار القبائح والسيئات، وعدم العفو عن الزلات، والتقصير البشري المعتاد وما شابه، وفي قصة ابراهيم عليه السلام مع زوجة ابنه اسماعيل لما سألها عن حالها، قالت: نحن في أسوأ حال وفي شر حال وشكت منه ،فهذا سوء خلق، فقال ابراهيم عليه السلام: إن جاء اسماعيل فأقرئيه السلام، وأخبريه أن أباك يأمرك أن تغير عتبة بابك، فجاء فأخبرته الخبر، فقال لها اسماعيل: إن أبي يأمرني أن أطلقك، فطلقها.
ويقع بين الأزواج ما وقع بين النبي وأزواجه، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه جميعاً في المسجد شهراً كاملاً، وخرج عليهم في اليوم الثلاثين، فلما قيل له: لم تتم الشهر، قال: {الشهر تسع وعشرون}، [فقد يقع مثل هذا]، لكن تكون الحياة في الجملة على وجه فيه خير وتقدير واحترام.
ومن أسباب استقرار حياة الأزواج أن يحترم الزوج أهل زوجته، وأن تحترم الزوجة أهل زوجها، فلا يذكر الزوج أهل زوجته إلا بخير، وألا تذكر الزوجة أهل زوجها إلا بخير، وأن يحترم الصغير الكبير، وأن يعرف حقه، فتعلم الزوجة أن حماها بمثابة أبيها، ويعلم الزوج أن حماه بمثابة أبيه، فإن وجد هذا فما بعده هين، أما إن غابت هذه الأخلاق ولم يحترم الصغير الكبير، واعتدى عليه، ولم يوقره، فهذا من أهم أسباب الطلاق في هذا الزمان ،والله أعلم.

السؤال السابع والعشرونهل يجوز التواصل بين الخطيب وخطيبته

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171028-WA0133.mp3الجواب:قل لأبيها ياعمي ابنتك حبيبتي وهي زوجتي ،فقل لي هي زوجتك، وأنت احجبها عني بطريقتك فلاتجعلني اخلو بها فهذا شأنك، لكن أعطيني راحتي كي أتكلم معها وأراها.
وأنا أنصح الأباء كذلك .
وأنا أعيب على الأباء، فهناك صنفين من الآباء صنف جامد إذا دخل الخطيب ينفعل ويغضب وينزعج وما يأذن له أن يجتمع مع خطيبته وأن لا يراها في زينتها فأنا لا أرى هذا صوابا .
وصنف ثاني راخي الأمور من دون حساب ومن دون مشاكل ،والله العظيم الذي لاإله إلا هو جائني شاب مرة قال خطبت بنت صاحبة دين وأهلها ناس طيبين ومحترمين ومحافظين ورجوت أباها مرات وكرات حتى تطلع معي ،فبعد رجاء كثير وكلام كثير طلعت معي ،قال خرجت بكرا وعادت ثيبا، طلعت معي بكر ورجعت ليست بكرا، قال الآن الشيطان يوسوس لي أن أتركها ،قال الشيطان يقول لي أتركها التي قبلت معك تقبل مع غيرك،
فبماذا تنصحني؟
قلت متى تتزوج قال الشهر القادم قلت بل الاسبوع القادم وآتي عندك وآكل وليمة عرسك فأنا الآن داعي نفسي بنفسي الاسبوع القادم لأحضر وليمتك وأتغدى عندك ،فقال أعطيني شهر ،قلت أتيك بعد شهر لكن ذكرني ،فالتساهل الكثير غلط والتشديد الكثير غلط ،فلا تُأثم الرجل ولا تُأثم بنتك ،فإذا بقي خطيب فهي فقط محجوزه له وممنوع يراها بزينتها كذا ،فلا بأس أن تتفق معه وتقل له أنت زوج ،لكن إذا قبلت أن تكون زوجا لايجوز لك أن تتركها من دون طلاق، ولا يجوز لك أن تعتبر نفسك خطيب إذا كان الشيء لصالحك والشيء الذي عليك لا تستلزم به، اذا قبلنا ان يكون زواج فأذا مِتَ عليها العده تنتظر أربع أشهر وعشرا ولو لم تدخل بها ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.
فالله قال يذرون ازواجا ولم يقل المدخول بهن ،فأنا أرى أن تتساهل مع الرجل حتى تمكنه من أن يعني كما يقولون لكن بالشروط الشرعية المرعية وأن يكون ولي الأمر حصيفاً حاضراً، وتطويل الخطبه ليس بحسن ،تطويل الخطبه أمر ليس بحسن ،فكرة أجرب المرأة وأتعرف عليها فكل ماطالت الخطبه تعرض الأمر إلى الطلاق.
والله تعالى أعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشر  شيخنا حفظك الله ان لم تخبر الزوجة قبل الزواج…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170419-WA0003.mp3الجواب:
من حقه الطلاق اذا وجد عيب في زوجه، والزوج لم يطلع عليه فله شرعا ان يردها ، ولكن يُنظر بالتفصيل السابق فإن رأى صدقها واحتسب الأجر فحينئذ له الأجر، من حقه ان يعلم من حق الزوج ان يعلم العيب الذي في الزوجه ، ولذا النبي صل الله عليه وسلم عقد على امرأتين ولم (يبني) بهما يعني لم يدخل بهما، فطلقهما النبي صل الله عليه وسلم قبل الدخول ، وواحدة منهما رأى صلى الله عليه وسلم كشحا في بطنها، رأى في بطنها برص ،لما رآها صلى الله عليه وسلم وأراد ان يدخل بها فرأى برص ..يعني شنيع فقال لها النبي صل الله عليه وسلم – وكان من حقه ان يخبر فالنبي صل الله عليه وسلم لم يخبر بذالك- فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي باهلك، وقول الحقي باهلكِ هو من كنايات الطلاق اذا قالها الرجل وهو يريد الطلاق فيقع الطلاق .
 
من قريب سألني اخ قال جئت الأردن وأنا طالب وعندي زوجه وزوجتي ما تحضر معي ،وأخاف على نفسي فاحضرت والدتي ورأينا بنت مستوره مجلببه صاحبة دين في الاردن قلت اتزوجها، قال فلما اردت أن (ابني) بها وجدتها أنها كانت سمينه كانت مفرطة في السمن ، قال وأنا لما رأيتها كانت نحيفه فاعجبنتي، قال عملت شيء يسمى قص المعده، قال لأن بدنها مرهدل ،فلما يعمل قص المعده يظهر بأنه ليس بسمين لكن يكون الجلد يعني الأمر ليس كما أحب ،قلت فهل دخلت بها ، قال :بنيت بها ، قلت :اذا أنت جبرت هذا الضعف، لك شرعا قبل أن تدخل بها تقول لها كما قال النبي عليه السلام الحقي باهلك، اذا كان عيبا ظاهرا متفق عليه ومقرر عند أهل الخبره يعني اذا قلت هذا عيب فخلاص لك أن تردها ، لكن بعد ان(تبني) بها فإنك جبرت هذا العيب فليس لك بأثر رجعي أن تقول انا اريد ان اطلقها من أجل العيب الذي فيها.
 
فالنبي صل الله عليه وسلم كان من هديه مجرد ما ان رأى العيب ولم يخبر به، قال ؟ الحقي بأهلك ،طيب قالت لك كيت وكيت وما علمت إلا قبل البناء فدخلت فجامعتها خلاص انت جبرت العيب ليس لك أن ترجع بأثر رجعي، لكن لك أن تقول خلاص ارجعي إلى اهلك، لك هذا، والستر أفضل والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر يقول بعض الناس لا يجوز أن يتزوج الرجل على زوجته…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/هل-يجوز-ان-يتجوز-الرجل-على-زوجته-في-عدتها-؟.mp3الجواب : هل للرجل عدة ؟ الرجل له عدة في صورتين لا ثالث لهما ؛ لأن فترةَ العدة لا تكون المرأةُ أجنبيةً فيها.
*الصورة الأولى* : مثلا لو مات رجل وزوجته في عدتها فإنها ترثه ؛ لأنه لم تُبَتّ العلاقة ولم تنتهِ بينهما.
فقال العلماء : من كان عنده أربعةٌ من النساء فطلّق الرابعة فلا يَحلُّ له أن يتزوج الخامسة حتى تقضي المرأةُ الرابعة عدّتَها؛ لأنها في وقت عدتها ما زالت على ذمته.
*الصورة الثانية* : من طلّقَ امرأة فأراد أن ينكح أختَها ، أو عمتَها ، أو خالتَها فلا يَحلُّ له أن ينكحَها حتى تقضي المرأة الأولى عدتها.
قالوا : في هاتين الصورتين كأن للرجل عدة ، أمّا ما عدا ذلك فليس للرجل عدة ، إنما العدة للمرأة.
والعدة من حق الرجل، لِذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدة الطلاق ولا في عدة الوفاة ، ولما عَظُم حق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علينا منعنا ربُّنا أن ننكحَ أزواجَه إلى يوم الدين ، فنحن ممنوعون أن ننكح أزواجَه.
وهل من تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبنِ بها، هل يجوز أن ننكحهنا أم لا؟ ثبت أن من طلقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبْنِ بها أنها تزوجت بأحد أصحابه -رضوان الله عليهم-.
وهذه من الأدلة الخفية القوية على أن المراد بالنكاح هو الدخول وليس العقد (١).
(١) ييان هذا: قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾، فلو كان المراد بالنكاح هو العقد لما تزوج الصحابي التي طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البناء.
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الرابع والعشرين امرأة تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه لا يعيلها و لا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-24.mp3الجواب : أولاً يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس ، فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلـم قال : “أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فأنها لم ترح رائحة الجنة”
 
  والنفقة واجبة ، فإذا كانت عقدة النفقة أن تأخذ من ماله دون علمه فلا حرج في ذلك ، فقد شكت هند زوجة أبو سفيان ، أن أبا سفيان شحيح .
فهل فعلا أبو سفيان شحيح ؟!!! ، السيد عند العرب لا يكون سيداً وهو بخيل ، وأبو سفيان كان سيداً في قريش ، ولذا في رواية عند البخاري قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل مسيك ، ولم تقل شحيح .
 
 ماذا يعني رجل مسيك ؟
 يعني عنده المال وما ينفق المال يمسك عن النفقة ، بعض الناس سبحان الله ما اكرمه مع الخلق ، ولكن مع اهل بيته هو مسيك ، بعض الناس هكذا ، والظاهر أن أبا سفيان من هذا الصنف ، لأن العرب لا يكون السيد عندهم سيداً حتى يبذل المال ، فقولها مسيك ، فيه إشارة انه ليس مسيكاً على غيرها ، وهذا الذي يتوافق مع الناس حينئذٍ ، قالت : يا رسول أن أبا سفيان رجل مسيك ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلـم : خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف ، فإذا هذا الرجل مسيك وأنت تحايلتِ عليه ، وبتحايلك عليه أخذت ما تبقى على حياتك معه قائمة ، وتعيشي وتأخذي بالمعروف فهذا إرشاد نبوي ، أما إذا حصل نزاع وشقاق وعلى كل وجبة طعام فيه بخل وفيه قيل وقال ، فهذا تحصيل حاصل سيؤول إلى الطلاق ، والطلاق كسر للمرأة ، ولا يجوز للرجل أن يطلق المرأة إلا لسبب ، ولا يجب عليه أن يُخبرَ بهذا السبب ، فليس مطلوباً من الرجل إن طلق أن يُخبرَ عن السبب ، فليس عليه أن يُخبر المطلقة ، أو أن يُخبر أهلها ، لأن الأصل في الناس ان يكونوا على ستر .
فرجل عاش مع امرأة فوجد فيها شيئاً لا يناسبه ولعله يناسب غيره ، لكن لا يلزم إن طلقت أن أخبر بسبب الطلاق ، لكن رجل يلعب ببنات الناس ، او رجل يطلق من غير سبب ، أو رجل الله يعلم بقلبه أنه تزوج ليتمتع ثم يطلق فهذا حرام ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ” بيان الدليل ” ذكرَ أقوال السلف فيمن تزوجَ ليطلق ، يعني يكون فقط للمتعة الخالصة ، فمن يقرأ كلام شيخ الإسلام في بيان الدليل يرى أن السلف يجزمون بحرمة ذلك من جهة ، ويرى أن بعضهم من جهة أخرى يراه زنا ، نسأل الله العافية .
فتاوى الجمعة  : 3 / 6 / 2016
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

ما حكم زواج المتعة

زواج المتعة لا نظير له في الشرع، وليس بمشروع وهو زنا، والحمدلله الذي صح عند البخاري ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله أن صحابي الحديث علي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة)).
 
وقد ركب الله الشهوة في الإنسان من أجل الولد، فإذا وقع التواطؤ مسبقاً بين الرجل والمرأة على مصادرة هذا الولد فهذا نكاح غير شرعي، فنكاح المتعة فيه موطئة على مصادرة الولد، فالزواج مقصد أصلي ومقاصد تبعية، فالمقصد الأصلي الولد، والمقاصد التبعية كثيرة أجملها الله بقوله: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}، فاللباس يقي والزوجة تقي واللباس يجمل والزوجة تجمل، والحكم الشرعي يتعلق بالمقصد الأصلي وليس المقاصد التبعية، فمتى حصل تواطؤ على مصادرة الولد فهذا الاتصال واللقاء بين الرجل والمرأة غير شرعي، وكما قرر الإمام الشاطبي في “الموافقات” لو لم يرد نص على حرمة المتعة فعلى المقاصد الشرعية وعلى نظائر المسألة يكون هذا النكاح غير شرعي.
 
والرافضة يجوزون نكاح المتعة وبعضهم يقول: هو جائز بين الشيعي والسنية أما بينهم فيحرمه.
 
وقد ألف غير واحد من علمائنا الأقدمين وكتبت غير دراسة وهي دراسات جيدة في تقرير حرمة نكاح المتعة.

السؤال الأول أخ من فلسطين الحبيبة يسأل ويقول عندنا اعتاد الناس في…


الجواب : هذه العادة ( تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر ) قديمة ، وعالجها علاجاً طويلاً الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ( اعلام الموقعين عن رب العالمين) ، والإمام ابن القيم من وفيات سنة ( 751 ) ، كان يعيش في القرن الثامن ، ولما ذكر اختلاف الأحكام والعوائد والعادات مثّل على ذلك بالمهر ، فقال : المهر في زماننا هو المؤخر ، ولكن العادة جرت واتفقت إرادة المتعاقدين على أن المرأة لا تطالب به ولا تأخذه إلا إن طُلقت أو مات عنها زوجها .
فهذه العادة قديمة وليست جديدة ، العادة التي جرى عليها الناس اليوم من أنّ المهر كما يكتب في عقود الزواج ، لو نظرت في عقد زواجك تجد في عقد زواجك مكتوب ، وتأخذه المرأة في أقرب الأجلين ( الطلاق أو الوفاة ) ، فالمهر ليس مطالباً به الزوج ، يعني لا يقال أن هذا مهرا بمعنى أن المرأة لها أن تطالب به زوجها متى شاءت ولها أن تأخذه؛لأن العادة درجت أن المرأة لا تأخذه إلا في احدى صورتين ، إلا إن وقع اتفاق على خلاف المعتاد ، فالعلماء يقولون : ( العادة محكمة ) ، وسبب وجود المهر المؤخر فساد الذمم ، كالسبب الذي يكون فيه توثيق العقود ، وتوثيق البيع والشراء من البيوت والسيارات وما شابه ، فقديماً لما كان يتم البيع ، لما إشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر ناقة ما كان يوجد وقتها توثيق عقد ، ولما كان الناس يتعاملون فيما بينهم كان دينهم يمنعهم ، كما كان يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم : ولقد أتى عليّ زمان وما أبالي أيكم بايعت ،لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه عليّ ساعيه ،وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا.
فحذيفة أدرك شيئاً من الخيانة ، شيئاً من عدم أداء الأمانة .
الشاهد لما كثرت الخيانات وفسدت الذمم فكان من حق أولياء الأمور أن يصلحوا شؤونهم ، كما كان يُؤثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ، كان يقول : يُحدثون ونُحدثُ لهم ، الناس يغيرون ويبدلون ، ونحن أولياء الأمور نحدث لهم .
ما معنى نحدث لهم ؟
الجواب : نصنع لهم شيئاً لم يكن سابقاً ، وهو من صلاحياتنا ، فمن صلاحيات أولياء الأمور ، إحداث مثل هذا لنصلح شأنهم .
من أين جاء المهر المتأخر ؟
الجواب : جاء المهر المتأخر من عدم التأكيد على الخُلق والدين ، لما الناس أصبحوا يتهاونون في دين الرجل ولا يفحصونه ، ولا يسألون عن دينه ، ويزوجون الأثرياء ، ويزوجون أي إنسان ، حينئذ جاء المهر المتأخر ،
*فإذا كان المهر المتأخر بديلاً عن السؤال عن الدين حرام* ، يجب عليك أن تسأل؛لأن النبي عليه السلام يأمر الرجل ، وهذا الأمر يشمل الأنثى ( المرأة ) أيضاً ، عليك بذات الدين ، فالمطلوب أن نتزوج صاحبة دين ، فإذا ولي الأمر أو المرأة ظنت أنها برفع قيمة المهر المتأخر تهنأ وتعيش حياة طيبة ، وأنها تُحصّل ما تريده من زوجها ، هذا كبديل عن الدين أو الخُلق حرام ، أما الأصل في المهر فهو مطلق ، يجوز أن يؤدى المهر كله مؤجلاً ، ويجوز أن يؤدى المهر كله معجلاً ، ويجوز أن يؤدى المهر مؤجلاً ومعجلاً ، لكن كما قلت ( العادة محكمة ) ، فإذا جرت العادة عند الناس أن المهر لا تأخذه المرأة وهو ليس من حقها إلا إن مات عنها زوجها ، فهو من الدّيْن ، فأول ما يعطى للمرأة نصيبها من المهر كديْن ، ثم تأخذ نصيبها ( الربع أو الثمن ) على وفق التفصيل المعروف عند العلماء في الميراث ، والله تعالى أعلم .
سؤال من أحد الحضور : إذا لم يترك الزوج مالاً فما الحكم ؟
الجواب : الأصل أن بيت المال هو الذي يسد عن المسلمين ، وهذه مسألة بحثناها في درسنا في شرح صحيح مسلم وطوَّلنا في بحثها ، وذكرنا الأدلة ، ورجحنا أن بيت مال المسلمين هو وارث من لا وارث له ، وأنه هو الذي يسد دين من لا يستطيع السداد .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 6 جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثاني هل يجوز لأب العروس أن يطالب بالمتقدم والمتأخر من والد العريس مع العلم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171030-WA0008.mp3الجواب: لو كل منّا قرأ عقد الزواج الذي عنده فمكتوب في عقد الزواج  تأخذه الزوجة في أقرب الأجلين : الطلاق أو الوفاة
 
والمسألة التي يسأل  عنها نحتاج أن نعلم من الذي مات قبل  ««بالأول »»
في حادث السير الزوج أم الزوجة؟
 
إذا الزوجة ماتت قبل ليس لها مهر.
 
وإذا الزوج مات قبل لها مهر.
فإن ماتت فيحوّل المهر إلى ورثتها
فورثتها أبناؤها وأبوها وأمها  إلى صور الميرات المعروفه عند العلماء.
 
قد يسأل بعضكم  كيف نعرف من مات قبل في حادث السير؟
 
الطب الشرعي يعلم.
الطبيب الشرعي من خلال قواعد معروفة من خلال تشريح وما شابه يحسن أن يقرر من الذي مات أولا.
 
فإذا الزوجة ماتت أولا فليس لها مهر.
يعني رجل زوجته ماتت في حياته هل يجوز لأهلها أن يطالبوا بمهرها الجواب لا
عند أقرب الأجلين: طلاق أو وفاة
وإذا كان العكس فلورثتها  المطالبة
والله أعلم.
 
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
٧ صفر 1439 هجري                  ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الثاني: هل يجوز لأب العروس أن يطالب بالمتقدّم والمتأخر من والد العريس مع العلم أن العروس والعريس توفيا في حادث سير؟

 
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor