السؤال السادس ما حكم من يبيع زجاجات الخمر وهي فارغة لتصهر ويعاد تصنيعها …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-6.mp3الجواب : النبي صلى عليه وسلم لعن حامل الخمر ، فإذا بقيت الزجاجة أو المعدن ولا يوجد فيها خمر ولا سيَّما إذا طمست معالم هذه الزجاجة وأنها ليست  خمراً وأُعيد تصنيعها فهذا من المحافظة على المال وهذا لا حرج فيه ، الحرج أن تجعل نفسك في تهمة والحرج أن تحمل خمراً، فإذا زال كونك في تهمة يعني يراك إنسان تحمل زجاجة خمر فيظن بك سوء فالواجب عليك أن تذدَّ عن نفسك هذه التهمة أولاً، ويَحرُم عليك شرعاً أن تحمل زجاجة خمر وما عدا ذلك فالأمر فيه سَعة إن شاء الله .
 
فتاوى الجمعة  : 2016 / 6 / 3
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

ما حكم القرض الحسن من البنك الإسلامي

القرض الحسن جائز من أي طرف، إن أخذت ورددت بمقدار ما أخذت جاز ذلك ولا حرج فيه، والأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال لا بالذوات.
 
فإذا أخذت القرض الحسن من نصراني أو بنك ربوي أو بنك يسمى إسلامي جاز ذلك، فلك مثلاً أن تتصدق على نصراني أو تنقذه من الغرق لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات.
 
وأيضاً استلام الراتب من البنك، فإن كنت ملزماً فخذ راتبك من البنك مجرد نزوله ولا تبقيه.

السؤال الرابع عشر استلفت من أخي مبلغا من المال بالجنيه المصري ولكن بعد تعويم…


الجواب:
تكلمنا بأصل المسألة في درس مضى ، مثلا استدنت من واحد منكم (( 100 )) دينار وأعطاني قطعتين كل قطعة قيمتها (( 50 )) دينارا، وضعت القطعتين في مكان ،قلت حتى أقضي حاجتي ، ثم ألغيت العملة فأخذت عين القطعتين لمن استدنت منه هاتين القطعتين وقلت له تفضل، هل تبرأ ذمتي ؟
الجواب : لا ، لا تبرأ ذمتي مع انني رددت إليه عين القطعتين اللتين أخذتهم ، فإذا
ليست العبرة بالعد ، العبرة بالقوة الشرائية ، إذا تذبذبت أسعار العملة فالواجب أن نحسن لمن أحسن الينا ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : *من صنع لكم معروفا فكافئوه* ، وأقل المكافأة بالدعاء والذكر بالخير .
لكن كيف نقدر الفرق ؟
هذا أمر لايمكن أن ينضبط ، يعني أنا اليوم أخذت منك (( 1000 )) جنيه ،ثم عوّموا الجنيه ، تغير سعر الجنيه ،طيب كم أسدك؟
الجواب : نربطه بماذا ؟ هل نربطه بالدولار ؟ أم نربطه باليوروو ، أم نربطه بالذهب بما نربط ؟
يقولون في مجامعهم الفقهية ،اختلاف القيمة تختلف بحسب الملابسات والتداعيات وحسب الإمكانات ، والأحكام الفقيه ينبغي أن تكون عملية ، فقالوا عند التغير يعود الأمر إلى التحكيم ممن يتعاملون بمثل هذه المعاملة من التجار أصحاب الديانة ، أنت تحكم رجلا وهو يحكّم رجلا يجتمعان يقضون بينكما بالشيء يكون فيه عدل ويكون فيه إمكانية تحقيق الدين ، هل ممكن أن نربطه مثلا بالذهب؟
وحصل هذا مع بعض إخواننا العراقيين لما تذبذبت قيمة الدينار العراقي ، إذا ربطته بالذهب يقول لك والله يا أخي انت كوَّنت عليَّ مبلغ وألزمتني بمبلغ لا يمكن لي انا طوال عمري أن احصل هذا المبلغ ، فيراعى حتى يبقى الحكم عمليا التحكيم يعني يعلق الأمر بالتحكيم ،والمحكمان يدرسان الأمور ، سبب تذبذب العملة ليس الشرع لكن لما اقصي الشرع وكليات الشرع ،فوجد الربا فوجد التضخم ، فلما وجد التضخم حصل تذبذب بالعملة ،وبالتالي تذبذب العملة لها تداعيات وأسباب ومقادير تختلف من صورة لصوره وبالتالي الصواب أن تعلق بالتحكيم والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

ما هو حكم البيع بالتقسيط وما الأدلة على ذلك وهل هناك شروط وقيود في البيع…

بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال{من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى غيره ديناً فله أجر نصف الصدقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للدائن أن ينتفع بقرضه فيأخذ شيئاً زائداً عن القرض الذي قدمه.
 
وهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة، لا يجوز أن يكون هناك سعرين إن كان نقداً بكذا وإن كان نسيئة بكذا..
 
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} فلا تجوز الزيادة من أجل تأخر الزمن وأما البيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو فهذا من الإمهال، وصنع المعروف مع الناس وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم .

شخص كلفني بشراء سيارة وهو في بلد آخر فاشتريت له السيارة بالمبلغ الذي بعثه لي…

هذه المسألة تخرج على قاعدة: يد الأجير يد أمانة، لا يد ضمانة، فمثلاً: رجل يعمل عنده أجير، فكل مصلحة أو فائدة مالية عبر هذا الأجير أثناء العمل تعود إلى صاحب العمل ، فرجل اشتغل عنده صانع في بيته، كهربائي مثلاً وفرغ وقته لعمل الكهرباء في البيت، فوكله صاحب البيت، بشراء ما يلزم من مواد، فلا يحل لهذا الصانع أن يأخذ ربحاً من صاحب هذا البيت، على المواد، إنما يحاسبه بالثمن الذي اشترى فيه المواد.
ومثال آخر رجل عنده بضاعة في المطار فقال لأجير عنده: اذهب وحصلها، فقدر الله أن يكون وقت ذهابه للمطار وقت سفر قريب له، فذهب معه إلى المطار بالسيارة، فلا يجوز له أن يحسب أجرة السيارة على صاحب العمل لأن الأجير يده يد أمانة لا يد ضمانة، والعلماء يقولون: الغنم  بالغرم، فلو أن الأجير أُتلفت هذه البضاعة في يده من غير تقصير منه فإنه لا يغرمها، ولأنه لا يغرم، فإنه لا يغنم، وكذلك لو أن جارة قالت لجارة: اشتري لي كذا وكذا، شيئاً معروفاً سعره وهذه الجارة لسبب ما أخذت سعراً دون السعر المعتاد، فهذا الفرق في السعر لمن وكلت وليس لمن اشترت ، لأنه لو تلف هذا الشيء في يدها فلا تغرمه، لكن لو أن هذه الجارة تعاملت مع جارتها على أنها تبيع وتشتري فأوصتها شيئاً تعلم أنها تبيعه وتشتريه فحينئذ لها أن تربح منها.
فكذلك المسألة فإن وكلك على أنك صديق فلا يجوز أن تربح، وإن وكلك على أنك تاجر ورآك أميناً عارفاً بالسيارات وتبيع وتشتري فحينئذ تربح منه، أما أن تربح منه وهذه ليست مهنتك ويحفظ هو هذا العمل جميلاً في ذمته، يعتبره ديناً ويبحث عن مناسبة أخرى يخدمك فيها، فهذا لا يجوز، وفي مثل هذا أسند أبو نعيم في “الحلية” عن عمر بن عبد العزيز قال: ((ليس من المروءة الربح على الإخوان)) أما في التجارة فلا حرج، أما إن تعامل معك على أنك أخ ولست تاجر ثم تبيع وتربح فهذا ليس بمشروع، ومن الأدلة على عدم المشروعية أن فيه نوعاً من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس}. وهذا لو علم أنك أخذت مالاً فإنه ينزعج ويحيك في صدره شيء. والله أعلم ..

إن كان علي دين لناس ولم أستطع أن أدفعه لهم هل لي أن أتصدق بمالهم…

يُنظر فإن كانت معرفته ممكنة فلا يجوز له أن يتصدق عنه، ويجب عليه أن يبرئ ذمته منه فإن يئس بالكلية عن معرفته وقد انقطعت أخباره، وقامت قرائن قوية عنده أن معرفة فلان ميئوس منها، فقد أفتى ابن عمرو ومعاوية رضي الله عنهما أنه يتصدق بهذا المبلغ عنهما.
 
فإن رآه بعد ذلك، يخبره، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله، فإن لم يمض الصدقة يعطيه دينه، وتكون الصدقة قد حسبت له، وهذه حقوق وحقوق العباد عظيمة، ولا تقبل التوبة فيها إلا أن تصل إلى أصحابها، والله أعلم .

السؤال الرابع ما حكم ما يسمى في الأردن بالجمعية ويسمى عندنا دار وهل هو قرض…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170806-WA0049.mp3الجواب :
هذه الجمعيات التي يفعلها الناس هذه الأيام بسبب الحاجة والفقر أوعدم السعة فيجتمع عشرة مثلا كل واحد يدفع ٢٠٠ دينار وكل شهر يتناوب واحد فيأخذ ٢٠٠٠ دينار،
إيش حكم هذه الجمعية ؟؟
منهم من يمنع فقالوا هذا قرض ،أنا أقرضك بشرط أن تقرضني .
ومنهم من يمنع قال هذا قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا
أولا_ كل قرض جر نفعا فهو ربا ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم
وإنما ثبت كما في مصنف عبد الرزاق _ عن قتادة :
ليس هو بحديث
هذا واحد
ثانيا:
أنا أدفع ٢٠٠وآخذ ٢٠٠ فكيف يكون قرض جر نفعا، قالوا تواطؤكم فيما بينكم بحيث تؤخذ ٢٠٠٠ مرة واحدة هذا الجمع لل٢٠٠٠ مرة واحدة هو نفع القرض ،والأمر لا يظهر والأصل في المعاملات الحل ،والذي نهى عن القرض و النفع هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،ورأيت في حواشي القليوبي على شرح المحلي على المنهاج النووي رأيت أن النساء في زمنهم كانوا يصنعون هذه الجمعيات ،ورأيت الحِل والجواز ،فهذا كان معروف و قديم وكتب الشافعية التي إعتنت بالفروع التي كانت تقع قديما، فيها جواز مثل هذه الجمعية
فالأمر واسع إن شاء الله تعالى
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثلاثون أخت تسأل تقول شاب يجمع المال في حصالة منذ ثلاث سنوات لأجل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170414-WA0045-1.mp3الجواب : نعم عليه زكاة ، الزكاة تجب في الذمة ، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال 33 ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك

السؤال 33 ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك

الجواب :الإجارة المنتهية بالتمليك عجيبة ، ولا سيما في الممارسات التي تتم فيها ، الإجارة طبعا نحن في زمن العجائب الزمن الذي نعيش فيه زمن العجائب .
الإجارة باتفاق العلماء عقد مؤقت ، والتمليك بالبيع عقد مؤبد ، ولا يمكن ان يكون العقد الواحد فيه تأبيد وفيه توقيت ، لذا الذين يفعلون الإجارة المنتهية بالتمليك يحتارون كيف نملك المتأجر .
تدرون ماذا يقولون على مذهب المتعصبة من بعض متأخري الشافعية مثل الإجارة الفاسدة وهذا الشيء شائع عند الأحباش خصوصا عند النساء قالوا ، لما نطلع مع تكسي الطلب هذا هذه إجارة فاسدة ما نعرف الطريق كم ، طبعا هذا الكلام ليس بصحيح لأن الإجارة مرتبطة بالعداد والعداد ينظم مثل عداد الكهرباء ومثل عداد الماء ، مثل ما علي رضي الله عنه ثبت عنه كان ينزل اليهودي ماء بدلو وكان يأخذ على كل دلو تمرة فهذا الأمر مضبوط بوحدة وهذا أمر لا حرج فيه ، فتجد الحبشية لما تطلع مع السائق بدها تنزل تعطيه فلوس تقول وهبتك المال سامحني تقول وهبتك المال يعني هذا ليس أجرة هذه فاسدة يحرم عليه أن يأخذ الأجرة فحتى ترى العداد دينارين تطلع دينارين تقول وهبتك الدينارين البنك الإسلامي الان لما ينقل الملكية تدرون ماذا يصنع ؟
يخرج مع المتأجر إجارة تمليك يخرج معه موظف البنك ويقول له وهبتك شقة وهبتك شقة قالوا وهبتك شقة ، ينقل الهبة نقل دائم فيقطع التوقيت العقد المؤقت وهو عقد ايجار .
من أبرز المحظورات في العقد الإجارة المنتهية بالتمليك أن البنك يؤجرك سنة ويثبت مقدار الاجرة خلال السنة ، ثم يقول عائد الإجارة ، الإجارة مقدار الإجارة لا يُثبت طوال العمر وانما يعود الى الأرباح العالمية ، الى العوائد العالمية في الارباح يعني متى يكون في ذبذبة في السعر ومتى يلاقي أزمات في المال فيجوز للبنك أن يغير وان يبدل مقدار الإجارة على حسب العوائد والأرباح والتضخم الموجودة في هذا المال ، فالأمر واضح جدا أن علاقة المتأجر مع المالك علاقة غير واضحة ، عقد غير واضح
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/67/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال السادس هل وضع المال في البنوك الإسلامية أفضل من غير الاسلامية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-19-at-10.44.17-PM.mp3الجواب:
البنوك الإسلامية وغير الإسلامية خاضعة للبنك المركزي، والبنك المركزي يوجب على البنوك أن يبقى مقدار الثلث كإحتياطي لو فلّس البنك فالبنك المركزي يغطي ، ويقولون هنالك عقود أن البنوك الإسلامية المال الذي يبقى محبوسا لايرابا فيه بخلاف البنوك الأخرى ، فإذا هذا كان يجري وليس على الورق ،وكان له جريان حقيقي، لكن ما أحد له سلطة بنك من البنوك الإسلامية ولا غير الاسلامية ،والبنوك تستفيد من الأموال التي عندها بالساعات والأيام وليس بالأشهر ،تستفيد بالساعات والأيام ،فاذا كان هذا الشرط يوجد تفعيل له وله أثر حقيقي فنقول فعلا الوضع في البنك الإسلامي خير من غيره ، لكن البنوك للأسف الإسلامية بنوك تجارية ،وأصحاب البنوك الاسلامية موقوفون ومحاسبون عند الله حسابا شديدا في صوره ، وأرجو أن يبلغ كلامي هذا للمسؤولين في البنوك الإسلامية وحاولت أن أوصله لهم ، الأصل في البنك الإسلامي أن يمنع الربا منعا حقيقي، فعوام الناس لما يلجأون للبنوك ويحسبونها يجدون أن اللجوء للبنك الربوي أيسر لهم في الدنيا بلغة الأرقام من اللجوء إلى البنك الإسلامي، فاذا لم يكن هذا ترويج من قبل الاسلامي للربا فما هو الترويج؟!!! ، يعني إذا كان البنك الإسلامي إذا فزعت إليه فتدفع أكثر من لو أنك فزعت لبنك ربوي ،هذا ترويج من البنك الإسلامي للربا من حيث يشعر أو لا يشعر فالأصل في البنك الإسلامي أن يرحم الناس ،الأصل في البنوك الإسلامية أن ترحم الناس ، والله لو أن البنوك الإسلامية تتابع بنفسها وتدير أموالها التي عندها بنفسها ، إخواننا التجار يكونوا مندوبين البنوك الإسلامية ،يعني يمرون على التجار يعرضون عليهم ،يعطون أموالهم للتشغيل لو عندهم هيئة لتشغيل الأموال والله لأخذوا الاخضر واليابس ولحاربوا البنوك الربوية محاربة لايعلم بها الا الله ،كما يقول ابن سيرين” تسعة أعشار الرزق في التجارة”
لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍