السؤال العشرون المديون المماطل في الدين إذا مات وسدد دينه من قبل أقاربه …

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170503-WA0024.mp3الجواب : نعم ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : مطل الغني ظلم ، والله يقول : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة 280] ، دلت الآية بمنطوقها أن المعسور يجب إنظاره ، ونتمهل عليه ، ودلت بمفهومها أن غير المعسور يحرم عليه المماطلة ، والواجب أن عليه يدفع الأمر حالا ، لكن لو أنه ما جعل تراتيب ، وتدابير لسداد الدين ، فلا حرج في ذلك ، والدليل ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا حول أحدكم على مليء فليتحول) ، واحد له علي ١٠٠٠ دينار ، فجاء يطالبني بدين قد حل أجله ، فأنا قلت له : خذ الألف دينار التي لي من أبي أحمد ، فليس له شرعا أن يقول انا لا آخذ إلا منك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول 🙁 من حول على مليء فليتحول ) ذهب طالب أبو أحمد ، أبو أحمد ، قال : أنا صح أبو عبيدة له علي0100دينار لكن أنا الآن ما استطيع اسدك ، هذا ليس بمليء ، فلك ان ترجع إليه ، أو أن يقول أنا لا اعترف بالألف دينار ، فلك أن ترجع إلي ، وحينئذ لا يجوز لي أن أماطل .
 
ولذا العلماء يقولون : السداد على الفور ، يعني يسهل الأمر في موضوع ترتيب السداد ، طريقة ترتيب السداد .
 
أما الميت يعني يطالب إن كان مماطل وقع بالإثم ، فهو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بل خالف أمر الله عز وجل في الآية بمفهومها ، ومن خالف أمر الله وقع في الإثم .
 
هل يعذب على عدم السداد ؟
نعم يعذب .
 
متى يرفع الإثم عن الميت؟ ومتى يرفع العذاب عن الميت ، بالتحمل أم بالسداد ؟
 
بالسداد ،وليس بالتحمل .
 
أبو بردة كما في سنن أبي داوود ، قال : جيء بعم لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ليصلي عليه ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا ، فقال : ( صلوا على صاحبكم ) ، كان النبي صلى الله عليه وسلم ، قبل أن يكون في بيت المال مالا كثيرا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته ، لما جاء المال الكثير من البحرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسد هو عمن لا يقدر السداد ومن بيت المال عن الميت ، وهذا حكم فقهي ، إنه إذا كان الإنسان فقير والدولة غنية فبيت المال هو الذي يسد ، ما عنده مال وعليه دين ، فقبل ان يكون هنالك مال في بيت المال ، كان يجيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل مديون ، ما يصلي عليه ، يقول: (صلوا على صاحبكم) ، فقال أبو بردة : يا رسول الله ، أنا اقضي دينه ، صلي عليه ، فمن بره بعمه ، أراد من النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يصلي عليه ، فقال : فصلى عليه . فقال :- فكان يراني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول لي :- ماذا فعلت بدين عمك؟
قال : اسده يا رسول الله .
قال : فكان يسألني واقول : أسده يا رسول الله ،
قال : حتى ذات يوم سألني ، فقلت : سددته يا رسول الله . قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( الآن بردت جلدته ) .
الآن بردت جلدة من ؟
الميت المديون .
ما بردت جلدته بالتحمل ، لما قال : أنا أسد ، بردت جلدته بالسداد .
 
اليوم الورثة نسأل الله العافية ، يتكالبون على المال وينسون الديون ، مع أن الفقهاء متفقون قبل توزيع التركة ، يجب قضاء الدين ، قضاء الدين قبل توزيع التركة ،
نجهز الميت من ماله أولا ، ثم نسد ديونه ثانيا ، ثم ننفذ وصاياه غير الممنوعة شرعا بما لا يزيد عن الثلث ثالثا ، ثم نوزع ماله على الورثة بنصيب كلٍ على وفق ما ورد بالشرع رابعا .
 
اليوم ما في واحد واثنين وثلاث ، اليوم الرابعة على طول ، اليوم اذا مات إنسان على طول الرابعة .
 
والله حدثني في هذا النطاق إخوانا ، يقول شخص دخلت ابنته عليه ، تقول له : يا أبي ، بدي نصيبي من الميراث .
يعني قحة وجرأة .
قلها : يا بنتي أنا لساتني ما متت نصيبك من الميراث وأنا بعدني حي ؟
شو لك نصيب من الميراث وأنا ما زالت حيا ؟
 
اليوم نسأل الله العافية ، اليوم الدنيا فيها من العجائب، فيها من العجائب ما فيها ، إلى الله المشتكى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 
مداخلة: شيخنا الله يحفظكم : بعض الأئمة هل يجوز له أن يقول هذه المقولة : صلوا على صاحبكم هذا عليه دين أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .
 
الجواب : ليس سائر الأئمة كالنبي صلى الله عليه وسلم ، النبي ما كان يصلي حتى لا يركن الناس إلى دعائه ، فالنبي عليه السلام إن دعا يعلم الجميع أن الله عز وجل يستجيب دعائه ويغفر له ، لكن أين الإمام اليوم من مثل هذا ؟
هذا الإمام اليوم غير موجود .
لذا لا يجوز للإمام اليوم أن يقول : صلوا على صاحبكم ، إذا كان مديونا ، لكن العلماء متفقون على أن الهجر يكون في حق الحي والميت ، فإذا دخل على المسجد ليصلي على هذا الميت وكان هذا الميت صاحب موبقات وكبائر وصاحب ذنوب ، وكان هذا الإمام ، معروف بعدله ، معروف بعلمه ، إن رأى أن تركه للصلاة عليه فيه زجر للأحياء فهذا هجران مشروع، وليس من أجل المغفرة ، وإنما من أجل زجر الناس عن أن يصنعوا صنيعه وأن يتدبر من يفعل فعله ، لعله يتوب ويعود ، لكن هذا غير موجود الآن ، لماذا هو غير موجود؟
 
لشدة الغفلة و استحكام الغفلة ، لذا اليوم الهجر مع استحكام الغفلة يعني لا ينجح ، لذا الإمام ابن تيمية يقول : الهجر دواء يستخدم بوقته وبمقداره إن أنجع، إذا حصل نتيجة ، أما إن لم يحصل نتيجة الأصل عدم الهجر .
 
يعني الهجر شيء مؤلم لبدن فيه حياة ، إذا بدن ما فيه حياة هذا يحتاج علاج آخر ، والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس اتصل أحد الأخوة يسأل يقول بأنه ذهب بأولاده إلى مدرسة خاصة وهذه المدرسة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170923-WA0022.mp3الجواب: إن عصوا الله تعالى فيه فلا يعصى الله فيهم، ولا يلزم من نزول مستوى الأولاد في التعليم أن تكون الجناية معلقة بالمدرسة، فقد تكون الجناية معلقة بالبيت، وقد تكون معلقة بالأولاد، والمسلمون عند شروطهم ثم ليس له أن يُقدر، يعني لو أننا سلمنا بجميع المقدمات وقبلنا منه جميع هذه المقدمات وهذا أمر عسر ليس له هو أن يقدّر مقدار ما يدفع للمدرسة.
الواجب أن يضع هذه المقدمات بين يدي الطرف الآخر معه والمتمثلة بإدارة المدرسة ثم يقع كما يقولون هل هذه ظاهرة عامة أم خاصة بالأولاد؟
هذا الذي طرأ على الولد، وهذه حقيقة للأسف الآباء ( المربون ) لا يقدرونها قد يكون في أسباب خفية، مثلا قد يكون الولد طرأ عليه أمورا فانشغل بشهوة انشغل بصور، انشغل بأمر ما وهذا وارد جدا، قد يكون انشغل باللعب تعلق بلعب قد يكون بصديق وما شابه، فلو سلمنا بكل المقدمات فالذي يُقدر لجنة تحكيم بينهم يعني الأمر من ناحية نظرية ليس سهل والشرع ما يترك العبد يسترسل في هواه ومصلحته تحت شعار الدين وهذا للأسف ظهر بكثرة وكثرة في صور عديدة وعديدة جدا وعميقة جدا ،يعني إمام مسجد فقير أو مؤذن فقير يقول لك أنا فقير ونحن نجمع للفقراء يقول انا أولى الناس بالمال ،فنقول له لكن لست انت الذي يقدر ولا يجوز لك أن تأخذ الف دينار من مال المعونة، وبعض الناس مرة على مرة على مرة بعدين يحول كل الحسابات له، ويقول الشيخ أفتاني، أنت مزجت الفتوى بالمسجد ،أنا افتيك إذا كنت فقيرا أن تأخذ كما يأخذ سائر الفقراء بتقرير من اللجنة وليس من رأسك، وأخيرا تأكل كل شيء، هذا حقيقة بلاء كبير يقع فيه الكثير من الناس؛ فالإنسان إذا أراد شيئا فعرف أنه ظلم فيه فليس له أن يقرر هو مقداره وإلا صار فوضى وصار التعلق بالدين تعلق شكلي بالاسم.
والله تعالى أعلم.
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر أخ يسأل فيقول فضيلة الشيخ في عملنا نشتري من مصنع الحديد بالطريقة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171027-WA0058-1.mp3الجواب : البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
فإن افترقا على شيء وكان هذا الشيء حاضراً وكان محترما وحصل العقد باتفاق الإرادتين حصل العقد.
يقول السائل : فمهما ارتفع سعر الحديد بعد ذلك نأخذه بالسعر المثبت أما إن انخفض نأخذه بالمبلغ المنخفض وبذلك يستفيد صاحب المصنع من السيولة المالية.
الشيخ : إذاً انخفض هو أنت ملزم بالشراء بالسعر أنت ملزم بالشراء بالسعر الذي ثبَّتّه فإذا هو تساهل معك لا أرى حرج في هذا ؛هذا فيه شيء من الغرر لكن غرر مقدور عليه بالمسامحة غرر يعني لا يؤثر في صحة العقد بالمسامحة لا أرى حرجا في صحة المعاملة، والله أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

رجل استدان من آخر قبل عشرات السنين مبلغا وكان قد غفل عنه ثم اعترف بمبلغه…

الأصل في المال بقوته، ولا انفكاك بين قوته الشرائية وقيمته، أرأيتم لو أن رجلاً استدان من آخر مئة دينار، وأخذ منه ورقتين من فئة الخمسين ، وحفظ هاتين الورقتين، ثم بعد أيام قليلة ألغيت هذه العملة ، فرد عليه ورقتيه بعينيهما بأرقامهما ، فهل يكون برأ ذمته بهذا الرد؟ لا
والمال كل شيء له قيمة عرفاً، بشرط أن تكون محترمة، فالخمر والخنزير ليسا مالاً، والعبرة في الأموال بقوتها الشرائية.
 
لكن بمقدار غياب الإسلام عن واقع الناس، تقع عندهم اضطرابات اقتصادية وأمنية، ومن سنة الله جل في علاه  فيمن يقرأ الآيات والأحاديث يعلم علم اليقين أن من شؤم الذنوب والمعاصي أول شؤم لها أن يذهب الرغد، وأن يدخل على الناس الضنك والشدة والسنين، قال صلى الله عليه وسلم: {ليس السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً}.
 
والإسلام مصلح للزمان والمكان وعبارة الإسلام صالح لكل زمان ومكان غير صحيحة، فنقول الإسلام هو المصلح للزمان والمكان، حتى ننفي الإصلاح عن غيره، فبمقدار البعد عن الإسلام تقع اضطرابات اقتصادية وأمنية .
 
وتخيلوا معي المجتمع الأول الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل رجل يقول ” لا إله إلا الله” رجل أمن، سلاحه عنده في بيته كطعامه وشرابه، ولذا جاء أشد حكماً- على الإطلاق- في الشرع الحرابة، لأن الأسلحة متوفرة بين الناس، فوجد استقرار أمني لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ يسجنه في المسجد، فكان المسجد سجناً لأنه كان ينقصه أن يكون قريباً من الله جل في علاه.
 
ثم كان هناك استقرار اقتصادي، فأصل رأس المال للدولة الذهب، والناس في أصل رأسمالها في السوق، فالذهب هو الذي يباع به ويشترى، فقيمة القوة الشرائية للمال ليست بيد جهة معينة، تستطيع بين عشية وضحاها أن يكون الذي يملك مئة ألف يصبح فإذا هي عشرين ألف، أربع أخماس المال يضيع ، كيف ضاع؟ لا أحد يدري، وهذا لعدم الاستقرار .
 
والأموال الآن هي عبارة عن كوبونات للأشياء في المجتمع ، فلو فرضنا أن هناك قطراً من الأقطار مثلاً هذا المسجد ، فيه طاولة ومنبر وشبابيك وخزائن فهذه موجودات هذا القطر، الأموال كوبونات لهذه الأشياء، فإن بقيت الأمور الموجودة هي هي، والكوبونات كبرت وكثرت، فإن وجد مئة غرض في هذا المسجد ووجد مئة كوبون فيصبح قيمة كل غرض كوبون، فإن بقيت الأغراض هي هي، وأصبحت الكوبونات مئتين، يصبح  لكل غرض كوبونان، فإن أصبحت ألف لكل غرض عشرة كوبونات، بمعنى أن قيمة كل كوبون تقل لأن الموجودات ثابتة.
 
وكما أننا نكفر بالنظام الشيوعي، الذي يمنع الفرد من التملك، فإننا أيضاً نكفر بالنظام الرأسمالي، الذي الربا هو عمود فقري له، فلا يوجد نظام رأسمالي إلا وفيه الربا، لأنه مع مضي الزمن تقل قيمة القوة الشرائية للأشياء، وهذا ما يسمى في علم الاقتصاد بالتضخم .
 
وبعض من أعمى الله بصيرته وأشدد على هذا وأعيد بعض من أعمى الله بصيرته جوز الربا، قال: لأنني آخذ القوة الشرائية للأشياء، فالقوة الشرائية بالطريقة الاقتصادية المحسوبة كل سنة تقل سبعة في المئة، فأنا لما آخذ الربا فأنا أحافظ على القوة الشرائية، فهذا أسقط حكماً على غير موضعه، فكأن النظام الرأسمالي من ديننا، وأسقطت الحكم عليه، والمطلوب منا أن نعري هذا النظام، ونبين أننا لا نؤمن به لذا لا يجوز أن نلبس حكماً شرعياً لواقع هو أصلاً غير شرعي، وهذه هي عقدة جواب السؤال، وقد سُئِلْته من أحد إخواننا في هذا المسجد، قال: لي قريب ووصى وكان في وصيته أنا أسأل أنا، قال استدان من بعض أقاربه مالاً ثم مات، والآن يطالب أصحاب الدين بالقوة الشرائية للدين في ذاك الزمان، وأخذ منه أربعين ديناراً وقالوا : لن نقبلها بعشرة آلاف دينار؛ لأنها كانت مقابل أرض،
والأرض الآن قيمتها ارتفعت.
 
فهذا التضخم هل الإسلام فيه نصيب، أم أنه موجود لأن الإسلام غائب؟ هو موجود لأن الإسلام غائب، فهو موجود بحكم أننا نعيش في نظام اقتصادي رأسمالي.
 
إذن الجواب أن العبرة بالقوة الشرائية لكن في مثل هذه المسائل القلقة، فيما أفتى به غير واحد من أهل العلم ، واستقر رأي غير مجمع من المجامع الفقهية التي تناقشت في مثل هذه المسألة، إلى أن هذه المسائل يحكم فيها كل على حدة، وقد سألني أخ عراقي، قال: اشتريت سيارة من رجل، وكان للدينار العراقي قيمة، وكان مضطرباً ، فعلقنا ثمن السيارة بالدولار، وبدأت أسد كل شهر مبلغاً ثم بدأ الاضطراب الشديد، للدينار العراقي مقابل الدولار ، قال: حتى أصبحت ذمتي مشغولة لصاحب السيارة بمبلغ لا أستطيع عليه ولا أحلم به أنا وعشيرتي جميعاً لو كانوا مجتمعين ، وأنا حريص على أن أبرئ ذمتي فذهبت إلى بائع السيارة وقلت له: أنا دفعت لك الثلث وبقي ثلثان ، وأنا أسامحك بما دفعت وخذ السيارة وبرئ ذمتي فأخشى الله عز وجل ، وأخشى الدين، فلم يقبل، فماذا علي؟ فالجواب في مثل هذه المسائل هو التحكيم ، يحكم بمثل هذه المسائل ذوا عدل من طرف البائع ومن طرف المشتري، ويسددان ويقاربان ويسهلان ويجعلان الطرفين متحابين، يسامح كل منهما الآخر.
 
وهذه المسائل وجدت لغياب الشرع ، فإعطاء قاعدة مطردة فيها ظلم، وهذه المسائل فيها تسديد ومقاربة، ولا يوجد فيها حكم قاطع واحد .
 
والمحكم يكون من أهل الديانة وممن يعرف بالتجارة ويعرف بالتقدير، يقدر ويتقي الله عز وجل، والمحكمان يلزمان الطرفين بفض النزاع، ويكون الحكم على قدر الاستطاعة، يراعيان ثمن السلعة، ومقدار التغيير [وأموال الشخصين] فيسددان ويقاربان على حسب ما ييسر الله لهما.
 
ومن المجامع الفقهية الذين قرروا هذا الحكم ، المجمع الفقهي برئاسة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشافيه.

السؤال الثامن والعشرين هل بيع وشراء القطط حرام

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171122-WA0059.mp3الجواب:
ثبت عن أبي هريرة و يروى مرفوعاً ولكن لم يصح، وإنما ثابت عن أبي هريرة أنه نهى عن بيع السنور، وقالوا: السنور نوع من أنواع القطط المميزة فكان الناس يتداولونه فجاء النهي عن بيعه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر أحد الأخوة عنده معرض سيارات ولا يتعامل بالربا والحمد لله ويسأل…


الجواب : أنت ليس مطلوبا منك أن تعرف المال الذي يأتي به الزبون الذي يريد أن يشتري سيارة منك من أين أتى به ،ليس مطلوب منك هذا، لكن إن كنت تعلم أن هذا البنك ممنوع أو هذه الشركة تتعامل بالحرام فيحرم عليك شرعا تقول اذهب لفلان ،فاذهب لفلان تقولها إذا كان في اعتقادك أن في الذهاب لهذا الإنسان حلال أما إن كان الذهاب إليه حرام والتعامل حرام فليس لك كأن تقول له اذهب لفلان.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال السادس أخ يقول أنا شخص أخذت قرضا من بنك الراجحي لمدة سداد خمس…


منذ أخذي له شعرت بعدم البركة والضيق وبعد ذلك توفر لدي المبلغ لسداد الدين لمدة سنتين فاقترح علي والدي الزواج بهذا المال بدل سداد الدين علمًا أنّ عمري 24 أيهما أولى سداد الدين ام الزواج؟
الجواب : أولا أنت الذي تقدر،لكن أعطيك إضاءات.
العلماء يقولون التخلية قبل التحلية ، إذا سددت السنتين ينقص المبلغ أم لا ينقص ؟
إذا لا ينقص ويبقى هو هو تزوج ، ولا سيما إن تاقت نفسك لذلك وتخاف على نفسك من الفتن ، يعني سواءً دفعت بالأقساط أو دفعت المبلغ هو يبقى المبلغ هو هو ، أما إذا نقص فينبغي أن تعجل وتبادر في دفع التخليص قبل أن تحلي نفسك بزوجة صالحة خلي نفسك عما وقعت فيه من إثم ،؛واثم الربا لا يخفى على أحد ، فإذا كان دفعك للسنتين ينقص الربا فالواجب فعل هذا ، وإذا المبلغ هو هو فأنت ارتكبت إثما والواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه والله سبحانه وتعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

هل يجوز حج من عليه دين

من عليه دين له أن يحج ويستأذن صاحب الدين فإن أذن له يحج وإلا صاحب الدين أحق بماله من المال الذي سينفقه بالحج ، ولكن ذهابه للحج ليس بواجب فهو غير مستطيع، لكن إن أذن له وذهب فهذا حسن.
 
وقد كان بكر بن عبدالله المزني التابعي الجليل ، كان يحج وعليه دين فلما كان يسأل عن ذلك كان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: {تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفياً} فيا أيها الفقير : إن أردت الغنى تابع بين الحج والعمرة فهذا كنز لا يعرفه إلا المجرب، فكان بكر بن عبدالله المزني يقول: أرجو بحجي الغنى والسداد.

رجل ماله من حرام كبيع الخمر مثلا فهل إن بنى مسجدا يؤجر عليه أم لا

النبي صلى الله عليه وسلم أجابنا على مثل هذه المسألة بقوله: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، والمال الحرام الخبيث الذي بيد المكلف يجب عليه أن يتخلص منه، ومما هو وارد في كتب القواعد الفقية، قولهم: المال الخبيث سبيله الصدقة، فمن كان بيده ما ل خبيث فيجب عليه أن يتخلص منه وهذا الخلاص يكون بالصدقة، وهذه الصدقة الأفضل أن يراعى فيها الأمور الثلاثة الآتية: الأمر الأول: أن تكون في الأشياء المهانة، وليس في الأشياء المحترمة الجليلة، كأن يُعَبِّد الإنسان مثلاً طريقاً لعامة المسلمين، أو حمامات لمسجد أو عامة، وما شابه، الأمر الثاني: الشيء الزائل خير من الشيء الدائم، الأمر الثالث: الشيء الذي فيه ملك عام خيرمن الشيء الذي فيه ملك خاص، فالصدقة على الفقير والمسكين ملك خاص، والذي في الملك العام أحب إلى الله من الملك الخاص، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أيضاً شيخ الإسلام أن عموم الصدقة تجزئ، فإنه إن كان ماله من حرام وحصلت الصدقة فهذا يكفر الحرام الذي بيده إذ أخرجها.
وسمعت بعض مشايخنا يقول: أرجو أن يناله أجر ناقل الصدقة، فلما يكون بجانبي فقير، وما عندي ما أتصدق به عليه، فأذهب إلى رجل غني، فأطلب منه مالاً لهذا الفقير، وأنقله من مكان بعيد إليه، فأنا ليس لي ثواب المتصدق، وإنما لي ثواب ناقل الصدقة، فعندما أحمل المال من الربا ومن الخمر وأبحث عن موضعه وأضعه فيه فهذا فيه أجر، لكن ليس أجره كأجر من كان ماله بيده حلالاً. ولذا من كان بيده مال حرام فلا يجوز له أن يستفيد منه، ويجب عليه إخراجه في عموم الصدقات، والله أعلم…

السؤال الخامس عشر أخت تسأل وتقول عندنا في الجامعة قروض ومنح وحسب تجميعك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170212-WA0041.mp3الجواب: لو ما حصل هذا الإعفاء، إذا حصل الإعفاء؛ على حسب المعطي،إذا إعفاء -الحمد لله- أبرء ذمتِك، وإذا لم يُعطِك فذمتك مشغولة لِمن دَرَّسك.
فالغالب تكون هذه القروض مقابل التدريس مدة معينة، فمن حق من أعطاك وشَرَّط عليك؛فالمسلمون عند شروطهم،إلا شرطاً أحل حراماً أو حَرَّم حلالاً.
فالذي يعطيك قرض ويُشَرِّط عليك؛ الواجب عليك أن تفي، بالقرض،فإن أعفاك فالحمد لله، وإن لم يقع الإعفاء؛ فالواجب الإلتزام بشرط المُقرِض، فالواجب الإلتزام بشرط المُقرِض.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍