السؤال الرابع: هل يجوز للمرأة أن تجمع بين سنة الظهر مع نية سنة الوضوء؟
الجواب: أن تفعل فعلا بأكثر من نية فلا حرج فيه، ولا سِيَّما عند المضائق.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ((إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة)) أخرجه البخاري (٧٣٩٠).
هاتان الركعتان ماذا تسميهم؟
مثلا سنة الظهر البعدية مع سنة الاستخارة فلا حرج في ذلك.
وقد وجدت (الإمام النووي) في مقدمة كتابه “المجموع” ، يقول: سئلت عن هذه المسألة أن تصلي ركعتين بأكثر من نية، فتأملتها أكثر من عشرين سنة، وقلت أرجو أن لا حرج.
السؤال السادس عشر :
ما قولكم فيمن يقول إنه: لا يجوز قراءة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة في كل جمعة، لكي لا تصبح واجبًا على الناس، وهل يُسَنُّ للإمام التكبير عند ورود السجدة؟
الجواب:
أولًا : هذه مسألة ذكرها *الزكي المنذري*، ونقلها عن شيخه *القرافي*.
الناس في مصر- وذكرت هذا في كتابي “القول المبين في أخطاء المصلين”- يظنون أن صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى ثلاث سجدات، ومن لم يسجد للتلاوة فهذا صلاته باطلة، ولا يفرقون بين سجدة التلاوة وسجدتي الفجر.
فقال *المنذري* -رحمه الله- وذكرها عن شيخه *القرافي*: يُسن للإمام أن يترك السجدة؛ حتى يفهم الناس متى هو سجد إنما كان لأجل قراءة الآية التي فيها سجدة، وليس لثلاث سجدات في فرض الفجر، وذكر هذا جمع منهم *ابن قدامة* في *”المغني”*، وغير واحد.
فالإمام متى رأى أن الناس يوجبون السجدة الثالثة، فيترك السجدة بين الحين والآخر.
وهنا مسألة، وذكرها *ابن حجر* في *” فتح الباري”* -رحمه الله تعالى- قال الغالب في هديه -صلى الله عليه وسلم-؛ هو الغالب في هدينا، والمغلوب في هديه -صلى الله عليه وسلم-، هو المغلوب في هدينا .
تأمل معي، والكلام دقيق.
النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد، لكن هل ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد عندما قرأ سورة السجدة في صلاة الفجر ؟
الأصل أن من قرأ سجدة أن يسجد، لكن الحديث الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد فيه للسجدة عند *الطبراني* في *”الصغير “*
من حديث علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة.
_والحديث ضعيف._
هذا لا يمنع أن نسجد، لأن الأصل أن من قرأ سجدة أن يسجد.
فالناس تبع للإمام، فلو أن الإمام قرأ وما سجد، لا حرج، فالإمام إن سجد سجدنا، وإن لم يسجد لم نسجد.
فيمكن للإمام أن يقرأ السجدة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قرأها ولكن له أن لا يسجد، فإذا أنت صليت خلف إمام قرأ السجدة ولم يسجد؛ فلا تسجد، حتى يتعلم الناس أن صلاة الفجر ليست في الركعة الأولى ثلاث سجدات، وإنما سجدتان.
السؤال الحادي عشر: استيقظت من النّوم على أذان الصّبح، ولم أوتر، فهل يجوز لي أن أوتر ثم أصلّي الصّبح؟
الجواب: روى أبو داود (1432) والترمذي (560) من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من نام عن وتره فليصله إذا ذكره، أو إذا استيقظ”.
معنى الحديث: من كان له ورد من اللّيل ففاته، فيقضيه من الضّحى.
فاتك الوتر ثلاثًا؛ في الضّحى تقضيه أربعًا، فاتك خمسًا؛ تقضيه ستًا، فإن كنت توتر بواحدة؛ تقضيها اثنتين، إلّا إذا أذّن الفجر وأنت متيقّن أنّه بقي بقيّة من الليل ، والوقت بعدُ لم يدخل؛ فحينئذ تصلي الوتر؛ لأنّك تؤدّيه في الوقت الذي شرعه الله -عزّ وجلّ-، فلا مانع من ذلك.
السؤال الثاني: شيخنا الفاضل -حفظك الله أينما كنت- رجل تذكّر أثناء إقامة الصلاة يوم الجمعة أنه لم يصلي الفجر؛ ماذا يصنع، هل يقدم صلاة الفجر أم صلاة الجمعة؟
الجواب: هذا الذي يحضر الجمعة وما صلّى الفجر، هذا غافل.
ولو تصوّرنا المسألة، الأصل متى تذكر الإنسان الصلاة، فيجب أداء الصلوات بالترتيب الذي فرضه الله -عز وجل-، إلا إذا تذكّر صلاة وهو في صلاة وهو يسمع خطبة الجمعة تذكّر، متى تذكّر الفجر قام فصلّى ركعتين ثم جلس، ثم يصلي مع المسلمين فرض الجمعة.
فالصلوات الأصل فيها أن تقع مرتبة.
ولا يمكن لعبد أن تفوته الصلاة إلا بنوم أو نسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك). متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة، أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) .
إذا كنت ناسيًا أو نائمًا، فوقتها أن تذكرها، فوقتها أن تؤدّيها.
السؤال الثالث :
أشكو كثيرًا من المعصية والنظر إلى المحرمات؟
الجواب :
هذا خلل في الصلاة، { فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } قال: (أضاعوا) ما قال تركوا ، كل من يشكو من شهوة محرمة، ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه، فإن خلله في صلاته، تحتاج أن تحكم الصلة بالله ، هذا هاجر أذكار الصباح والمساء، هذا هاجر لقراءة القرآن، أعد إحكام الصلة بالله واحتمِ بالله ، ولذ به، الجأ إلى حماه وقواه، لتستعين على الشيطان، فالشيطان ضعيف { إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } وأنت ضعيف { وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا } فضعيفان يتصارعان على حلبة، من الذي يغلب ؟
من يستنجد بالقوي، فمن لجأ إلى القوي – الله جل في علاه- ولاذ بحماه، فالله جل في علاه يحميه من هذا .
ثم علاج الشهوة المحرمة ما أحل الله، وهذا سر قول الله تعالى { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ } دقة القرآن ؛ الله ما قال: يغضوا أبصارهم، قال: (يغضوا من أبصارهم)، فهناك بصر تسرح فيه كما تسرح الخيل في المرعى، وتتمتع فيه، وأنت مأجور لا موزور، وهو النظر إلى زوجك، فهذا النظر يغني ويعطي النفس حظها من شهوتها التي أحلها الله، قال الله -جل في علاه-: (يغضوا من أبصارهم)، لو أن الله قال: يغضوا أبصارهم، لحرم عليك أن تتمتع بالنظر إلى زوجك، ثم قال: (ويحفظوا فروجهم) ولم يقل: يحفظوا من فروجهم، وإلا لكان الاستمناء حلالًا مثلًا، قال: (ويحفظوا فروجهم)، إتيانك لأهلك حفظ لفرجك وحفظ لفرجها، وهو طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات، فالله ما حرم شيئًا إلا وجعل ما هو خير منه، وأبرك منه، وأحسن منه، وأنفع منه وهكذا .
السؤال الخامس عشر: عند الجلوس في المسجد من الفجر إلى طلوع الشمس، هل من الشروط البقاء في مكان الصلاة وذكر الله دون تغير المكان لنيل أجر العمرة والحج ، وهل القرآن يعتبر من الذكر في هذا الموضع؟
الجواب: نعم.
ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: “كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس متربعاً بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس”.
هذا هديه صلى الله عليه وسلم.
وبوَّب مَن جمع أحاديث الإمام أبي حنيفة كالخوارزمي في مسند أبي حنيفة على هذا الحديث بقوله: يكره الكلام بعد صلاة الفجر.
والسنة أن تبقى جالسًا متربعًا في مكانك.
ونقل الإمام السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب “فتح الباري” قال: وقد سئل هذا السؤال بعينه.
قال : الأصل أن يبقى جالسًا، وألا يتزحزح عن مكانه إلا لحاجة معتبرة.
فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري في كتاب التعبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين كان يقول لأصحابه بعد صلاة الفجر وكان يواجههم، ويقول لهم من رأى منكم رؤيا؟
فالتعبير بعد الفجر حسن، وأصدق الرؤى الرؤى التي تكون في السحر، فالكلام لحاجة جائز كقصة عبد الله بن مسعود، والقصة في صحيح الإمام مسلم فقد جاءه بعض أهل الكوفة بعد الفجر مضطرين للسؤال، فاستأذنوا عليه وتذرعوا، فقالوا له: لعلك نائم – لعلك أنت وأهل بيتك نائمون – فقال عبد الله بن مسعود: أعوذ بالله أن نكون من الغافلين، فالذي ينام بعد الفجر غافل، والأصل فيمن يلتزم السنة أن يجلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس خالياً بنفسه ذاكرًا، والذكر يكون بين العبد وربه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس هذه الجلسة بعد الفجر لطلوع الشمس، ويقول هذه غدوتي لولاها ما استطعت أن أعيش، هذه الجلسة بعد الفجر لطلوع الشمس غداء لي، بسببها كنت أتحمل المشاق وأقارع المخالفين.
هذه الجلسة لها بركات لا يعلم بها إلا الله.
و ابن مسعود أجلسهم – تتمة القصة في الصحيح – لما استأذنوا أجلسهم في بيته، وأبى أن يكلمهم، وكان يقول لجارية عنده: أنظري أطلعت الشمس؟
جعلوه يستعجل في طلوع الشمس، حتى قالت له: طلعت الشمس، ثم خاطبهم، وقبل أن تطلع الشمس كانوا عنده، وكان ذاكرًا لله عز وجل.
القرآن يشمل الذكر، لكن صنيع ابن مسعود ما كان القرآن في يده، ولكن ابن مسعود من الحفظة، ( من أحب أن يسمع القرآن غضاً كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد) يعني عبد الله بن مسعود، فلا نستطيع أن نقول أن ابن مسعود كان لا يقرأ القرآن.
فذكر الله يشمل التسبيح وأذكار الصباح ويشمل القرآن الكريم.
السؤال الثالث: هل يجوز أداء الحج والعمرة عن شخص ميت لم يكن يصلي؟
علمًا بأنه كان يصوم شهر رمضان.
الجواب: ما هو حكم تارك الصلاة؟
من كفّره كفرًا عقديًّا ما جوّز أن يناب عنه بالحج، ومن لم يقل بكفره العقدي،ّ وإنّما قال بكفره العمليّ فجوّز النيابة عنه في الحجّ.
وجماهير أهل العلم لا يكفّرون تارك الصلاة ما لم يكن مستحلًا للترك، فإن استحلّ الترك يكفر، مثل: واحد يقول ما لنا وللصلاة فهي من أمور الزمان الماضي، الصلاة المراد منها النظافة، ونحن في زمان نظيفون، الصلاة المراد منها الرياضة، وأنا جسمي لا يحتاج رياضة، من قال مثل هذه الكلمات واستحلّ ترك الصلاة هذا كفر، وهذا خرج من الملّة؛ ولذا لا يناب عنه.
يذكرون عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنّه كان يفتي في يوم من الأيام بكفر تارك الصلاة، صاحب كتاب الإنصاف (من كتب الحنابلة )المرداويّ يقول: إنّ أصحّ القولين عن الإمام أحمد عدم تكفيره لتارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا، ويذكر ابن السكيّ بإسناد فيه انقطاع عن الإمام الشافعيّ
-رحمه الله- مناظرة جيّدة بين الإمام الشافعيّ وبين الإمام أحمد قال: التقى الشافعيّ بأحمد، قال الإمام الشافعيّ: يا أبا عبد الله، بلغني أنك تكفر تارك الصلاة، فقال الإمام أحمد: قال النبيّ
-صلى الله عليه وسلم-: “بين الرجل والكفر ترك الصلاة”، وقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: “العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر”، فقال الشافعيّ لأحمد: هو كافر -تنزلًا كما تقول-، بمَ يسلم؟ فقال الإمام أحمد: يصلّي، فقال الشافعيّ: إنّ الله -تعالى- لا يقبل صلاة الكافر، فقال أحمد: يقول أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله، فقال الشافعيّ: هو يقولها
-الذي تتكلم عنه يقولها-، فسكت أحمد.
الشافعيّ إذا ناظر واحدًا كأنه أسد فاغر فاه يبتلع من ناظره، ومع هذا كان يقول ما ناظرت أحدًا إلّا وددت أن تكون الغلبة معه، وهذا من رجاحة عقله.
الشاهد أنّ الراجح أنّ تارك الصلاة ليس بكافر، تبقى مسألة الإنابة وحدود الإنابة وشروط الإنابة، وشروط الإنابة فيها خلاف، فجماهير أهل العلم يجوّزونها بإطلاق، فلمّا سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، كما في صحيح البخاريّ، رجلًا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- للملبّي: من شبرمة؟
قال أخ لي أو قريب، فقال له النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لبِّ عن نفسك ثم لبِّ عن شبرمة.
أفاد هذا الحديث أحكامًا -وهي مهمة-:
• أولًا: جواز ومشروعيّة الإنابة بالجملة.
• ثانيًا: أنّ من أراد أن يحجّ عن غيره لا بدّ أن يلبّي عنه، فيقول لبّيك اللهم عن أبي أو عن أمي.
• ثالثًا: أنّ من لبّى عن غيره ولم يحجّ هو فإنّ الحجّ يكون عن من حج، وإن لبّى عن غيره، مثلًا واحد لبّى عن أبيه أو أمّه، وهو لم يحجّ عن نفسه فالحجّ يقع عنه ولا يكون الحج باطلًا، ما أحد يقول إنّما الأعمال بالنيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى، نقول له النبيّ ‘صلى الله عليه وسلم- قال لبِّ عن نفسك.
• رابعًا: وقال بهذا أهل العلم، وهو اختيار ابن حزم، واختيار شيخنا -رحمه الله-، لا بدّ لمن أراد أن يحجّ عن غيره أن تكون له به صلة قرابة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب، واليوم يوجد توسعة شديدة جدًا في الحجّ عن الغير بل هناك أشياء تكاد لا تفهم، يعني تذكرة الحجّ في الذهاب والإياب ثمانمائة دينار، وواحد يقول لك أنا أحجّ بالجو عن أبيك بسبعمائة دينار، ليست مقبولة! وغير معقولة! ثمّ أخبرني بعض الإخوة، يقول: بعضهم يحجّ عن عشرة ويأخذ ثمانمئة دينار عن العشرة ويحجّ حجّة واحدة عن العشرة، وهذا أمر غير مشروع، توسعة الحجّ عن الغير اليوم أمر غير مرضٍ وغير مقبول.
السؤال الحادي عشر: هل يجوز لمن يخشى أن تفوته صلاة العشاء بسبب التعب أو الغفوة أو النوم أن يجمعها مع المغرب؟
الجواب: من أعجب ما وقفت عليه من مسائل ما بحثه (العز بن عبد السلام) في (قواعد الأحكام) يقول: رجل اضطر أن يؤخر العشاء إلى آخر وقتها، ووقت العشاء للمضطر قبل الفجر، وقت العشاء في الرفاهية إلى منتصف الليل، وفي الاضطرار إلى ما قبل الفجر.
قال وهذا الرجل مخيّر بين أمرين: إما أن يصلي العشاء قبل الفجر، وإما أن يمشي ليُدرك عرفة، ومن أدرك عرفه قبل فجرِ يوم العاشر أدرك الحجّ، قال ماذا يصنع؟
يعني كأن يكون نائماً، أو أن يكون أغمي عليه، فهو إما أن يصلي ركعتين أو يمشي خطوتين، ليدرك الوقوف بعرفة فقال العز بن عبد السلام يمشي وهو يصلي فيدرك الحج ويدرك العشاء.
نرجع الى السؤال، هل يجوز لمن يخشى أن تفوته صلاه العشاء بسبب التعب أو النوم أن يجمعها مع المغرب؟
جاء راعٍ كما ثبت عند مصنف ابن أبي شيبة إلى إمام أهل بيروت، من إمام أهل بيروت؟
(الأوزاعي) ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله.
جاء راعٕ إلى الإمام الأوزاعي، فقال له: إن لم أجمع لا أصلي العشاء.
قال: اجمع ونم.
يعني أنا أعطيك حالتين لا ثالث لهما، إذا ما جمعت ما صليت الصلاة في وقتها.
وأنا أعطيك قاعدة؛ إذا علم الله منك أنك ما قصرت، وأن الصلاة ستضيعها بشيء قاهر عن إرادتك، والله يعلم أنك لا تستطيع غيره، اجمع بين الصلاتين شريطة أن يكون الوقتان يقبلان الشركة، أعني أن تكون صلاة ظهر وعصر من جهة، أو صلاة مغرب وعشاء من جهة أُخرى؛ يعني لا تجمع ما بين صلاة العشاء والفجر، أو صلاة العصر مع المغرب، هذه أوقات لا تقبل الشركة.