هل يجوز شراء ثمن الذهب بالشيكات البنكية

من المجمع عليه ؛ بناءً على حديث أبي سعيد الخدري، وحديثه أخرجه الستة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: {الذهب بالذهب يداً بيد، ومثلاً بمثل}، والشيك ليس مثلاً بمثل، إلا نوع واحد من الشيكات ، وهو الذي لا يعطى لصاحبه إلا وقد اقتطع عند البنك قيمته، وهو الشيك المصدق ، فالشيك المصدق مال، لأن البنك لا يعطيه لأحد إلا وقد حبس عنده قيمة هذا الشيك، فإذا اشتريت بشيك مصدق ذهباً تكون قد اشتريت ذهباً يداً بيد، فالشيك والمال واحد، هذه كوبون، وذاك كوبون.
 
أما الشيك غير المصدق، لا يجوز شراء الذهب به، لأنه لا يكون يداً بيد، وكم من إنسان يحمل الشيك ولا يوجد رصيد ولا يكون يداً بيد، إلا إذا كان الشيك مصدقاً.

السؤال الحادي عشر ما حكم من يشتري الشيك المؤجل بأقل من قيمته الفعلية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0008.mp3الجواب : هذا هو الربا.
يعني واحد عنده شيك بألف دينار يبيعك إياه من أجل الزمن.
مثلًا الشيك بعد أربعة أشهر أو ستة أشهر يبيعك إياه الآن بـ800 أو 900 دينار أو أقل من هذا، فهذا هو ربا النسيئة، وهذا هو أمر ممنوع، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي

السؤال الحادي والعشرون نسمع في هذه الأيام ممن لي ثقة بهم أنه سيحدث انهيار أقتصادي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170803-WA0025.mp3الجواب: غيب، لكن من اقتنع بتحليل رآه هو أن له حظ من النظر فأخذ بالأجراءات والتدبيرات لا حرج، أما أن يقوم ويقعد ويشغل الناس ويصبح هذا حديث وديدنه وهجيره، هذا أمر ليس هكذا، ففرق بين من أن يكون هناك وجهة نظر وبين الغيب الذي يقوم وفق نص شرعي ، النص ما يوجد نص على هذا، البشرية في سنة التسع والثلاثين قبل الحرب العالمية الثانية مرت بانهيار أقتصادي عجيب، وقالوا أن رجل كان يبيع خزنة المال والمال الذي بداخل الخزنة يرميه ويبيع الخزنة الحديد، فيكون ثمن الخزنة أشد من ثمن ملئها مالا، بل قالوا: بركة لو كان فيها دولارات أو كان فيها ماء ، فالماء أثمن من ملئها من المال، ولذا لما قرأت مجلة الشيخ أحمد السوركتي الأندونيسي، وكذلك قرأت مجلة الشيخ محمد رشيد رضا لما كانوا يشترون الورق للطباعة وذكر هذا في مجلة المنار، لعل ثمن ورق طباعة الكتاب تضاعف عشرات الأف المرات بسبب انهيار العملة، فالنظام الرأسمالي لا يمكن للبشرية أن تهنأ به أو تسعد، الأمة متى ابتعدت عن دين الله عز وجل فلا بد لها من أن تدفع ثمن وضريبة بعدها عنه، أما أن أقول في هذا العام كذا وفي ذاك العام كذا فهذا افتئات على الغيب، والعام والعامين أمرهم واسع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
28 – 7 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشرماحكم بيع تذاكر السفر للنساء مع العلم من غير شك انها ستسافر من…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0077.mp3الجواب: الواجب عليك البيان حتى تبرأ ذمتك ، الواجب عليك أن تبين فإن أبت فليس لك أن تبيعها ، إلا إذا أظهرت استجابه أنها ستسافر مع محرم فلا حرج في ذالك والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن طلبت من أخي أن يدعمني ماديا وكان يرسل لي مالا ولم أكن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0003.mp3الجواب : أولاً من أعطى آخر مالاً، فقد ذكر العلماء هذه المسألة في كتب القواعد الفقهية، تحت القاعدة الأولى التي يبحثونها بعنوان: “الأمور بمقاصدها” فقالوا إن أعطى رجلا آخر مالاً فالأمر لنيته، إذا كانت نيته عطية ومساعدة، يحرم عليه شرعاً أن يغير، وأن يبدل! يعني انا أعطيت واحدا مالا، أعطيت قريبا، صديقا، جارا، مالاً مرة، ومرتين، وثلاثة، ورأيته متعبا، ما هو المال الذي أعطيته إياه؟! زكاة؟ صدقة؟ هبة؟ على حسب نيتي!! الآخذ ليس واجباً عليه أن يأخذ فمن أعطاك مالاً ينبغي أنت تستفسر عنه، والأمر الى نيتي، الامر يعود الى نيتي، فإذا كانت نيته أنه رأى أخاه محتاجا فقيراً فكان يعطيه ديناً حتى يوسع الله تعالى عليه، وقد وقعت التوسعة ورأى أخاه يدخل في النعمة، وأنه صاحب مال، فإذا كان الله يعلم من قلبه أنه منذ البداية أعطاه ديناً فله أن يطلب دينه؛ أما إذا أعطاه هبة فليس له أن يحوِّل، والأمر يعود للأخ، وبما أنَّ الأخ قد صرح: (أنا كنت أعطيك مساعدة)، والمروءات قليلة هذه الأيام! وللأسف وللأسف الكبير!! أصبح الناس يعني الأخ لأخيه أصبحت العلاقات فيها ما فيها!! يسألني واحد يقول جاءني أخي بسيارة جديدة من الإمارات، و أنا أعمل ميكانيكي، وخجلان أطلب أجرتي فأريد أن آخذ قطعة بدل قطعة هل يجوز ؟!!
قلت لا إله إلا الله!! هكذا أصبح الحال بين الناس؟! هكذا وصل حال الناس؟! لما كانت المروءات قديماً موجودة بين الناس كانوا يترفعون عن الأخذ من الاصدقاء، والأحبة، والأقارب، فهل لهذه الدرجة وصلت الأمور؟! إلى الله المشتكى!! ما دام قال أنا أعطيت أخي دينا هو دين، ويرجع إليه بمقدار ما أخذ؛ فإذا صار هناك فرق كبير في المال فالمقدار يعود للتحكيم، لأن تذبذب قيمة القوة الشرائية للسلعة ليس منضبطا، ولا يوجد قواعد مطردة تستطيع من خلالها أن تضبط الأمور، وإنما تعود إلى التحكيم، وبهذا أفتت مجموعة من المجامع الفقهية، فإذا صار هناك فرق كبير وأنا أظن أن عشرة سنوات وعشرين سنة الفرق ليس كبيرا والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

السؤال الثاني عشر أخ يسأل عن حكم كتابة الدين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/كتابة-الدين.mp3الجواب: تكلمنا بتفصيل في الدورة المنعقدة الآن في مركز الإمام الألباني على أن الدين له صور و له حالات وفصل الله تعالى في أواخر سورة البقرة في صور كتابة الدين ، ومن هذه الصور ما هو واجب ولا سيما مع بعد العهد و ان يكون المبلغ كبيراً ، فلمعاملات تقوم على المشاحة و في الأطعمة تقوم على المسامحة ، و كذلك الدين التجاري إذا وقع الإئتمان، و كذلك اذا كان هناك رهن و اذا كان هناك كاتباً ، و في قراءة بعض السلف كتاباً ، فالرهان يقوم مقام الكتاب
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

ما حكم الجوائز التشجيعية في محلات التسوق

كثرت الجوائز في محلات البيع وهم يعملون بطاقات، ويعملون قرعة، ويعطون جوائز، وبعضها يكون ثميناً.
 
وهذه الجوائز أراها مشروعة بثلاثة شروط: شرط يعود إلى السلعة، وشرط يعود إلى المشتري، وشرط يعود إلى البائع.
 
أما الشرط الذي يعود للسلعة فهو : أن يكون سعر السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة هو هو ، فإن زيد سعر السلعة بعد الجائزة، فهذه الزيادة تكون قماراً، فمن اشترى السلعة يريد الجائزة عند ذلك فهو يقامر بالثمن المزاد على السلعة  على الجائزة .
 
أما الشرط الذي يخص المشتري فهو: أنه لايجوز للمشتري أن يشتري السلعة وهو ليس بحاجة إليها، وإنما يشتريها من أجل الجائزة، فإن اشتراها من أجل الجائزة فهو يقامر، فإن كان له حاجة في هذه السلعة واختار هذا النوع من السلع ولم يختر النوع الآخر لعله يحصل له تبعاً الجائزة فهذا جائز.
 
والشرط الثالث الذي يعود لصاحب السلعة فهو: ألا يكون مقصد صاحب السلعة من هذه الجائزة الإضرار بغيره ، إنما يكون مقصده أصالة ترويج سلعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { لا ضرر ولا ضرار} وقوله: {لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه} .
 
وبعد حصول الشروط الثلاثة يجوز الفصل بالقرعة ، فالقرعة مشروعة بكتاب الله ، وفي عدة أحاديث، فمن كتاب الله قوله تعالى: { فساهم فكان من المدحضين} وقوله: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} أما الأحاديث فمنها أن سعد أعتق ستة عبيد وكانوا كل ما يملك ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق اثنين وأمره أن يجعل بينهم قرعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نساءه، فالقرعة جائزة في تحديد الفائز بالجائزة.
 
ولكن نقول القرعة المشروعة تكون بعد أن يتثبت الشرع الحق، فلما تتساوى الحقوق تأتي القرعة ، فتفصل صاحب الحق ويكون جميع المقترع بينهم لهم حق في هذا الشيء، فالزوجات إن سافر الرجل فكلهن لهن حق في رفقته، فتزاحمت الحقوق، فتفصل القرعة بينهن وكذلك لو تزاحم اثنان على فرجة في الصف الأول وكل له حق فيها والأصل أن لا يدعها أحد فتفصل القرعة بينهما، وكذلك لو دعي رجل إلى أكثر من وليمة وكان كل منهم له حق في الإجابة، فتفصل القرعة في ذلك.
 
أما إن لم يثبت الشرع الحق وإنما القرعة هي التي تثبت الحق، فهذا أصبح قماراً فاليانصيب مثلاً لا يوجد لأحد حق في الجائزة ، وإنما الذي يحدد القرعة فهذا هو القمار.
 
ومنه لعب الصغار بقطع النقد المعدنية ذات الوجهين ومنه النرد إلى غير ذلك من صور القمار المعروفة .

السؤال الأول بعض الأخوة يسأل عن الفوائد القانونية التي تفرضها المحكمة على تأخر المبلغ وأنهم يزيدون في السنة 9% فهل لمن قضي له بهذا المبلغ أن يأخذه

السؤال الأول بعض الأخوة يسأل عن الفوائد القانونية التي تفرضها المحكمة على تأخر المبلغ وأنهم يزيدون في السنة 9% فهل لمن قضي له بهذا المبلغ أن يأخذه ؟

الجواب: تسميتها فوائد من علامات الساعة.
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس آخر الزمان يسمون الأشياء بغير اسمائها، فهي ربا، والوقوف على الإصطلاح الشرعي يعينك على معرفة الحكم الفقهي، فتارة بعض الناس يسأل عن الرشوة فيغير الألفاظ، فلما تكيّفها أنت بالتكييف الفقهي الصحيح (فهي رشوة) فيظهر الحكم، لكن إذا كان الذي قُضي له لم يستوفِ حقّه كأن يكون هو متيقّن مثلًا بأن له عشرة آلاف دينار فقضي له بخمسة آلاف دينار وزيادة ٩ % بالمئة، أربعة ونصف مثلا، فأصبح كم الآن ؟
أصبح المجموع دون الحق الذي هو متيقّن عليه، فله أن يأخذه، إذا كانت عنده بيّنة وأمر لا شكّ فيه أني أنا أطلب فلانا بعشرة آلاف دينار فقضي لي بخمسة آلاف فمع ما سمّي ب ٩ % ما بلغ العشرة آلاف.
فالنبي صلّى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها، عن ماله من أين اكتسبه.
فهذا المال مجموع ما اكتسب؟
من أين اكتسبه؟
يا رب أخذ منّي دينا، والقضاء قضي لي بالخمسة وهو أخذ عشرة، فأنا أخذت دون العشر، وإن سمّته المحكمة ربا يعني قضت بالخمس زائد ٩ % ، فأنا مجموع مالي عشرة وليس خمسة وهكذا.
لكن إذا لم يكن له إلا المبلغ الذي أخذه فهذا مال خبيث *والمال الخبيث سبيله الصدقة،* والمتصدق به ليس له أجر الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا)، ولكن ،أليس له أجر ؟
هل هو محروم من أصل الأجر ؟ لا، هو ليس بمحروم من أصل الأجر، هو له أجر ناقل الصدقة، يعني لمّا رجل غني يعطي رجلا مالا ويقول له هذه كفارة يمين أو هذه زكاة، أعطيها للفقراء، فهذا الإنسان بحث واتقى الله فيما أخذ ووضعها في محلها.
من المتصدق؟
صاحب المال.
هذا الذي أعطى للفقير له أجر؟ طبعا له أجر.
هل أجره أجر المتصدق ؟
لا، لأن المال ليس ماله فليس له أجر المتصدق، لكن له أجر ناقل الصدقة، تنقل الصدقة من الغني إلى الفقير، تتقي الله في هذا لك أجر ناقل الصدقة.
فهذا الإنسان إن اتقى الله في هذا المال (وهو مال حرام) ولم يأخذه ووضعه في مصارفه وبحث عن مستحقيه له أجر في هذا، لكن أجره ليس أجر المتصدق.
أين يضعه؟
الفقهاء بالجملة يترخصون، الفقهاء يطلقون قاعدة يقولون فيها وهي مذكورة في غير كتاب من كتب القواعد الفقهية، يقولون: *المال الخبيث سبيله الصدقة*، والأحسن عند أهل العلم أن تكون هذه الصدقة في أشياء ثلاثة، تتصف بثلاث صفات:
*الصفة الأولى*: أن تكون في الأشياء المهانة، لأنها خبيثة، لا أن تكون في الأشياء الرفيعة، فأن تكون في حمامات المساجد أحسن من أن تكون في المساجد.
والأمر الآخر أن تكون في الأشياء الزائلة لا الباقية، أن تكون في حمامات المساجد وفي الفاين ( الورق الصحي ) وأدوات التنظيف، أحسن من أن تبقى في شيء باق، فأن تكون في الأشياء المهانة وأن تكون في الأشياء الزائلة.
وأن تكون في مصالح المسلمين العامة، فلا تكون ملك واحد بعينه والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الأول بعض الأخوة يسأل عن الفوائد القانونية التي تفرضها المحكمة على تأخر المبلغ وأنهم يزيدون في السنة 9% فهل لمن قضي له بهذا المبلغ أن يأخذه

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

هل يجوز لمن يملك النصاب أن يؤدي زكاة ماله على دفعات شهرية وهل له ان…

يجوز للرجل أن يؤدي زكاة أمواله على دفعات، ولا حرج في ذلك، لكن بشرطين: أن ينوي عند كل دفعة انها زكاة، والشرط الثاني: يجوز التقديم ولا يجوز التأخير، فمثلاً رجل حوله  في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكاً له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالاً لأمر الله عز وجل.
أما احتساب الدين من الزكاة، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن نظر إلى حقائق الأشياء قال هذا جائز، وقال ما الفرق بين أن أعطيه مائة دينار زكاة، ولي عليه مئة دينار ديناً، ثم يرجعها إلي فيسد دينه، وبين ان أسامحه بالمائة دينار؟ وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.
ومذهب الشافعي وقول عند أحمد أن الزكاة لا تجوز إلا بالتمليك ،لأن الله يقول: {خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، فمن أسقط المال من الذمة، لا يزكي ماله، ولا يزكي نفسه ،بل هذا تعميق للشح في النفس.
وقلبي يميل إلى لو ان رجلاً داين آخر، ونوى بأنها إن لم ترجع إليه، فإنها من زكاة ماله، فإنها إن شاء الله تعالى من الزكاة، لأن التزكية حاصلة، وهي فيها إعطاء، وما يلزمه أحد أن يعطي ديناً، فهو يقول: إن أرجعها إلي أصرفها في مصارف الزكاة، وإن لم يرجعها إلي فهي زكاة مالي إليه، وبهذا لا أرى حرجاً إن شاء الله تعالى، والله أعلم.