السؤال الخامس بعض البنوك عندهم شيء يسمى تأجير منفعة يستاجر البنك مقعد جامعي للطالب من…

 
الجواب : الخوف مما يسمى بالمعاملات المالية من تركيب العقود ومن التحايل على الربا ،وفي هذا المجلس بينت بعض صور التحايل وهنالك حاجز رقيق بين الحل والحرمة في المعاملات ،وهذا سؤال خطر في هذا المجلس ،واحد يريد ان يرابي ،ياخذ قرض ربوي ،قال بشتري منك جزء من البيت ،ثم ابيعك اياه ،في .
حيلة بينناها وفصلناها في هذا المجلس ،فشراء مقعد جامعي حق معنوي ،شخص له قيمه ،معتبره في الشرع ،فالمال كل ما له قيمة ،لا تصادم نصا ،لكن هو مبذول لمن يملك مواصفات منها:مقدارالمعدل ومنها الجنسية ،وما شابه ،فهو حق عام وليس بحق شخصي ،كالماركة المسجلة ، وهذا الانسان لا يقدر ان يدرس ،فبدلا من ان يذهب الى البنك ،فياخذ قرضا بمقدار تعليمه ويسدده بزيادة وهذه الربا فيها واضح ،أوجدنا حيلة ،ماالحيلة ؟ ان البنك يملك المقعد ،الجامعة ما في مقاعد ،الجامعه تقول ان الذي عنده المواصفات التالية ،واحد ، اثنين ،ثلاثه ، له ان يسجل في الجامعة ، فأنا انازع في القول بان البنك ملك مقعدا ،البنك ملَّك نفسه ،وشيطان من شياطين الانس افتوه بأنه جائز ان تعطي القرض للطلبة ،لكن على وجه (غَير الشكل من اجل الأكل )
كيف نغير الشكل ،بدل ما تعطي قرض الطالب عشر الاف وتاخذ منه احدى عشر الفا ، لا، فتقول انا املك المقعد وانا ابيعه للطالب باحدى عشر الفا ، انا أنازع في ان البنك يملك مقعدا ،المقعد ليس ملكا خاصا لجهة ، هو مبذول من قبل سياسة الجامعات في التعليم ،لكل الطلبة ،مقابل شروط ،فان تسميته مثل خلو الرجل ومثل حق الابتكار ومثل ماركة مسجله ،وهي كلها في الشرع اموالا ،فأرى ان هناك فرقا ،والفقه في حقيقة امره ، ان تعلم الفروق بدقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضائع من اليهود


الجواب: أنا قلت هذا؟أسألكم من سمعني قلت فليقل سمعتك ،أنا أقول: الفقه دقيق ،أخونا ما كذب علي،لكن أخونا صاغ الكلام بعبارة أنا لا أوافق عليها ،أعيد العبارة كلام الفقه دقيق قال: صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضائع من اليهود؟يعني من عنده بضائع من اليهود في المغرب أنا أجوَز للمسلم أن يشتري منه أو لا يشتري منه؟ أُجوز ،
اليهودي في المغرب كالنصراني في الأردن ،ما الفرق الشرع،
أنا قلت: يحرم إعانة المحتل على احتلاله أن تتعامل مع المحتل في بلاد المسلمين ،فلسطين ،أو في أي مكان ،أن تتعامل معه وهو محتل وتعينه على احتلاله فهذه المعاملة ممنوعة ،فأخونا الآن يسأل عن بضائع،
أخونا صاغ العبارة واسعة، وأنا كلامي أضيق من عبارته ،هل وَضِح المراد؟ واضح الفرق بين الأمرين؟ نحن أصبحنا إذا سمعنا يهود ما يخطر في بالنا إلا يهود فلسطين ،هذا هو العلة ،اليهود ليس يهود فلسطين فقط ،يمكن يكون يهودي في بريطانيا أو في أوروبا أو في أمريكا وعنده متجر فهل يجوز أن أشتري منه وأبيعه؟
يجوزإعانة المحتل على احتلاله حرام لأنه داخل في عموم قول الله تعالى :{ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} الأصل في البيع والشراء الحِل، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تعامل مع اليهود وباع الصحابة واشتروا من يهود ،والأسواق في المدينة كانت تغوص في اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون ليهود ففرق بين المسائل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال العاشرهل يجوز العمل في بلاد المشركين مثل الصين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170830-WA0031.mp3الجواب: لا حرج، الإنتقال إلى ِبلاد الكفار كي يتعلم، وكي يٙتٙطٙبّٙب، وكي يُتاجِر؛ فهذه ليست إقامة، هذه زيارة عارضة، وهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر هل يجوز استخدام بخاخ الفم للصائم


✒الجواب : البخاخ قسمان :
1 – هواء مضغوط ، والعلماء يقولون : الهواء المضغوط الذي يستخدمه الصائم البقايا التي فيه ، والآثار المترتبة على هذه البخة التي تكون في الفم ، أو من خلال الأنف أقل من بقايا ماء المضمضة ، وكأنها لا شيء ، وهذا ليس بمفطر .
2 ـ بخاخ يكون فيه دواء ، فهذا ينقل إلى الجوف من خلال جهاز ، فإذا نقل دواء إلى الجوف من خلال هذا الجهاز فهذا الذي يفطر ، علما بأن الذي يستخدم هذا الدواء مريض ، والمريض بنص القرآن له أن يفطر ، فإذا كان هذا المرض مزمن تكفيه الفدية ، وإذا كان هذا المرض طارئ ليس بمزمن فحينئذ يقضي الذي أفطره .
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/168/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السؤال العشرون أنا لدي عقارات شقق ويأتيني أشخاص يريدون الشراء عن طريق البنك علي…


الجواب : أنت لك أن تبيع لليهودي وللنصراني وأن تأخذ المال، وليس مطلوباً مِني ومنك أن نعلم من أين جاء المال ، وهذه مسألة كثير من الناس يغفل عنها.
المال في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم- لَمَّا كان في أيدي الصحابة، كان المال الذي بين أيديهم الدرهم البيزنطي والدينار الفارسي.
وأول مَن ضرب المال قالوا : عمر.
وقالوا : هشام بن عبد الملك.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول :
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع».قال:«عن مالِه من أين اكتسبه وفيما أنفقه».
الله ما يسألك عن المال إلا كيف اكتسبت المال؟.
يعني الحلال والحرام لا يختص بالورقة .
يعني هذه ورقة حرام أُمَزِّقها
الحلال والحرام يخص ماذا؟
يخص طريقة الكسب.
يارب أنت أذنت لي أن أَبني شقق وأذنت لي أن أبيعها، فجاءك واحد عنده مال، وأنت لا تعرف من أين ماله ، أخذ قرض من البنك، ما أخذ قرض من البنك، وأعطاك المال، هذا حلال ما في حرج.
*أنت تساعده في معاملة أنت لا ترى أنها مشروعة حرام*.
إذا رأيته وأنت لست بائعاً يعمل معاملة ليست مشروعة، الواجب عليك أن تُنكِر عليه ، فكيف تساعده وتبيعه بشيء أنت لا تراه مشروعاً؟
فمتى وَجَبَ عليك أن تُنكِر، لا يجوز لك أن تشاركه في البيع والشراء؛
فإذا أخذ من البنك وأنت لا تدري، فأنت ما عليك شيء ، أما إذا كنت تَعلم وأنت الذي تُهيء له الأخذ وما شابه، وأنت هذه المعاملة لا تراها مشروعة، الواجب عليك أن تُنكِر عليه، لا يجوز لك أن تسهل له وأن تعطيه الأوراق، وأن تعطيه وأن تعطيه،وتذلل له طريق الحصول على شيء أنت لا تراه مشروعاً؛فهذا هو التفصيل والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الحادي عشر هل يجوز انفاق مال الربا لعلاج المرضى الفقراء

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171031-WA0146.mp3الجواب :
المال الخبيث سبيله الصدقة والأحسن أن لا يعطى لشخص وأن يعطى للمصالح العامة، أما لو أعطيت الفقير وكان المال حراما فلك ذلك والأفضلية في غيره .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٧ صفر 1439 هجري ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس معلمات يعلمن في مركز تحفيظ القرآن وبعد الانتهاء من النادي الصيفي ذهبن لشراء…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170823-WA0014.mp3الجواب: اعطاها من اجل الهدية ام من اجل ان تبقى ترجع؟ لو بقيت في بيتها هل تأتيها هذه الهدية؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) صححه الألباني في “صحيح الجامع”.
اذا كانت الاخوات يعملن براتب في هذه المراكز فلا تاخذ هذه الهدية ،هداية العمال غلول.
الله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
26 ذو القعدة 1438هـ
18 اغسطس 2017م
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0012.mp3الجواب: السؤال ناقص، الفلوس التي كانت عندك وبقيت عندك من الذي أخذها و ما مآلها؟
 
الأصل الميراث، ولا يجوز للإنسان أن يتصدّق عن الآخر مقابل الحياء.
 
مثلا  واحد سرق من واحد شيئا فيقول والله أنا استحي أن أقول له سرقت، واستحي أن أردّ له المال، فأريد أن أتصدق عنه.
 
فنقول له: لا؛ لا يحل لك أن تتصدق عنه، لا يجوز لك أن تتصدق عن صاحب حق شغلت ذمتك فيه إلا بأن تجهله، مثلا واحد ما أعرفه وأخذت منه مالا أو عمل عندي عملاً وسافر وما أعطيته إما عمدا أوظلما أوتعديّا ومن ثم وقعت لي التوبة، وإما لملابسات معيّنة يرجع فيأخذ ثم هو حصل معه شيء ما؛ فغاب، أو مات أوسافر ما أعرف، حتى الصورة الثانية علماؤنا رحمهم الله يقولون تتصدق بها عنه، فإن التقيته تخبره وتقول له: أنا  تصدّقت عنك؛ فإن أمضى  الصدقة برأت ذمتك، وله أن يقول أنا لا أريد صدقة أنا أريد مالي.
 
تتصدق وتعلّق الصدقة على استئذانه، فإن أمضى الصدقة وقعت الصدقة، فإن لم يمضِ الصدقة فله الحق أن يقول لك أريد مالي.
 
فيا أختي لا تتصدقي إلا إذا ما وجدتي  وارثا لها.
 
والأصل في عدم وجود الوارث أن يكون الميراث في بيت المال،
وبمعنى بيت المال مصالح المسلمين العامة.
 
فأنتِ إن يئستِ فحينئذ تتصدقي.
 
ثمّ دائما وهذه قاعدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض في علم الميراث وهي في حديث في صحيح الإمام البخاري يقول : *أقرب ذكر وارث*.
 
أقرب ذكر هو الذي يرث دائما كما في القاعدة التي دلّ عليه حديث البخاري.
 
دائما أقرب ذكر يرث ولو  ابن العم وابن ابن العم ؛ ويرث *بالتعصيب*  وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم؛ وهذا يأخذ الباقي .
والله تعالى اعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الخامس عشر: يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع فلوسها عندي وتقول لي: إذا احتجتِ من هذه الفلوس خذي منها، وفي يوم احتجت فلوسا وأخذت منها على أساس سلفة وأرجعها، وماتت العجوز ولم يكن لدي فلوس في ذلك الوقت حتى أعطيهم حقهم، والآن أريد أن اسلّم ديْني، لكن لا أدري ما أفعل؟ ولمن أعطي هذا المال؟ وإذا عملت بها صدقة هل تجوز؟ مع العلم أن العجوز مقطوعة ليس لها أبناء ولا إخوان؛ لديها فقط عجوز تقرب لها بنت عمّ لها أفتوني جزاكم الله خيرا؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني شيخنا حفظكم الله أنا أعمل أمين عهدة في مدرسة ويوجد عندنا لوازم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0032.mp3 سؤال آخر على وزانه ويخرج على أصله وإن اختلف حاله ،ما حكم بيع شيء من أثاث المسجد ورد ثمنه إلى المسجد ؟
الجواب : هذا شيء يسمى المناقلة في الوقف ، أن تنقل الوقف أو أن تبيع الوقف .
الجماهير يمنعون ،والحنفية يجوزون ،وتجويز البيع يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، يعني الذي تسأل عنه سواء كان وجد في السجلات أم لم يوجد، ناظر الوقف في المدرسة هو مدير المدرسة ، والأثاث في المسجد إذا كان لا يصلح البتة إلا أن يباع ثم يشرى ،فهذا يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، وناظر الوقف اليوم في المساجد وزارة الأوقاف المسؤولة عن ذلك ، فتخبره، ولا يجوز أن نتوسع في بيع الوقف ، يعني مثلا إنسان أوقف حديدا أو إسمنتا على بناء مسجد ففاض عن المسجد ، المسجد ما احتاجه، وهو أصل البناء، فباع الإسمنت أو الحديد فاشترى زخارف للمسجد ، هذا ما يجوز ، الأصل فيما تبرع فيه للمسجد ووقف للمسجد إن فاض عن المسجد ينقل لمسجد آخر .
أما إذا كان لا يصلح أبدا إلا بأن يباع، فيباع بعد إذن ناظر الوقف ، وهذه المسألة وقع فيها نزاع شديد في القرن الثامن ، وألف فيها غير واحد ، ونشر عن وزارة الأوقاف الكويتية الأستاذ محمد الأشقر رحمه الله مجموعا في مناقلة الوقف، ومال فيه إلى الجواز ، والجواز قول المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ،وابن القاضي الجبل ألفوا كتبا في جواز بيع ما لا يصلح لأن ينقل إلى وقف آخر وأصبح هذا المال لا سبيل له إلا البيع ، فحينئذ يباع ويرجع ثمنه إلى الوقف ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس عشر هل هنالك حد محدودة يخرجها الرجل من مال وظيفته

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171008-WA0061.mp3الجواب : الذي يدخل عليك و يبقى عندك ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول تزكى ربع العشر؛ وربع العشر بالنص الشرعي هو 2.5% بالتعبير الدارج على ألسنة الناس اليوم ؛ربع العشر هو 2.5%.
أما مال الوظيفة الذي تأخذه فإن أنفقته وما ادخرت شيئا منه أو ادخرته و لم يبلغ مبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فالمال ليس فيه زكاة ؛فسبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب مع حولان الحول عليه .
المال الذي تأخذه من الوظيفة أو تأخذه من العمارة التي أجرتها أو تأخذه من المحلات أو من السيارة التي أجرتها ، فإذا أنفقته فلا شيء عليك .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor