http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170808-WA0023.mp3الجواب: هذه المعاملة وهمية، هذه حلال ولكنها وهمية وغير صحيحة، بدلالة : قل له : ما أريد ان أشتري، ماذا سيعمل معك البنك؟
الإجابة: يخٙسّٙرك خسارته.
أنت لا يٙحل لك شرعاً أن تبيعني حتى تٙملِك، وأنت بِعتني قبل أن تٙملِك، وأنا لٙجأتُ إليك لأنك ما تٙملك سيارة، وإنما لأنك تٙملِك مالاً، ابن عباس لٙمّٙا أدرك أنه يوجد معاملة ( مال ) بـ (مال )، والسلعة سماها ” *حريرة* “، يعني: وهمية، فكان يقول -رضي الله تعالى عنه-: *دِرهمٌ بـدِرهم بينهما “حريرة”*.
العادة في المشتري الذي يريد أن يبيعك سيارة مثلا يٙحرِص كل الحرص على أن يشتريها بأقل الأسعار.
البنك؛ أنت لٙمّٙا تقول له: أريد أن أشتري؛ يٙفرح كلما زِدتٙ أنت بالسعر، ثم يقول لك: تريد أن تٙدفعا خلال كم؟ سنة؛ يترتب عليك ٧٪ ، سنتين؛ ١٤٪ ، ثلاث سنوات؛ ٢١٪ ، فالمسألة محسوبة، ومنتهي الأمر.
بيع ما يسمى اليوم *بـالإجارة المنتهية بالتمليك* قال : بِدي أأجرك، أنا أُثبِت بيع سعر سنة، وأنا غير ملتزم بالسنوات الباقية، ومكتوب بالعقد: تختلف أجار الشقة على حسب العوائد العالمية، يصبح يقول لك ما يترتب من ربا في العالٙم أنا بزيد عليك.
تتمة السؤال: *يقول السائل:*
لن يجعلك البنك تُوقِّع أي ضمانات أو عقود؟
*أجاب الشيخ: ليست أن المشكلة أٙوقِّع، المشكلة أنا بٙطّٙلت، فهل يطلع لي أٙبطِّل وأنت بعت وخسرت، من يتحٙمّٙل الخسارة؟
*نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ربح ما لا يٙضمن.*
البنك غير مُعرّٙض للخسارة.
أنا أسأل: أنا الآن قلت بٙطّٙلت أشتري، يعني أنا وصيت على غرض -دعنا من البنك الآن-، جاء الشتاء ووصيت على *صوبة*، ذهبت على محل يبيع *صوبات*، قلتُ له: أنا أريد أن أشتري *صوبة*، قال: ليس عندي بس أأمن لك، ثم أمن *الصوبة*، لم يملكها بعد، فجائتني *صوبة* هدية ، الصورة ممكنة وِلا غير ممكنة؟
الإجابة: ممكنة.
هل صاحب *الصوبات* -الذي يبيع *الصوبات*- يلزمني *بالصوبة* – هو ما ملكها- ؟
أنا مروءة ينبغي أن ألتزم، لكن لو اضُّطرِرتُ أن لا ألتزِم -لسبب أو لآخر- مِثِل المٙثٙل المفروض قبل قليل، فِهل يلزِمني أن أشتريها؟
الإجابة: ما يلزِمني أشتريها.
فلو باعها بخسارة، مين يتحمل الخسارة؟
الإجابة: هو، لأنه ما يٙحِل له أن يربح إذا ما يُعٙرِّض نفسه للخسارة وهكذا.
يا ليت هذه الأمور؛ البنوك تراعي حالات الناس، ولٙمّٙا تراعي حالان الناس؛ حينئذ تٙخرج من المخالفات.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة
ما حكم البيع عن طريق الهاتف مثلا يأتي شخص يشتري بضاعة معينة من تاجر ما…
أما بالنسبة لخبر الهاتف والتلغراف والانترنت في البيع والشراء فهذا شرعي، وتعرض له العلماء قديماً وأقدم من رأيته وتعرض له عالم اسمه محمد السنوسي له كتاب جميل نافع اسمه”الرحلة التجارية” مطبوع في ثلاثة أجزاء فقد انتقل من الحجاز إلى فرنسا عند أول الثورة العلمية في فرنسا فرأى تغيير الدم والتلغراف وبدأ يبحث ويسأل في طريقه للحجاز، كلما رأى علماء يشرح لهم ما رأى ويتخاطب وإياهم، وهذا الكتاب فيه أوائل المسائل والتي تبحث اليوم في المجامع-فبحثها بشكل لطيف معه، وذكر التلغراف مطولاً وظفرت برسالة لعالم من علمائنا وهو حقيقة إمام من الأئمة- لكننا لا نعرف أئمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله- وهو صاحب تفسير جليل اسمه”محاسن التأويل” فوجدت له كتاب مطبوع سنة 1928، اسمه “إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق” يعالج المسألة .
والخلاصة أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، والبيع والشراء على الهاتف والانترنت اليوم ، المجلس الذي يعقد الايجاب والقبول يكون غير متوفر فمجرد الإغلاق انتهى الأمر وهذا أمر مذكور في كتب الفقهاء، في الجملة وأنهم يرخصون فلا حرج في ذلك.
ولكن المشكلة أن البائع لا يملك البضاعة فهذه الحالة لا بد أن يبين أنه لا يملكها فإما أن يضمنها ويملكها ثم يبيعها وإما أن يشعر من طلبها منه أنه وكيل بالبيع أي يقول له: أنا أحضرها وهي ليست عندي ولي كذا أربح منك، فهذا أمر مشروع إن شاء الله والله أعلم .
السؤال السادس عشر اشتريت من البقالة بيضتين بثمن مرتفع نوعا ما لأنهما كما قال…
الجواب : بيع البطاطا، وبيع الاغراض التي في الأرض -في بعض الأشياء في الأرض أنت لا ترى ما فيها- وبيع الجوز ،وبيع اللوز ،وبيع البيض ،هذا كله من الغرر المعفو عنه، لماذا؟
لأن الغالب فيه السلامة ، فهنالك مقدار من الغرر قائم على المسامحة، وليس على المشاحة ،وهذا أمر لا حرج فيه ، أنت لما تشتري البيت ،أساسات البيت ما تعرفها فيها غرر ، تشتري الجاكيت هل توجد جاكيت لا تعرفها هذا فيه غرر، لكنه معفو عنه ، فليس كل غرر ممنوعا .
البوفيه المفتوح فيه غرر، واحد يأكل بعشرة أضعاف الثاني ، والسعر واحد لكن هذا قائم على المسامحة وليس على المشاحة ، فالعلماء في اتفاقهم يجوزون شيئا من الغرر .
ومن ها هنا توسع شيخنا مصطفى الزرقا رحمه الله في جواز التأمين ، توسع من المقدار الذي يتسامح فيه العلماء في موضوع الغرر .
لكن جماهير أهل العلم يمنعون التأمين ويجعلون التأمين غررا داخل فيما أورد الإمام مسلم بسنده إلى أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
ما حكم التأمين على الحياة
التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار، وهو حرام، والعبرة في القمار المبدأ، وليست الوسيلة ولا الطريقة، فقد يدفع الرجل إلى شركة عشرين سنة مبالغ طائلة ولا يستفيد شيئاً وقد يدفع آخر بيوم واحد عشرين دينار ويأخذ عشرة آلاف.
والغنم والغرم في التأمين يكون بمحض الصدفة، وليس قائماً على مهارة فهو حرام لا يجوز.
وتتأكد هذه الحرمة بأشياء منها: أن الشركات هذه التي تؤمن هي أيضاً تؤمن على الخمارات وعلى الملاهي الليلية وما شابه، فأنت تعقد اتفاقاً مع أناس يأخذون أموالهم أصلاً من جهة محرمة، ثم جميع شركات التأمين تؤمن على من أمن عندها، حتى تكون الأمور بأيدي شركات معدودة في العالم، فهي سلسلة قمار متزاحمة متراكبة.
والناس يؤمنون على حياتهم بسبب عدم وجود الاستقرار وبسبب وجود النظام الرأسمالي، وعدم وجود الشرع، ومن يقرأ كيف كان أطباؤنا يعالجون لا سيما في الأندلس يجد العجب العجاب، أما التأمين المجبر عليه فلا حرج وافعله بأقل قدر.
أما العاقلة فليست فيها مقامرة، إنما هي ضريبة أن فلان قريبك فتدفع، أما التأمين على الحياة لا يوجد فيه هذا، فلا يوجد صلة بين المتقامرين، والعاقلة فقط في القتل فهي نوع من أنواع التكافل، والتأمين أوسع من ذلك، ففرق كبير بين الأمرين.
السؤال التاسع والعشرين حكم التأمين المعاشي الاختياري
الجواب : هذا التأمين له صور، والبنوك الإسلامية اليوم ستتوسع في المستقبل، وستبدأ تعمل على الناس بموضوع التأمين، ولقد علمت أن بعض الورشات فيها موضوع التأمين.
والتأمين ولا سيما ما يسمى التكافلي الى آخره، يحتاج منا إلى تصور دقيق، ولقد أرسلت بعض إخوانا التجار إلى البنك الإسلامي؛ لأنهم أنشؤوا شركة تأمين خاصة بهم، والعجيب أنهم لم يعطوهم تصورا ولا أعطوههم شيئا مكتوبا، حتى نحكم عليه .
طبعا شركات التأمين التي في العالم قليلة، وجل شركات التأمين الموجودة اليوم هي في حقيقة أمرها ليست إلا مكاتب تأمين ورد تأمين بمعنى أن الشركة التي يؤمن معها الناس اليوم هي ليست شركة تأمين،بل هي ترد التأمين إلى شركات ضخمة وكبيرة في خارج البلاد، وهذه الشركات لو يعرف المؤمن أحوال شركائه الذين يؤمنون معه، ما هي أحوالهم وأوضاعهم لنفر من ذلك نفرة شديدة.
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/63/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال الأول بعض الأخوة يسأل عن الفوائد القانونية التي تفرضها المحكمة على تأخر المبلغ وأنهم يزيدون في السنة 9% فهل لمن قضي له بهذا المبلغ أن يأخذه
السؤال الأول بعض الأخوة يسأل عن الفوائد القانونية التي تفرضها المحكمة على تأخر المبلغ وأنهم يزيدون في السنة 9% فهل لمن قضي له بهذا المبلغ أن يأخذه ؟
الجواب: تسميتها فوائد من علامات الساعة.
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس آخر الزمان يسمون الأشياء بغير اسمائها، فهي ربا، والوقوف على الإصطلاح الشرعي يعينك على معرفة الحكم الفقهي، فتارة بعض الناس يسأل عن الرشوة فيغير الألفاظ، فلما تكيّفها أنت بالتكييف الفقهي الصحيح (فهي رشوة) فيظهر الحكم، لكن إذا كان الذي قُضي له لم يستوفِ حقّه كأن يكون هو متيقّن مثلًا بأن له عشرة آلاف دينار فقضي له بخمسة آلاف دينار وزيادة ٩ % بالمئة، أربعة ونصف مثلا، فأصبح كم الآن ؟
أصبح المجموع دون الحق الذي هو متيقّن عليه، فله أن يأخذه، إذا كانت عنده بيّنة وأمر لا شكّ فيه أني أنا أطلب فلانا بعشرة آلاف دينار فقضي لي بخمسة آلاف فمع ما سمّي ب ٩ % ما بلغ العشرة آلاف.
فالنبي صلّى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها، عن ماله من أين اكتسبه.
فهذا المال مجموع ما اكتسب؟
من أين اكتسبه؟
يا رب أخذ منّي دينا، والقضاء قضي لي بالخمسة وهو أخذ عشرة، فأنا أخذت دون العشر، وإن سمّته المحكمة ربا يعني قضت بالخمس زائد ٩ % ، فأنا مجموع مالي عشرة وليس خمسة وهكذا.
لكن إذا لم يكن له إلا المبلغ الذي أخذه فهذا مال خبيث *والمال الخبيث سبيله الصدقة،* والمتصدق به ليس له أجر الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا)، ولكن ،أليس له أجر ؟
هل هو محروم من أصل الأجر ؟ لا، هو ليس بمحروم من أصل الأجر، هو له أجر ناقل الصدقة، يعني لمّا رجل غني يعطي رجلا مالا ويقول له هذه كفارة يمين أو هذه زكاة، أعطيها للفقراء، فهذا الإنسان بحث واتقى الله فيما أخذ ووضعها في محلها.
من المتصدق؟
صاحب المال.
هذا الذي أعطى للفقير له أجر؟ طبعا له أجر.
هل أجره أجر المتصدق ؟
لا، لأن المال ليس ماله فليس له أجر المتصدق، لكن له أجر ناقل الصدقة، تنقل الصدقة من الغني إلى الفقير، تتقي الله في هذا لك أجر ناقل الصدقة.
فهذا الإنسان إن اتقى الله في هذا المال (وهو مال حرام) ولم يأخذه ووضعه في مصارفه وبحث عن مستحقيه له أجر في هذا، لكن أجره ليس أجر المتصدق.
أين يضعه؟
الفقهاء بالجملة يترخصون، الفقهاء يطلقون قاعدة يقولون فيها وهي مذكورة في غير كتاب من كتب القواعد الفقهية، يقولون: *المال الخبيث سبيله الصدقة*، والأحسن عند أهل العلم أن تكون هذه الصدقة في أشياء ثلاثة، تتصف بثلاث صفات:
*الصفة الأولى*: أن تكون في الأشياء المهانة، لأنها خبيثة، لا أن تكون في الأشياء الرفيعة، فأن تكون في حمامات المساجد أحسن من أن تكون في المساجد.
والأمر الآخر أن تكون في الأشياء الزائلة لا الباقية، أن تكون في حمامات المساجد وفي الفاين ( الورق الصحي ) وأدوات التنظيف، أحسن من أن تبقى في شيء باق، فأن تكون في الأشياء المهانة وأن تكون في الأشياء الزائلة.
وأن تكون في مصالح المسلمين العامة، فلا تكون ملك واحد بعينه والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
هل يجوز لمن يملك النصاب أن يؤدي زكاة ماله على دفعات شهرية وهل له ان…
يجوز للرجل أن يؤدي زكاة أمواله على دفعات، ولا حرج في ذلك، لكن بشرطين: أن ينوي عند كل دفعة انها زكاة، والشرط الثاني: يجوز التقديم ولا يجوز التأخير، فمثلاً رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكاً له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالاً لأمر الله عز وجل.
أما احتساب الدين من الزكاة، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن نظر إلى حقائق الأشياء قال هذا جائز، وقال ما الفرق بين أن أعطيه مائة دينار زكاة، ولي عليه مئة دينار ديناً، ثم يرجعها إلي فيسد دينه، وبين ان أسامحه بالمائة دينار؟ وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.
ومذهب الشافعي وقول عند أحمد أن الزكاة لا تجوز إلا بالتمليك ،لأن الله يقول: {خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، فمن أسقط المال من الذمة، لا يزكي ماله، ولا يزكي نفسه ،بل هذا تعميق للشح في النفس.
وقلبي يميل إلى لو ان رجلاً داين آخر، ونوى بأنها إن لم ترجع إليه، فإنها من زكاة ماله، فإنها إن شاء الله تعالى من الزكاة، لأن التزكية حاصلة، وهي فيها إعطاء، وما يلزمه أحد أن يعطي ديناً، فهو يقول: إن أرجعها إلي أصرفها في مصارف الزكاة، وإن لم يرجعها إلي فهي زكاة مالي إليه، وبهذا لا أرى حرجاً إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
السؤال العاشر شيخنا حفظك الله أنا إمام مسجد وأحيانا أتولى عمل عقود الزواج فيتفضل…
الجواب : خير مال الذي يأتي الرجل من غير استشراف فإذا أعطي لك هذا المال من طيب نفس فلا حرج،
النبي صلى الله عليه وسلم (يقول لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه ولو كان قضيبا من أراك)
فإذا أعطيت هذا المال من غير حرج ومن غير استشراف نفس ،فلا حرج ،وإلا فلك أن تأخذ ما رسم لك من المحكمة،
المحكمة الآن تجعل للعاقد رسوم معينة فليس لك أن تزيد عليها بناءا على طاعة أولياء الامور وهذا الأمر عند علمائنا رحمهم الله تعالى يدخل تحت باب المصالح المرسلة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الرابع عشر ما حكم مال التقاعد
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-02-at-9.04.05-AM-1.mp3الجواب: على حسب النظام الذي يحكمه ومال التقاعد لا حرج فيه، يعني من سلطة أولياء الأمور أن يرتبوا معاش الناس ، حياة الناس، وأن يُراعوا حاجة الكبير ولا سيما مع وجود العقوق ومع وجود العوارض التي قد تطرأ فلا تأذن لمثل هذا الكبير أن يعيش حياة كريمة فيترتب هذا الأمر، فالأصل في ترتيب الأمور المالية والمعاملات المالية الأصل فيها الحِل وليس الحُرمة إلا أن وقع هذا الترتيب في طريقة فيها ما يُصادم نصاً، وما لم يكن فيها ما يصادم نصا فالاصل في مثل هذه الأمور الحِل والله تعالى أعلم
سؤال من أحد الحضور: شيخنا الآن الضمان الإجتماعي أصبح بديل للتقاعد؟
الجواب: طبعاً الضمان الإجتماعي الأصل فيه الحِل أيضاً الا إن صادم نصاً كأن تؤخذ الأموال فيُصنع بها المحرمات مثلاً أو كأن يكون هنالك غرر أو ما شابه .
البنوك ما حكمها؟
الأصل فيها الحِل ولا الحرمة؟
الحل.
لكن لماذا نفتي في تحريم البنك؟
للمخالفة التي فيه، لمصادمة النص.
هل يوجد في الشريعة إمكانية لإيجاد بنك يكون حلالاً ؟
قطعاً، فطالب العلم إن تكلم على مسألة فلا ينبغي أن يتعجل أو يشيع الحرام فهذا الشيوع يُلغي أصلا عنده كأن يقول إن الأصل في المعاملات الحُرمة، لا ليس الحُرمة الأصل في المعاملات الحِل فإن صادم نصاً فنحن نقول هذا الشيء حرام لان الله يقول هذا حرام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأن هذا قائم على شيء يُخالف قواعد أهل العلم في الاستنباط أو يُخالف مقاصد الشريعة.
فالدرجة الأولى : ….. النص الوحي كتاب وسنة.
الدرجة الثانية: تقعيد أهل العلم وتأصيلهم.
الدرجة الثالثة: المقاصد الشرعية.
والدرجة الثانية والثالثة لا تكون إلا لكبار أهل العلم.
وأما الدرجة الأولى فتكون لمن يفقه ويقرأ ويعلم بالتفاسير وكلام العلماء في الآية،
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السادس ماحكم التأمين الإسلامي المبني على التكافل الاجتماعي وليس الربح
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170114-WA0024.mp3الجواب :
لكني ما أرى ،هل في الواقع يوجد شيء يسمى تأمين تكافلي أفراده لايريدون أنفسهم وأفراده يريدون غيرهم هل هذا موجود؟
طبعا أتعببتنا البنوك الإسلامية بالمرابحة ، وتكشفت أخطاء المرابحة وسنتعب في المستقبل خلال العشرين سنة القادمة بالتكافل الإجتماعي ونقول هذا تكافل إجتماعي !! هذا تكافل إجتماعي!! .
التكافل الاجتماعي يصدر من أقوام الواحد منهم يحب أخاه كما يحب نفسه ، يعني يدفع مالا لا يريد شيئا منه .
فالتنظير شيء والواقع شيء آخر ، تماما كالبنوك كما يجري في كثير من المؤسسات الاقتصادية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2016 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
