السؤال السابع عشر رجل جامع زوجته في نهار رمضان ماذا عليه


?الجواب: عليهما يوم صيام، وعليه كفارة والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين .
هل الشهرين المتتابعين على الزوج والزوجة أم على الزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج فالأصل في المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة، إلا اذا تخيلنا أن المرأة هي التي طلبت وهذا عسر فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن المرأة وامر الزوج أن يصوم شهرين متتابعين والذي لا يستطيع الصيام يطعم ستين مسكينا ويجب عليه فوق الكفارة بل يجب عليهما أي الزوج والزوجة قضاء يوم، والواجب الامساك يعني لو حدث جماع يحرم الطعام والشراب .
وهذا الكلام إذا صار في نهار رمضان من غير عذر شرعي فقهائنا لهم أحاجي والغاز يقولون هل يمكن لرجل مقيم غير مسافر مصح غير مريض أن يطأ زوجته بالحلال في نهار رمضان؟ ممكن؟ نعم ممكن. قالوا كيف؟ قال رجل جاء من السفر فكان مفطرا فوجد زوجته قد طهرت وهي مفطرة من الحيض طهرت في نصف نهار رمضان في منتصف النهار اغتسلت لتصلي قالوا فيحل له أن يطأها حلالا وكلاهما مقيم مصح غير مسافر ولا مريض وهذه صورة استثنائية هذه صورة مستثناة وهذه من أحاجي الفقهاء وألغازهم الألغاز والأحاجي موجودة في كتب الأشباه والنظائر في كتاب خاص أسمه الأحاجي والألغاز والأحاجي والألغاز هي مساج للعقل وتعطي الانسان ملكة فقهية يعني الانسان لو قرأ الأحاجي والألغاز تسكن ملكته الفقهية تعطية ملكة فقهية .
رابط الفتوى :
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السؤال الثالث عشر هل المرأة يجب عليها أن تستأذن من زوحها في…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170409-WA0068.mp3الجواب : النص صريح في صحيح البخاري : «لا يحل لمرأة أن تصوم أي نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه » ، فالزوج إن كان حاضر تأثم إن صامت دون إذنه، وإن كان غائبا فيشرع لها أن تصوم دون إذنه ، الزوج إذا كان في سفر يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن الزوج ،وإذا كان الزوج حاضر فيحرم على المرأة أن تصوم إلا بإذن الزوج ، التفصيل تأذن به الزيادة الموجودة في الحديث والله تعالى أعلم .
أحد الطلاب يسأل : إذا كان الزوج صائما ؟
يجيب الشيخ : إذا كان الزوج صائما، فهل يجب عليه أن يتم صيامه « يا أيها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعو الرسول ولاتبطلو أعمالكم » بعضهم قال لا يبطل الإنسان عمله وعلى هذا القول يعني يتقوى القول بأن تصوم دون إذنه ،ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند الإمام أحمد في الحديث الصحيح : “الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر” ، فإن كان هذا الصوم واجبا كصوم كفارة أو صوم واجب م نذر فحينئذ تصوم دون إذنه، وأما إذا كان هذا الصوم مسنونا وليس فرضا فلا بد من إذنه لأن الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وفي هذا إشارة إلى أن الرجل إن جاءت شهوته واحتاج زوجته فما ينبغي أن يمانع
من ذلك ،يعني الأصل في الزوجة أن تعلم أن لزوجها شهوة وحق في الاستمتاع بها .
أيهما أشد شهوة الرجل أم شهوة المرأة ؟
شهوة المرأة أشد من شهوة الرجل هذه خرافة غير صحيحة .
شهوة الرجل أشد ، والرجل هو طالب ولا يكون مطلوبا إلا في قصة يوسف كان هو المطلوب فكانت الفتنة في حقه عظيمة كان هو المطلوب عليه السلام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال: أخت يسأل ذويها ويقولون أنها كانت مصابة بالسرطان وماتت بعد رمضان فهل يصام عنها أو يطعم؟

السؤال:
أخت يسأل ذويها ويقولون أنها كانت مصابة بالسرطان وماتت بعد رمضان فهل يصام عنها أو يطعم؟

الجواب:
المريض الذي لا يرجى له شفاء فهذا داخل في عموم قول الله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) والمريض بمرض عارض داخل في قول الله عزوجل: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).

فماتت والظاهر من حالها من أنها لا تستطيع الصيام، وأن مرضها لا يرجى له برءٌ فيجزئ الفدية، أعني إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته في المدة التي ادركتها من رمضان على أرجح قولي العلماء، هناك قول قال به بعض السلف ولكن كاد أن يموت واعتمد قائله على عموم قول الله عزوجل: ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ) قال المريض إذا شهد يوما فالمطلوب منه أن يصومه، فإن شهد يوم أو يومين أو أسبوع أو عشرة أيام ثم مات فعليه كفارة الشهر كاملا، لأن الله عز وجل يقول: ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ) وهذا بعيد لأن الميت بعد موته تتعطل ذمته، فلا تبقى له ذمة مكلفة، فالذي أدرك عشرة أيام من رمضان فهذا عطلت ذمته بعد العاشر، وبالتالي المتبقي من رمضان مما لم يدركه هذا الإنسان المكلف لا يكلف به على أرجح أقوال أهل العلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

5 ذو القعدة 1438هـجري
2017 – 7 – 28 إفرنجي

↩ رابط الفتوى :

السؤال: أخت يسأل ذويها ويقولون أنها كانت مصابة بالسرطان وماتت بعد رمضان فهل يصام عنها أو يطعم؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني  مما جرى في الحقيقة من ليلة النصف من شعبان نقل الشيخ عبد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/2.mp3الجواب : حقيقةً ، تجويز الشيخ الألباني لقيام ليلة النصف من شعبان هو لازمُ قولٍ ، وهو لا يقول به! .
الشيخ يُحسّن حديث : {إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكُل أحد إلا لمُشرك أو مُشاحن} ، هذا التحسين لهذا الحديث لا يلزم منه جواز استحباب قيام ليلة النصف من شعبان ، ليلة النصف من شعبان ليلة كسائر الليالي ، من كان له قيام فليقم ، لكن ليس لتخصيصها ميزة ، وليس لتخصيصها فضيلة .
وبعد البحث ، وقد ذكرت ذلك في كتابي (قاموس والبدع) جمعته من كلام شيخنا الألباني رحمه الله ، فوجدت في الصفحة التاسعة لشيخنا الألباني تعليقا على رسالة الصراط المستقيم ، رسالة فيما قرره الثقات الأثبات في ليلة النصف من شعبان ، يقول : إن العلماء اختلفوا في أحاديث ليلة النصف ، وإن الأكثرية على تفضيلها وهو الحق لثبوت بعض الأحاديث ، على أنه لا يلزم من ذلك -أعني من ثبوت فضلها-أن يخصصها بصلاة خاصة بهيئة خاصة ، لم يخصها الشارع الحكيم بها ، بل ذلك كله بدعة يجب اجتنابها ، والتمسك بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح -رضي الله عنهم- ، ورحم الله من قال :
✋وكل خير في اتباع من سلف
✋وكل شر في ابتداع من خلف
ففي هذا النص الشيخ -رحمه الله- وبشكل واضح جداً يرى أن هنالك انفكاك ، وأنه لا تلازم بين فضل ليلة النصف من شعبان وبين تخصيصها بقيام ، وقد نصص على بدعية ذلك في رسالته التي رد فيها على عبد الله الحبشي المُسماة (الرد على التعقب الحثيث) {صفحة 50} ، وكذلك نصص على بدعيتها في كتابه
(صلاة التراويح) في موطنين صفحة {33 ، 44} ، وكذلك في كتابه : (صحيح الترغيب والترهيب) الجزء الأول صفحة {54} ، وفي كتابه (إصلاح المساجد).
وكتاب الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي يوجد له فيه إفاضة طويلة لشيخنا الألباني في بدعية تخصيص صلاة ليلة النصف من شعبان بصلاة خاصة ، أو بهيئة خاصة .
?والخلاصة : أن النقل عن شيخنا الألباني -رحمه الله- بأنه يرى سُنية قِيام ليلة النصف من شعبان خطأ ، وإنما هو توهمٌ من تحسينه لتفضيل ليلة النصف من شعبان ، وهذا لازم القول ، ولازم المذهب ليس بمذهب ، ولازم القول ليس بقول ، فكيف إذا كان هذا اللازم قد صرّح صاحبه بخلاف ما قد يُتوهم من قوله .
✋جُل الكذب على الأئمة ، إنما هو بسبب لازم قولهم ، وجُل الردود التي تظهر ولا سيما بين طلبة العلم إنما سببها أنهم لا يدققون في الأقوال ، وإنما يأخذون بلازم القول ، ولازم المذهب ليس بمذهب كما هو معروف .
فتاوى الجمعة : 27 / 5 / 2016
↩رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/98/
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍

السؤال الثاني هل يجوز أن نستخدم الحساب الفلكي في تحديد موعد شهر رمضان إذا…

 

السؤال:
هل يجوز أن نستخدم الحساب الفلكي في تحديد موعد شهر رمضان إذا غيب عنا بعارض مثل وجود الغيوم الكثيفة؟

الجواب:
النبي عليه السلام يقول “إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان”، ما قال استخدموا شيئاً آخر، وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ.

ماذا يعني؟

صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال.

في رواية عند النسائي مهمة كل من يتكلم بشرح حديث صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ يغفل عنها وهذه الرواية عند النسائي فيها قوله صلى الله عليه وسلم :

لا تصوموا إلا لرؤيته.

هذه أقوى من الرواية الأولى، هذه أقوى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم “لا تصوموا إلا لرؤيته، ولا تفطروا إلا لرؤيته”
هذه أقوى من الأولى ليس من حيث السند وإنما من حيث الدلالة هي أقوى.

⬅ مجلس صحيح مسلم.

16 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 13 إفرنجي

↩ رابط الفتوى :

السؤال الثاني هل يجوز أن نستخدم الحساب الفلكي في تحديد موعد شهر رمضان إذا…

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :

http://t.me/meshhoor