السوال الثالث عشر يوجد أرض أريد أن أشتريها ولا يوجد معي المبلغ كافي وصاحبه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0048.mp3الجواب :
مال بمال ،كما قال ابن عباس، درهم بدرهم بينهم حريرة، الحريرة هي السلعة ،هذا مال لا يخسر ، نهي النبي عن بيع ما لم يضمن، فلا يخسر، فبدل ما يعطيك مثلا مائة ألف درهم ويأخذهم مائه وعشرين ألف درهم، قال لك الأرض هذه انا بشتريها وأبيعلك إياها، هذه الارض انا أشتريها وانا لا علاقة لي فيها ولولا انك اشتريتها لما اشتريتها انا.
فهذا درهم بدرهم ،واضحة جدا المسأله، ابن عباس لم كان يسال عن مثل هذا كان يقول درهم بدرهم يعني مال بمال مع الزيادة، يعني ربا ،بينهم حرير الحرير أدخلت إدخالا، الحرير في هذه المعاملة كالتيس المستعار في الزواج ،تعرفون ما هو التيس المستعار، يعني واحد طلق زوجته ثلاثة ،فحتي ترجع آلية يبحث عن واحد لا يسأل عن أصله ولا عن فصله ولا عن خلقه لكن دير بالك يومين أسبوع أسبوع وتطلق هذا التيس المستعار ، أيهما أشد عند الله المحلل ولا نكاح المتعة؟
المحلل أشد لأن التحلل ما كان في يوم من الأيام حلالا، وأما المتعة فكانت حلالا، فيقول أئمة الهدى المحلل أشد حرمة من نكاح المتعة ،مع ان النبي عليه السلام في آخر عهده حرم نكاح المتعه ،كما ثبت عن علي في صحيح البخاري، والحمد لله مرتين بل مرات ان راوى الحديث علي، وأن الحديث في البخاري في حرمة نكاح المتعة ،فالشاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى أن هذه السلع أدخلت كذاك التيس المستعار في الزواج ،تمثل وليست حقيقة ،مال بمال فهذا أمر ممنوع والله تعالي أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني رجل أعطى أخر ماله ووكله ليدفع زكاة الفطر ثم هذا الوكيل ذهب إلى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0050.mp3الجواب: قطعا غير جائز شرعا.
لماذا؟
لأن القاعدة عند أهل العلم: *الوكيل عمله عمل الأصيل.*
أنا وكلت واحد، فالذي وكلته ينبغي أن يعمل عملي، ولا يجوز له أن يتعدى على توكيلي، فأنا قلت له خذ هذا المال اشتري طعاما ووزعه صدقة فطر فليس له أن يعمل فيه مشروعا استثماريا اذا كان مبلغ الزكاة كبيرا أو أن يشتري هذا الطعام دينا ويدفعه أقساطًا ثم يقول أنا وصلت الطعام للفقراء.
أرأيت لو أن هذا الإنسان مات ورق قلب التاجر فقال أنا عفيته وسامحته لا أريد منه باقي الأقساط ماذا يجري الان؟
من الذي دفع المال؟
الطعام الذي وصل الفقير من قبل من؟
من قبل التاجر وليس من قبل الاصيل الذي وكل.
دائما إذا قبلت الوكالة فلا تجتهد،
اعلم أنك إذا قبلت الوكالة فإن عملك فيها إنما هو عمل الذي وكلك، والذي وكلك هو الاصيل،
دائما الوكيل يعمل معاملة الأصيل والأمر للأصيل، واجتهاد الوكيل إنما يكون فيما يخصه وتلحقه تبعاته ولا تلحق التبعات الأصيل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر شخص اشترى شقة في عمارة سكن للطالبات ويوجد مشرفة مسؤولة عن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170817-WA0016.mp3الجواب:
لا ما عليه اثم، فانت عندما تأجر بيتك لعائلة والعائلة عندها تلفزيون وعندها تاركين صلاة يجوز هذا أو لا يجوز ؟
جائز
طيب هل يجوز أن تأجر نصراني ؟
جائز
الأصل في المعاملات الحِل ،كل معاملة يُفعل فيها حلال وحرام وليست هي حرام بعينها وإنما بلوازمها ،فالإثم على مستخدمها وليس عليك أنت ،
فأنا الآن ليس مطلوب مني كل ما واحد بدو يشتري خبز أو لحم اسأله شو بدك تعمل مع مين بدك تأكل ،بدك تأكل مع امرأة أو تشرب معه خمر ،فهذا ليس مطلوب منك ، حتى وأنت تبيع الشفرات ،فليس مطلوب منك أن تسأل كل واحد ماذا تريد أن تفعل بالشفرة ،فالشفرة تستخدم بالحلال والحرام
،ولا يلزم كل من يحلق لحيته أن يكون آثما ،قد يكون مضطراً قد يحلق عانته ،مش مطلوب منك
هذا ، فهذه تستخدم بالحلال والحرام
،لما يستخدم بالحلال والحرام فالحُرمة والاثم على المستخدم وليس على البائع
،بخلاف لو كان حرام ظاهر مثل واحد بيده خمر ويقول لك اشوي لي كيلو مشاوي فقل له أبتعد
فحرام أن اُعينك على أن تأكل مع شرب الخمر،
أما واحد لا تعرف عنه شيء فبيعه ولا حرج عليك، وهذا أمر بعض إخوانا فيه بين التضييق وبين التشديد .
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر شيخنا لدي سؤال من العيون المغرب عن شراء سلعة من المقتصدية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-16-at-11.34.38-AM.mp3الجواب: البيع بالتقسيط جائز، والممنوع من بيع التقسيط الزيادة على أحد قولي العلماء، ولذا اشتري نقدًا فهذا خير لك في الدين والدنيا، هذا أبعد عن الشبهة وأحسن وأوفر في الدنيا، ما تشتري بالسعر العالي، اشتري بالسعر الرخيص، كيف تشتري بالسعر الرخيص؟ ما تشتري دَينًا، اشتري نقدًا، هذا خير لك في الدين والدنيا.
مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

السؤال السابع عشر أخ أرسل لي مبلغا من المال هل لي أن أسأل عن السبب

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0024.mp3*أولا* السؤال ناقص ،وأرسله لك ماهي علاقتك معه؟
هل توجد عادة في الإرسال؟
ماهي هذه العادة؟
فإن كان يعلم أنك فقير فزال فقرك فالواجب عليك إخباره -والله يا ابن فلان جزاك الله خيرا كنت تساعدني بسبب ولد لي كان مريض أو بسبب ولد كنت أعلمه فالآن الحمد لله أصبح الولد يعمل ،فبدل ما كنت آخذ الان قد أدفع زكاتي-.
فينبغي أن نعلم السبب فإذا كان السبب أنه يعطيك مساعدة والفقر زال فيجب عليك شرعا أن ترد المال وأن تخبره وتقول له أنا الآن غير محتاج، إذا كان يعطيك وكالة يعني يعطيك مالا أمانة وأنت توصله للفقراء فالواجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ) إلى آخره فالسؤال ناقص يحتاج لتفصيل حتى يُعلم المراد، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

هل يجوز اقتناء الطيور واتخاذها كزينة وهل يجوز صيدها والاتجار بها

حبس الطيور جائز، شرط أن تطعم وبشرط ألا يكون هذا الطير إن حبس يموت، فهنالك طيور قليلة يعرفها أهل الاختصاص إن حبست ماتت، فهذه لا يجوز حبسها، أما غيره إن حبس وأطعم فهذا أمر مشروع لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، في المرأة التي دخلت النار في هرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {فلا هي حبستها فأطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض}، فقال غير واحد من أهل العلم، في قول النبي عنها: {فلا هي حبستها فأطعمتها} فيه جواز حبس الحيوان إن أطعم، فلو أن رجلاً حبس شاة أو هرة أو طيراً فأطعمه، وانتبه إليه فهذا جائز.
 
وكذلك في حديث أنس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بصبي كان يلعب بعصفور في قفص، ثم رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي وقد طار العصفور فقال النبي له {يا أبا عمير؛ ما فعل النغير؟} فالنبي أقره، ولم يأمره ولم يأمر أهله أن يطلقوا العصفور، وهذا الحديث فيه فوائد جمة ، ألف ابن القاص الشافعي جزءاً مفرداً في فوائده أوصلها إلى نحو الثلاثين ، وزاد عليها ابن حجر في “الفتح” أكثر من عشر فوائد، فأوصلها إلى ما يزيد على أربعين فائدة، ومن أهمها جواز حبس العصفور، فإن جاز حبس العصفور فهو شيء محترم، فيباع ويشترى، ولا سيما أنه يؤكل، فلا حرج في المتاجرة فيه.
 
لكن متابعة الحمام وسرقته، وإيذاء الجيران ، والصعود على السطح، وكشف العورات، فهذه محاذير، وقد حسن ابن القيم حديثاً في كتابه “المنار المنيف” أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة فقال: {شيطان يتبع شيطان}، فتربية الحمام وسرقته وكشف عورات الناس والانشغال بهذا عن الواجبات والطاعات، فهذا أمر مذموم، أما مجرد حبس العصفور وإطعامه وإعطاءه حقه من غير محاذير فلا حرج.

ستعطى فوائد أموال المتضررين للعائدين من الكويت فما هو حكم أخذ هذه الأموال وهل يجوز…

أما قول السائل عنها فوائد فهذا خطأ فهي مضار، وهي ربا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه َّلا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: {لَيَشْرَبَن قوم من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها}، فاليوم  ولا حول ولا قوة إلا بالله تسمى الخمور مشروبات روحية، ويسمى الربا فوائد، وتمسى الخلاعة خنا، وهكذا.
أما الربا فلا يجوز لأحد أن يأخذه أما من أجبر عليه، أو كان له مساب ربوي فتاب، فنقول له: هذا المال ليس لك، ولا يجوز أن تأخذه لأن العبرة في اقتناء المال طريقة الكسب، والربا ليس طريقاً شرعياً للكسب، ولا يجوز لأحد حتى رفع المظلمة عن نفسه بالربا كمن يحتج لأخذه بوجود الضرائب وما شابه، فنقول له: لا.

السؤال الأول أخ يسأل فيقول كيف يتم تسديد القرض اذا اختلفت قيمة العملة…

الجواب : من المعلوم أنّ الاقتصاد الرأسمالي فيه تضخّم ، وأنّ القيمةَ تختلفُ لأسبابٍ عديدة ، وأنّ مع مضي الزمن تنقص القوة الشرائية ، ولمّا كانت الأسباب غير منضبطةٍ والتذبذب غيرُ واحدٍ ، رأى الفقهاء أنّ كلّ حالةٍ تُدرَسُ على حدى ، ومن الخطأ أن نُجيبَ جوابا واحدًا في جميع الصور .
وردّ الأمرَ الى موضوع التحكيم من أهل الخبرةِ وأهل الديانة ، وهذا قرار المجمع الفقهيّ في مكة المكرّمة يعني ممكن واحد يتعرّف على رجل له على جدّ جده ، أو جدّ أبيه مبلغ من المال ، والمبلغ مئة دينار ، فالآن هل أعطيه مئة دينار بعد حوالي مثلا مئة سنة ، وهل اذا أعطاه مئة دينار تُجزئ ؟ هذه حقوق شخصيّة ، فإن رضّاه وتعاملا فيما بينهما بالفضل ، والأصل في معاملة بالأموال بالمشاححة ، والأصل بالمعاملة في الزواج بالمسامحة ، فإن رضّاه وقد وقعت الموافقة فالحمد لله ، وإن لم يرضيا بالفضل وانّما طلبا العدل ، ان تكون المعاملة بالعدل لا بالفضل ، فلم يبقَ أمامهُما الا التحكيم ممن يعرفون مُلابسات هذه المُعاملة على أن يكونا من أهل الديانة ، فهذا فيه حقٌّ وعدلٌ والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

رجل استدان من آخر قبل عشرات السنين مبلغا وكان قد غفل عنه ثم اعترف بمبلغه…

الأصل في المال بقوته، ولا انفكاك بين قوته الشرائية وقيمته، أرأيتم لو أن رجلاً استدان من آخر مئة دينار، وأخذ منه ورقتين من فئة الخمسين ، وحفظ هاتين الورقتين، ثم بعد أيام قليلة ألغيت هذه العملة ، فرد عليه ورقتيه بعينيهما بأرقامهما ، فهل يكون برأ ذمته بهذا الرد؟ لا
والمال كل شيء له قيمة عرفاً، بشرط أن تكون محترمة، فالخمر والخنزير ليسا مالاً، والعبرة في الأموال بقوتها الشرائية.
 
لكن بمقدار غياب الإسلام عن واقع الناس، تقع عندهم اضطرابات اقتصادية وأمنية، ومن سنة الله جل في علاه  فيمن يقرأ الآيات والأحاديث يعلم علم اليقين أن من شؤم الذنوب والمعاصي أول شؤم لها أن يذهب الرغد، وأن يدخل على الناس الضنك والشدة والسنين، قال صلى الله عليه وسلم: {ليس السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً}.
 
والإسلام مصلح للزمان والمكان وعبارة الإسلام صالح لكل زمان ومكان غير صحيحة، فنقول الإسلام هو المصلح للزمان والمكان، حتى ننفي الإصلاح عن غيره، فبمقدار البعد عن الإسلام تقع اضطرابات اقتصادية وأمنية .
 
وتخيلوا معي المجتمع الأول الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل رجل يقول ” لا إله إلا الله” رجل أمن، سلاحه عنده في بيته كطعامه وشرابه، ولذا جاء أشد حكماً- على الإطلاق- في الشرع الحرابة، لأن الأسلحة متوفرة بين الناس، فوجد استقرار أمني لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ يسجنه في المسجد، فكان المسجد سجناً لأنه كان ينقصه أن يكون قريباً من الله جل في علاه.
 
ثم كان هناك استقرار اقتصادي، فأصل رأس المال للدولة الذهب، والناس في أصل رأسمالها في السوق، فالذهب هو الذي يباع به ويشترى، فقيمة القوة الشرائية للمال ليست بيد جهة معينة، تستطيع بين عشية وضحاها أن يكون الذي يملك مئة ألف يصبح فإذا هي عشرين ألف، أربع أخماس المال يضيع ، كيف ضاع؟ لا أحد يدري، وهذا لعدم الاستقرار .
 
والأموال الآن هي عبارة عن كوبونات للأشياء في المجتمع ، فلو فرضنا أن هناك قطراً من الأقطار مثلاً هذا المسجد ، فيه طاولة ومنبر وشبابيك وخزائن فهذه موجودات هذا القطر، الأموال كوبونات لهذه الأشياء، فإن بقيت الأمور الموجودة هي هي، والكوبونات كبرت وكثرت، فإن وجد مئة غرض في هذا المسجد ووجد مئة كوبون فيصبح قيمة كل غرض كوبون، فإن بقيت الأغراض هي هي، وأصبحت الكوبونات مئتين، يصبح  لكل غرض كوبونان، فإن أصبحت ألف لكل غرض عشرة كوبونات، بمعنى أن قيمة كل كوبون تقل لأن الموجودات ثابتة.
 
وكما أننا نكفر بالنظام الشيوعي، الذي يمنع الفرد من التملك، فإننا أيضاً نكفر بالنظام الرأسمالي، الذي الربا هو عمود فقري له، فلا يوجد نظام رأسمالي إلا وفيه الربا، لأنه مع مضي الزمن تقل قيمة القوة الشرائية للأشياء، وهذا ما يسمى في علم الاقتصاد بالتضخم .
 
وبعض من أعمى الله بصيرته وأشدد على هذا وأعيد بعض من أعمى الله بصيرته جوز الربا، قال: لأنني آخذ القوة الشرائية للأشياء، فالقوة الشرائية بالطريقة الاقتصادية المحسوبة كل سنة تقل سبعة في المئة، فأنا لما آخذ الربا فأنا أحافظ على القوة الشرائية، فهذا أسقط حكماً على غير موضعه، فكأن النظام الرأسمالي من ديننا، وأسقطت الحكم عليه، والمطلوب منا أن نعري هذا النظام، ونبين أننا لا نؤمن به لذا لا يجوز أن نلبس حكماً شرعياً لواقع هو أصلاً غير شرعي، وهذه هي عقدة جواب السؤال، وقد سُئِلْته من أحد إخواننا في هذا المسجد، قال: لي قريب ووصى وكان في وصيته أنا أسأل أنا، قال استدان من بعض أقاربه مالاً ثم مات، والآن يطالب أصحاب الدين بالقوة الشرائية للدين في ذاك الزمان، وأخذ منه أربعين ديناراً وقالوا : لن نقبلها بعشرة آلاف دينار؛ لأنها كانت مقابل أرض،
والأرض الآن قيمتها ارتفعت.
 
فهذا التضخم هل الإسلام فيه نصيب، أم أنه موجود لأن الإسلام غائب؟ هو موجود لأن الإسلام غائب، فهو موجود بحكم أننا نعيش في نظام اقتصادي رأسمالي.
 
إذن الجواب أن العبرة بالقوة الشرائية لكن في مثل هذه المسائل القلقة، فيما أفتى به غير واحد من أهل العلم ، واستقر رأي غير مجمع من المجامع الفقهية التي تناقشت في مثل هذه المسألة، إلى أن هذه المسائل يحكم فيها كل على حدة، وقد سألني أخ عراقي، قال: اشتريت سيارة من رجل، وكان للدينار العراقي قيمة، وكان مضطرباً ، فعلقنا ثمن السيارة بالدولار، وبدأت أسد كل شهر مبلغاً ثم بدأ الاضطراب الشديد، للدينار العراقي مقابل الدولار ، قال: حتى أصبحت ذمتي مشغولة لصاحب السيارة بمبلغ لا أستطيع عليه ولا أحلم به أنا وعشيرتي جميعاً لو كانوا مجتمعين ، وأنا حريص على أن أبرئ ذمتي فذهبت إلى بائع السيارة وقلت له: أنا دفعت لك الثلث وبقي ثلثان ، وأنا أسامحك بما دفعت وخذ السيارة وبرئ ذمتي فأخشى الله عز وجل ، وأخشى الدين، فلم يقبل، فماذا علي؟ فالجواب في مثل هذه المسائل هو التحكيم ، يحكم بمثل هذه المسائل ذوا عدل من طرف البائع ومن طرف المشتري، ويسددان ويقاربان ويسهلان ويجعلان الطرفين متحابين، يسامح كل منهما الآخر.
 
وهذه المسائل وجدت لغياب الشرع ، فإعطاء قاعدة مطردة فيها ظلم، وهذه المسائل فيها تسديد ومقاربة، ولا يوجد فيها حكم قاطع واحد .
 
والمحكم يكون من أهل الديانة وممن يعرف بالتجارة ويعرف بالتقدير، يقدر ويتقي الله عز وجل، والمحكمان يلزمان الطرفين بفض النزاع، ويكون الحكم على قدر الاستطاعة، يراعيان ثمن السلعة، ومقدار التغيير [وأموال الشخصين] فيسددان ويقاربان على حسب ما ييسر الله لهما.
 
ومن المجامع الفقهية الذين قرروا هذا الحكم ، المجمع الفقهي برئاسة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشافيه.

السؤال الثامن والعشرين هل بيع وشراء القطط حرام

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171122-WA0059.mp3الجواب:
ثبت عن أبي هريرة و يروى مرفوعاً ولكن لم يصح، وإنما ثابت عن أبي هريرة أنه نهى عن بيع السنور، وقالوا: السنور نوع من أنواع القطط المميزة فكان الناس يتداولونه فجاء النهي عن بيعه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor