السؤال الخامس عشر : دخلت على قوم يقرؤون القرآن فهل أسلم عليهم؟
الجواب: لا حرج، ثبت هذا في مسند الإمام أحمد
ما هو الأفضل في حق القارئ؟
يرد عليك لا حرج في هذا، فواحد يقرئ القرآن وقال له السلام عليكم قل وعليكم السلام وتابع قرائتك لا حرج في ذلك
فانت قمت بواجب لما أجبته على سلامه .
*السؤال الثاني : أخ يسأل فيقول: متى ينتهي وقت العشاء حيث أن جدّتي تصلّي العشاء في وقت متأخر بعد الساعة الحادية عشر مساء وما شابه ذلك؟*
الجواب: في الأحاديث التي شرحناها في صحيح مسلم، حديث الأوقات كحديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايتين:
الرواية الأولى: *وآخر العشاء إلى نصف الليل.*
الرواية الثانية: *إلى عامّة الليل*
*إلى نصف الليل* الليل يبدأ من أذان المغرب (غروب الشمس )وينتهي بالفجر الصادق ؛ يفترض أن يكون الأذان الثاني فتحسب المدة، اقسمها على اثنين، وأضفها على وقت أذان المغرب (غروب الشمس )يكون هذا آخر وقت العشاء .
*فمن قال أن آخر وقت العشاء هكذا الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ما أصاب، الصواب أن يقال نصف الليل، والليل يطول ويقصر على حسب فصول السنة**.
وكثير من أهل العلم قالوا: أن وقت العشاء من الآخر على حسب حال المكلف، فهنالك وقت للاختيار، وهنالك وقت للاضطرار، فأما *وقت الاختيار* الذي لا يشغله شيء فهذا إلى منتصف الليل.
وأما من *اضطر* فكان نائما أو ماشابه أو تزاحمت أشغاله عليه فقالوا هذا وقته إلى عامة الليل.
وقالوا عامة الليل قبل الفجر.
*فالأصل في المكلف أن لا يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل إلا إن كان مضطرا، فالاضطرار له حكمه.*
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٦ – رجب – 1439هـجري.
٢٣ – ٣ – ٢٠١٨ إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*http://meshhoor.com/fatwa/2034/
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
السؤال السابع عشر : الخروج على الحاكم الكافر جائز، لكن لماذا في زمن الحجاج العلماء الذين كفروه لم يأمروا بالخروج عليه؟
الجواب : الراجح أن الحجاج ليس بكافر، لكن إذا ترتب على الخروج على الحاكم مفسدة فهذا الخروج يُحرّم .
انظروا ماذا يجري اليوم في الغوطة كان الله لأهلنا في الغوطة وأسأل الله أن يحفظهم من فوقهم ومن تحت أيديهم ومن أمامهم ومن خلفهم اللهم كن وليا لهم.
خروجوا على حاكم نصيري كافر لكن ماذا يجري الآن ؟!
مجازر لم يعهد مثلها في التاريخ.
يقولون : روسيا جربت مئتين نوع سلاح في الغوطة فيجربون الأسلحة على المسلمين وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله ،وسبب هذا عجلة بعض الناس في الخروج ،فالخروج حرام على الكافر إذا ترتب على الخروج مفسدة.
شعب أعزل لا يملك شيئاً أمام دول تملك كل شيء حتى وإن كانت كافرة فالخروج إذا ترتبت عليه مفاسد ولا يتصور خروج حتى على الكافر ولا تترتب عليه مفاسد ،فالأحاديث التي تحرم الخروج هي حق المسلمين.
والله تعالى أعلم .
المهم أن تدخل بالأم، أما مَن لَم يُدخل بها؛ فحينئذ بناتها ليست من المحرَّمات على الزوج، لذا قال العلماء -رحمهم الله- في قاعدة *« العقد على البنات؛ يُحرِّم الأمهات».*
أي إن عقدت عقد على بنت؛ فأُسلِّم على أمها وإن لَم أَدخل بها، وأخرج مع أمها، وأُصبح مَحرَم لـِأُمها، وتُصبح أمها حرام عليّ ليوم الدين، ولو البنت ماتت أو طُلِّقَت ولَم يُدخل بها، قال علماؤنا: *«العقد على البنات؛ يُحرِّم الأمهات، والدخول في الأمهات؛ يُحرِّم البنات»*،
أنا عقدت على امرأة لها ابنة هل هي حرام بالعقد؟
الجواب: لا ليست حرام عليَّ بالعقد ، إنما تحرم عليَّ البنت بالدخول بأمها، لِـقول الله تعالى:
*{ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ..}* [النساء : 23]
والله يقول في المحرَّمات بعد قوله تعالى : *{ وحُرِّمَت عليكم.}* قال الله تعالى: *{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم}* [النساء : 23].
فهذه الإبنة (ابنة الربيبة) بالنسبة لأبي هي أجنبية عنه، ومن هاهنا تأتي ألغاز الفقهاء،فألغاز الفقهاء في الميراث وغيرها تأتي من هذه الصور النادرة، فهذه الصور النادرة تكون هنالك ألغاز للفقهاء فيها ، وعلى هذا القول بالجواز وفي الصحيح تترتب عدة ألغاز، ولسنا في صدد لذكرها
*السؤال الثاني: هل إذا أمر الزوج زوجته بسنة تصبح في حقها واجبة؟ و أين أجد بارك الله فيك بسطا لهذه المسألة؟*
الجواب: هذه المسألة مبسوطة في *فتح الباري شرح صحيح البخاري*، عند حديث علي رضي الله تعالى عنه.
ففي البخاري (٧٣٤٧)
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ طرقَهُ وفاطمةَ عليها السلامُ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال لهمْ : ( ألا تُصلُّونَ ) . فقال عليٌّ : فقلتُ : يا رسولَ اللهِ، إنما أنفسٌنا بيدِ اللهِ، فإذا شاء أن يبعثَنا بعثَنا . فانصرف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين قال لهُ ذلك، ولم يرجع إليهِ شيئًا، ثم سمعهُ وهو مُدبرٌ، يضرب فخِذَهٌ، وهو يقولٌ : {ٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} . .
والحديث له روايات وله ألفاظ.
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة أن يقوما الليل، فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لرسول النبي عليه السلام، يعني بعث النبي رجلا إلى علي، قال علي رضي الله تعالى عنه: *أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها، و إن شاء ردها.*
يعني نحن سنبقى على حالنا في نومنا فإن وفق الله لنا أن ترد ونقوم الليل قمنا وإلا فهي مرسلة، فهي عند الله عز و جل.
والذي يؤكد أن النبي هو الذي ذهب، أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، ويضرب بكفيه على فخذيه، ويقرأ قول الله تعالى: *وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.*
وحمل الشراح الرواية التي بعث فيها رسولا، إلى أن هذه إرسالية ثانية لعلي، إي هو مرة ذهب بنفسه، و مرة أرسل غيره.
الحديث هذا عجيب، وفيه فوائد عظيمة، ويهمني من هذا الأمر أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وَليُ أمر علي، صحيح أم لا؟
نعم هو ولي أمره، هو ابن عمه، وتربى في حجره، علي كان صغيرا، وكان أبو طالب ذا عيال، فاتفق النبي عليه السلام مع حمزة، أن يأخذ كل واحد ولدا من أولاد أبي طالب ليربيه، فأخذ النبي عليا، وأخذ حمزة جعفرا، فتربى علي وهو صغير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. هو يأمره لقيام الليل فهو سلطته على علي من حيث الولاية الخاصة، وليس من حيث النبوة، كسلطة الزوج على زوجته و زيادة.
*قال الحافظ ابن حجر: الولي الأكبر فضلا عن الولي الأصغر أمره لا يجعل السنة فرضا.*
فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بقيام الليل قال علي : أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها، و إن شاء أرسلها. فقط النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: *وكان الإنسان أكثر شيء جدلا،* ما قال له واجب عليك أن تمتثل أو شيء من قبيل هذا .
لكن الإنسان الولي إن أمر من يحب، فيحب له الخير، يحب له قيام الليل، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ولزوجها علي رضي الله تعالى عنهما أن يقوما الليل، لكن ما أصبح ذلك فرضا و واجبا.
والحقيقة سلطة ولي الأمر لا صلة لها في موضوع الطاعات الخاصة، إلا في المسائل التي يقع فيها الإشكال ويقع فيها جدال، لرفع هذا الإشكال في غير العبادات، في تنظيم شؤون الحياة.
مثلا الآن *أمير السفر،* فإذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدك، فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.
ابو داود ٢٦٠٧ وصححه الشيخ الألباني.
ما هي صلاحية أمير السفر؟
تنظيم موضوع السفر فقط، ليس لأمير السفر أن يقول لك كل كذا ولا تأكل كذا، نام كذا، وما تنام كذا، اليوم بدنا نصوم وبكرة بدنا نقوم، هذه ليست من صلاحياته، هذه الأمور بينك وبين الله عز وجل.
لكن ما هي صلاحية أمير السفر؟
ينظم موضوع السفر، فهو من يتحكم بمتى نتحرك؟ أي ساعة نسافر؟ هذا تنظيم شؤون السفر من صلاحيته.
*الأمير الأكبر* ليس الأمر هنا خاص بشؤون السفر، فالأمر خاص بشؤون الحياة، فكل من ينظم حياة الناس في أُطر حياتهم، الواجب طاعته.
مثلا الآن لو واحد سألني سؤال فقال: يجوز أقطع الإشارة الحمراء؟
أقول له: لا يجوز.
لماذا؟
لأن من سلطة أولياء الأمور تنظيم شؤون حياة الناس، ومن أجل تنظيم شؤون حياتهم سنوا قوانين.
مثلا سؤال أخر هل يجوز أن أركب سيارة والسيارة غير مرخصة؟
لا ما يجوز.
هل يجوز إني ما أطلع لولدي شهادة ميلاد وما شابه؟
لا ما يجوز، .فولدك لا يستطيع أن يحج ويعتمر ويتعلم إلا بشهادة ميلاد.
هذه كلها، كل ما يخص تنظيم شؤون حياة الناس فيجب طاعة أولياء الأمور فيها.
أما شؤون بينك وبين ربنا، ترى هذا فرض ترى هذه سنة ترى هذه عبادة ترى هذه عبادة مشروعة أو لا تراها عبادة مشروعة، هذا الأمر بينك وبين الله عز وجل هذا الأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
السؤال السابع عشر : ما رأيكم فيمن يقول تفتي بالمذهب السائد عند الناس من باب ألا تحدث مفاسد ؟
الجواب: كيف تحدث مفاسد وأنت تتكلم بكلام الله وبكلام النبي ﷺ وهذا الكلام قال به جمع من العلماء المعتبرين ، الفتوى ألا تشذ عن أقوال العلماء المعتبرين وألا تلزم مذهبا معينا ، الله يقول { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ } إسألوهم بالحجج والبراهين .
المفتي الواجب عليه أن يفتي ويُدعم قوله بقال الله قال رسول الله ﷺ بالبينات والزبر ، ولا يوجد آية أو حديث ما شرف الله العلماء بالقول بها ، لكن الأحاديث منها ما بلغ بعض العلماء ومنها لم يبلغ بعضهم ، فيقول العلماء الثقات إذا خالف إمامك حديثاً فقل إمامي معذور بمخالفة هذا الحديث وأنا معذور بمخالفة إمامي .
عندما أنا يبلغني حديث وما قال به عالم ، هل المطلوب مني أن أتبع العالم أم أتبع الحديث ؟
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :إن شئت . رواه مسلم ( 360 ) .
فجائني واحد أكل لحم جزور قال أكلت لحم جزور ، هل أقول له توضأ أم لا تتوضأ ؟
فكيف النبي ﷺ يقول توضأ من لحم الإبل وأقول له أنا لا تتوضأ .
في صحيح مسلم الإمام النووي
_شافعي وإمام من أئمة الشافعية_
يقول في شرحه على صحيح مسلم : والراجح قول من قال إن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لأن النبي ﷺ أمر بذلك .
أم نذهب لتلك القصة التي ما أنزل الله بها من سلطان وقصة لا تثبت لا في السند ولا في المتن ولا يمكن أن تقبل ، قالوا النبي ﷺ قال من أكل لحم جزور فليتوضأ؛
فكان جالسا في جماعة وكانوا قد أكلوا لحم جزور وواحد منهم خرج منه ريح فالنبي ﷺ حتى ما يحرجه ومن أجل سواد عيونه شرع للأمة كلها أن يتوضؤوا من أجل هذا الإنسان ، ومن أجل أن يستر عليه قال النبي ﷺ :
من أكل لحم جزور فليتوضأ ، فهذه القصة مرسلة لم تثبت بإسناد صحيح (وهي عند ابن عساكر وانظر السلسلة الضعيفة للشيخ الالباني. (١١٣٢))
أولاً : يعني عند علماء الحديث القصة ما ثبتت .
ثانياً: مستحيل أن النبي ﷺ يفرض على الأمة أن من لم يُحدث يوجب الوضوء من أجل غيره أخرج أو غيره أحدث ، فهذا غير ممكن .
ولا يوجد قصة واحد أكل وأخرج ريحا ، اما الوضوء من أكل لحم الجزور فالحديث صحيح وصريح .
أنا إذا رأيت إمامي خالف الحديث أقول إمامي معذور بمخالفة الحديث ، فمعاذ الله أن نضلّل علمائنا وفقهائنا ، نحن نعلم أن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ، وأنا معذور بتركي للإمام وأنا أحب كل الأئمة وكل علماء الإسلام وكل علماء الأمة .
واحد ما يتّبع إلا شخصا ويترك البقية هذا كذاب ، واحد ما يتبع إلا واحدا فقط ويقول أنا أحب هؤلاء ولا آخذ منهم أي قول ، فما هذا الحب !!
هل علماؤنا نحبهم كما نحب الشهوات معاذ الله ، حبنا للعلماء أن نتبع أقوالهم ونتخير من أقوالهم .
العالم الذي تعظمه ولا تأخذ بقوله كيف تحبه ، يعني مالك، أحمد، أبو حنيفة لا آخذ منهم شيئاً أبداً ،فماهو التعظيم الشرعي لهؤلاء ؟
التعظيم الشرعي أن نحترم علماءنا كلهم وأن نتخير من أقوالهم.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.06.05-AM.mp3الجواب :
لا فرق بين الفرض والواجب عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب.
والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة، فالأحكام عند الجمهور خمسة، والأحكام عند الحنفية سبعة.
فالأحكام من حيث الأقوى فالأضعف عند الجمهور:
الفرض ثم السنة ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام.
هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور.
الأحكام عند الحنفية من الأقوى إلى الأضعف سبعة:
الفرض، والواجب، والسنة، والمباح، والمكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، والحرام.
هذه السبعة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
طيب ما الفرق بين الواجب والفرض ؟
الواجب : الفرض عندهم الثابت بالدليل المتواتر، والواجب عندهم الثابت بحديث الظن.
أحاديث الوتر ليست قطعية ليست متواترة، وإنما هي ظنية؛ فعندهم الفرق بين هذا وهذا تارك الفرض آثم وتارك الواجب آثم، منكر الفرض كافر، منكر الواجب ليس بكافر.
المنهي عنه بدليل قطعي بِنٙص من الكتاب أو الأحاديث المتواترة عندهم حرام، المنهي عنه بأدلة من كليات الشريعة ومن مقاصد الشريعة وليس بدليل متواتر؛ عندهم مكروه كراهة تحريمية.
يعني الإمام أبي حنيفة والحنفية لا يٙقبلون القول بأن الدخان حرام، لكنهم يقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية.
طيب شو الفرق؟
قال هذا آثم وهذا آثم، لكن اللي بقول: الخمر حلال؛ كافر.
والذي يقول: الدخان حلال؛ ليس بكافر؛ لأن هذا مكروه كراهة تحريمية وليس حٙراماً، لكنهم يُؤثِّمون مٙن ترك الفرض ومٙن ترك الواجب.
ويُؤثِّمون مٙن فعل المكروه كراهة تحريمية، ومٙن فعل الحرام.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-29-at-5.42.48-PM.mp3الجواب :
أولا: ليس مذهب ابن الزبير أن صلاة العيد واجبة، هو رأى الأمر معقول المعنى، هذه مسالة، إذا كان الأمر لسبب معقول المعنى فالجمع واجب.
ارأيت تحية المسجد؛ تحية المسجد أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يجلس الرجل حتى يصلي ركعتين فهي واجبة، لكن لو دخلت اليوم لصلاة الفجر، وصليت السنه في البيت و دخلت والإمام يصلي الفرض هل تقوم و تقضي تحية المسجد؟
الجواب: لا، لان تحية المسجد معقولة المعنى.
ما معنى معقولة المعنى؟
يعني لماذا أمر الشرع بصلاة ركعتين قبل أن يجلس؟
تعظيما للمكان، تعظيما للمسجد، فمن ابتدأ بصلاة فريضه أو ضاق الوقت فدخلت فصليت سنة الفجر ، فهل سنة الفجر تجزء عن تحية المسجد؟
الجواب: تجزء.
ومن أشراط الساعة أن تتخذ المساجد ممرات، يعني الواحد يدخل المسجد و ما يصلي من أجل أن يقصر عن الطريق، بمعنى أن تدخل المسجد و تخرج منه دون أن تعظمه بصلاة، لكن لو عظمته بصلاة فهذه معقولة المعنى، وصلاة العيد هي ليجتمع المسلمون، وصلاة العيد وصلاة الجمعه حتى يجتمع المسلمون، فالآن الاجتماع حاصل، اجتماع الجمعه و العيد، فاجتماع المسلمين معقول المعنى، فالشرع أراد من المسلمين أن يجتمعوا في يوم العيد، فتبدأ فرحتهم باجتماعهم، فالاجتماع من أفضل النعم على المسلمين، و هذا الاجتماع ما أحسنه لو ان أمة لا إله الا الله محمد رسول الله اجتمعوا وكانوا يدا على من سواهم و ذابت الحدود بينهم و ذهب التعصب للجنس، و ما يسمى قديما بالشعوبية، أن يتعصب كل لجنسه و قبيلته، فما أجمل الإسلام لما يجمع الناس، فهذا الإجتماع حاصل، فبالتالي ابن الزبير رضي الله عنه فعل الذي فعل وأقره عليه الصحابة، ما أحد أنكر عليه، و بهذا استدل أحمد على أن وقت الجمعة واسع، أوسع من وقت الظهر كما قلت.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان.
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
أحاديث الفخذ وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر منها التعارض وحديث جرهد صحيح على نزاع بين العلماء في صحته وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دلى رجليه في بئر وقد كشف فخذيه، وجاء أبو بكر وعمر وجلسا ثم جاء عثمان فغطى فخذه صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك، فقال: {ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة} ففي هذا الحديث أن الفخذ ليس بعورة، والظاهر من الحديثين التعارض وأحسن من جمع بينهما الإمام البخاري فقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
ومنهم من قال أنه يجوز في الفسحة والنزهة من الرخصة ما لا يجوز بغيرها فيترخص الإنسان في الفسحة والنزهة ما لا يترخص في غيرهما، ومنهم من قال الفخذ يجب ستره عند عدم أمن الفتنة، بخلاف إن لم يكن يراه إلا أناس قليلون والفتنة في حقهم محالة، كما وقع في حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ضيقه وقال: هذه قضية عين، وهذا أضعف الأقوال، والخلاصة أن حديث جرهد صحيح وفيه شيء زائد عن سائر الأحاديث، والموفق من عمل بالشيء الزائد فالفخذ عورة، ولا يجوز للرجل أن يكشفه أمام الناس أو يسير في الطرقات كاشف الفخذ فأوقع من النبي صلى الله عليه وسلم حال ما تكررت وما ظهرت في المجتمع عامة، وإنما كانت في ظرفٍ الفتنة فيه غير حاصلة، والله أعلم
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0017.mp3الجواب : إذا كان يتتبع الرخص بالحق والباطل: فنعم، وأما إذا كان بحق: فلا؛ لا حرج .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري