السؤال الثلاثون فترة نفاسي كانت في رمضان الماضي وبعدها لم أستطع القضاء بسبب الرضاعة فماذا…

الجواب:
يكفيكي أن تطعمي مسكينا عن كل يوم أفطرتيه..وهذا كحال السبب المزمن..
وهنا مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام
– وهي مهمة في هذا الباب -؛
المرأة لما حثها الشرع على الحمل، وأمرها بالإرضاع، فهذا عذر متجدد، فلو لم يأذن لها الشرع أن تطعم و تفدي، أن تطعم مسكيناً..و استجابت لحث الشرع علی الحمل والولادة و أمرها بالرضاعة
لتراكمت عليها أشهر طويلة خلال حياتها.. فألحقها الشارع بصاحب العذر الدائم؛ المريض المزمن والشيخ الهرم..
ولذا قال جمع من السلف كما عند ابن جرير وغيره في تفسير قول الله عز وجل:
{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}
بدخول أربعة صور تحتها، وهم الأربعة المذكورين: المريض المزمن, والشيخ الهرم, والمرضع, والحامل..
و شيخ الإسلام يقول: إذا استطاعت المرأة أن تصوم، وما كان هذا العذر متجددا..
يعني إمرأة حملت مرة ووضعت تستطيع أن تصوم فعليها الصيام أي عليها القضاء.. لكن إذا بقي الأمر في حقها متكرراً فحينئذ تلجأ للإطعام..
فإذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول عن النساء: “لا تمعنوا إماء الله حظوظهن من بيت الله..”
فلا تُمنع حظها من صيام رمضان..
والأصل أن صيام رمضان واجب في حقها فينبغي إن أفتينا بالفدية في حق الحامل والمرضع أن نضعها في مكانها؛ ففي بعض الصور نلمس أن هذه الفدية لم توضع في مكانها في بعض الحالات وفي بعض الصور..
كامرأة – مثلاً – حملت مرة ثم قيل لها أنت لا تستطيعين الحمل أو فُعل لها عملية ما يسمى تسكير المواسير أو ما شابه، هذه لا يقال لها أنت حالك حال المريض المزمن أوحالك كحال الشيخ الهرم..
فإذا وقع هذا فلتة فعليها أن تقضي، وهذا اختيار شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى -.. فالأصل في المرأة إذا استطاعت أن تقضي فتقضي..فإن لم تستطع وتقول أنا دائماً بين حمل و نفاس و إرضاع، فحينئذ نقول لها يكفيك أن تطعمي مسكيناً عن كل يوم..
والله تعالى أعلم.
✍?
مجلس فتاوى الجمعة تاريخ 2016 / 5 / 13
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا يوما واحدا ماذا عليه

الناظر في كتب المطولات في هذه المسألة كالمجموع مثلاً يجد عجباً في حق من أفطر يوماً من رمضان عامداً متعمداً فمنهم من يقول: عليه أن يصوم شهرين متتابعين ومنهم من يقول عليه أربعة أشهر، ومنهم من يقول يصوم شهراً، ومنهم من يقول يقضي فقط.
والصواب على حسب القواعد المتبعة في الأصول أن من أفطر يوماً عامداً متعمداً فيكثر من صيام التطوع واليوم الواحد لا يجزئه، لأننا لا نعلم من الشرع كفارة له، كمن فاتته صلاة عن عمد يكثر من صلاة التطوع فيكثر من التطوع والندم والتوبة فلا نقول يقضي ما فاته ويذهب الوزر وانتهى الأمر ، لا.
والقاعدة في هذه المسألة أن الواجب المحدد بين طرفين إن فات، فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس قضاؤه بواجب بالأمر الأول ولا نعرف أمراً جديداً فكل ما قيل في هذه المسألة من أن عليه صيام شهر أو شهرين أو سنة، وغير ذلك لا دليل عليه.
ومن أخطأ في شيء فعليه أن يتقي الله فيه، فمن أخطأ في السرقة وتطفيف المكيال، وأكل المال بالباطل نقول له أكثر من الصدقة، ومن أخطأ في الزنا وأمور النساء نقول له غض بصرك وابتعد عما يثير شهوتك وهكذا من فرط في الصيام، نقول له: أكثر من صيام التطوع ومن فرط في الصلاة نقول له أكثر من صلاة التطوع والله أعلم…

رجل كان صائما صيام تطوعي فدعي إلى طعام فهل يجيب الدعوة أم لا

نعم ؛ يجيب الدعوة، والدعوة التي يجب على كل مسلم أن يلبيها الدعوة العامة، فإن دعي دعوة عامة يجيب.
وله أن يأكل فإن لم يأكل يصلي، كما ورد في الحديث، أي يدعو لصاحب الطعام.
 
والمسألة فيها خلاف ، الحنفية والمالكية يوجبون عليه أن يتم وقالوا إن أفطر فعليه القضاء، والراجح ليس هذا، وهذا القول مرجوح، لما ثبت في مسند الإمام أحمد أنه قال: ((الصائم أمير نفسه ، إن شاء صام، وإن شاء أفطر)) فإن شاء أكل وإن كان صائماً يجب عليه التلبية، ولا يلزم من إجابة الدعوة أن يأكل الطعام، فقد أجب الدعوة ولا تأكل لأن الطعام هذا محمى عنه، فتلبية الدعوة أمر، وتناول الطعام أمر آخر.

السؤال: في ليالي رمضان أفاق أخينا أبا محمد فسمع المؤذن يؤذن فشرب ماء و لا يدري إن كان هذا الأذان هو الأذان الأول أم الأذان الثاني؟

السؤال:
في ليالي رمضان أفاق أخينا أبا محمد فسمع المؤذن يؤذن فشرب ماء و لا يدري إن كان هذا الأذان هو الأذان الأول أم الأذان الثاني؟

الجواب:
من شك في طلوع الفجر هل يأكل ويشرب ام لا ؟

الله عز وجل ماذا يقول؟

يقول: ((وَكُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ حَتَّىٰ یَتَبَیَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَیۡطُ ٱلۡأَبۡیَضُ مِنَ ٱلۡخَیۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ)).

فمن شك يأكل ويشرب، لأنه ما تبين له بعد.

السائل: هل علي شيء؟

الشيخ: ما عليه شيء، إلا اذا كان يعرف أن الفجر قد طلع وأكل فهنا يكون عليه شيء، اما إذا كنت عارف أن الفجر لم يطلع فليس عليك شيء، اما إذا تبين لرجل فأكل وشرب فلا؛ وما دام أنك في شك فما عليك شيء،
فالله يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أما إذا رجل شرب وقصر ويستطيع أن يعرف، لأنه في قرائن قوية بأن الفجر طالع، هذه مسألة أخرى، لكن رجل شك ولم يتبين له فله أن يأكل ويشرب، والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
13شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 7 ميلادي.

↩ رابط الفتوى:

السؤال: في ليالي رمضان أفاق أخينا أبا محمد فسمع المؤذن يؤذن فشرب ماء و لا يدري إن كان هذا الأذان هو الأذان الأول أم الأذان الثاني؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر هل يجوز جمع صيام كفارة اليمين مع صيام شوال

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/س-12.mp3*السؤال الثاني عشر: هل يجوز جمع صيام كفارة اليمين مع صيام شوال؟*
الجواب: الصيام واجب مضيق وليس بواجب موسع.
والواجب المضيق هو الذي لا يتسع وقته لغيره من جنسه.
الصلاة واجب مضيق أم موسع ؟
هل الوقت بين الظهر والعصر بمقدار اربع ركعات أم زيادة عن أربع ركعات؟
زيادة.
فهو واجب موسع، ما وسع مثله من جنسه فهو واجب موسع، وما لا يسع مثله من جنسه فهو واجب مضيق.
يعنى ما في يوم يجوز ان تصومه عن يومين، أي لا يمكن أن تقول بأنني أريد أن اصوم يوم الأحد وهذا الواجب أريد انوى فيه شهر صيام رمضان، اكرر واقول هذا واجب مضيق، هذا الصيام لا يسع الا ليوم واحد ولا يسع أن تصوم يوم عن رمضان ويوم عن كفارة يمين، ولا يسع ان تصوم يوم كفارة يمين ويوم عن شوال، ولا يسع المرأة أن تصوم يوم قضاء عما فاتها بسبب العذر الشرعي ويوم شوال فهو واجب مضيق وليس واجب موسع، هذا هو الأصل، فالأصل أن لا يشرع الجمع بين نية النافلة ونية الفريضة، كفارة اليمين نية فريضة، وصوم شوال نية صيام نافلة، والله أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
14-7-2017 فرنجي
20 شوال 1438 هجري
رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1223/
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده ؟

الجواب :
سجود السهو له أربعة أحوال بإيجاز شديد جداً
الحال الأول :
أن يقع نقصان في الصلاة فيكون قبل السلام ، تجعل الصلاة بوضعها المشروع المعهود هي الأصل ، ثم تعرض صلاتك على هذا العهد فحينئذ يظهر أنك زدت ام نقصت ، فكثير من الإخوة للأسف يفهمون الزيادة والنقصان غلط ، يعني إنسان صلى المغرب أو صلى صلاة رباعية أو ثلاثية ولم يجلس للأوسط وقام يكمل صلاته هذه الصلاة بدون تشهد أوسط ثلاثية كانت أم رباعية مع الصلاة المعهودة فيها زيادة أم نقصان ؟ نقصان متى يسجد الذي ترك التشهد الأوسط ؟ قبل .
الحالة الثانية : إنسان يصلي الظهر أو العصر أو العشاء وسلم بعد ركعتين أو بعد ثلاث ركعات خطأً وسلم بعد ثلاث ركعات فيقال له هاتِ ركعة ولما يأتي بالركعة يجلس للتشهد فلما تعرض الصلاة التي فعلها مع الأربع ركعات زيادة أم نقصان ؟ زيادة.
هذا الآن يسجد بعد السلام
الحالة الثالثة : أن يقع غلب الظن أنك صليت كذا فتكفيك غلبة الظن وتسجد قبل
الحالة الرابعة : من شك أنه فعل أم لم يفعل فإن الأصل أنه لم يفعل،فاليقين عدم فعله.
فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ويسجد للسهو بعد السلام.
فالقاعدة:
سجود البناء على اليقين بعد السلام ،والبناء على غلبة الظن قبل السلام.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
8 ربيع الثاني 1438 هجري
6 – 1 – 2017 إفرنجي
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍

السؤال السابع عشر رجل جامع زوجته في نهار رمضان ماذا عليه


?الجواب: عليهما يوم صيام، وعليه كفارة والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين .
هل الشهرين المتتابعين على الزوج والزوجة أم على الزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج فالأصل في المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة، إلا اذا تخيلنا أن المرأة هي التي طلبت وهذا عسر فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن المرأة وامر الزوج أن يصوم شهرين متتابعين والذي لا يستطيع الصيام يطعم ستين مسكينا ويجب عليه فوق الكفارة بل يجب عليهما أي الزوج والزوجة قضاء يوم، والواجب الامساك يعني لو حدث جماع يحرم الطعام والشراب .
وهذا الكلام إذا صار في نهار رمضان من غير عذر شرعي فقهائنا لهم أحاجي والغاز يقولون هل يمكن لرجل مقيم غير مسافر مصح غير مريض أن يطأ زوجته بالحلال في نهار رمضان؟ ممكن؟ نعم ممكن. قالوا كيف؟ قال رجل جاء من السفر فكان مفطرا فوجد زوجته قد طهرت وهي مفطرة من الحيض طهرت في نصف نهار رمضان في منتصف النهار اغتسلت لتصلي قالوا فيحل له أن يطأها حلالا وكلاهما مقيم مصح غير مسافر ولا مريض وهذه صورة استثنائية هذه صورة مستثناة وهذه من أحاجي الفقهاء وألغازهم الألغاز والأحاجي موجودة في كتب الأشباه والنظائر في كتاب خاص أسمه الأحاجي والألغاز والأحاجي والألغاز هي مساج للعقل وتعطي الانسان ملكة فقهية يعني الانسان لو قرأ الأحاجي والألغاز تسكن ملكته الفقهية تعطية ملكة فقهية .
رابط الفتوى :
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السؤال الثالث عشر هل المرأة يجب عليها أن تستأذن من زوحها في…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170409-WA0068.mp3الجواب : النص صريح في صحيح البخاري : «لا يحل لمرأة أن تصوم أي نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه » ، فالزوج إن كان حاضر تأثم إن صامت دون إذنه، وإن كان غائبا فيشرع لها أن تصوم دون إذنه ، الزوج إذا كان في سفر يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن الزوج ،وإذا كان الزوج حاضر فيحرم على المرأة أن تصوم إلا بإذن الزوج ، التفصيل تأذن به الزيادة الموجودة في الحديث والله تعالى أعلم .
أحد الطلاب يسأل : إذا كان الزوج صائما ؟
يجيب الشيخ : إذا كان الزوج صائما، فهل يجب عليه أن يتم صيامه « يا أيها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعو الرسول ولاتبطلو أعمالكم » بعضهم قال لا يبطل الإنسان عمله وعلى هذا القول يعني يتقوى القول بأن تصوم دون إذنه ،ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند الإمام أحمد في الحديث الصحيح : “الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر” ، فإن كان هذا الصوم واجبا كصوم كفارة أو صوم واجب م نذر فحينئذ تصوم دون إذنه، وأما إذا كان هذا الصوم مسنونا وليس فرضا فلا بد من إذنه لأن الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وفي هذا إشارة إلى أن الرجل إن جاءت شهوته واحتاج زوجته فما ينبغي أن يمانع
من ذلك ،يعني الأصل في الزوجة أن تعلم أن لزوجها شهوة وحق في الاستمتاع بها .
أيهما أشد شهوة الرجل أم شهوة المرأة ؟
شهوة المرأة أشد من شهوة الرجل هذه خرافة غير صحيحة .
شهوة الرجل أشد ، والرجل هو طالب ولا يكون مطلوبا إلا في قصة يوسف كان هو المطلوب فكانت الفتنة في حقه عظيمة كان هو المطلوب عليه السلام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال: أخت يسأل ذويها ويقولون أنها كانت مصابة بالسرطان وماتت بعد رمضان فهل يصام عنها أو يطعم؟

السؤال:
أخت يسأل ذويها ويقولون أنها كانت مصابة بالسرطان وماتت بعد رمضان فهل يصام عنها أو يطعم؟

الجواب:
المريض الذي لا يرجى له شفاء فهذا داخل في عموم قول الله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) والمريض بمرض عارض داخل في قول الله عزوجل: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).

فماتت والظاهر من حالها من أنها لا تستطيع الصيام، وأن مرضها لا يرجى له برءٌ فيجزئ الفدية، أعني إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته في المدة التي ادركتها من رمضان على أرجح قولي العلماء، هناك قول قال به بعض السلف ولكن كاد أن يموت واعتمد قائله على عموم قول الله عزوجل: ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ) قال المريض إذا شهد يوما فالمطلوب منه أن يصومه، فإن شهد يوم أو يومين أو أسبوع أو عشرة أيام ثم مات فعليه كفارة الشهر كاملا، لأن الله عز وجل يقول: ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ) وهذا بعيد لأن الميت بعد موته تتعطل ذمته، فلا تبقى له ذمة مكلفة، فالذي أدرك عشرة أيام من رمضان فهذا عطلت ذمته بعد العاشر، وبالتالي المتبقي من رمضان مما لم يدركه هذا الإنسان المكلف لا يكلف به على أرجح أقوال أهل العلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

5 ذو القعدة 1438هـجري
2017 – 7 – 28 إفرنجي

↩ رابط الفتوى :

السؤال: أخت يسأل ذويها ويقولون أنها كانت مصابة بالسرطان وماتت بعد رمضان فهل يصام عنها أو يطعم؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني  مما جرى في الحقيقة من ليلة النصف من شعبان نقل الشيخ عبد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/2.mp3الجواب : حقيقةً ، تجويز الشيخ الألباني لقيام ليلة النصف من شعبان هو لازمُ قولٍ ، وهو لا يقول به! .
الشيخ يُحسّن حديث : {إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكُل أحد إلا لمُشرك أو مُشاحن} ، هذا التحسين لهذا الحديث لا يلزم منه جواز استحباب قيام ليلة النصف من شعبان ، ليلة النصف من شعبان ليلة كسائر الليالي ، من كان له قيام فليقم ، لكن ليس لتخصيصها ميزة ، وليس لتخصيصها فضيلة .
وبعد البحث ، وقد ذكرت ذلك في كتابي (قاموس والبدع) جمعته من كلام شيخنا الألباني رحمه الله ، فوجدت في الصفحة التاسعة لشيخنا الألباني تعليقا على رسالة الصراط المستقيم ، رسالة فيما قرره الثقات الأثبات في ليلة النصف من شعبان ، يقول : إن العلماء اختلفوا في أحاديث ليلة النصف ، وإن الأكثرية على تفضيلها وهو الحق لثبوت بعض الأحاديث ، على أنه لا يلزم من ذلك -أعني من ثبوت فضلها-أن يخصصها بصلاة خاصة بهيئة خاصة ، لم يخصها الشارع الحكيم بها ، بل ذلك كله بدعة يجب اجتنابها ، والتمسك بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح -رضي الله عنهم- ، ورحم الله من قال :
✋وكل خير في اتباع من سلف
✋وكل شر في ابتداع من خلف
ففي هذا النص الشيخ -رحمه الله- وبشكل واضح جداً يرى أن هنالك انفكاك ، وأنه لا تلازم بين فضل ليلة النصف من شعبان وبين تخصيصها بقيام ، وقد نصص على بدعية ذلك في رسالته التي رد فيها على عبد الله الحبشي المُسماة (الرد على التعقب الحثيث) {صفحة 50} ، وكذلك نصص على بدعيتها في كتابه
(صلاة التراويح) في موطنين صفحة {33 ، 44} ، وكذلك في كتابه : (صحيح الترغيب والترهيب) الجزء الأول صفحة {54} ، وفي كتابه (إصلاح المساجد).
وكتاب الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي يوجد له فيه إفاضة طويلة لشيخنا الألباني في بدعية تخصيص صلاة ليلة النصف من شعبان بصلاة خاصة ، أو بهيئة خاصة .
?والخلاصة : أن النقل عن شيخنا الألباني -رحمه الله- بأنه يرى سُنية قِيام ليلة النصف من شعبان خطأ ، وإنما هو توهمٌ من تحسينه لتفضيل ليلة النصف من شعبان ، وهذا لازم القول ، ولازم المذهب ليس بمذهب ، ولازم القول ليس بقول ، فكيف إذا كان هذا اللازم قد صرّح صاحبه بخلاف ما قد يُتوهم من قوله .
✋جُل الكذب على الأئمة ، إنما هو بسبب لازم قولهم ، وجُل الردود التي تظهر ولا سيما بين طلبة العلم إنما سببها أنهم لا يدققون في الأقوال ، وإنما يأخذون بلازم القول ، ولازم المذهب ليس بمذهب كما هو معروف .
فتاوى الجمعة : 27 / 5 / 2016
↩رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/98/
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍