السؤال السادس :
سؤال عن كيفية التعامل مع الأب الذي لا يبالي عن كيفية اكتساب المال، مع العلم أنه تاجر عقارات، ويأتيه الناس ويشترون عن طريق بنك ربوي، وغيرهم عن طريق بنك إسلامي، وغيرهم عن طريق صندوق الحج .
السؤال عن طريقة التعامل من الناحية المالية، وعن طريقة التعامل من الناحية الشخصية؛ مع العلم أنه عصبي، ويصعب التكلم معه ؟
الجواب:
أولًا: إن كان والدك قد أمرك بالشرك فلا تطعه، والواجب أن تحسن إليه ولا تنفعل، ولا ترفع صوتك، وتكلَّم مع والدك بكلام كلّه شفقة، وكلّه رحمة، هذه واحدة.
الثانية: أنت إذا كنت ترى والدك لا يتقِّي الله -جل في علاه- في ماله، فأنت الواجب عليك ألّا تطاوعه، وألّا تتوسّع معه في المال.
وإذا كنت قاصرًا فحينئذ تأكل مضطرًا، ولا شيء عليك، كذلك إذا كانت البنت تحت إمرة الوالد حتى ييسر الله -عزّ وجلّ- لها زوجاً صالحاً وينفق عليها ؛وأما إذا كنت ذا اكتساب؛ والسؤال هكذا وهو مكتسب، فالواجب عليك أن تترفّق بأبيك، وأن لا تترك نصيحته أبدًا، ثم بعد هذا تتورّع عن ماله؛ لا تأخذ من ماله إذا كان والدك لا يبالي بالطريقة الشرعية .
السؤال الثاني:
رجل وقع خلاف بين والده وبين أهل زوجته؛ فأمره أبوه أن يطَّلق زوجته ، فطلق الرجل زوجته طاعةً لأبيه، علماً أنه لا يوجد خلاف بين الزوج والزوجة، فهل وقع الطلاق؟
الجواب:
السؤال كان ينبغي أن يسبقه سؤال آخر، هل للوالد سلطة على ولده إن أمره بالطلاق، وحينئذ يجب على الولد أن يستجيب لأمر أبيه؟
ورد في هذا آثار، وأشهر وأصح الآثار التي وردت تطليق ابن عمر، أمر عمر ولده بأن يطلق زوجته واستجاب ولده له، وكذلك أبو بكر -وإن كان هذا في الصحة عند علماء الحديث ليس كحادثة عمر رضي الله تعالى عنهما-، تزوج ولد أبي بكر امرأةً يضرب بها المثل في الجمال فكان يتباطأُ عن صلاة الجماعة فأمره أبوه أن يطلقها، فانظروا إلى منزلة صلاة الجماعة في الشرع.
قال علماؤنا: لا يلزم للوالد إن أمر ولده بالطلاق أن يفصح عن السبب، فلعله رأى شيئًا يوجب الطلاق، ويرى إن أخبر به ففي هذا ضرر.
فالجواب: إذا كان أبوك كعمر ملهمًا عادلًا، لا يميل مع هوى، وأما إن وقع خلاف بينك وبين أنسبائك من أهل زوجة ابنك، فليس هذا بمسوغ للطلاق.
فالوالد إن كان عادلًا، والولد يعلم ورع أبيه وتقواه وعلمه ورجحان عقله وسداد رأيه في حياته فليطعه، وأما إن كان الوالد كسائر الناس، وكان الباعث على هذا الأمر كما في الإشارة في السؤال إنما هو هوًى ونزاع فليس على الولد أن يجيب.
الآن نأتي للسؤال، في السؤال يقول: أنا طلقت، فهل تحسب الطلقة؟
إن أنشأت الطلاق فنعم، فقلت كلاماً فيه إنشاء طلاق فنعم، ولكن المفتي يحتاج منك أن تخبره ماذا قلت، وما هو حالك حين طلقت، وما شابه.
وما نذكره في هذا المجلس من مسائل الطلاق، لا يجوز لك يا طالب العلم أن تُخَرِّج عليه، وأن تُفَرِّع عليه، فالطلاق له أحوال وينبغي للمفتي أن يعرف التفاصيل في كل حادثةٍ من الحوادث.
فإذا أنشأ هذا الأخ الطلاق بمعنى أنه عقده، ثم قال أنا كنت مجبراً، فنقول هذا الإجبار ليس بمُلجىءٍ عند الفقهاء، هو مجرد خبر -مجرد أمر- فإنك لو ما استجبت له فلعل الوالد يغضب قليلًا ثم يهدأ، فليس هذا من حد الإكراه الذي يقع فيه الإلجاء الذي يكون ملجئٍ، والذي تترتب عليه آثار بأنه من فعل شيئًا تحت الإكراه الملجئ فلا أثر له.
الإكراه الملجئ يكون بأن تؤذى، أو أن تقتل، أو أن تسلب حريتك، أو يلحقك ضرر من قِبل شخص يستطيع تنفيذ ذلك.
أما غير الملجئ؛ فهو مثل أن يكون مَن أمَرك يغضب، أو من أمرك يعجز، مثل صغير يقول لك: اقتل فلانًا، فهو صغير ما يستطيع ان يصنع بك شيئًا، هذا ليس إكراهًا وهكذا.
السؤال الرابع عشر:
أنا شاب مقبل على الزواج، بماذا تنصحني؟
الجواب: لا تنسى نية أن يعُفك الله، يعني دائماً انوِ واستحضر أنك تريد الزواج حتى يعفك الله، فيبارك الله لك في زوجتك.
مَن تَزوَّج والنية قائمة عنده أن يُبعِده الله عن الحرام؛ يرى بركة في زوجته لا يراها غيره.
فهذه النية تبقى حاضرة عندك.
تكملة السؤال: وأنا الآن في فترة خطوبة، ما هي حدود التعامل مع الزوجة؟
الشيخ: إذا كَتَبتَ كتابك؛ هي زوجتك، ولَكَ أن تنال منها ما يرغبه الرجل من المرأة شريطة عدم الدخول.
لكن المرأة في بيت أبيها؛ تُقَدِّم طاعة أبيها على طاعة زوجها الذي كتب كتابه عليها .
فليس لك شيء، والمرأة ليست تحت ولايتك، ولايتك عليها ناقصة، لَمَّا تصبح زوجتك عندك؛ طاعتك مقدَّمة على طاعة أبيها، أمَّا وهي عند أبيها؛ فطاعة أبيها أو طاعة وليها؛ مقدَّمة على طاعة زوجها، وهكذا.
فأنت فليس لك منها؛ إلَّا ما يَأذن الولي، لا تستطيع أن تأخذ حاجتك منها إلَّا بما يَأذن به الولي الذي هي عنده.
السؤال الخامس:
ما هي السنة في تسمية المولود، وهل الوالد هو الذي يسميه أم الأم هي التي تسميه ؟
قرأت كلامًا للشيخ الألباني -رحمه الله- يقول:
الوالد هو الذي يسميه.
الجواب :طيب الولد عندما نسميه، نسميه باسم أبيه أم باسم أمه ؟
الولد فلان بن فلان، أم فلان بن فلانة ؟
ابن فلان .
فالحق في التسمية إذن لمن؟ للوالد .
إذا اختلف الزوج والزوجة، وأمر الزوج الزوجة، أليس على الزوجة الامتثال ؟
طبيعي أن يقع الخلاف بين الزوج والزوجة، فإذا أمر الزوج يجب على الزوجة الامتثال .
فمن الطبيعي جدًا وتحصيل حاصل من هذين المقدمتين أن تكون التسمية لمن ؟
للزوج .
طيب البر، إذا أمرك أبوك بأمر، وأمرتك أمك بأمر، تطيع من ؟
تطيع أباك .
لكن إذا كنت لا تستطيع أن تنفق إماعلى الوالد أو الوالدة، تنفق على من ؟
تنفق على الوالدة .
النفقة والبر في الوالدة مقدم على الوالد، والسمع والأمر والطاعة للوالد مقدمة على الوالدة .
لأن الوالدة إذا أمرها زوجها يجب عليها أن تطيع .
يعني الزوج إذا قال للوالدة لا تأمري ابنك، فيجب عليها أن تطيع .
فهذه مقدمات طبيعية والزعم بأن الناس يوم القيامة يسمّون بأسماء أمهاتهم زعم باطل ما أنزل الله به من سلطان، مبني على تفسير بدعي .
يسميه علماؤنا رحمهم الله تعالى بالتفسير الدخيل الذي ليس له أصل ، والذي لم يقل به أحد من المعتبرين في تفسير قول الله عزوجل :((يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) قالوا: كل أناس بإمامهم، أي كل أناس بأمهاتهم، أي بأسماء أمهاتهم، وهذا باطل وليس بصحيح فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((ينصب للغادر عند إسته لواء، ويقال هذه غدرة فلان بن فلان )).
إذن في المحشر، الناس بم ينادون ؟
بأسماء آبائهم، والحديث الذي شاع عند الناس، وجعل الناس يقولون إن الإنسان ينسب لأمه حديث التلقين، حديث أبي الدرداء وهو حديث ضعيف يوم يلقن الميت ويقال له في الحديث الضعيف :يا فلان بن فلانة يأتيك ملكان ..الخ .
هذا الحديث حديث التلقين فلما الناس تسمع فلان بن فلانة، جعل الناس يتخيلون أن الإنسان ينسب لاسم أمه، لكن هذا الحديث لم يثبت، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلم .
*السؤال الرابع عشر: أخت تسأل وتقول: أبي مقصر في حقوق أمي وحقوقنا، وهو قائم في حقوق خالتي (أي زوجته الثانية) وأولاده منها، فظُلم أبي؛ يجعلنا نحقد عليه، فماذا تنصحونا يا شيخنا الفاضل؟
الجواب: يا أختي، أسال الله أن يرزقني وإياكِ (الإنصاف).
الوالد أوسط أبواب الجنة، والوالد الواجب علينا أن نبره، وأن نُحسِن إليه، والله جل في علاه، يقول لك ولجميع المسلمين، كما في سورة لقمان: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا }. [لقمان : 15]
فيا أختي صاحبي والدك في الدنيا بالمعروف، وإذا هو قصر في حق الله تجاهكم؛ فأنتِ لا تقصري في حق الله تجاهه.
الله يقول لك -تفسير الآية السابقة-: إذا كان أبوكِ كافراً، وجاهدَكِ جهاداً مريراً، وبذل أقصى ما عنده مِن جَهد بأن يجعلكِ كافرة؛ فالله يقول لكِ لا تطيعيه، وصاحبيه في الدنيا بالمعروف.
فلا تحقدي على أبيكِ، ادعو الله تعالى لـِأبيكِ بالخير، وذَكِّريه وخاطبيه، كوني مبارَكة.
ولعل الله عز وجل لكونِك مبارَكة -بأن تأمري وتنهي-؛ فيعود نفع والدك لأمك ولسائر إخوانك.
وكلمة أوجهها (للمعدِّدين): يا مَن عَدَّدت؛ لا تَنسى زوجتك الأولى.
أنا كل مَن قال لي أنا عَدَّدتُ، أقول له أوصيك خيراً في الأولى، لأن الثانية؛ أنت راغب فيها، فلا داع لأن أوصيك بها، لكن أوصيكَ خيراً بالأولى.
فلماذا هذا الظلم؟
لكن أن تحقدي عليه حرام، وتُقَصِّري في حقه حرام، أنتِ تقولي: أبوي ما زَكَّى (أي لَم يؤدي الزكاة)، لأن أبي ما زكَّى؛ أنا لَن أُصَلِّي، لا يجوز هذا.
أبوكِ ما زكَّى؛ لكن الصلاة واجبة في حقك، أبوكِ ما أدى حقكِ؛ لكن مصاحبته بالمعروف واجب عليك، وتَذَكَّري حق أبيكِ، وقد ثبت في صحيح مسلم، أن النبي ﷺ قال: (لا يَجزي ولدٌ والدًا، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه)، فلا تستطيعي أن تفي أباك حقه، وإن قَصَّر معك؛ فاتقِ الله تعالى فيه.
*السؤال السابع عشر:*
*أليسَ في زواجِ الابن دون علم والِدِه أو الاستئذان منه عُقُوق؟*
الجواب : نعم فيه عُقُوق.
و هنا مسألة مُهِمّة، *الشرع يا أيها الأب إذا أعطاك سلطة على وَلَدك، فلا يجوزُ لك أن تستخدمها في غير محِلِها،* ليس لك أيّها الأب ان تجبر ولدك أن يأكلَ طعاماً معيناً وليس لك أن تُجبِرَه أن يتزوج امرأة معينة.
حدد لابنِك الصفات الشرعية.
قل له: أنا يا ولدي أريد منك أن تتزوجَ امرأة ذات دين، امرأة تعُفُك ترى فيها جمالاً، وليس له أن يتعنّى و يتعنّت وأن يُجبِرَهُ أن يتزوج من امرأة معيّنة.
فالوالد عليه واجب و الولد عليه واجب، مثل المرأة، هل يجوزُ لها أن تُنفِق شيئاً من مالِها بدون إذن زوجِها؟
الجواب: لا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنفق من مالها إلا بإذن زوجها».
*إمرأة لها أب أو أم فقراء فقراً ًمطقعاً، فهل يجوزُ للزوجِ أن يمنعَها من النّفقةِ على أبيها؟*
الجواب: لا يجوز له ذلك، إذَن للزوجِ حقٌ، ولكن ليس من حقِّ الزوجِ أن يتعنّتَ وأن يأكلَ مالَ زوجتِهِ ظٌلماً وزوراً وأن يمنَعَها من أن تُنفق على والدَيها.
فالله عز وجل وزّعَ الواجِبات و الحقوق.
أب يقول لِوَلَدِه: لا تتزوج، كلَّما رأى الشاب زوجة يقول الأب: ما أقبل ما أقبل حتى قام في ذهْنِ الوَلَد أنّ والِده لا يُريد أن يزوجه.
فحينَئذْ ،والوَلد متعرّض لِمفسَدةٍ أعْظم وهي الزّنا، هل يُشترط إذنُ الوالِد؟
يا جماعة لو كانت بنت وجاءها من يدْفع مهرَ مثيلاتِها، و صاحبُ خلقٍ ودين، فردّه الأبُ مراتٍ عديدةً، وفهِمت البنتُ أن أباها يُريدُ مالَها، يُريدُ راتِبها، فالشرعُ ينْزِعُ الولاية منه، و ينقِلُها إلى الجد أو العم أو الأخ أو الوَلَد إذا كانت متزوجة ولها ولد على خلاف بينهم هل يُزوج الولد أمه أم لا .
ومن عجيب كلام الأدباء من زوجت أمه يهنأ أم يعزى؟
لهذا وجه ولهذا وجه.
إذا الشرع ينزِعُ ولايةَ الأب على البنت إذا كان هناك ضرر، و إذا لم يكن لها ولي يجعلها في القاضي، وبالتالي من باب أولى أن تُنزع الولاية عن الولد، *فإذا كان الوالد مُتعنّتاً وكان الولدُ بين الزّنا أو أن يتزوجَ دونَ إذن أبيه فليتزوج دون إذن أبيه.*
*السؤال العشرون: هل من إحياء السنة أن يعق الرجل مثلاً عن والديه أحياءا أو أمواتا أو عن جده أو عن جدته علماً أن جيلهم كما لا يخفى عليكم كان فيه الكثير من الجهل؟*
الجواب: بِرُك لأبيك أن لا تعق عن أبيك، وإنما أن تعق عن نفسك إن لم يكن أبوك قد عق عنك.
وهذه مسألة خفية.
أنا أسئلكم والشبيه بالشبيه يلحق وبه يظهر، *أيهما أقرب للشرع أسماء الصحابة أم أسماء التابعين؟*
الجواب: أسماء التابعين أقرب للشرع من أسماء الصحابة.
من الذي سمّى الصحابة؟
أباؤهم، وأباؤهم كانوا كفارا.
من الذي سمى التابعين؟
الصحابة.
فأسماء التابعين أقرب للشرع من أسماء الصحابة.
الآن رجل ما عق عنه أبواه أيهما أفضل يعق عن نفسه أم يعق عن أبيه؟
يعق عن نفسه أولا، لأن العقيقة في نفسه ليست مندوبة في حقه وإنما هي مندوبة في حق أبيه وأبوه قصّر، فمن برك بأبيك أن تعق عن نفسك.
البر له صور، و صور .
وصور البر لا تنتهي .
قال علماؤنا ومنهم *الإمام الشاطبي* في *الموافقات* قال:
الشرع ما وضع للبر حدا.
البر والإحسان والصلة هذه ليس لها حد، قالوا: هذا ميدان يتسابق فيه المتسابقون، لا حد له، حتى بعض صور البر خفية.
تدرون أن علماؤنا رحمهم الله يقولون : كثرة صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة هي من البر بأبيك.
أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.
قالوا : هذا من بر الأب.
كيف من بر الأب؟
: * *في الحديث الذي يرويه عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال* :
*(إن الله وكل بقبري ملَكا أعطاه أسماع الخلائق ، فلا يصلي عليَّ أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه : هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك*) .
*رواه البخاري في “التاريخ الكبير” (6/416) ، والبزار في “المسند” (2/266)* .*
قال : ذكر اسم أبيك أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا من برك بأبيك.
يعني أن يذكر اسم أبيك فلان ابن فلان صلى عليك هذا من برّك أنت بأبيك.
فمن برّك بأبيك أن يذكر اسم أبيك على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا برّ خفي.
فمن بر الأب أن تعقّ عنك.
وقد صحح شيخنا في السلسلة الصحيحة السادسة قال الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” 6 / 502 :
روي من طريقين عن أنس رضي الله عنه .
أن النبي صلى الله عليه وسلم *”عق عن نفسه بعدما بعث نبيّا*” .
*السؤال الثامن: ما حكم الأب الذي يتعمد تأخير أو تعطيل زواج ابنه المحتاج للزواج؟*
الجواب: أولا ليس واجبا على الوالد أن يزوج ولده، فإذا فعل فهذا من إحسانه وبره، وأنت واجب عليك أن تعمل وان تتكسب ثم حينئذ تتزوج، فإذا كان أبوك حجر عثرة فلله الحمد والمنّة، الشرع ما جعل من شروط صحة الزواج، موافقة الوالد، وانما جعل ذلك موافقة ولي الزوجة وليس ولي الزوج ولكن من باب البر بالأب أن لا تتصرف إلا بعد استئذانه، فأنت لا تلوم والدك، فاللوم على نفسك، وأنت الواجب عليك أن تسعى لتتزوج.
ما معنى تقديم المهر في الشرع؟
من الذي يحدد المهر بالشرع؟
الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الفقير: *التمس ولو خاتما من حديد،* ابحث على مهر حتى لو أتيت بخاتم.
يعني التمس ولو شيئا ليس له قيمة.
المطلوب من الزوج أن يعمل ويجمع مهر قل أو كثر، يعمد إلى صاحب دين ويسأل وينشرح صدره إلى أن موليته صاحبة خلق ودين وحينئذ يقول أنا أتزوج يا فلان موليتك على مهر وقدره كذا ، المهر رمز إني أنا قادر على العمل وأستطيع أن أعيش حياة كريمة لا اسأل الناس واجعل هذه الزوجة تعيش معي بكرامة، المهر ليس ثمنا للزوجة، المهر رمز يقدمه الزوج ليطمئن وليها أنه متكسب بالحلال وأنه يستطيع أن يطعمها وينفق عليها وعلى ما سيرزقه الله تعالى من أولاد.
فالمطلوب من الزوج أن يجمع المهر وان ساعده أبوه لا حرج في ذلك، لكن ليس واجبا على الوالد، في المقابل *لا يجوز للوالد أن يجبر ولده أن يتزوج من امرأة بعينها.*
يقول *ابن تيمية* رحمه الله: فكما انه لا يجوز للوالد أن يجبر ولده على أن يأكل طعاما معينا أو شرابا معينا فليس له أن يجبره على أن يتزوج من زوجة معينة.
له أن يضع له شروطا كأن يقول له أريد أن تتزوج من امرأة ذات خلق ودين مجلببة إلى اخره ثم الولد الذي يختار، يعني أن يرشده وان يأمره في أن يعبد الله تعالى في زواجه.
*السؤال الرابع عشر: جدي كبر في السن وبدأ ينسى يصلي المغرب أحيانا ويقول متى نصلي العصر؟ وكل همه الصلاة، ماذا تنصح والدي وأعمامي؟*
الجواب: أولا العلماء يقولون قاعدة وهي دارجة مثال على ألسنة الناس يقولون: *إن أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب.*
ماذا يعني ما أوهب؟
العقل.
ماذا يعنى ما أوجب؟
اسقط التكليف.
فالمجنون ليس بمكلف، والإنسان الذي لا يعرف فيصلى المغرب وبعدين يقول هل اذن العصر هذا اخذ ما اوهب، فيترك يصلى كما يريد.
فنصيحتي للوالد والأعمام أن يجعلوه ذاكرا، يعلموه الذكر، وأن يمرروا على مسامعه أعماله الطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: *لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،* فاذا وجدت رجلا قد حان أجله فمن السنة أن تُحسن ظنه بالله.
كيف يكون تحسين الظن بالله؟
ان تذكره بصلواته، بصلاحه، بتربيته بأبنائه، بأعماله الصالحة ثم تمرها على مسامعه.
لماذا؟
حتى يبقى على حسن ظن بالله وليس لنا من امتثال قول نبينا:
*لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ،* إلا أن نمرر على مسامع كبارنا أحاديث الرحمة وسعة رحمة الله وقبوله لعباده وأعمالهم الصالحة نذكرهم بها .
والله تعالى اعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
١٥ شوال – ١٤٣٩ هجري
٢٩ – ٦ – ٢٠١٨ إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?