السؤال العشرون أنا لدي عقارات شقق ويأتيني أشخاص يريدون الشراء عن طريق البنك علي…


الجواب : أنت لك أن تبيع لليهودي وللنصراني وأن تأخذ المال، وليس مطلوباً مِني ومنك أن نعلم من أين جاء المال ، وهذه مسألة كثير من الناس يغفل عنها.
المال في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم- لَمَّا كان في أيدي الصحابة، كان المال الذي بين أيديهم الدرهم البيزنطي والدينار الفارسي.
وأول مَن ضرب المال قالوا : عمر.
وقالوا : هشام بن عبد الملك.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول :
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع».قال:«عن مالِه من أين اكتسبه وفيما أنفقه».
الله ما يسألك عن المال إلا كيف اكتسبت المال؟.
يعني الحلال والحرام لا يختص بالورقة .
يعني هذه ورقة حرام أُمَزِّقها
الحلال والحرام يخص ماذا؟
يخص طريقة الكسب.
يارب أنت أذنت لي أن أَبني شقق وأذنت لي أن أبيعها، فجاءك واحد عنده مال، وأنت لا تعرف من أين ماله ، أخذ قرض من البنك، ما أخذ قرض من البنك، وأعطاك المال، هذا حلال ما في حرج.
*أنت تساعده في معاملة أنت لا ترى أنها مشروعة حرام*.
إذا رأيته وأنت لست بائعاً يعمل معاملة ليست مشروعة، الواجب عليك أن تُنكِر عليه ، فكيف تساعده وتبيعه بشيء أنت لا تراه مشروعاً؟
فمتى وَجَبَ عليك أن تُنكِر، لا يجوز لك أن تشاركه في البيع والشراء؛
فإذا أخذ من البنك وأنت لا تدري، فأنت ما عليك شيء ، أما إذا كنت تَعلم وأنت الذي تُهيء له الأخذ وما شابه، وأنت هذه المعاملة لا تراها مشروعة، الواجب عليك أن تُنكِر عليه، لا يجوز لك أن تسهل له وأن تعطيه الأوراق، وأن تعطيه وأن تعطيه،وتذلل له طريق الحصول على شيء أنت لا تراه مشروعاً؛فهذا هو التفصيل والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الخامس هناك تجار اللحوم تأتيهم هذه اللحوم من أوروبا بواسطة وسطاء عن طريق…


الجواب:
يعني لو اشتروا كما يقول الأخ ثم تأتي لفلسطين .
وفلسطين عبارة عن بلد معبر، فهذه ليست تجارة لهم ،هذا أمر لا حرج فيه ،والأخ الذي يقول:كل اللحم يأتي هكذا ،وهذا سؤال ضروري ينتظره تجار اللحوم ،
إذا كانت فلسطين واليهود محتلين ،هذا البضائع لا تعينهم ،وإنما هي معبر للوصول لا أرى في هذا حرج إن شاء الله تعالى أبدا،
وأعيد فأقول: أن التعامل مع المحتل في ما يعينه على احتلاله حرام وخيانة لله ،وخيانة لرسوله وخيانة للمسلمين ،المحتل متى احتل بلاد المسلمين الواجب أن لا يعينه على احتلاله على ظلمه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال السادس عشر اشتريت كتبا من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن وأخذت بالخطأ…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0015.mp3الجواب :
 
ما فهمت ماذا تقصد ب _لا فائدة _
هل تقصد  ما أحد ردّ لك خبرا؟.
 
على أيّ حال تتصدق بثمن هذه الكتب و تعلّق الصدقة على  صاحب هذه الكتب، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله وإلا فلا .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال السادس عشر: اشتريت كتباً من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن ؛وأخذت بالخطأ كتباً في أكياس ليست لي؛ ولم أستطع الرجوع للمعرض وأعيدها للإستعلامات ؛وثمنها ما يقارب أربعةً وأربعين ديناراً أردنيا فماذا أصنع؟ وحاولت قدر المستطاع نشر الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الإخوة لكن لا فائدة؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع هل العقار الذي لم يعد للتجارة عليه زكاة


?الجواب : الأصول إخواني لا زكاة فيها سواء كانت هذه الاصول مادية او كانت هذه الأصول معنوية.
الاصول المادية مثل السيارة سيارتك الخاصة هذا أصل ، مثل الأرض التي اشتريتها وتتركها لمزرعة تبنى عليها في يوم من الايام سكنا فهذه اصول لا تزكى ، وكذلك مثل البترينه والديكور في المحل ، ومثل الماركة المسجلة والخلوات هذه اصول لا تزكى حتى تصبح مالا فكل الأصول لا تزكى ، مثل باصات المصنع وآلات الحدادة والنجارة آلات المهنة الآلات التي تستهلك في أي مهنة من المهن فالآلات التي تستهلك هذه ليست عليها زكاة ليست فيها زكاة فالعمارة ليس فيها زكاة؛ اصل ، طيب أجرت العمارة تزكي مدخولها تزكي ريعها.
فإذا ريعها صرفته فالذي صرفته ما عليك شيء وإذا قبضت فوضعته مع المال الذي لك فالباقي عندك من المال تزكيه والذي انفق لا شيء عليك .
فإذا كان عندي عمارة معروضة للبيع مثل إخوانا تجار الشقق انا عندي عمارة معروضة للبيع ، هذه زكاة عروض تجارة متى بعتها زكيتها إذا حال عليها الحول فأكثر مجرد ما تبيع بتزكي يعني حال عليها الحول حال سنة بدأت تعرض للبيع بعد شهر من الحول بعت شقة ب 100 الف تزكي المئة الف مباشرة تزكي 100 الف ، فالشيء الذي تبيعه مباشرة تزكيه والله تعالى اعلم .
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/166/
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السائل من الكرك أخ يقول عندهم معاملات مع احدى الشركات تبيعهم أدوات كهربائية ومنزلية…

الجواب : أولاً : الفقه رخصة بالثقة كما يقول قتادة ، و ثانياً : ينظر إلى اللجوء إلى البنك فغالب الناس عندهم اضطرار بحكم أن راتبه بالبنك و ما شابه ، و ثالثاً : ينظر إلى الدنانير الثلاثة هذه فإذا كانت بحق و حقيقة مقابل خدمة و الظاهر كذلك لأنها تنظم علاقة بين البائع و المشتري ، فإذا كان هذا الأمر ليس مجرد زمن وإنما مجرد مقابل خدمة فكما أننا نحلل المعاملة مع الكتابي ، فالأحكام لا تتعلق بذات البنك تتعلق بطبيعة المعاملة فما أحله الله فهو حلال ، فالأمور اذا بقيت على هذا الحد أظنه و الله أعلم أن الامر فيه سهولة .
السائل : شيخنا بالنسبة للمسألة التي سألها أخونا أبو أحمد السابقة غاليا اذا اشترط البنك تحويل الراتب فيأخذون الراتب كامل ثم من ذلك يقتطع للجهاز فيأخذون مثلا مبلغ إذا قلنا ثلاثة دنانير على كل الف من الجهاز و لكن غالبا البنك يستفيد من الراتب المحول ، فيكون عندهم في الحسابات فيعمله في الفوائد ، فهل ما بين اقتطاع مبلغ الجهاز لو قلنا الف يأخذ البنك ويدفع ثلاثة دنانير أو يأخذ الراتب .
الشيخ : أولا يقولون يثبت بالتبع ما لم يثبت بالأصل .
ثانيا هو اقتطع لا ليأخذ الربا ولا ليحاسب و إنما اقتطع ليوصل ، فأخذ مقابل هذا الوصل كالحوالة ، فأخذ مبلغ فأرجو الله تعالى أن يكون الأمر فيه سهولة ارجو الله تعالى فيه كذلك ، خطر الآن في بالي قصة لعلامة كبير من علماء الأمة و هو الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله كبار علماء الأمة ، خرج فوجد حاجة للتبرع فأراد أن يتبرع ، فبحث في جيبه فلم يجد إلا خمسمائة ريال ، و أراد أن يتبرع بمئة ريال فلما رأى الرجل الذي يطلب ذلك ، فقال ، هذه خمسمائة اعطنى أربعمائة ، فجاءه واحد من التلاميذ الصعبين ، بعض التلاميذ صعبين يبحث عن أي شيء على شيخ ، يبقى يبحث له على حاجة ، يبقى يدور على لون جاكيت ، أو لون الدشداشة ، هذا اللون مشروع ولا ممنوع ، يدور على أي حاجة للمشايخ فقالوا يا شيخ : اليس الصرف نوع من أنواع البيوع و البيع في المسجد حرام وأنتم علمتونا أن البيع حرام ، وانت الآن تصرف ، قال : يا ابني يثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل يثبت ، انا لا أريد أن أصرف انا أريد أن أتبرع ، يعني انا اعطيته خمسمائة ريال وأريد أخذ أربعمائة ، ليس بيع وشراء تجارة ، انا مقصدي من هذا أن أتبرع بالمئة ريال ، وليس مقصدي بيع و شراء ، فيثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل و الله تعالى أعلم .

السؤال الخامس شخص تعرضت سيارته لحادث وهو غير متسبب فتحولت إلى محل كراج…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/5.mp3الجواب : لا شيء .
من أتلف شيئا لآخر فالواجب عليه أن يغرم مثله فإن تعذر المثل فتأتي القيمة .
فالمثل قبل القيمة في الشرع إلا أن يصطلحا على القيمة .
هذا الكراج الآن يصلح فيه كل السيارات كيف يفعل وكيف يرضي هذا ويعوض هذا مالا ؟ مثلا يأخذ سيارة هذا ويأخذ قطعة من سيارة هذا لهذا دون غش دون خيانة لا حرج من هذا .
هذه الأمور واسعة وقائمة على قواعد المراضاة بين الأطراف .
◀مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

السؤال الخامس عشر رجل يعمل تاجرا للسيارات فيأتي المشتري فيتفق معه على ثمن سيارة ما…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171215-WA0042.mp3الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح المنع، وفصّلناه في هذا المجلس أكثر من مرة.
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والعلماء الكبار مختلفون فيها، والذي نراه هو المنع، وبيّنّا هذا وفصّلناه أكثر من مرة.
هذا واللّه تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20 ربيع الأول 1439 هجري
8 – 12 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع لي أولاد بعضهم يعمل في التجارة وبعضهم يعمل معي وأزود أولادي بالمال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Audio-2017-05-15-at-9.02.51-AM.mp3الجواب : أولا موضوع الأموال الأصل فيها الحل ، لكن تحتاج إلى تكييف ، وأخونا جزاه الله خير حريص ، ولكنه ما كيّف لنا طبيعة علاقته مع أولاده ، وطبيعة علاقة الأولاد مع بعضهم بعضا ، إذا كانت الأموال للأب ، والأب أعطى الأولاد بالسوية، وكل ولد يعني انفرد بعمل وأصبح لكل ولد خصوصية في المال به ، فحينئذ ” وَرَفَعْنا بَعْضَهُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً سُخْرِيّاً ورَحْمَةُ رَبّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ” (الزخرف32) فحينئذ مالك أنت أيها الولد معروف ومالهم معروف ، والمديون إذا أخذ منك دينا فهو مديون ، وأخيرا يقسم الدين والتركة إلى آخر التفاصيل .
وإذا كانت العلاقة بينكما شركة واحدة متفرع منها عدة فروع ، ومحتمل أن يكون الذي أخبرت به هكذا ، المال مالك ، أعطيت أموالك لأولادك ، والأولاد اشتغلوا كل واحد اشتغل بعمل لكن تحت مسمى شركة واحدة وأن هؤلاء جميعا شركاء في العمل ، فحينئذ الربح والخسارة يوزع على الجميع.
أحتاج منك أيها السائل حتى يتم الجواب وحتى يقل التفريع ، أن أعلم طبيعة العلاقة بينك وبين أولادك هل هي شركة أم منفصلين .
مداخلة من أحد الاخوة : هم منفصلين تماما ؟
الشيخ : الأمر محتمل ، والبيان يطرد الشيطان في هذا الباب ، إذا كانوا كل واحد منفصل ، وأخذ منك دينا تعطي أولادك دينا ليستثمروا أموالهم ، فحينئذ المديون يعني هو يتحمل خسارته ، والذي وفقه الله تعالى للكسب والربح ، فربحه له جراء عمله ، وأما إذا قلت والله يا أولادي أنتم الآن وأنتم معي هذه المصالح هي مشتركة بيننا جميعا ، بيني وبينكم ، وبالتالي الربح على الجميع والخسارة على الجميع ، كيّف وضعك وطبيعة علاقتك مع أولادك تأخذ الجواب ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

رجل اشترى من صاحب محل فدفع المشتري قيمة البضاعة وبقي للمشتري شيء لعدم توافر الباقي…

لا يوجد شيء قطعاً، لكن الذهب والفضة فقط مثلاً بمثل، فإذا اشتريت ذهباً بمئتي دينار ومعك مئة وتسعون ديناراً، فلا يجوز لك أن تبقي عشرة دنانير، فلا يجوز أن يكون الذهب والفضة والنقود محل البيع والشراء بالذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والفضة: {يداً بيد مثلاً بمثل}.
أما أن تشتري ديناً من التاجر أو يبقى لك عنده شيء، فتشتري منه قمحاً طحيناً تمراً زبيباً ملحاً، فهذا أمر مجمع على حله ولا شيء فيه، أما الصرف فيكون يداً بيد.
أما الأصناف الستة الواردة في الحديث: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل}، فبعض الطلاب يفهمون منه أنه لا يجوز استدانة البر أو الملح أو بقية الأصناف. فهذا فهم خاطئ، والمقصود أنه لا يجوز أن تأخذ وتدفع بر إلا يداً بيد، خبز جيد مع بر رديء، مثلاً بمثل، وكذلك بقية الأصناف، أما أن تستدين بر أو ملح أو شعير أو غيره فلا حرج، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا الإجماع ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث ، والله أعلم.