هل يجوز حج من عليه دين

من عليه دين له أن يحج ويستأذن صاحب الدين فإن أذن له يحج وإلا صاحب الدين أحق بماله من المال الذي سينفقه بالحج ، ولكن ذهابه للحج ليس بواجب فهو غير مستطيع، لكن إن أذن له وذهب فهذا حسن.
 
وقد كان بكر بن عبدالله المزني التابعي الجليل ، كان يحج وعليه دين فلما كان يسأل عن ذلك كان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: {تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفياً} فيا أيها الفقير : إن أردت الغنى تابع بين الحج والعمرة فهذا كنز لا يعرفه إلا المجرب، فكان بكر بن عبدالله المزني يقول: أرجو بحجي الغنى والسداد.

السؤال الثاني عشر متى يتم قطع التلبية في العمرة أو الحج

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171121-WA0110.mp3الجواب: السلف وارد عنهم : حتى يروا الكعبة، أو يروا بيوتات مكة المتصلة، وحتى رؤية البيوتات أشهر عنهم.
اليوم الذي يريد يحج أو يعتمر وعندما يدخل مكة المكرمة يرى البيوتات المتصلة بمكة وتبدأ تقريبا من التنعيم حيث مسجد عائشة رضي الله عنها فما بعد التنعيم إلى أن تصل مكة المكرمة الأماكن متصلة فلما ترى التنعيم تقطع التهليل.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
28 صفر 1438
17/11/2017
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍ ✍
⬅ل لإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر هل كفارة الحج إن وقع في المحاذير هي دم فقط

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171001-WA0008.mp3الجواب :” لا ” ، (إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو الذبح) هذه هي كفارة الفدية ؛ ولا يلزم الذبح فقط.
وبعض المفتين يضيّقون على الناس ولا يفتونهم في كفارة الفدية إلا بالذبح ! وليس الأمر كذلك ؛ هو بالخيار كما ثبت في القرآن وكما ثبت في صحيح البخاري ” في حديث ، كعب بن عجرة -رضي الله تعالى عنه-
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢ محرم ١٤٣٩ هجري ٢٢- ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي والعشرون هل يجوز وضع المربط المشد على الركبة حال الإحرام

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/السؤال-الحادي-والعشرون-هل-يجوزُ-وَضْعُ-المَرْبَط-الَمَشَدْ-على-الرُكبةِ-حالَ-الإحرام-؟.mp3 
الجواب : نعم ، لا حرج ، إنسان عندَهُ أَلَمْ ، فوَضَعَ مَرْبَط على فَخِذِه أو رُكبتِهِ مثلاً لحاجتِهِ إليهِ فلا حَرَجَ في ذلك إنْ شاء الله تعالى .
مجلس فتاوى الجمعة 29 – 7 – 2016
 
رابط الفتوى :
 
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .

ماذا تفعل الحائض في العمرة

المرأة الحائض إذا مرت بالميقات فلا يجوز لها أن تتجاوزه إلا بنية، ولا يشترط في النية عند الإحرام الطهارة، فيجوز للمرأة أن تلبي بالعمرة أو الحج، وإن كانت حائضاً، فتمر بالميقات وتقول: لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج إن كانت حاجة.
والأحسن في حق الذكر والأنثى هذه الأيام الاشتراط، أن يقول الملبي بالحج أو العمرة: لبيك اللهم بعمرة اللهم محلي حيث حبستني، لأننا اليوم نركب السيارات، وقد يحصل ما ليس في الحسبان، فإذا قال الإنسان: اللهم محلي حيث حبستني، فمتى حبس عن العمرة أو الحج يلبس ملابسه ولا شيء عليه، أما لو لم يستثني لكان لعدم استثنائه ضريبة فيحتاج إلى أشياء وليس هذا محل تفصيله.
والحائض لا يجوز لها أن تطوف في البيت ويجب عليها أن تتمهل وتنتظر حتى تطهر، فمتى طهرت فهي محرمة، فلا داعي لأن تذهب للتنعيم، وتبقى محظورات الإحرام في حقها كما هي وهي حائض، وحتى طهرت تغتسل في سكنها ثم تذهب وتطوف وتسعى وتتحلل.
وصورة أخرى للمرأة المعتمرة أو الحاجة أن تمر على الميقات وهي طاهر، ثم تحيض فيما بعد وقبل التلبس بالطواف، فهنا صورتها كالصورة السابقة لا فرق.
وهنالك صورة ثالثة: أن تمر المرأة على الميقات وهي طاهر، ثم تطوف بالبيت وهي طاهر، ثم يأتيها الحيض في أثناء طوافها ،فمتى جاءها الحيض تمسك، والعلماء لهم قولان هنا، هل تعيد أم تبني بعد طهرها، والراجح أنه إن طال الفصل فإنها تبدأ من جديد، وبلا شك حتى تطهر يطول الفصل.
وصورة أخرى: أن يأتيها الحيض بعد أن تتم الطواف، ففي هذه الحالة جماهير العلم يجوزون لها أن تسعى وهي حائض، وهذا مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمسعى لا يحتاج إلى طهارة لا من أكبر ولا من أصغر، أما مذهب الحسن البصري فلا يجوز لأحد أن يسعى إلا وهو طاهر، وكان شيخنا رحمه الله في آخر حياته يرجحه، بناءً على عموم قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما}، فذكر الله السعي كالطواف بالبيت، وهذا عندي بعيد، والذي أرجحه ويميل إليه قلبي مذهب جماهير أهل العلم، من أن السعي لا يحتاج إلى وضوء، والله تعالى أعلم.

السؤال السابع عشر ما الفرق بين من حاضت قبل الميقات وبين من حاضت بعد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170122-WA0046.mp3الجواب : لا هذه ولا هذه تذهب للتنعيم .
النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لما ذكر المواقيت المكانية لكل بلد قال : “ﻓﻬﻦ ﻟﻬﻦ ﻭﻟﻤﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻴﻬﻦ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻠﻬﻦ لمن أراد الحج والعمرة” ، هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، يعني الإنسان أمامه ميقات ، وإنسان يعيش في الميقات فهؤلاء لهن ، الذي يعيش ما بعد الميقات، كأهل جدة مثلا ، أهل جدة اليوم يعيش بعد الميقات هذا يغتسل في بيته وهذا يحرم من بيته لأن الميقات خلفه يعني هو ليس في منطقة الحل ، وهو ليس أفاقي إنما هو ليس من منطقة الحرم هو من منطقة الحل، فهذا يحرم من بيته .
امرأة حاضت قبل الميقات ماذا تصنع ؟
لا يجوز لها أن تتعدى الميقات إلا وقد احرمت ، ثم بعد ذلك تنتظر حتى تطهر ، تغتسل في بيتها أو في الفندق ثم تذهب وتعتمر وفي هذه الفترة تكون محرمة لها أحكام الإحرام لا يجوز لزوجها أن يطأها أو أن يصنع معها مقدمات الوطء إن كانت حائضة هي محرمة فتغتسل ثم تذهب تطوف تبقى على احرامها
من حاضت بعد الميقات؟
امرأة احرمت وهي طاهر، ثم في الطريق حاضت ماذا تصنع؟
ما الحكم؟
نفس الحكم .
المرأة التي تذهب على التنعيم .
هي التي فاتتها العمرة في الحج، فالناس يرجعون بحج وعمرة وهي ترجع بحج هي كانت في وقت عمرة الناس كانت حائضة ثم طهرت ذهبت
إلى عرفة وقضت مناسكها ولكن ما اعتمرت فهذه تذهب إلى أدنى الحل لا يلزم التنعيم على وجه التخصيص، فالتنعيم هو المكان الذي ذهبت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وسائر أدنى الحل مثل التنعيم ، سائر أماكن أدنى الحل ، يعني تخرج من منطقة الحرم إلى أدنى الحل ثم تحرم وتعود ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثالث والعشرون يأتي لبعض الأخوة الذين يريدون الحج بحج بدل لكن يأخذ من كل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/س-23.mp3*السؤال الثالث والعشرون: يأتي لبعض الأخوة الذين يريدون الحج بحج بدل، لكن يأخذ من كل واحد قسما من المال، ما رأيكم حفظكم الله؟*
الجواب: من أخذ ليحج فلا حرج ويجوز شرعا أخذ الزكاة من اجل اسقاط فريضة الحج لما ثبت في حديث ام حميد الساعدية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله، فالحج في سبيل الله، فيجوز للفقير الذي لا يستطيع أن يحج إلا بمال الزكاة؛ يجوز له أن يأخذ مالا من الزكاة، وبعض الأغنياء لا ينتبهون لهذا، فلو كان عندي زكاة مال ؛ووجبت علي زكاة مالي؛ فرأيت رجلا يحب الحج حبا شديدا وما يستطيع لعدم وجود المال معه ؛فلو أعطيته كلفة الحج فلا حرج.
فمن أخذ ليحج فلا حرج، أما من حج ليأخذ فليس له عند الله خلاق، فلا يجوز للمسلم أن يحج ليأخذ، يجعل الحج تجارة كما يفعل بعض الناس إذا أخذ من هذا الف دينار غير الكلفة فإذا جاء اخر واعطاني ألف وخمسمائة دينار أعيد للأول فلوسه وآخذ من الثاني هذا حج لياخذ وهذا ممنوع شرعا، ولكن ان تأخذ لتحج فلا حرج في ذلك و الله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
03 ذو الحجة 1438هـ –
25 اغسطس 2017م
رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatawa/1371/
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي والعشرون هل يجوز للمحرم لباس ملابس الإحرام التي يجعل فيها مطاط حتى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170501-WA0036.mp3 
الجواب : لا حرج في ذلك .
 
وسئلت أيضا عن بعض الفوط الطبية اليوم التي شاع وكثر استعمالها والتي تلف على الفخذ ، فتمنع من احتكاك الفخذين ، فما دام أن هذه الفوط ليست مخيطة فلا حرج فيها كذلك .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع هل تجوز الواسطة في الحج


الجواب :
الواسطة في أن تكون لك شفاعة من أجل أن تحج لا حرج
تجد من يشفع لك فُتحصّل تأشيرة الحج؛ لك أجر ولمن يبذل لك هذا أجرا .
أما عن دفع المال ،هذه رشوة ولا يحل لأحد أن يأخذ مالا مقابل الرشوة .
هل لك أن تدفع ؟
تدفع إذا ما وجدت غير هذا السبيل ،إذا وجدت هذا السبيل الإثم على الآخذ وليس على المعطي ،وبينا أن هنالك انفكاكا بين العطاء والأخذ فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام مالا وقال “ثمن الحجام خبيث ” .
فالإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد يقول هناك الإنفكاك لا يلزم من حل العطاء حل الأخذ ،فالإنسان إذا وقع في مصيبة وقع في مظلمة فأراد ان يدرأ المظلمة إعمالا للمصلحة ،يعني دفعا للمفسدة الكبرى وإعمالا للصغرى فلا يلزم من آخذ الصغرى أن يكون الأخذ حلالا .
فهنالك فرق بين الأخذ والدفع والله تعالى اعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثاني والعشرون هل العلة من النهي في لباس القفازين للمرأة المحرمة الإحاطة بالعضو…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170501-WA0037.mp3الجواب : نعم ، يعني لو المرأة مثلا تلبس برنس طويل ، فلما خاطبت الرجال غطت يديها بالبرنس ، أي وضعت يديها تحت البرنس ولم يراها الرجال فهل هذا ممنوع ؟
 
الجواب : لا ليس بممنوع ، كغطاء الوجه ، غطاء الوجه ممنوع أن تشده على مؤخرة رأسها ، لكن لو لبست لباسا يغطي وجهها من الأعلى ولم تشده خلف رأسها فلا حرج في ذلك .
 
لو أنها اسدلت كما تقول عائشة رضي الله عنها : كنا لما نرى العرب نسدل ، اليوم لا يوجد رؤية عرب ، اليوم المرأة مجرد ما تدخل بيت الله الحرام (الحرم) فعلى مدار الساعة يوجد رجال ، فلو المرأة اسدلت وما ربطت غطاء وجهها على مؤخرة رأسها وإنما فقط مسدل وتغطي وجهها بالاسدال فهذا أمر لا حرج فيه البتة ، والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor