*السؤال السابع:* *أخت تسأل وتقول: امرأة عملها أن تَخْطِب للناس، أي عريسا للبنت وتَخطُب عروسا للرجل، وتأخذ راتبا من هذا العمل، هل هذا المال، حلال أم حرام؟*

*الجواب:*
إن أُعطِيَت بطيب نفس؛ لا حرج، ومِثل هذه المسائل في أعراف الناس، يَجعَلون العطاء ليس محموداً.

الأجرة مقابل عمل، هل يجوز أن تأخذ أجرة على دلالة واحِد يَسأل عن بيت؟!

أو تقول له: لا أقول لك حتى تعطيني فلوسا !!

جائز هذا؟
قالوا: لا.

الأجرة مقابل عَمَل، وهذا في العمل الذي فيه خاصيّة، لك فيه معرفة دون سواك.

أمَّا:
أين دار فلان؟
وين العروس، بدنا عروس؟
هذا الأمر ليس هو بِـخاصِّيَّة!!

هذا أمر منبوذ .
لكن إذا تعارف الناس أن هذا عمل، وأَصبح الوصول للعريس والعروس صعباً -وأظنُّ ما هذه الصعوبة إلَّا مِن جرَّاء مخالفات سابقة من القطيعة وعدم الصلة، وعدم الثقة، وما شابه.

فالحكم يختلف من وقت لِـوقت، ويَختلِف مِن زمن لِـزمن، والأحكام التي تبنى على العوائد والعادات؛ هي مَحطُّ الخلاف باختلاف الأزمنة والأمكنة، *هذه قاعدة فاحفظها.*

هل الأحكام ثابتة في كل زمان وفي كل مكان؟!
الجواب:
لا.
هل الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟
الجواب: نعم.

هل اختلاف الأحكام بالأزمِنة والأمكِنة في كل شيء؟
الجواب: لا.

لأنه إذا أصبح في كل شيء؛ ما أصبح في شرعنا ثوابت!!

وأي شرع حتى يبقى ثابتاً قائماً مع اختلاف العادات واختلاف الأقوام الداخلين فيه؛ لابد أن يكون فيه شيء ثابت، ولابد أن يكون فيه شيء يَقبَل أن يتغير.

فالأحكام -وقد قَرَّر هذا طويلاً الإمام ابن القيم- رحمه الله –
في كتابه “إعلام الموقعين”.
فاعلم -علمني الله وإياك-:
أن الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ هي الأحكام القائمة على عادات الناس.

يعني المهر في العصر الأول غير المهر في العصر المتأخر.
قديماً المهر المتأخر كانت المرأة تأخذه، اليوم المهر المتأخر في أعراف الناس تأخذه المرأة عند الوفاة أو الطلاق.
وهي زوجة لا تأخذ مالا .

هذه أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان.

فإذا أصبح لهذا مكاتب وهذا له عمل خاص، وما أصبح مثل الدلالة على بيت فلان، والدلالة على عَلَّان، وأصبحت هذه مهنة، لأن الحياة تعقَّدَت وصعبت لاختلاف نمط الحياة، وأصبح هنالك داعٍ لهذا الأمر؛ فالأمر إن شاء الله تعالى فيه شيء من سعة.

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال السادس: أنا تاجر جملة ولي عند رجل خمسة آلاف دينار وهو مكسور ومديون، هل يجوز أن أسامحه وأحسب دينه من زكاة مالي؟

الجواب:
*هل الإبراء قبض أم لا*؟
مسألة فيها خلاف .مَن أَبرأتَ ذمته، فهل هو قبض؟
اللّه يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
خذ من أموالهم.
فمن عدّ الإبراء قبضاً قال هذا أخذ، وجنح لهذا المالكية والإمام أبي حنيفة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.

الشافعية والحنابلة في مذهبهم أن الإبراء في مثل هذه المسألة ليس بقبض وأنك إن سامحت غيرك فإنك ما جعلته قد قبض فبالتالي لا يجوز أن تسامح المعسر وتجعل المسامحة من زكاة مالك.
أولئك قالوا: طيب ماذا يعمل ؟
قال: يأخذ.
قالوا: وبعد ما يأخذ.

فمثلا أنا لي عند فقير خمسة آلاف دينار كما في السؤال.

أبو حنيفة ومالك يقولان إن سامحته جاز لك وهذا من الزكاة.

البقية قالوا: لا،
فالذين قالوا يجوز
قالوا لمن قالوا بأنه لا يجوز.

طيب ماذا يعمل؟!
قال: يعطيه دينه،
قال :إن أخذت الدين وصارت الخمسة آلاف دينار بين يديك هل يجوز إرجاعها له.
يعني الفقير استدان ،
فذهب إلى أحد ما وأخذ منه خمسة آلاف دينار .

وقال له: هذا دينك (خمسة آلاف دينار)، فهذا الآن من الغارمين ،صحيح؟
ويستحق الزكاة صحيح؟
نعم .
طيب لو أرجع الخمسة آلاف دينار له وقال له: هذه الخمسة آلاف دينار لك، أجزأ أم لم يجزأ؟
نعم .
طيب لماذا هذه القصة الطويلة يعني؟

لماذا يذهب ويأتي بخمسة آلاف ثم يعطيك إيّاها وأنت تأخذ الخمسة آلاف وترجعها له؟

طيب من الأول قل له الخمسة آلاف دينار أسامحك فيها
زكاة مالي.

فمن قال بإبراء الذمة وإسقاط الحق قَبْض ويلحق بالقبض فإنه جوّز ذلك
،ومن قال بخلاف ذلك ما جوّز واللّه تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

الجواب: النبيّ صلّى الله عليه و سلّم ما لعن شارب الخمر وحامل الخمر فقط، بل لعن أيضا من جلس على طاولة يدار عليها الخمر، يعني لو أنّ إنسانا جلس وهو لا يشرب الخمر، جلس مع مجموعة يشربون الخمر فما حكمه؟

ملعون.

من جلس على طاولة يدار عليها الخمر ملعون.

واحد يطبخ والذي على جانبه يعدّ الخمر ما حكمه؟

هذا كذاك، هذا الواجب عليه أن يَنهى، فإن نهى لا محل له من البقاء في هذا العمل.

فمن أحكم البدايات سلمت له النهايات.

هذه مسائل لا يجامل فيها.

والله تعالى اعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

4 ربيع الآخر  1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1800/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍

⤵ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

ما حكم التأمين على الحياة

التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار، وهو حرام، والعبرة في القمار المبدأ، وليست الوسيلة ولا الطريقة، فقد يدفع الرجل إلى شركة عشرين سنة مبالغ طائلة ولا يستفيد شيئاً وقد يدفع آخر بيوم واحد عشرين دينار ويأخذ عشرة آلاف.
 
والغنم والغرم في التأمين يكون بمحض الصدفة، وليس قائماً على مهارة فهو حرام لا يجوز.
 
وتتأكد هذه الحرمة بأشياء منها: أن الشركات هذه التي تؤمن هي أيضاً تؤمن على الخمارات وعلى الملاهي الليلية وما شابه، فأنت تعقد اتفاقاً مع أناس يأخذون أموالهم أصلاً من جهة محرمة، ثم جميع شركات التأمين تؤمن على من أمن عندها، حتى تكون الأمور بأيدي شركات معدودة في العالم، فهي سلسلة قمار متزاحمة متراكبة.
 
والناس يؤمنون على حياتهم بسبب عدم وجود الاستقرار وبسبب وجود النظام الرأسمالي، وعدم وجود الشرع، ومن يقرأ كيف كان أطباؤنا يعالجون لا سيما في الأندلس يجد العجب العجاب،  أما التأمين المجبر عليه فلا حرج وافعله بأقل قدر.
 
أما العاقلة فليست فيها مقامرة، إنما هي ضريبة أن فلان قريبك فتدفع، أما التأمين على الحياة لا يوجد فيه هذا، فلا يوجد صلة بين المتقامرين، والعاقلة فقط في القتل فهي نوع من أنواع التكافل، والتأمين أوسع من ذلك، ففرق كبير بين الأمرين.

السؤال السادس عشر سؤال من أمريكا هل العمل في محل يبيع الباروكة ومستحضرات التجميل…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170418-WA0061.mp3الجواب : يعنى واحد واقف تحت مزراب خايف من المطر ، وأنا استغرب جدا من إخوانا الذين يعشون في أمريكا خصوصا أصحاب الجنسيات ما الذي يمنعك أن تترك تلك الديار وتعيش في بلاد المسلمين .
 
قالوا : فلان حاكم أمريكا طرد المسلمين نقول صنيعه حسنا – صنيعه حسن – ديارهم و أخلاقهم غير أخلاقنا وقيمهم غير قيمنا ، والمسلم الذي يعيش في بلاد الكفر يصير سن في دولاب يدور في دورانه ويترك عاداته وتقاليده ويترك قيمه وأخلاقه ويرى الفجور والفسق والعهر وقلبه لا يتحرك مات الإيمان في قلبه.
 
الواجب على المسلم أن يعش في بيئة يقيم فيها دين الله عز وجل.
 
بيع الباروكة حرام، وهو من الزور كما صح عن عثمان في صحيح البخاري ، وهو من الواصلة والمستوصله ، وقد لعن النبى عليه السلام الواصلة والمستوصلة كما عند احمد في المسند عن ابن مسعود، وأما الحكم في مستحضرات التجميل ففيها التفصيل السابق ،فالأصل في الاشياء الحل إلا إن قام ظاهر يمنعه ، والله تعالى اعلم.
 
مجلس فتاوى الجمعة
14-4-2017 فرنجي
17 رجب 1438 هجري
 
رابط الفتوى
خدمة الجرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

ما حكم التنبؤ بالأحوال الجوية وهل هو من علم الغيب

ليس هو من التنبؤ في علم الغيب في شيء لا من قريب ولا من بعيد، وقال الله تعالى: {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ….}  فالله هو الذي ينزل الغيث.
وكل ما يعلمه أصحاب الأرصاد الجوية إنما يعرفون سنن الله عز وجل، في سرعة الريح وتوجه الريح، ويحسبون هذا بقواعد، وحالهم كحال من يرى الجنين قبل أن ينزل من رحم أمه، فهل الذي يعرف جنس الجنين تقول إنه يعرف الغيب؟ لا، فهو رأى الجنين بعينيه، من يقول هذه تحمل بأنثى هذه تحمل بذكر دون أن يرى الجنين في رحم أمه، فهذا على الغيب، وكذلك من يقول بعد شهر يأتينا مطر.
أما معرفة نزول المطر، بعد معرفة مقدماته، وتمام خلقه فهذا ليس من علم الغيب، وإنما معرفة سنة الله في اتجاه الريح وفق قواعد معينة.
أرأيتم لو أن رجلاً صعد إلى ظهر بيته ونظر بالناظور فرأى من مكان بعيد سيارة تشبه سيارة أخيه، ويعلم المسافة، ويضبط كيف يسوق أخوه السيارة، فقال لزوجته سيأتي أخي بعد ربع ساعة، فإن كانت المقدمات التي يعلمها صحيحة، سيكون كلامه صحيحاً، فهل كلامه هذا من علم الغيب؟ لا، فمعرفة أصحاب الأرصاد الجوية نزول المطر بناء على مقدمات حركة الريح وغيرها، وما اكتشفوه من سنن الله عز وجل في الكون، وهذا خلاصة الموضوع.

شخص كلفني بشراء سيارة وهو في بلد آخر فاشتريت له السيارة بالمبلغ الذي بعثه لي…

هذه المسألة تخرج على قاعدة: يد الأجير يد أمانة، لا يد ضمانة، فمثلاً: رجل يعمل عنده أجير، فكل مصلحة أو فائدة مالية عبر هذا الأجير أثناء العمل تعود إلى صاحب العمل ، فرجل اشتغل عنده صانع في بيته، كهربائي مثلاً وفرغ وقته لعمل الكهرباء في البيت، فوكله صاحب البيت، بشراء ما يلزم من مواد، فلا يحل لهذا الصانع أن يأخذ ربحاً من صاحب هذا البيت، على المواد، إنما يحاسبه بالثمن الذي اشترى فيه المواد.
ومثال آخر رجل عنده بضاعة في المطار فقال لأجير عنده: اذهب وحصلها، فقدر الله أن يكون وقت ذهابه للمطار وقت سفر قريب له، فذهب معه إلى المطار بالسيارة، فلا يجوز له أن يحسب أجرة السيارة على صاحب العمل لأن الأجير يده يد أمانة لا يد ضمانة، والعلماء يقولون: الغنم  بالغرم، فلو أن الأجير أُتلفت هذه البضاعة في يده من غير تقصير منه فإنه لا يغرمها، ولأنه لا يغرم، فإنه لا يغنم، وكذلك لو أن جارة قالت لجارة: اشتري لي كذا وكذا، شيئاً معروفاً سعره وهذه الجارة لسبب ما أخذت سعراً دون السعر المعتاد، فهذا الفرق في السعر لمن وكلت وليس لمن اشترت ، لأنه لو تلف هذا الشيء في يدها فلا تغرمه، لكن لو أن هذه الجارة تعاملت مع جارتها على أنها تبيع وتشتري فأوصتها شيئاً تعلم أنها تبيعه وتشتريه فحينئذ لها أن تربح منها.
فكذلك المسألة فإن وكلك على أنك صديق فلا يجوز أن تربح، وإن وكلك على أنك تاجر ورآك أميناً عارفاً بالسيارات وتبيع وتشتري فحينئذ تربح منه، أما أن تربح منه وهذه ليست مهنتك ويحفظ هو هذا العمل جميلاً في ذمته، يعتبره ديناً ويبحث عن مناسبة أخرى يخدمك فيها، فهذا لا يجوز، وفي مثل هذا أسند أبو نعيم في “الحلية” عن عمر بن عبد العزيز قال: ((ليس من المروءة الربح على الإخوان)) أما في التجارة فلا حرج، أما إن تعامل معك على أنك أخ ولست تاجر ثم تبيع وتربح فهذا ليس بمشروع، ومن الأدلة على عدم المشروعية أن فيه نوعاً من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس}. وهذا لو علم أنك أخذت مالاً فإنه ينزعج ويحيك في صدره شيء. والله أعلم ..

السؤال الرابع عشر مهندس مكيانيكي بدون عمل حاليا تحصلت في الآونة الأخيرة على عمل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170418-WA0064.mp3 
الجواب : إذا كان هذا المنتجع خالص للمعصية فليس لك ذلك ، ولا اظن الأمر كذلك.
 
الأصل في الأعمال الحل إلا في عمل لا يكون فيه الا الحرام خالصا ، الأصل في مثل هذه الأشياء الحل وأن نبقى عليه، الا إن قام ظاهر في حق شخص معين فحينئذ الواجب علينا الانكار، وحينئذ لا نساعده بفعل المعصية .
 
الشيء الذي نجهله ولا نعرفه ويمكن ان يستخدم في حلال وحرام لا يمنع من كون الأصل الحل.
 
العمل في الفنادق ، الفنادق فيها حلال وحرام ، العمل في صالة في فندق فيه خمارة هذه الصالة لا يشرب فيها إلا الخمر ، فرق في أن تعمل في هذه الصالة أو أن تعمل في مكان أخر يستخدم في الحلال والحرام ، فالذي يستخدم في الحرام فيحرم عليك أن تعمل فيه ، في أي عمل من الأعمال اما العمل الذي يحتمل الوجهين الحل والحرمة وانت تجهل ما هو المطلوب منك ؟
 
المطلوب أن تعمل وتقول حلال، ولا تقول حرام ولا يجوز لك أن تحرم ما حل الله ، وعلى هذا فقس على الاعمال الخطيرة والكبيرة والدائمة والاعمال الحقيرة الصغيرة العارضة .
 
مثلا واحد قال لك اعطني شفرة تقول له حرام هذه الشفرة لماذا ، قال لأنك حليق، فانت مالك وماله قد يكون يريد ان يستخدمها في شئ واجب عليه لعله يريد ان يستخدم هذه الشفرة في شئ اوجب الله عليه ازالته، ليس مطلوب منك ولكن واحد يحلق لحيته انقطعت الشفرة ضاعت الشفرة خربت الشفرة وقال لك اعطيني اكمل قل له لا ،ففرق بين هذه الصورة وتلك الصورة ، بعض أخوانا كل شيء عندهم حرام وهذا خطأ ، الصواب أن نعمل قواعد علمائنا .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
17 رجب 1438 هجري
14-4-2017 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
⬅ خدمة الجرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام
 
 http://t.me/meshhoor

هل يجوز ضمان التكسي

اليوم شاع وذاع أن صاحب التكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم ، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل  وعلى قاعدة ، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم ، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة ومما سمعت قول بعضهم : إن قلنا أنه أجرة ، فيكون هذا الضمان جائز، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل ، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان ، واستغفر الله عنه.
 
فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة وإن كانت رقبة ذات عين ، أعطاها مالكها لرجل ، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة .
 
فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعله محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر ، فهو يتحمل تبعة ذلك .
 
لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة ، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم “المضاربة” فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل ، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر .
 
فالتكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التكسي ومستثمر التكسي هو شركة إذاً فمن يعمل سائقاً على التكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر- والذي يحدد التقصير أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم – فإن لم يقصر وجد واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التكسي فيحرم على مالك التكسي أن يخسر مستثمر هذا التكسي جهده وماله .
 
ولكن اليوم ، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التكسي علاقة شركة ، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وماشابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين ، خسارة العمل وخسارة المال ، والله أعلم .

السؤال التاسع بارك الله فيك شيخنا ما حكم العمل في شركات الإنترنت في جميع مجالاتها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-17-at-6.52.12-PM.mp3الجواب : إخواني عندنا شيء يسمى (( أصلا )) وعندنا شيء يسمى (( ظاهرا )) .
الأصل في المعاملات وفيما يعود علينا في دنيانا بالنفع أنه حلال إلا أن قام ظاهر يخالف هذا الأصل.
عمل الحداد و النجار و الكهربائي الأصل فيه الحل ( الحلال ) .
استدعي نجار يعمل شيئا فذكرت له مواصفات أن هذا المكان فيه بار ((مكان خاص لشرب الخمر )) فإن قام ظاهر يخالف الأصل نلغى الأصل بالمقدار الذي قام عليه الظاهر ، فنقول للنجار : حرام عليك أن تعمل هذا العمل .
لماذا؟
الجواب : للظاهر الذي قام عندك .
وسائل الاتصال من خلويات وانترنت والمتعلقات بهما كسؤال الاخ في الشركات سواء من محاسبة وامور فنية هذه قائمة على الأصل ، فالأصل الحل .
الشيء الذي يستخدم في أكثر من حالة حلال وحرام الأصل في بيعه حلال.
مثلا بيع الشفرة في البقالة حلال أم حرام؟
الجواب : حلال .
ولكن الناس تحلق فيها لحاها، ولكن الناس تحتاج للشفرات لغير ذلك ، لأداء واجب ألا وهو حلق العانة.
الشيء الذي يستخدم بأكثر من مقدار البائع يبيعه حلالا والمستخدم هو الذي يحدد كيف يستخدم .
ما حكم بيع الخبز ؟
الأصل فيه الحل.
جاءك رجل وبيده خمرا قال أعطينا كيلو مشاوي أريد أن أشرب الخمر
قل له : لا أريد أن ابيعك.
ما أصبح بيع الخبز حراما ولا بيع اللحم المشوي حراما .
لكن الواجب أن تنكر على هذا الظاهر الذي أمامك ولا تعينه ، إلا أنه لا يلغي الأصل.
فالظاهر الذي يحرم منه، المقدار الذي يأذن به الشرع .
والشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام البائع يستصحب الأصل ، بمعنى أنه يبيع حلالا والذي يستخدمه هو الذي يحدد طريقة الاستخدام ، فإذا استخدم الحرام فحينئذ الإثم عليه.
فإذا قام ظاهر أقوى وعلمت أن هذا المشتري لمثل هذا الأمر لا يستخدمه إلا في الحرام، الآن وجب عليك الإنكار.
مثلا إمرأة متعطرة وجاءت إلى عطار وطلبت عطرا قل لها لا أبيعك.
امرأة غير متعطرة وجاءت الى عطار تشتري عطرا ما في حرج.
فبمقدار ما يقوم من الظاهر هو الذي يحدد.
امرأة متبرجة تلبس البنطال الضيق جاءت عند بائع ملابس تريد أن تشتري بنطال قام ظاهر أنها تريد أن تخرج به ، الواجب عليه أن ينكر عليها ولا يبيعها.
لكن امرأة متسترة جاءت لتشتري بنطال .
ما هو حكم بيع البنطال؟
الجواب : حلال .
فليس مطلوبا منا أن نبحث ونسأل لكن عندنا أصل وعندنا ظاهر فالأصل يبقى على حله.
فإذا قام ظاهر فهذا الظاهر يقيد هذا الأصل بالمقدار الذي يظهر .
وبعض الصور تبقى تدور بين ورع ، يتورع الانسان في بعض المعاملات ومن تورع لا يلزم غيره.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
17 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 16 إفرنجي