السؤال السادس أخ يقول أنا شخص أخذت قرضا من بنك الراجحي لمدة سداد خمس…


منذ أخذي له شعرت بعدم البركة والضيق وبعد ذلك توفر لدي المبلغ لسداد الدين لمدة سنتين فاقترح علي والدي الزواج بهذا المال بدل سداد الدين علمًا أنّ عمري 24 أيهما أولى سداد الدين ام الزواج؟
الجواب : أولا أنت الذي تقدر،لكن أعطيك إضاءات.
العلماء يقولون التخلية قبل التحلية ، إذا سددت السنتين ينقص المبلغ أم لا ينقص ؟
إذا لا ينقص ويبقى هو هو تزوج ، ولا سيما إن تاقت نفسك لذلك وتخاف على نفسك من الفتن ، يعني سواءً دفعت بالأقساط أو دفعت المبلغ هو يبقى المبلغ هو هو ، أما إذا نقص فينبغي أن تعجل وتبادر في دفع التخليص قبل أن تحلي نفسك بزوجة صالحة خلي نفسك عما وقعت فيه من إثم ،؛واثم الربا لا يخفى على أحد ، فإذا كان دفعك للسنتين ينقص الربا فالواجب فعل هذا ، وإذا المبلغ هو هو فأنت ارتكبت إثما والواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه والله سبحانه وتعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

هل يجوز حج من عليه دين

من عليه دين له أن يحج ويستأذن صاحب الدين فإن أذن له يحج وإلا صاحب الدين أحق بماله من المال الذي سينفقه بالحج ، ولكن ذهابه للحج ليس بواجب فهو غير مستطيع، لكن إن أذن له وذهب فهذا حسن.
 
وقد كان بكر بن عبدالله المزني التابعي الجليل ، كان يحج وعليه دين فلما كان يسأل عن ذلك كان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: {تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفياً} فيا أيها الفقير : إن أردت الغنى تابع بين الحج والعمرة فهذا كنز لا يعرفه إلا المجرب، فكان بكر بن عبدالله المزني يقول: أرجو بحجي الغنى والسداد.

رجل ماله من حرام كبيع الخمر مثلا فهل إن بنى مسجدا يؤجر عليه أم لا

النبي صلى الله عليه وسلم أجابنا على مثل هذه المسألة بقوله: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، والمال الحرام الخبيث الذي بيد المكلف يجب عليه أن يتخلص منه، ومما هو وارد في كتب القواعد الفقية، قولهم: المال الخبيث سبيله الصدقة، فمن كان بيده ما ل خبيث فيجب عليه أن يتخلص منه وهذا الخلاص يكون بالصدقة، وهذه الصدقة الأفضل أن يراعى فيها الأمور الثلاثة الآتية: الأمر الأول: أن تكون في الأشياء المهانة، وليس في الأشياء المحترمة الجليلة، كأن يُعَبِّد الإنسان مثلاً طريقاً لعامة المسلمين، أو حمامات لمسجد أو عامة، وما شابه، الأمر الثاني: الشيء الزائل خير من الشيء الدائم، الأمر الثالث: الشيء الذي فيه ملك عام خيرمن الشيء الذي فيه ملك خاص، فالصدقة على الفقير والمسكين ملك خاص، والذي في الملك العام أحب إلى الله من الملك الخاص، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أيضاً شيخ الإسلام أن عموم الصدقة تجزئ، فإنه إن كان ماله من حرام وحصلت الصدقة فهذا يكفر الحرام الذي بيده إذ أخرجها.
وسمعت بعض مشايخنا يقول: أرجو أن يناله أجر ناقل الصدقة، فلما يكون بجانبي فقير، وما عندي ما أتصدق به عليه، فأذهب إلى رجل غني، فأطلب منه مالاً لهذا الفقير، وأنقله من مكان بعيد إليه، فأنا ليس لي ثواب المتصدق، وإنما لي ثواب ناقل الصدقة، فعندما أحمل المال من الربا ومن الخمر وأبحث عن موضعه وأضعه فيه فهذا فيه أجر، لكن ليس أجره كأجر من كان ماله بيده حلالاً. ولذا من كان بيده مال حرام فلا يجوز له أن يستفيد منه، ويجب عليه إخراجه في عموم الصدقات، والله أعلم…

السؤال الخامس عشر أخت تسأل وتقول عندنا في الجامعة قروض ومنح وحسب تجميعك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170212-WA0041.mp3الجواب: لو ما حصل هذا الإعفاء، إذا حصل الإعفاء؛ على حسب المعطي،إذا إعفاء -الحمد لله- أبرء ذمتِك، وإذا لم يُعطِك فذمتك مشغولة لِمن دَرَّسك.
فالغالب تكون هذه القروض مقابل التدريس مدة معينة، فمن حق من أعطاك وشَرَّط عليك؛فالمسلمون عند شروطهم،إلا شرطاً أحل حراماً أو حَرَّم حلالاً.
فالذي يعطيك قرض ويُشَرِّط عليك؛ الواجب عليك أن تفي، بالقرض،فإن أعفاك فالحمد لله، وإن لم يقع الإعفاء؛ فالواجب الإلتزام بشرط المُقرِض، فالواجب الإلتزام بشرط المُقرِض.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما صحة حديث من احتكر قوت المسلمين أربعين يوما يريد الغلاء فقد برئ من ذمة…

هذا الحديث وجدته في المسند للإمام أحمد، وفي مصنف ابن أبي شيبة، ومسند أبي يعلى، وعند ابن عدي في الكامل، وعند أبي نعيم في الحلية، من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف؛ فيه راوٍ يكنى أبو بشر، وهو مجهول كما في “العلل” (برقم 1174)، و”الجرح والتعديل”(9/347) كلاهما لابن أبي حاتم.
وورد بلفظ {من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو الجذام}، عند أحمد عن ابن عمر، وإسناده ضعيف، وورد أيضاً بإسناد ضعيف عند أحمد، والحاكم عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: {من احتكر يريد أن يتغالى به على المسلمين، فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله}.
ويُغْني عن هذا كله ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (برقم 165) عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من احتكر فهو خاطئ} فالاحتكار حرام، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئاً، أي آثم، وليس بمعنى مخطئ ، والله أعلم.

السؤال العاشر هل أنا آثمة إذا تركت العمل كمعلمة في تدريس القرآن والتحقت بمدرسة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171018-WA0044.mp3الجواب :
النبي صلى الله عليه وسلم يقول *(خيركم من تعلم القرآن وعلّمه)* رواه البخاري عن عثمان .
 
وكونك معلمة للقرآن حتى وإن انتقلت إلى مدرسة أخرى ،  فليس الأجر على اسم المدرسة ؛ ولا تظني أنه إذا كان اسم المدرسة   مدرسة تحفيظ القرآن لك أجر واذا ذهبت إلى مدرسة ليس مكتوبا عليها مدارس تحفيظ القرآن فمالك من أجر ،لا العبرة بالعمل فالأجر على العمل ، فإذا انتقلت إلى مدرسة أخرى وبقيت معلمة للقرآن لعل الله يكتب لك أجرا أعظم ، فتحفيظ القرآن الناس مقبلون عليه فيرغبونه، وهناك أنت تُرغبيين فيه وأنت تعملين على إيجاد أناسا يحفظون القرآن ،فالمهم أن تكون النية لله عز وجل ثم إذا جاءت حواسب ومرغبات على تحفيظ القرآن فلا حرج في ذلك، فقد صح عن أبي عبيد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخص حفظة كتاب الله عز وجل بعطايا، عمر ابن الخطاب كان يعطي الذي يحفظ  عطايا  فإعطاء من يحفظ كتاب الله عز وجل يعني ولا سيّما الصغار فهذا أمر لا حرج فيه وهو أمر حسن إن شاء الله.
 
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
٢٣ محرم 1439 هجري                  ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:* http://meshhoor.com/fatawa/1459/
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
 
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر أخ يسأل عن حكم كتابة الدين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/كتابة-الدين.mp3الجواب: تكلمنا بتفصيل في الدورة المنعقدة الآن في مركز الإمام الألباني على أن الدين له صور و له حالات وفصل الله تعالى في أواخر سورة البقرة في صور كتابة الدين ، ومن هذه الصور ما هو واجب ولا سيما مع بعد العهد و ان يكون المبلغ كبيراً ، فلمعاملات تقوم على المشاحة و في الأطعمة تقوم على المسامحة ، و كذلك الدين التجاري إذا وقع الإئتمان، و كذلك اذا كان هناك رهن و اذا كان هناك كاتباً ، و في قراءة بعض السلف كتاباً ، فالرهان يقوم مقام الكتاب
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر جاءت عدة اسئلة في الحقيقة حول حكم شراء السيارة أو الشقة أو…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-10-2.mp3وجاءت أسئلةٌ عديدةٌ في شراءِ الشُّقة عن طريقِ البيعِ المُنتهي بالتَّمليكِ ، وأنا العبدُ الضَّعيف جلستُ معَ بعض المسؤولينَ في البنكِ الإسلاميِّ العربيِّ ، وتكلَّمنا طويلاً وظهرَ لهُم العوار ، وتبيَّن لهم خطأَ صنيعِهُم وَوَعدوني خيرًا ، فرَجَوْتُهم إنْ عدَّلتُم وبدَّلتُم فاَعرضوا التَّعديلَ والتَّبديلَ قبلَ اعتمادِهِ ، ثُمَّ تفاجأتُ أنَّهم اعتمدُوا ، وغيَّروا للأحسن ، لكن وقعوا في محظور !! وما زِلتُ أقولُ بأنَّ المُعاملة غيرُ مشروعةٍ !  فيشترِطونَ على من يملِكُ العمارةَ عن طريقِ الإجارةِ المُنتهية بالتّمليك من البنك الاسلامي العربي “التَّأمينَ على الحياةِ ” ، فَفَررنا من تحتِ المطرِ ووَقَفْنا تحتَ المِزرابِ ؛ فرَرنا من شَرٍّ وَوقَعنا في شيءٍ أشدُّ شرًا مِنْهُ .

يقولُ لكَ أنا أبيع
، حسنًا أنتَ تبيع ،
ولكن لماذا تأخُذُ أُجرةً ؟
فأنت تبيع ،
قالَ : أنا أضعُ سعرًا وأخذُ ُأجرةً شهريةً ،
حسناً أنتَ بعتَ، لماذا تأخذُ أُجرةً ؟
هذهِ الأُجرة في حقيقَتِها ربا ؛لأنَّكَ بعِتَ ، فمن باعَ شيئًا لا يَلزمُ أن يَقبِض ثمنَهُ ؛ يجوزُ البيعُ دينًا باتفاقِ العُلماء !  ومن باعَ شيئًا خَرجَت الرَّقَبةُ من يدِهِ.

البيعُ تعريفُهُ عندَ الفُقهاء : استبدالُ ثمنٍ بِمُثمَّن مُحترم شرعاً ، ثمن بِمُثمَّن ، المُثمَّن : السلعة ، تُستبدلُ ولا يلزمْ أن تدفعَ ، قد يكونُ دينًا ، فالبنوكُ تَلعب ، أسوأ ما يُمكنُ في المُعاملات هذهِ الأيَّام المُعاملة الّتي يُسمُّوها فيها تركيب ؛ أنا أُركبُّ لكَ المُعاملة وأنا لا أدورُ معَ الشَّريعةِ في تكييفِ المُعاملةِ وفي إِعمالِ ثَمَرَتِها ، وإنَّما أنا أُركِّبُ المُعاملةَ بهوايَ ؛ يعني البنك لمَّا يبيعك الشُّقة المُنتهية بالتَّمليك ، أنتَ تحتار !! تارةً هو باِئع وتارةً هُوَ مالِك ، وتارةً هوَ ليسَ بمالك ! هو يُركِّب أحكامَ الإِجارة كما يشاء ،  ثُمَّ يفزَع في العقدِ الواحدِ من أحكامِ الإجارةِ إلى أحكامِ البيعِ ، ويُدوِّر هذا معَ مَصلَحتِه ، أين كانت مصلحته !! تارةً يجعلها إجارةً وتارةً يَجعلُها بيعًا .
البيعُ عندَ العُلماءُ عقدٌ مؤبَّدٌ ، والإِجارةُ عندَ العُلماءِ عقدٌ مُؤقَّتٌ ، الإِجارة المُنتهية بالتمليك، الجمعُ بين المُؤقَّت والمُؤبَّد أمرٌ عسيرٌ جداً ! إذا هُم وقعوا في  مشكلة (أنا عقدي معكَ عقدُ إجارةٍ ، وعقدُ الإجارةِ مُؤقَّت ، وأنا أُريد أنْ أُؤَبِده ) فكيف أُؤَبِده؟
في الشَّرعِ الفقيهُ والمُفتي قبلَ أن يُجيب كالطَّبيب، يُكيِّف المَسألة ، فإن كيَّفهَا تكييفًا صحيحًا أجرى الأحكامَ الثابِتةَ في الشَّريعةِ على هذا العقدِ بهذا التَّكييف ، أمَّا أنا أستورِدَ مُعاملةً من الكُفَّارُ وهِيَ مُركَّبة عِدة تركيبات ، ثُمَّ أنا أُعطيها حُكماً وأدورُ معَ أصحابِها فآخذُ من هنا شيء ومن هنا شيء !!  لا يجوز ! انظر  الآن الإجارة المُنتهية بالتمليك ماذا يوجد فيها ؟ فيها ثلاثةُ عقودٍ ، العقدُ من حيثُ الثمرةِ والمآل لا بُدَّ أنْ يُصبِحَ مُؤبدٌا،  وأنا مُتفِق معكَ على عقدٍ مؤقَّتٍ ، فحتى يجعله مُؤبَّدًا ، وهذا معمولٌ فيه ! أنا لا أتكلَّمُ من خيال ! معمولٌ فيهِ ومُضحك ! مسكينٌ الذي يبيعُ ويشتري لأنّه لا يوجد عندَهُ فِكرة !! المُشتري لا يدري ما هيَ القِصّة لكن البيَّاع يدري !! ولعلَّ المندوبَ لا يدري أيضًا ،  لكنَّ مجلسَ الإدارة يعلم  ! قال : لمَّا انتهينا وأرَدنا نقلها مِنْ مُؤقَّت لِمُؤبَّد، ماذا يفعل البنك؟ ماذا يفعل البنكُ الإسلاميّ ؟
يبعثُ مندوبًا معكَ ويقولُ لكْ : وَهبتُكَ الشُقَّة !!  ما شاء الله ! ما أَكرمَهُ !  الآن كلمة “وَهبتُك الشُّقة” هي التي كانت فيصلاً بين العقدِ المُؤقَّت والعقدِ المُؤبَّد ، لأنَّه مُستحيل الإِجارة تُصبح عقد مُؤبَّد ،  وأنتَ يا مسكين الذي تدفع تُريدُ مُلكًا مُؤبَّدًا للشُّقة” ، لا تُريدُ مُلكًا مُؤقتًا !  لا تريدُ إجارًا ! هذه نقطة .

النُقطة الثانية : التركيبُ بينَ الإجارةِ والبيعِ ، كيف يتمُّ ذلك ؟ قال: أنا أُؤَجِّرك وأنت  لم  تدفع الثمن ! كلام يبدو أنّه منطق لكن في الشَّريعة ليس بمنطق ، الشَّريعة قاضيةٌ على المنطِق ،  قال أنتَ لم تدفع بعدُ ثمنُ الأُجرةِ للشُّقة” ،  فأنا أُؤَجِّرك لكن أُريد أن آخذَ أُجرةً شهريةً ،
إذن كيفَ بِعتني ؟ أنتَ أجَّرتني كيفَ بِعتني ؟
-طيب يا حبيبي-  تُريد أنْ تأخُذَ أُجرَةً !  مبارك الأُجرة لكن بطريقةٍ شرعيّةٍ ،  مبارك بالشَّرع !
طيب لو حصلَ زلزال ! أنتَ تأخذ مُقابل الشُّقة لأنَّك تملِكُهُا ! فلو حَصَلَ زِلزال وانهدَمَتْ الشُّقة ! مَنْ الذي يَتَحمَّل ؟  قال أنتَ !!
طيب لِماذا أنا أتحمَّل ؟! قال : لِأنّكَ اشتريت ! سُبحان الله ! أنت بائِع أم مُؤجِّر ؟
إذا هذه الشُّقة أصابها شيء  أضاعها؛  فحينئذ أُصبحُ أنا المالك وليسَ  البنك !!  يُكيِّفُ الأمرَ على ماذا ! على هواه !  لذا  تركيبُ العقودِ هو الذي يعمَلُ مشاكِل.
ولذا هذهِ المسائِلُ في الحقيقةِ قائِمةٌ على الخَلَلِ في الفتوى، وفي معايير الفتوى، وفي طريقةِ الفتوى ،  والمُوظَّفون في الفتوى مُوَظفون أُجرة وليسَ موظفون لِإثباتِ الأحكامِ الشَّرعيَّة وإلى الله المشتكى.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

9 ذو القعدة 1437  هجري
2016 / 8 / 12      افرنجي

↩ رابط الفتوى :

◀ خدمة الدُّرَر  الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?