لقد قرأت في الأرواء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل…

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والنصوص الواردة فيها كثيرة ومتداخلة ومتشابكة، وقد بحثت وحصرت النصوص والأقوال وسأسردها حتى نصل إلى الراجح في المسألة .
 
أخرج الطيالسي في مسنده ومن طريقه أصحاب السنن الأربعة وأحمد في المسند، من حديث الحكم بن عمرو الغفاري: {أن رسول الله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة}، قال عبدالله بن سرجس رضي الله عنه: (توضأ أنت ها هنا، وهي ها هنا، فأما إذا خلت فلا تقربنه)، إذاً لو توضأ الرجل مع المرأة لا حرج لكن إذا هي خلت وحدها، وزاد شيء من الماء الذي توضأت به، فيكره أن تتوضأ بفضل وضوءها، لذا استشكل السائل أن النبي كان يغتسل هو وعائشة معاً، فأين يقع الاغتسال معاً والوضوء معاً لا حرج، أما أن تتوضأ وحدها وأن يزيد شيء من فضل وضوئها، فيكره للرجل أن يتوضأ بفضل مائها.
 
أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى عائشة رضي الله عنها، قالت:{كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد}، هذه الواو بمعنى مع وليست للعطف، كنت أغتسل أنا مع النبي في إناء واحد، وهذا يدلل على أنه لا عورة للزوج على الزوجة، ولا للزوجة على الزوج، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد الوفاة، وكذلك العكس، فتقول عائشة كما في صحيح مسلم: {لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا وأزواجه} والذي يدلل على هذا ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاءً ، فقال عطاء: سألت عائشة، فقالت: {كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد}، إذاً مراد عائشة مع النبي لأنها أجابت سؤالاً عن أن ينظر الرجل إلى عورة زوجته، فقالت: {كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم}.
 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً)، قال ابن التين شارح صحيح بخاري: (أي كان الرجال يتوضؤون ثم ينصرفون ثم يأتي النساء يتوضؤون) وهذا التفسير ليس بصحيح، وإنما التفسير الصحيح أن الرجال والنساء من الأزواج والمحارم كانوا يتوضؤون من إناء واحد، وكل منهم يغرف من الإناء ، ودليل ذلك ما ثبت عند ابن خزيمة في الحديث نفسه عن ابن عمر:{أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والنساء معهم يتطهرون من إناء واحد، كل يتطهر منه} وهذا محمول على المحارم والزوجات؛ لأن في الوضوء كشف عورات.
 
إذاً أن يتوضأ الرجال والنساء من إناء واحد لا حرج، وأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد لا حرج، أما فضل ماء المرأة وحدها هذا فيه كراهة، وهذا مذهب أحمد واسحق.
وقد قال بعضهم كابن عمر، والشافعي، والأوزاعي قالوا أن فضول المرأة مكروه إذا كانت حائضاً، فهذا ليس بصحيح، لأن الحائض لا تتوضأ.
 
ومنهم من قال كالإمام النووي أن أحاديث كراهية الوضوء بفضل ماء المرأة ضعيفة باتفاق، وهذا ليس بصحيح، وتعقبه الحفاظ وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر في الفتح.
 
ومنهم من قال كالخطابي: أحاديث النهي محمولة على ما تساقط من الأعضاء، يكره للرجل أن يتوضأ من فضول ماء المرأة الذي يتساقط من أعضائها، أما ما تبقى بعد وضوئها، فهذا ليس بمكروه الوضوء منه، ومنهم من قال أن الكراهة للتنزيه، لأن الفعل حاصل مع النهي فيصرفه من التحريم إلى التنزيه.
 
وأقوى هذه الأقوال عندي القول الأول وهو قول أحمد واسحق وهو : أن الرجل والمرأة  لهم أن يتوضؤون من إناء واحد، ويغتسلون من إناء واحد، لكن إن فضل ماء المرأة وتوضأت وحدها، فيكره للرجل أن يتوضأ به، لكن ليس هو بنجس ويجوز الاستفادة منه، ولا حرج في ذلك.
 
وكذلك العكس أي أن تغتسل المرأة أو تتوضأ بفضل وضوء الرجل، فقد أخرج الإمام أبو داود، والنسائي من طريق حميد بن عبدالرحمن الحميري، قال: {لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً}. وقوله{وليغترفا جميعاً} يؤكد ما قلنا.
 
ومنهم من ضعف الحديث وقال: الحديث مرسل؛ لأن الصحابي مبهم، وهذا كلام غير صحيح، لأن الحديث الذي صاحبيه مبهم حديث مقبول لأن الصحابة عدول.
 
ومنهم قال بالجواز بإطلاق واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة وقال: {إن الماء لا يجنب} فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب على حال الماء، فما دام الماء طاهراً يغتسل منه، وقال في الميموني في رواية عن أحمد حديث مضطرب ورجح حديث الحكم، والراجح إعمالاً لجميع ما ورد في الباب من أدلة مذهب أحمد واسحق ، والله أعلم .

هل صحيح أن السبيرتو نجس

جماهير الفقهاء يقولون إن الخمر نجس نجاسة مادية، والراجح عند المحققين من العلماء أن قول الله عز وجل عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أنها رجس، إن هذه النجاسة نجاسة معنوية، كقول الله تعالى: {إنما المشركون نجس}، فالمشرك نجس نجاسة معنوية، هذا مذهب أهل السنة، خلافاً للرافضة، فإن المشرك عندهم نجس نجاسة حسية، فيرون أن  من صافح كتابياً  أو كافراً لا تجوز له صلاة حتى يغسل يديه، والصواب أن المشركين نجاستهم نجاسة معنوية، فمن صافح  نصرانياً فلا يجب عليه أن يغسل يديه، إنما النجاسة التي في قلبه من الشرك بالله عز وجل هذا هو المعني بأنهم نجس.
وكذلك الخمر الراجح عند المحققين من العلماء أن نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية، ولذا لا يجوز بيعها ولا شرائها، ولا يجوز بيع العنب لمن يصنع الخمر.
ولذا من وضع على نفسه السبيرتو أو الطيب الذي فيه كحول فهذا صلاته صحيحة، ولا حرج عليه في صلاته، لأن الخمر ليس بنجس، ومن باب أولى أن لا تكون الكحول نجسة لاسيما إن كانت هذه الكحول في الطيب.
أما مسألة استخدام العطر الذي فيه كحول فمنهم من جوز بإطلاق بناءً على أن الطيب والعطر ليس خمراً لا لغة ولا عرفاً ولا استعمالاً، والاستعمال الشاذ لا يخرجه عن كونه طيباً فلو وجد إنسان شاذ يشرب السبيرتو أو العطر فلا يجعله خمراً.
وبعض أهل العلم يقول أنه يجوز استخدام الطيب الذي فيه كحول إن الكحول مغلوبة وليست بغالبة، ومنهم من يحرم على الإطلاق.
والذي يميل إليه قلبي استخدام الطيب بجميع أنواعه، سواء كان فيه كحول أو ليس فيه كحول، أو غالباً أو مغلوباً، بناءاً على أنه ليس خمراً لا استعمالاً ولا عرفاً ولا لغة، وهذا يوسع استخدام السبيرتو للجروح لأننا لو ألحقناه بالخمر، فربنا قال: {فاجتنبوه}، وكما نعلم من قواعدنا الفقهية أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات، وإنما تتعلق بالأفعال، إلا الخمر فإنها تتعلق بالذات والفعل، فربنا علق الاجتناب بالخمر، ولذا بعض من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله يقول: لا يوجد آية في كتاب الله تحرم الخمر، نقول: نعم؛ لكن يوجد في القرآن {فاجتنبوه} عن الخمر، فالخمر يجب اجتنابه فحُرِّم بيعه، وحُرِّم شراؤه، وحُرِّم حمله، وحُرِّم مصنعه، بينما التحريم مثل: {حرمت عليكم أمهاتكم}، {حرمت عليكم الميتة}، وما شابه يتعلق فقط بالفعل، فالميتة حرام أكلها فقط، أما الاستفادة منها فإن دُبِغَ جلدها فجائز، والاستفادة من شعرها وعظمها جائز، فلو قال الله: حرمت الخمر لكان الحرام في الشرب، أما حملها لجاز، وربما جاز البيع والشراء، فقول الله {فاجتنبوه}، أشد بكثير من قوله {حرمت}.
ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام يستحلون الخمر والحرير والحر والمعازف، وكم عجبت لما قرأت لابن القيم في “إغاثة اللهفان” أنه يناقش أناساً في قولهم: إن اللواط حلال، ويطيل النقاش، فقلت: هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أخبرنا أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يقولون: الخمر حلال، وسمعنا هؤلاء ،وسيأتي أقوام يقولون: الحرير حلال ،وسمعنا هؤلاء، وسيأتي أقوام يقولون: المعازف حلال.
وكم استغربت لما قرأت مقالة في جريدة “الحياة” الإماراتية مع رجل لا أعرفه، ولم أقرأ له شيئاً وهو نكرة، وفقهه أعوج، وينبغي أن يحذر منه، وهو ما سمونه الكبيسي، وللأسف أمثاله يمكنون من الفضائيات، لكي يشوشوا على الناس دينهم، فكم استغربت لما قرأت له هذه المقالة التي يقول فيها: بعض السذج من الفقهاء يقولون: إن من يسمع الغناء فهو فاسق، فيقول-عامله الله بما يستحق- وأما أنا فأقول: من لا يسمع الغناء فهو فاسق، أعوذ بالله من هذا الخذلان وأعوذ بالله من هذا الضلال، فهذا ضلال ما بعده من ضلال.
ونعود لسؤالنا فإن استخدام السبيرتو حلال، ولاسيما أن استخدامه على الجروح الآن قد عم وطم، حتى بعض متأخري الفقهاء كابن عابدين وهو حنفي المذهب وفي مذهبه الخمر نجس، قال: وأنا أفتي بأن السبيرتو حلال، وأنه طاهر وليس بنجس، والله أعلم .

هل من مسح رأسه الربع على المذهب الحنفي وهو يعتقد المذهب الحنفي هل وضوءه باطل

أولا: ليس مذهب أبي حنيفة الربع، إنما مذهبه الشعرة والشعرتين، والثلاثة تجزئ، وإجزاء الربع هو مذهب الشافعية، والراجح لما قلنا أكثر من مرة، أن الواجب استيعاب جميع الرأس، وهذا مذهب مالك وأحمد، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على شيء من شعره إلا بالعمامة، ومن غير عمامة ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح على جزء من شعره.
 
لكن لو أن رجلاً اعتقد في مسألة مذهباً ما بناءً على الدليل، وأنا اعتقدت خلافه، فليس لي أن أفقه أو أبدعه، فلو مثلاً دعينا على طعام، وقدم على المائدة طعام فيه لحم إبل، وكان معنا إمام مسجد، وهو يعتقد أن أكل لحم الإبل ليس ناقضاً للوضوء فصلى بنا دون أن يتوضأ [فهل نترك الصلاة خلفه] ونقول هو فاسق تارك صلاة يصلي من غير وضوء، لا يجوز هذا، فهو متأول مخطئ، فهذه المسائل ينبغي أن نعتني بها، وننتبه لها، فمراعاة خلاف العلماء من سمات الموفقين، فإن رأيت أخاً لك خالفك في رأي، وهذا الرأي محتمل ، فيكون الأمر بين صواب وخطأ، وراجح ومرجوح، ولا تضلله ولا تفسقه ولا تبدعه، فليس لك ذلك.
 
فلو أن امرأة معروف عنها التقوى والورع والعفاف والصيانة ، زوجت نفسها بنفسها، نؤثمها، لكن لا نقول عنها زانية، إن كانت تعتقد مذهب أبي حنيفة.
 
أما من يلف ويدور ويبحث عن مثل هذه الرخص والخلافات فهذا الذي يُزجر، ويُؤمر، ويُنهى.

السؤال الثالث شخص توضأ لصلاة العشاء هل يجب عليه تجديد الوضوء للنوم

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-3-1.mp3الجواب : لا ، فإنسان مُتَوضِّئ ويريد أن ينام وهو مُتَوضِّئ إذا لم ينتقض وضوؤه فله أن ينام بوضوء العشاء .
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جئت مضجعك فتوَضَّأ، فالنوم على طهارة حسن وفي الحديث الذي صححه شيخنا رحمه الله في الترغيب و الترهيب قال في حديث رقم 597: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا ” فالنَّوْم على طهارة أمرٌ حَسَن .
⬅مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 8 – 5
↩رابط الفتوى :
◀ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?

رجل يحدث بريح كثيرة أثناء الوضوء ويتكرر ذلك في كل وضوء تقريبا فهل يعيد وضوءه…

من كان مبتلىً بسلس ريح أو سلس بول، فلا يتحكم بخروجه فهذا يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وبدخول وقت الصلاة الثانية ينتقض وضوءه.
 
ويجب على الإنسان أن يتطهر قدر استطاعته، لكن بعض الناس تصيبه الوسوسة، ويأخذ بالنحنحنة، ويمشي ويذهب ويجيء حتى يتيقن أنه قد استبرأ من البول، وهذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ورحم الله الشافعي فإنه قال: (لا تكون الوسوسة إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع) فبعد أن يهرق الرجل البول، يغسل المحل ويكفيه، وليس بحاجة أن يتنطع، وكان ابن تيمية يقول: (ذكر الرجل كالضرع إن حلبه در وإن تركه استقر) لكن إن تيقن أنه ينزل منه، نقول له: اتق الله ما استطعت، كأن يضع عازل، ويزيله قبل الصلاة، إن انقطع البول، وفرق بين الاستطاعة في البيت والعمل وفي الحضر والسفر، فعلى الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، والله أعلم .
 
وما يقال في سلس البول، يقال في الاستحاضة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: {توضئي لكل صلاة وصل ولو قطر الدم على الحصير قطراً}.

السؤال الواحد والعشرون تعرض شخص لحادث سير مما أدى ذلك به إلى الشلل…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/21.mp3الجواب :
 
?تَيمّم ،
اِضرب يداك على الحائط خلفك ، وإن كنت لا تستطيع أن تدير ظهرك فاجعل بعض أقاربك يضع بجانبك حجرا أو وعاءً فيه تراب = قال تعالى : {فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا} .
 
?أما إذا كنت لا تستطيع أن تتوضأ أو تستخدم الماء ولا تستطيع أن تتيمم أيضا = فهذه الصلاة تسمى صلاة (فاقد الطُهور) ، وهذا يتقي الله حسب وسعه واستطاعته! .
 
 
مجلس فتاوى الجمعة
٢٧/٥/٢٠١٦
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الخامس ماهو سلس الودي وكيف يعلم الرجل أنه مصاب به

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170225-WA0012.mp3الجواب: يخرج من ذكر الإنسان الودي ، والمني ، والبول ، والمذي.
المذي: يكون قبل نزول المني ، المني يكون دافق ، المذي والودي لا يكون دافق ، يعني نقطة.
أما المني: فهو الماء الدافق ،
في المني تقضى حاجة الإنسان تقضى شهوته،أما المذي لا تقضى الشهوة، فالمذي ينزل عند الشهوه بلا شهوة ، فالله جل في علاه سبحانه ما أحكمه ، هذه النقطة التي تكون قبل المني تطهر هذا المجرى حتى يكون الماء الدافق فيكون الولد فهذا شيء يطهر هذا المكان حتى يبقى المني حيا وحتى يأتي الولد.
*الودي:* ينزل أحيانا عند تعب ، أحيانا ينزل بعد انحباس الغائط والبول فيدفع شيء كمادة لزجة لا تنزل عند الشهوة أبدا، وهذه الأشياء تعرف بالمشاهدة ومن الحس يحسها الإنسان فهو ماء ثخين ليس كالبول ، والمني والودي يميلان إلى الصفار ، والمني ماء ابيض كبياض البيض وله رائحة كريهة وهكذا ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الأول هذا أخ يسأل فيقول توضأت وصليت الضحى وبعد هذا لبست الجوارب وصليت…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-18-at-1.55.24-PM-1.mp3الجواب:
النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:
“إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاث للمسافر ويوم وليلة للمقيم ”
الصحيحة
١٢٠١
فلا يٙلزم أن يلبس الجورب بعد الفراغ من الوضوء مباشرة، المهم لٙما تلبس الجورب؛ تكون قد أدخلت الجوربين في القدمين وهما طاهرتان.
الفقهاء قالوا:
معنى طاهرتان؛ أن يكون إدخال الجورب بوضوء لا بمسح.
فلو إنسان كان متوضئا بمسح، يعني لبس الجورب ومسح، ثم انتقض ثم خلع، ثم أعاده!!
فهذا ليس المراد من قوله -صلى الله عليه وسلم- “إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان .”
فإذا أدخلت الجوربين على طهارة في قدميك؛ فحينئذٍ تمسح، ولا يٙلزم أن يكون الإدخال مباشرة، وبالتالي المسألة التي يٙسأل عنها الأخ، يُقال له:
لك أن تمسح، ولا خِلاف بين أهل العلم المعتٙبٙرين في هذه المسألة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي

السؤال السابع هل شارب الخمر نجس وهل تنتقل النجاسة منه إلى شخص آخر

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/س7.mp3السؤال السابع: هل شارب الخمر نجس؛ وهل تنتقل النجاسة منه إلى شخصٍ آخر؟.
الجواب: السؤال عجيب.
النجاسة مالم تنفكّ عن الإنسان وبقيت في أمعائه فهذه النجاسة معفوٌ عنها.
دعنا الآن من شرب الخمر.
مَنْ مِنَ النّاس لا يحمل النجاسة في بطنه؟
فحتى على قول مَنْ قال: أنّ الخمر نجس على من شربها ؛ وإذا صافح الآخر نجّس الآخر؛ لكن السؤال هنا هل الآخر إذا صافح شخصاً ثالثاً ينجسه؟
شيء عجيب.
الرافضة عندهم في قول الله تعالى: ((إنّما المشركون نجسٌ )) التوبة 28، قالوا: نجسُ مادة ؛ومن صافح كافراً عليه أن يتوضأ؛ وهذا مذهبٌ غريبٌ عجيب.
يا ليتهم يبتعدون عن ولاء الكفار طوال حياتهم، الله المستعان .
الذي يشرب الخمر يتوضأ ويصلّي وليس هو بنجس ما دام أنّه أفاق من السُّكْر؛ وإن بقيت الخمر في جوفه فهي كحال العذرة التي بقيت في جوفه.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1704/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث هل يتيمم الشخص إذا كان قادرا على استعمال الماء ولكنه يخشى أن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-3.mp3الجواب :
المسألة فيها خلاف والذي يرجحه أهل العلم لا ، لا يتيمم ، إذا كنت تستطيع أن تستخدم الماء فاستخدم الماء وصلي في الوقت .
 
فتاوى الجمعة : 3/6/2016
↩رابط الفتوى:
 
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?