المرأة في العدة زوجة، والمرأة تنفصل عن زوجها تحديداً لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة، فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها: أرجعتك ، فإن ارتدت ثيابها بعد غسل الحيضة الثالثة تخرج أجنبية عن زوجها.
فمن مات زوجها وهي في عدتها ترث منه، لأنها زوجة، ففي العدة لها أن تتزين له وأن تتكشف عليه ومتى قبلها بشهوة أو مسها بشهوة أو جامعها انقطعت العدة ورجعت زوجة، فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية، فانظروا ما أعظم الشرع، ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها، فأيها الأب لو جاءتك ابنتك وقالت لك: طلقني زوجي، فيجب عليك شرعاً أن تقول لها: اذهبي إلى بيته واعتدي عنده، والمصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية – واستغفر الله لهذا- فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية، فمن ظن أن له مصلحة في أمر دنياه بإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم ، فالمصلحة في الشرع لك ولهذه المرأة هي أن تقضي العدة في بيت زوجها لا بيت أبيها فإن أبى زوجها فهو آثم .
التصنيف: الزواج والطلاق
السؤال العشرون في بلادنا إذا تزوج الرجل زوجة ثانية فيحق للزوجة الأولى أن تطلب…
الجواب : أولا القاضي في الشرع له حالات يطلق فيها ، وله حالات يزوج فيها ، والعلماء اعتنوا بذلك عناية بالغة ، وبعضهم نظم فيها منظومات .
من حكم الشريعة التي تتوقف عندها عقول المقننين الذين يريدون أن يعاملوا الشريعة معاملة القوانين ، وما أقبح هذا المسلك ؛ أن ينظر للشريعة كنظرة القوانين؛ لذا هناك اصوات آثمة ، وأظن في هذا الزمن زمن الغلبة والظلم أن تكون الكلمة في المستقبل لهم ، وأرجو الله أن لا يكون كذلك .
هنالك أصوات آثمة تزعم وتنادي بقوة أن الطلاق قانوني وليس بشرعي ، يعني الطلاق الذي يقع أمام القاضي يُحسب ، ومهما فعلت خارج المحكمة ، ومهما طلقت لا يُحسب ،
بحيث هذا الحبل الذي ربط الله به الزوج والزوجة ما يصبح له صفة شرعية، وإنما يصبح له صفة قانونية فقط ، تريد أن تطلق تحتاج مرسم ،كالنصارى ، النصارى ليس عندهم طلاق، الطلاق في الكنيسة ومحصور جدا ، حتى اذكر أني قرات قديما في كتب النصارى، يقولون أن المرأة تطلق إذا بالت في فراش زوجها ، يعني يذكرون صور قليلة على هذا الحال .
فالشريعة بارك الله فيكم تخول الرجل أن يطلق ولا يُخبر ، لايلزم الإخبار ، يحرم على الرجل أن يطلق من غير سبب شرعا ؛ فإن طلق الرجل ووجد السبب ففي شريعتنا لا يُلزم أن يخبر به، بعض الناس له ذوق غريب ، وقد يكون هو معذور في الطلاق بسبب استثناء عنده ،وتكون هذه الزوجة عند غيره في أحسن حال؛ فلا يلزم كل من طلق أن يذكر السبب هذه واحدة .
ثانيا : لايلزم كل من عدد أن يذكر السبب ، حاجة الرجل للزوجة بالعفة وبحلال وليس بحرام حاجة نفسية ،وقد تمر بالرجل فترة زمنية تكون له حاجة جامحة ، فلا يلزم من عدد أن يخبر بالسبب ، يعني ليس مجبر من يعدد أن يذكر السبب ،أنا اريد أن اتزوج لانه عندي شهوة زائدة ، وأنا اخاف الزنا ، هذه حاجة ، فالطلاق لايلزم أن تذكر السبب حتى تبقى العلاقة بين الأزواج على ستر ،وكذلك الزواج لا يلزم أن يذكر السبب ، فرجل عنده حاجة جامحة ،فما يجوز للزوجة الأولى أن تقول أنا اريد الطلاق ، والذي تطلب الطلاق من أجل ذات الزواج. فإن هذه الزوجة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : “أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأسٍ لم ترح رائحة الجنة “.
المراة التي تطلب الطلاق من أجل التعداد ، لكن امرأة تقول أنا أؤمن بالتعداد ،ولكن أنا زوجي أعرفه لا يعدل ، أنا أعرفه متهور في علاقاته العاطفية ، يعني التعداد يكون لأماثل الناس، أو تقول زوجي فقير لا يستطيع أن ينفق علي وعلى زوجته ، أو حصل شقاق بين الأزواج بسبب التعداد فوقع الطلاق بسبب الشقاق الذي ترتب عليه، فهذه مسألة غير مسألة أنا أريد الطلاق لأن التعداد حاصل، فهذا إنكار للتعداد، ونخشى على بعض النساء إذا انكرت التعداد نخشى عليهن من الكفر ، نخشى عليها من الردة ؛ لأنها تنكر شيئا مذكورا في كتاب الله عز وجل ؛ فينبغي أن نفرق بين الأمور .
وهنا الطلاق أوقعه القاضي ،فالطلاق وقع في الشرع ، بما أن القاضي قد أوقعه فالطلاق قد وقع ؛فحكم القاضي يفصل ويرفع الخلاف في مثل هذه المسائل ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ للإشتراك عبر التلغرام: https://telegram.me/meshhoor
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
رجل توسل لزوجته أن تسمعه ولا تذهب حتى تسمع كلامه وكان بينهما جدال فأعرضت عنه…
المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، ولا يجوز لها أن تخالفه، ولا يجوز لها أن تثوره بحيث يطلقها، فهذه رعونة وقلة عقل، بالإضافة إلى قلة الديانة والتقوى.
لكن كما قالوا في القواعد الفقهية عند العلماء: المفتي أسير المستفتي، فلا يلزم إن أجاب المفتي عن سؤال، لا يلزم أن يكون المفتي قد أقر ما في السؤال، ويحسن به البيان، ويجيبه بما يريد فقط، لكن لا يلزم أن تستخرج من كلامه دلالات.
والمرأة إن طلقها زوجها، ثم مات عنها، وهي في عدة الطلاق، ولم يرجعها، فهنا يحصل تداخل بين العدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، وإن كانت العدتان من جنسين فالتدخل هو كلمة الفقهاء، بل حكى ابن المنذر الإجماع على التدخل في هذه الصورة فعدة الطلاق حيضات وعدة الوفاة أشهر، فالعدتان من جنسين مختلفين، ومع هذا في مثل هذه الصورة العلماء مجمعون على تداخل العدد، فالمرأة تعتد عدة واحدة، وتتداخل العدتان، فتفعل الأعلى والأدنى تدخل في الأعلى، كمن يسرق فيجب في حقه قطع اليد، ثم قتل فوجب في حقه القتل، فلا يوجد داعي لأن نقطع يده، ثم نقتله، فقتله يكفي، فالأدنى يدخل في الأعلى.
لذا على هذه المرأة أن تعتد عدة الوفاة، وذلك يكفيها بإجماع أهل العلم، فتعتد أربعة أشهر وعشراً، وهذه العدة تكون للأمرين الطلاق والوفاة، وتبدأ عدتها من يوم الوفاة، لأن العبرة بعدة الوفاة، إلا إن كانت حاملاً فتبقى بعد الأربعة أشهر وعشراً حتى تضع حملها.
جاء في الحديث ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرأة…
نعم؛ فكتابة الدين واجبة، وهذا مذهب الحنابلة وهو أرجح الأقوال، على خلاف مستفيض في المسألة، وهو ظاهر القرآن، إلا إن وجد الرهن، أو إن كان الشيء قليلاً يتساهل الناس فيه إن لم يقض، وهو ليس من باب الدين، وأرى إلحاق صورة ثالثة، لو أن رجلاً أعطى آخر ديناً، وهو في نيته أن يتصدق عليه إن لم يرجعه، فما كتب لهذا الملحظ فهذا الأمر واسع.
أما المرأة السيئة الخلق فتطلق، وسوء الخلق له معانٍ كثيرة، الشتم واللعن، والشكوى، وعدم الرضا، وإظهار القبائح والسيئات، وعدم العفو عن الزلات، والتقصير البشري المعتاد وما شابه، وفي قصة ابراهيم عليه السلام مع زوجة ابنه اسماعيل لما سألها عن حالها، قالت: نحن في أسوأ حال وفي شر حال وشكت منه ،فهذا سوء خلق، فقال ابراهيم عليه السلام: إن جاء اسماعيل فأقرئيه السلام، وأخبريه أن أباك يأمرك أن تغير عتبة بابك، فجاء فأخبرته الخبر، فقال لها اسماعيل: إن أبي يأمرني أن أطلقك، فطلقها.
ويقع بين الأزواج ما وقع بين النبي وأزواجه، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه جميعاً في المسجد شهراً كاملاً، وخرج عليهم في اليوم الثلاثين، فلما قيل له: لم تتم الشهر، قال: {الشهر تسع وعشرون}، [فقد يقع مثل هذا]، لكن تكون الحياة في الجملة على وجه فيه خير وتقدير واحترام.
ومن أسباب استقرار حياة الأزواج أن يحترم الزوج أهل زوجته، وأن تحترم الزوجة أهل زوجها، فلا يذكر الزوج أهل زوجته إلا بخير، وألا تذكر الزوجة أهل زوجها إلا بخير، وأن يحترم الصغير الكبير، وأن يعرف حقه، فتعلم الزوجة أن حماها بمثابة أبيها، ويعلم الزوج أن حماه بمثابة أبيه، فإن وجد هذا فما بعده هين، أما إن غابت هذه الأخلاق ولم يحترم الصغير الكبير، واعتدى عليه، ولم يوقره، فهذا من أهم أسباب الطلاق في هذا الزمان ،والله أعلم.
السؤال السادس زوج لا يحب إنجاب الأولاد وعنده ثلاثة أولاد ويقول لي كفى وأقول له…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/س6-2.mp3*السؤال السادس: زوج لا يحب إنجاب الأولاد وعنده ثلاثة أولاد ويقول لي: كفى وأقول له هذا تحديد النسل، هل هذا مشروع؟*
الجواب : الله يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
وعجبي من الناس وهذه عبارة سمعتها من شيخنا الألباني رحمه الله يقول : لا يشبعون من المال ويشبعون من الأولاد.
المال والبنون زينة.
قرأت للألوسي رحمه الله يقول: الدنيا لا قيمة لها والشيء الذي لا قيمة له لا يروج إلا إن زيّنه صاحبه، والدنيا لأنه لا قيمة لها الله زيّنها بالمال والولد.
“تزوجوا الودود الولود “والإنسان كلما أتى أهله يستحضر الولد فيقول “اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا”.
والعبرة بجواب السؤال بالكيفية، فهذا الذي يقول لزوجته يكفي ثلاثة أولاد فعل شيئا مكروها، لكن ما هي الطريقة التي لايريد بها الولد؟
يعزل مثلا.
العزل فيه كراهة عن الحرة، ورخّص السلف في العزل عن الأمة.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال :” ذاك الوأد الخفي ” كما في مسند الإمام أحمد.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:” ليس الولد من جميع الماء وإذا ألقى أحدكم ماءه على صخرة صماء فشاء الله الولد لكان.
كم من إنسان يعزل والمرأة تحمل.
فما هي السبيل وماهي الحاجة؟
فالجواب يدور مع هذا.
الأصل في المرأة ألا تكشف عورتها المغلظة على الطبيبة، وأن لا يكون الكشف إلا لحاجة أو ضرورة.
اليوم نسأل الله العافية ، الأمر عند الطبيبة، كأنّ الطبيبة ليست إنسانة، وبعض النساء تذهب إلى الأطباء، وكأنّ الطبيب ليس إنسانا ، و بعض الأطباء يسأل: إذا وجد الإنسان في نفسه شيئا محرما ماذا يفعل؟
نقول أنت ما يجوز لك شرعا أن تركب لولب امرأة فإما أن تكون عندك ممرضة، أو ترشد الأخت المريضة لطبيبة، إلى آخره.
فالأمر لا يخلو من محذور.
والأصل في المرأة الإنجاب، وإن لم يكن الإنجاب فهذا يكون لضرورة وحاجة يكشف عنها السائل.
والله تعالى أعلم .
⏮ مجلس فتاوى الجمعة
27 ربيع الثاني 1439هـجري.
2017 – 12 – 15 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1774/
⏮ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⏮ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال التاسع هل يشترط رضا الزوجة الأولى حتى أتزوج بالثانية
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170830-WA0032.mp3الجواب: إن سألت هذا السؤال فأنت لست من أصحاب التعدد.
لذا أنصح الزوج إذا أراد أن يعدد ويتزوج أن يخبر أهله، بل لا أنصح أن يعدد إذا تبين أنه سيبني بيتا جديدا ويهدم بيتا قديما، من غلب على ظنه لأسباب هو يعرفها من نفسه أنه إن بنى بيتا جديدا سيهدم البيت القديم فليبق على البيت القديم ولا يتزوج.
طالما أنك تعرف أن المصلحة خسرانة، فلا داعي لذلك أرشدنا الله وإياك لما يحبه ويرضى.
الزمن للأسف ليس زمن حقوق ولا أعرف زمنا في تاريخ الاسلام
أقل في تمتع الرجال فيه من النساء بالحلال كهذا الزمان،
ما مرّ على الرجال في تاريخ البشرية المستقيمين تمتع في حق النساء كهذا الزمن، كان عندهم الجواري وكان عندهم التعدد أمرا سهلا ،حتى في عصر الأجداد والآباء التعدد كان سهلا ؛الحياة كانت سهلة والحياة اليوم صعبة، ضيّقناها وعشنا كحياة الغربيين، ولما عشنا كحياة الغربيين فلا بد أن تنتقل لنا طريقة الغربيين.
جاءني شخص قال: أريد أن أتزوج الثالثة.
قلت: سبحان الله كم راتبك؟
قال: ثلاثمئة دينار .
قلت: راتبك ثلاثمئة وعندك زوجتين.
قال: نعم.
قلت: تكفي الزوجتين.
قال : الحمد لله.
قلت: وتستطيع أن تنفق على الثالثة بالثلاثمئة دينار.
قال: نعم .
ثم قال لي لم تسألني عن عملي.
فقلت: وما عملك؟
قال: أنا راعي وبيتي بيت شعر؛وأتيت للثانية ببيت شعر ؛والثالثة بيت شعر.
ثلاثمئة دينار بارك الله ما شاء الله تكفي.
لو قلنا بهذه الحياة السهلة دون هذه الحياة المعقدة الموجودة لكانت متعتنا في حياتنا أشد متعة من الآن ولذا كانت البشرية تتحمل، ترى البشرية تقرأ عن التلوث والمشاكل ؛يعني ينعمون بشيء لكن مقابل الإنعام بشيء
يدفعون أشياء كثيرة، فإلى الله المشتكى.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
السؤال السابع سؤال من امريكا إمرأة اختلعت من زوجها وبعد ستة أشهر رجعت إليه بعقد…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171115-WA0112.mp3الجواب:
أولا: الأصل في الخُلع المنع؛ لأن الأصل في الطلاق المنع.
الله عز وجل يقول : ” فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا “؛
والعلماء يقولون سبيلا نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم.
ومن أقوى السبل للرجل على المرأة الطلاق.
فالأصل في الطلاق المنع والأصل في الخُلع المنع.
يقول النبي صلّى الله عليه و سلم ” المختلعات , هن المنافقات ” .
ولم يقع خلع في زمن النبي صلّى الله عليه و سلم إلّا مرتين؛ مرّة قالت إمرأة له صلى الله عليه وسلم:
إني أخاف الكفر.
ومرّة قالت يا رسول الله ليس معه شيء إلا مثل هدبة الثوب (كناية أنه لا يعفها).
فالأصل المنع والصلح خير؛ فإن وجد الصلح وقد وقع كما قالت الأخت ؛فينبغي أن يدخل حكما من أهله وحكما من أهلها؛ وأن يصلحا بينهما ؛فالله عز وجل جعل القلوب تتقلّب فإن يئست المرأة بالكليّة ؛فما ينبغي أن ترجع؛
اختلعت مرة ثم تريد أن تختلع مرة أخرى!!.
والخلع يكون بقوة وليّ الأمر أو من ينوب عنه من القُضاة ؛أو من رجل يعني صاحب منزلة في المجتمع ينزل حكمه حكم القضاة مثل: إخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفر فالأئمة والمسؤولون على المراكز ممّن لهم وجاهة أو ممّن لهم منزلة تكاد تجمع عليها الكلمة يتنزل الواحد منهم منزلة القاضي؛ فهو الذي يزوّج المسلمة إن كانت كافرة ولا ولي لها؛ فهو ينوب عن وليّها وهو ينوب عن القاضي ويزوجها ويكون مستعدا مقابل هذه النيابة أن يرفع المظلمة عمّن ينوب عنها ؛فالسعي إلى إنسان معروف بالخير في بلاده وهو يحكم بالخُلع بأي صيغة مفادها أن فلانة إنفكّت على فلان مقابل أن تردّ إليه المهر، أو مقابل أن تسامحه بالمتأخر(المؤجل ).
فأي مال تتنازل عنه المرأة ولو بإبراء الذمة فهذا يسمى عند العلماء خلعا.
لذا عندنا في البلاد في بعض الحالات المرأة لمّا تقول للقاضي أنا لا أريد المتأخر (المؤجل) .
ولما يكتب القاضي ورقة الطلاق يقول بانت منه ؛يقول بانت منه وما يحسبها طلقة بل يحسبها طلقتين.
لماذا يحسبها طلقتين؟ لماذا؟
لأنها ليست طلاقا وإنما هي خلع.
واختلف أهل العلم في الخلع هل هو طلاق؟
أم هل هو شيء جديد غير الطلاق؟
فالذي أراه راجحا أنه شيء جديد من غير الطلاق وهو فوق الطلقات الثلاث؛ ولكن في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو المعمول عندنا في المحاكم الشرعية وأمر القاضي حكم، وعندهم أن الخلع بائن بينونة صغرى ؛الخلع بائن بينونة صغرى فلا ترجع المختلعة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
السؤال الخامس والعشرين امرأة نذرت أن تذبح ناقة فأخبرها زوجها أنها إن فعلت ذلك…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/فتوى.mp3الجواب : التفصيل .
إذا كانت في غنية عنه كأن تكون ذات يسار وذات أهل ولا تضيع ، فالواجب حفظ اليمين ، العلماء يقولون : أن هناك فرق بين النذر واليمين بقولهم :
بأن الأصل في اليمين إن رأيت غيره خيرا منه فعلت الذي هو خير ، هذا في اليمين ، وأما النذر فالأصل فيه الوفاء ، فالأصل في النذر أن تفي فيه ، فإن عجزت عنه فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
النذر يمين .
فمتى يكون النذر يمين؟
عندما يعجز العبد عنه ، وأما إن كنت تستطيعه فالواجب عليك أن تبقى على نذرك ، ولذا الله مدح أقوام بقوله : “ويوفون بالنذر” ؛ فهذا هو الفرق بين النذر واليمين.
س : امرأة نذرت أن تذبح ناقة فأخبرها زوجها إن فعلت هذا أنت طالق.
بناء على ما قلنا ننظر إذا الرجل لئيم والمرأة طيبة وذات يسار وأهلها طيبين والطلاق خلاص من شره وتعيش عزيزة مكرمة وتظن أن الرجال قد يطعمون بها وتكون تحت زوج آخر ، لأنه في بعض الأحيان الطلاق رفعة للزوجة وليس لوم لها ، وقد ألف بعض أهل العلم المعقبات من قريش يعني فلانة من قريش حسيبة نسيبة ذات مال وذات جمال تزوجها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فكان الرجال دونها ، فليس دائما الطلاق عبارة عن مذمة للمرأة أحيانا الطلاق يكون مدحا للمرأة.
الطلاق في تصورنا العرفي اليوم ناقص ومشوه فإذا هي ترى لسبب شرعي بأن تحافظ على طاعة الله ،
والله هو حر ، لكن إن غلب على ظنها أنها إن طلقت تضيع ويضيع أولادها ولن تجد لها مأوى وهي في حاجة فحينئذ نقول لها : النذر يمين ، وتكفري عن
يمينك ولا تذبحي هذه الناقة والمسألة ليست عملية بل شكلها تعليمية وهذا هو الجواب الذي تقتضيه قواعد أهل العلم .
◀ فتاوى الجمعة 2016 – 6 – 3
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?
السؤال الثالث عشر زوجتي تدعي أنها عندما كانت عند بيت والدها كانت أحرص على قراءة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/س13.mp3*السؤال الثالث عشر: زوجتي تدّعي أنها عندما كانت عند بيت والدها كانت أحرص على قراءة القرآن و أداء الفرائض مع أنّي دائماً أذكرها بالصلاة وقراءة القرآن، وأنا الآن أذكرها على الطاعات، وأصبحت تتمنى انها لو لم تكن متزوجة.*
الجواب: الله المستعان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الزوج راع والأصل في الإنسان إن تزوج أن يزداد دينه وأن تزداد طاعته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( *إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر* )، أعداء الإنسان الشهوة والشبهة، فبالزواج تزول الشهوة المحرمة ومع وجود العلم الشرعي تكون الشبهة قد زالت فيكتمل دين الرجل.
والمرأة ينبغي أن تحتسب وأن تعلم أن رعايتها لأولادها عبادة، وأن العبادة بمفهومها الخاص الذي له أثر على القلب مع ازدحام الأعمال قد يضعف أثر العبادة ولا يلزم من ضعف هذه الآثار أن يكون الحال عند وجودها أحسن، في البخاري تعليقاً كان عمر يقول: *كنت أجهّز الجيوش وأنا في الصلاة،* عمر عندما أصبح أمير المؤمنين ففي المعارك الحاسمة الكبيرة وهو في الصلاة يجهز للجيش (فلان قائد فلان ميمنة فلان ميسرة وهو في الصلاة)، شيء يهجم عليه، شيء جلل لم يصبح يجد تلك الآثار التي يجدها العابد لأنه مشغول بأمر الأمة.
أيهما أحسن عمر أم إنسان في مملكته معتزل الناس وجالس و خاشع ويقرأ القرآن ويذكر – أعمال جليلة – ويجد آثارها وأنوارها في حياته وعلى قلبه؟
والله عمر أحسن والله عمر أحسن.
لا يجد أثر العبادة لكنه أنقذ أعداداً كبيرة من النار وأعزّ الله تعالى به الإسلام.
إمرأة تزوجت في بيت أهلها مدللة تقرأ القرآن وتجد آثار القرآن في حياتها وعندها صويحبات تجتمع مع صويحباتها، وكلام النساء الصالحات إذا اجتمع بعضهن مع بعض أغلب كلامهن يميل إلى الرقائق ويميل إلى تذكر اليوم الآخر وهذا حسن، فتزوجت هذه المرأة وأكرمها الله بثلاثة أو أربعة أولاد في أول الزواج؛ تقوم وتقعد وتطعم هذا وتنوّم هذا وتنشغل بهذا وهذا أشغلها عن عبادة ربها و الآثار القلبية التي كانت تجدها وهي في بيت أهلها قبل زوجها فقدتها، أيهما أحسن الأول أم الثاني؟
الثاني أحسن والأجر أعظم لكن بشرط الإحتساب ، لماذا ؟
هؤلاء الأولاد وذرياتهم إلى قيام الساعة في صحيفتك يا أختي.
فواحد يعمل لوحده يتحصل على مائة دينار، وواحد يعمل عنده ألف وكل واحد يتحصل على عشرة دنانير أيهما أكثر؟
الذي عنده ألف أكثر .
ولذا أجمع أهل العلم أن المتزوج أقرب إلى الله من غير المتزوج.
وأقول عن الإمامة في الصلاة – وهذا ليس عليه دليل – يقولون في الإمامة إذا وجد متزوج وغير متزوج من يتقدم في الإمامة؟
قالوا المتزوج يتقدم، فالمتزوج أحسن من غير المتزوج.
فيا أختي لا تظلمي زوجك واحتسبي، وأنت على حال إن أديت حق الله في زوجك فأنت تؤدين فريضة، وإذا أديت حق الله في أولادك فأنت تؤدين فريضة، وأنت في بيت أهلك هذه الفرائض كانت متروكة وما كنت تصنعيها وكنت منشغلة بالنوافل، فأنت الآن أحسن، فالذي ينشغل بالفرائض أحسن ممن ينشغل بالنوافل، فقد كان وقتك طويل وكنت تملئيه بالنوافل أما الآن فأنت كل وقتك مشغول بالفرائض، *فالمشغول بأداء الفرائض أقرب إلى الله من المشغول بأداء النوافل*، فحالك أحسن ولا تجعلي المقياس ما يقع في القلب ورقة القلب – لا يلزم – مثل صنيع عمر الذي ذكرناه .
فالجواب أنت في هذا الإستشكال غابت عنك أشياء فلو أنك تذكرتيها ، (ولا تغيب عنك هذه الأشياء إلا بسبب الغفلة وعدم الإحتساب)، المرأة إذا إحتسبت طاعة الزوج وخدمة البيت وخدمة الأولاد لا تشعر بشدة ولا تشعر بضيق، وإذا ما احتسبت يبدأ التأفف وتبدأ المقارنة – فالسر أنها لم تحتسب – إحتسبي واعلمي إنك على خير فيما تقومين به والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6ربيع الأول 1439 هجري
2017 – 11 – 24 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1746/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال التاسع شيخنا الحبيب جرت العادة عندنا في حفلات الزواج أن يتم إعطاء نقودا…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170423-WA0044.mp3وهي في عاداتنا دين ويجب سداده في مناسبات مثيلة.
سؤلي : هو إن تم اخذي للنقود من الناس يوم عرسي وعجزت عن رد مثلها لظروف تتعلق بانشغالي، او بقلة ذات اليد احيانا، هل اكون آثما عند الله؟
خصوصا أنها كأنها دين في عاداتنا.
الجواب :
طبعا، وعندنا في عاداتنا حتى لما يصبح نزاع وشقاق مع الذي قدم لك نقوطا في عرسك، يأتي بالنقوط ويرميه ويخرج، وهذا يؤكد انه دين هو جاء باسم الدين، يعني مثلا نقطه شوال سكر فيأتي ويرمي له مثله شوالا من سكر، لا يجلس ولا يسلم ولايهنئه يرميه ويمشي، وهذا واضح انه دين ،والناس تتابع وبعض الناس فيما رأيت في عاداتهم يعني يجلس على كرسي يكتب الاسماء ويكتب كل واحد ماذا قدم ،واضح جدا انه دين.
هذا النقوط ليس من قريب هذا من بعيد ، وسئل عنه العلماء رحمهم الله، ولهم فتاوى متعددة في هذا والذي جرى من قديم الى هذه الايام انهم يتساهلون في القيمة، يعني ممكن انا انقط واحد مائة دينار أو خمسمائة دينار واعلم فقره واعلم حاجته، ألومه اذا ما جائني لكن أتساهل معه في المقدار، يعني المقدار العادي عشرين دينارا النقوط لكن ممكن انقطه مائة دينار او اكثر لعلمي بضعفه وفقره وانا وضعي احسن من وضعه، فالناس تتساهل في القيمة لكن ترى السداد واجب ،لكن القيمة تتساهل، فيها والتساهل هذا من باب السماحة في القضاء ((سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى )).
فالسماحة تكون في الوقت وتكون في المقدار وتكون في الكيفية وأتمها وأكملها أن تكون في الاشياء الثلاثة ،يعني لا تضيق عليك الوقت تكون سمحا ،ولا تضيق عليك المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ::حط عنه شطره أي، الدين، اخوك فقير مسكين لا تضيق، عليه حط عنه شطره فهذه السماحة في المقدار والسماحة تكون فيماذا ايضا؟؟؟
في الكيفية .
ما يكون فيها غلظة ولا حدة ولا صراخ.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
