السؤال الرابع ما حكم ما يسمى في الأردن بالجمعية ويسمى عندنا دار وهل هو قرض…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170806-WA0049.mp3الجواب :
هذه الجمعيات التي يفعلها الناس هذه الأيام بسبب الحاجة والفقر أوعدم السعة فيجتمع عشرة مثلا كل واحد يدفع ٢٠٠ دينار وكل شهر يتناوب واحد فيأخذ ٢٠٠٠ دينار،
إيش حكم هذه الجمعية ؟؟
منهم من يمنع فقالوا هذا قرض ،أنا أقرضك بشرط أن تقرضني .
ومنهم من يمنع قال هذا قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا
أولا_ كل قرض جر نفعا فهو ربا ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم
وإنما ثبت كما في مصنف عبد الرزاق _ عن قتادة :
ليس هو بحديث
هذا واحد
ثانيا:
أنا أدفع ٢٠٠وآخذ ٢٠٠ فكيف يكون قرض جر نفعا، قالوا تواطؤكم فيما بينكم بحيث تؤخذ ٢٠٠٠ مرة واحدة هذا الجمع لل٢٠٠٠ مرة واحدة هو نفع القرض ،والأمر لا يظهر والأصل في المعاملات الحل ،والذي نهى عن القرض و النفع هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،ورأيت في حواشي القليوبي على شرح المحلي على المنهاج النووي رأيت أن النساء في زمنهم كانوا يصنعون هذه الجمعيات ،ورأيت الحِل والجواز ،فهذا كان معروف و قديم وكتب الشافعية التي إعتنت بالفروع التي كانت تقع قديما، فيها جواز مثل هذه الجمعية
فالأمر واسع إن شاء الله تعالى
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثلاثون أخت تسأل تقول شاب يجمع المال في حصالة منذ ثلاث سنوات لأجل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170414-WA0045-1.mp3الجواب : نعم عليه زكاة ، الزكاة تجب في الذمة ، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال 33 ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك

السؤال 33 ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك

الجواب :الإجارة المنتهية بالتمليك عجيبة ، ولا سيما في الممارسات التي تتم فيها ، الإجارة طبعا نحن في زمن العجائب الزمن الذي نعيش فيه زمن العجائب .
الإجارة باتفاق العلماء عقد مؤقت ، والتمليك بالبيع عقد مؤبد ، ولا يمكن ان يكون العقد الواحد فيه تأبيد وفيه توقيت ، لذا الذين يفعلون الإجارة المنتهية بالتمليك يحتارون كيف نملك المتأجر .
تدرون ماذا يقولون على مذهب المتعصبة من بعض متأخري الشافعية مثل الإجارة الفاسدة وهذا الشيء شائع عند الأحباش خصوصا عند النساء قالوا ، لما نطلع مع تكسي الطلب هذا هذه إجارة فاسدة ما نعرف الطريق كم ، طبعا هذا الكلام ليس بصحيح لأن الإجارة مرتبطة بالعداد والعداد ينظم مثل عداد الكهرباء ومثل عداد الماء ، مثل ما علي رضي الله عنه ثبت عنه كان ينزل اليهودي ماء بدلو وكان يأخذ على كل دلو تمرة فهذا الأمر مضبوط بوحدة وهذا أمر لا حرج فيه ، فتجد الحبشية لما تطلع مع السائق بدها تنزل تعطيه فلوس تقول وهبتك المال سامحني تقول وهبتك المال يعني هذا ليس أجرة هذه فاسدة يحرم عليه أن يأخذ الأجرة فحتى ترى العداد دينارين تطلع دينارين تقول وهبتك الدينارين البنك الإسلامي الان لما ينقل الملكية تدرون ماذا يصنع ؟
يخرج مع المتأجر إجارة تمليك يخرج معه موظف البنك ويقول له وهبتك شقة وهبتك شقة قالوا وهبتك شقة ، ينقل الهبة نقل دائم فيقطع التوقيت العقد المؤقت وهو عقد ايجار .
من أبرز المحظورات في العقد الإجارة المنتهية بالتمليك أن البنك يؤجرك سنة ويثبت مقدار الاجرة خلال السنة ، ثم يقول عائد الإجارة ، الإجارة مقدار الإجارة لا يُثبت طوال العمر وانما يعود الى الأرباح العالمية ، الى العوائد العالمية في الارباح يعني متى يكون في ذبذبة في السعر ومتى يلاقي أزمات في المال فيجوز للبنك أن يغير وان يبدل مقدار الإجارة على حسب العوائد والأرباح والتضخم الموجودة في هذا المال ، فالأمر واضح جدا أن علاقة المتأجر مع المالك علاقة غير واضحة ، عقد غير واضح
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/67/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال السادس هل وضع المال في البنوك الإسلامية أفضل من غير الاسلامية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-19-at-10.44.17-PM.mp3الجواب:
البنوك الإسلامية وغير الإسلامية خاضعة للبنك المركزي، والبنك المركزي يوجب على البنوك أن يبقى مقدار الثلث كإحتياطي لو فلّس البنك فالبنك المركزي يغطي ، ويقولون هنالك عقود أن البنوك الإسلامية المال الذي يبقى محبوسا لايرابا فيه بخلاف البنوك الأخرى ، فإذا هذا كان يجري وليس على الورق ،وكان له جريان حقيقي، لكن ما أحد له سلطة بنك من البنوك الإسلامية ولا غير الاسلامية ،والبنوك تستفيد من الأموال التي عندها بالساعات والأيام وليس بالأشهر ،تستفيد بالساعات والأيام ،فاذا كان هذا الشرط يوجد تفعيل له وله أثر حقيقي فنقول فعلا الوضع في البنك الإسلامي خير من غيره ، لكن البنوك للأسف الإسلامية بنوك تجارية ،وأصحاب البنوك الاسلامية موقوفون ومحاسبون عند الله حسابا شديدا في صوره ، وأرجو أن يبلغ كلامي هذا للمسؤولين في البنوك الإسلامية وحاولت أن أوصله لهم ، الأصل في البنك الإسلامي أن يمنع الربا منعا حقيقي، فعوام الناس لما يلجأون للبنوك ويحسبونها يجدون أن اللجوء للبنك الربوي أيسر لهم في الدنيا بلغة الأرقام من اللجوء إلى البنك الإسلامي، فاذا لم يكن هذا ترويج من قبل الاسلامي للربا فما هو الترويج؟!!! ، يعني إذا كان البنك الإسلامي إذا فزعت إليه فتدفع أكثر من لو أنك فزعت لبنك ربوي ،هذا ترويج من البنك الإسلامي للربا من حيث يشعر أو لا يشعر فالأصل في البنك الإسلامي أن يرحم الناس ،الأصل في البنوك الإسلامية أن ترحم الناس ، والله لو أن البنوك الإسلامية تتابع بنفسها وتدير أموالها التي عندها بنفسها ، إخواننا التجار يكونوا مندوبين البنوك الإسلامية ،يعني يمرون على التجار يعرضون عليهم ،يعطون أموالهم للتشغيل لو عندهم هيئة لتشغيل الأموال والله لأخذوا الاخضر واليابس ولحاربوا البنوك الربوية محاربة لايعلم بها الا الله ،كما يقول ابن سيرين” تسعة أعشار الرزق في التجارة”
لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال العشرون المديون المماطل في الدين إذا مات وسدد دينه من قبل أقاربه …

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170503-WA0024.mp3الجواب : نعم ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : مطل الغني ظلم ، والله يقول : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة 280] ، دلت الآية بمنطوقها أن المعسور يجب إنظاره ، ونتمهل عليه ، ودلت بمفهومها أن غير المعسور يحرم عليه المماطلة ، والواجب أن عليه يدفع الأمر حالا ، لكن لو أنه ما جعل تراتيب ، وتدابير لسداد الدين ، فلا حرج في ذلك ، والدليل ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا حول أحدكم على مليء فليتحول) ، واحد له علي ١٠٠٠ دينار ، فجاء يطالبني بدين قد حل أجله ، فأنا قلت له : خذ الألف دينار التي لي من أبي أحمد ، فليس له شرعا أن يقول انا لا آخذ إلا منك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول 🙁 من حول على مليء فليتحول ) ذهب طالب أبو أحمد ، أبو أحمد ، قال : أنا صح أبو عبيدة له علي0100دينار لكن أنا الآن ما استطيع اسدك ، هذا ليس بمليء ، فلك ان ترجع إليه ، أو أن يقول أنا لا اعترف بالألف دينار ، فلك أن ترجع إلي ، وحينئذ لا يجوز لي أن أماطل .
 
ولذا العلماء يقولون : السداد على الفور ، يعني يسهل الأمر في موضوع ترتيب السداد ، طريقة ترتيب السداد .
 
أما الميت يعني يطالب إن كان مماطل وقع بالإثم ، فهو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بل خالف أمر الله عز وجل في الآية بمفهومها ، ومن خالف أمر الله وقع في الإثم .
 
هل يعذب على عدم السداد ؟
نعم يعذب .
 
متى يرفع الإثم عن الميت؟ ومتى يرفع العذاب عن الميت ، بالتحمل أم بالسداد ؟
 
بالسداد ،وليس بالتحمل .
 
أبو بردة كما في سنن أبي داوود ، قال : جيء بعم لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ليصلي عليه ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا ، فقال : ( صلوا على صاحبكم ) ، كان النبي صلى الله عليه وسلم ، قبل أن يكون في بيت المال مالا كثيرا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته ، لما جاء المال الكثير من البحرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسد هو عمن لا يقدر السداد ومن بيت المال عن الميت ، وهذا حكم فقهي ، إنه إذا كان الإنسان فقير والدولة غنية فبيت المال هو الذي يسد ، ما عنده مال وعليه دين ، فقبل ان يكون هنالك مال في بيت المال ، كان يجيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل مديون ، ما يصلي عليه ، يقول: (صلوا على صاحبكم) ، فقال أبو بردة : يا رسول الله ، أنا اقضي دينه ، صلي عليه ، فمن بره بعمه ، أراد من النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يصلي عليه ، فقال : فصلى عليه . فقال :- فكان يراني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول لي :- ماذا فعلت بدين عمك؟
قال : اسده يا رسول الله .
قال : فكان يسألني واقول : أسده يا رسول الله ،
قال : حتى ذات يوم سألني ، فقلت : سددته يا رسول الله . قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( الآن بردت جلدته ) .
الآن بردت جلدة من ؟
الميت المديون .
ما بردت جلدته بالتحمل ، لما قال : أنا أسد ، بردت جلدته بالسداد .
 
اليوم الورثة نسأل الله العافية ، يتكالبون على المال وينسون الديون ، مع أن الفقهاء متفقون قبل توزيع التركة ، يجب قضاء الدين ، قضاء الدين قبل توزيع التركة ،
نجهز الميت من ماله أولا ، ثم نسد ديونه ثانيا ، ثم ننفذ وصاياه غير الممنوعة شرعا بما لا يزيد عن الثلث ثالثا ، ثم نوزع ماله على الورثة بنصيب كلٍ على وفق ما ورد بالشرع رابعا .
 
اليوم ما في واحد واثنين وثلاث ، اليوم الرابعة على طول ، اليوم اذا مات إنسان على طول الرابعة .
 
والله حدثني في هذا النطاق إخوانا ، يقول شخص دخلت ابنته عليه ، تقول له : يا أبي ، بدي نصيبي من الميراث .
يعني قحة وجرأة .
قلها : يا بنتي أنا لساتني ما متت نصيبك من الميراث وأنا بعدني حي ؟
شو لك نصيب من الميراث وأنا ما زالت حيا ؟
 
اليوم نسأل الله العافية ، اليوم الدنيا فيها من العجائب، فيها من العجائب ما فيها ، إلى الله المشتكى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 
مداخلة: شيخنا الله يحفظكم : بعض الأئمة هل يجوز له أن يقول هذه المقولة : صلوا على صاحبكم هذا عليه دين أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .
 
الجواب : ليس سائر الأئمة كالنبي صلى الله عليه وسلم ، النبي ما كان يصلي حتى لا يركن الناس إلى دعائه ، فالنبي عليه السلام إن دعا يعلم الجميع أن الله عز وجل يستجيب دعائه ويغفر له ، لكن أين الإمام اليوم من مثل هذا ؟
هذا الإمام اليوم غير موجود .
لذا لا يجوز للإمام اليوم أن يقول : صلوا على صاحبكم ، إذا كان مديونا ، لكن العلماء متفقون على أن الهجر يكون في حق الحي والميت ، فإذا دخل على المسجد ليصلي على هذا الميت وكان هذا الميت صاحب موبقات وكبائر وصاحب ذنوب ، وكان هذا الإمام ، معروف بعدله ، معروف بعلمه ، إن رأى أن تركه للصلاة عليه فيه زجر للأحياء فهذا هجران مشروع، وليس من أجل المغفرة ، وإنما من أجل زجر الناس عن أن يصنعوا صنيعه وأن يتدبر من يفعل فعله ، لعله يتوب ويعود ، لكن هذا غير موجود الآن ، لماذا هو غير موجود؟
 
لشدة الغفلة و استحكام الغفلة ، لذا اليوم الهجر مع استحكام الغفلة يعني لا ينجح ، لذا الإمام ابن تيمية يقول : الهجر دواء يستخدم بوقته وبمقداره إن أنجع، إذا حصل نتيجة ، أما إن لم يحصل نتيجة الأصل عدم الهجر .
 
يعني الهجر شيء مؤلم لبدن فيه حياة ، إذا بدن ما فيه حياة هذا يحتاج علاج آخر ، والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس اتصل أحد الأخوة يسأل يقول بأنه ذهب بأولاده إلى مدرسة خاصة وهذه المدرسة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170923-WA0022.mp3الجواب: إن عصوا الله تعالى فيه فلا يعصى الله فيهم، ولا يلزم من نزول مستوى الأولاد في التعليم أن تكون الجناية معلقة بالمدرسة، فقد تكون الجناية معلقة بالبيت، وقد تكون معلقة بالأولاد، والمسلمون عند شروطهم ثم ليس له أن يُقدر، يعني لو أننا سلمنا بجميع المقدمات وقبلنا منه جميع هذه المقدمات وهذا أمر عسر ليس له هو أن يقدّر مقدار ما يدفع للمدرسة.
الواجب أن يضع هذه المقدمات بين يدي الطرف الآخر معه والمتمثلة بإدارة المدرسة ثم يقع كما يقولون هل هذه ظاهرة عامة أم خاصة بالأولاد؟
هذا الذي طرأ على الولد، وهذه حقيقة للأسف الآباء ( المربون ) لا يقدرونها قد يكون في أسباب خفية، مثلا قد يكون الولد طرأ عليه أمورا فانشغل بشهوة انشغل بصور، انشغل بأمر ما وهذا وارد جدا، قد يكون انشغل باللعب تعلق بلعب قد يكون بصديق وما شابه، فلو سلمنا بكل المقدمات فالذي يُقدر لجنة تحكيم بينهم يعني الأمر من ناحية نظرية ليس سهل والشرع ما يترك العبد يسترسل في هواه ومصلحته تحت شعار الدين وهذا للأسف ظهر بكثرة وكثرة في صور عديدة وعديدة جدا وعميقة جدا ،يعني إمام مسجد فقير أو مؤذن فقير يقول لك أنا فقير ونحن نجمع للفقراء يقول انا أولى الناس بالمال ،فنقول له لكن لست انت الذي يقدر ولا يجوز لك أن تأخذ الف دينار من مال المعونة، وبعض الناس مرة على مرة على مرة بعدين يحول كل الحسابات له، ويقول الشيخ أفتاني، أنت مزجت الفتوى بالمسجد ،أنا افتيك إذا كنت فقيرا أن تأخذ كما يأخذ سائر الفقراء بتقرير من اللجنة وليس من رأسك، وأخيرا تأكل كل شيء، هذا حقيقة بلاء كبير يقع فيه الكثير من الناس؛ فالإنسان إذا أراد شيئا فعرف أنه ظلم فيه فليس له أن يقرر هو مقداره وإلا صار فوضى وصار التعلق بالدين تعلق شكلي بالاسم.
والله تعالى أعلم.
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر أخ يسأل فيقول فضيلة الشيخ في عملنا نشتري من مصنع الحديد بالطريقة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171027-WA0058-1.mp3الجواب : البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
فإن افترقا على شيء وكان هذا الشيء حاضراً وكان محترما وحصل العقد باتفاق الإرادتين حصل العقد.
يقول السائل : فمهما ارتفع سعر الحديد بعد ذلك نأخذه بالسعر المثبت أما إن انخفض نأخذه بالمبلغ المنخفض وبذلك يستفيد صاحب المصنع من السيولة المالية.
الشيخ : إذاً انخفض هو أنت ملزم بالشراء بالسعر أنت ملزم بالشراء بالسعر الذي ثبَّتّه فإذا هو تساهل معك لا أرى حرج في هذا ؛هذا فيه شيء من الغرر لكن غرر مقدور عليه بالمسامحة غرر يعني لا يؤثر في صحة العقد بالمسامحة لا أرى حرجا في صحة المعاملة، والله أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

هل يجوز فتح حساب في البنك وهل يجوز التعامل بالشيكات لحاجة العمل

التعامل مع البنوك الأصل فيه الحرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن أكل الربا فقط وإنما لعن آكل الربا ومطعم الربا والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى البنوك بتفاوت أعمالهم والأصل في التعامل مع البنك أن يكون بحذر وقدر، والقدر يكون على حسب الورع والتقوى .
واليوم يوجد بين المسلمين تساهل في التعامل مع البنوك، فالبنك تعامل معه بحذر، فلا تجعل في حسابك إلا الشيء المضطر إليه، وإن استطعت أن تتخلص من البنك، فهذا هو الواجب عليك، لأن الأصل في التعامل مع البنك في دائرة المحذور وليس في دائرة الجواز.
 
ويجوز التعامل عند الضرورة ، وكل منا أدرى بضرورته فليس التاجر الذي يحتاج إلى فتح الاعتمادات كالذي لا يحتاجها وليس من تأتيه الحوالة كمن لا تأتيه حوالة، فالتعامل يكون بقدر وعلى حذر، والله الموفق.

إذا تضمن رجل من آخر سيارة تكسي وإذا المستثمر خولف مخالفة مرورية من قبل شرطي…

الأصل أن المسلمين عند شروطهم وعمر يقول – كما في البخاري تعليقاً- “الشروط مقاطع الحقوق” فإن وقع بينهما شرط فالشرط يفصل ، فإن لم يكن بينهما شرط ، فالعرف ، فننظر في أعراف السائقين المخالفة على من؟ فنحمله المخالفة ، والأعراف العامة اليوم أن المخالفة على السائق.
واستطراداً نقول : إن العقوبة بالغرامة المالية مشروعة، على أرجح الأقوال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: {إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا} فشطر المال هذا عقوبة بالغرامة المالية، وجوز هذا ابن القيم والشطاي.
أما مسألة تضمين (التكسي) فأجبنا عن ذلك في سؤال سابق فليراجع.

السؤال الثالث عشر أحد الأخوة عنده معرض سيارات ولا يتعامل بالربا والحمد لله ويسأل…


الجواب : أنت ليس مطلوبا منك أن تعرف المال الذي يأتي به الزبون الذي يريد أن يشتري سيارة منك من أين أتى به ،ليس مطلوب منك هذا، لكن إن كنت تعلم أن هذا البنك ممنوع أو هذه الشركة تتعامل بالحرام فيحرم عليك شرعا تقول اذهب لفلان ،فاذهب لفلان تقولها إذا كان في اعتقادك أن في الذهاب لهذا الإنسان حلال أما إن كان الذهاب إليه حرام والتعامل حرام فليس لك كأن تقول له اذهب لفلان.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍