السؤال الثامن عشر: أخ يسأل، الله يحفظكم، يقول أنا صاحب شركة إسكان، وهناك بعض المشترين يطلبون مني أوراق الشركة ليحصلوا على قرض ربوي من أجل شراء الشقة، فهل له أن يعينهم على ذلك؟
*السؤال الرابع : هناك شاب معه رأس مال ويشتري بطاقات شحن وهواتف بكميات ثم يأتي إليك ليبيعك هذه الأشياء بأجل لمدة ستة شهور بزيادة 25% أو أجل لمدة عام بزيادة 50% من قيمتها ، علماً بأن من سيأخذ هذه البضاعة سيبيعها فوراً لينتفع بمال في قضاء دين أو تجارة.*
الجواب : هذا حرام شرعاً ، هو ما يريد إلا مالا، هو يشتري نسيئة ديناً ويبيعها نقداً ويشتري بمبلغ أكثر من المبلغ الذي يبيعه حتى يفرج عنه أزمة.
هل هذا التفريج تفريج صحيح، أم هو تأخير للأزمات؟
تأخير أزمات.
هل هذا التأخير لصالحه في دين أو دنيا؟
أنا أشبه هذه الطريقة بالمورفين والحشيش الذي يتعاطها الإنسان الذي تصيبه مصيبة أو شيء صعب ، فيأخذ الحشيش ولما يفيق تكون الدنيا كلها قد اسودت في وجهه وزاد البلاء بلاءً وزاد السواد سواداً ، ومن ثم ماذا ؟
فهو حل المشكلة اليوم لكن عندما يأتي الأجل للسداد ماذا يصنع ؟
لذا الشرع أوجب على من له دين على آخر إن كان معسراً الواجب عليه الإمهال، وقد ثبت في صحيح مسلم (3014) عن أبي الْيَسَرِ رضي الله عنه عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ) .
وذاك العمل القبيح الذي يدل على عدم المسؤولية، ويدل على جبن، ويدل على أخلاق سيئة، لما يصبح الإنسان مديونا وعليه دين ويهرب من الناس ولا يواجههم، وبالتالي هو يثيرهم ليشتكوا عليه وليؤذوه فهذا أسلوب سيء، إذا كان عليك دين ولا تستطيع السداد إذهب إلى صاحب الدين، وقل له أنا مقر ومعترف بالدين، أمهلني.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. صحيح الترغيب والترهيب ٩٠٩
ما تغيب عن أنظار الدائنين.
بعض إخواننا التجار يقول: أنا أطالب واحدا في الدّيْن وذهبت إليه وما استفدت منه، وقال لي المدين: وضعي كذا وكذا وكذا ، قال: فأنا شفقت عليه وأعطيته المال الذي في جيبي.
لكن واحد مكابر يظهر أنه يملك شركات، ويملك فروع ويملك أموال، ويركب أحسن السيارات، وهو مكابر لا يملك شيئاً وعليه دين هذا يستحق السجن ، مكابر يهرب من أصحاب الدين، وهو بمئة شخصية، كل يوم بشخصية، في كل مقام له شخصية تختلف عن الأخرى، هذا دجل، هذا نفاق، هذا كذب، فكن واضحاً، عليك دين وإجتمع عليك دين وكان الأمر صعبا عليك، كن واضحاً، وبين لصاحب الدين وضعك ،فيجب على المسلم حينئذ أن يمهله، لكن للأسف الكبير أن تظهر بأكثر من مظهر هذا نفاق والعياذ بالله تعالى.
فالشاهد أن هذا الذي يريد أن يشتري نسيئة ثم يبيع نقداً ويحل أزمةً فهذه طريقة ليست شرعية، وهذا الأمر فيه حرمة.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1909/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
*السؤال الثالث: أنا رجل لي على رجل دين له سنتان وأنا أطالبه كثيرا لأني بحاجة وعلي دين وأراد أن يأخذ من البنك قرضا لكي يسدُّني أنا وغيري وأنا كاره من أن يأخذ من البنك وقلت له لا تأخذ ونصحته، لكنه قدَّم المعاملة وينتظر أن يأخذ القرض فهل علي شيء إن أعطاني مالي لأني بحاجة شديدة له؟*
الجواب: سؤال مهم ،وسؤال له فروع وله ذيول ويرد إلى أصل وهذا الأصل ينبغي أن يكون واضحا عند الناس، وبسبب عدم وضوحه تسوِّغ النفس ويوسوس الشيطان لبعض الناس أن يقع في الهلكة* وأن يقع في الحرام، فالمال يُسأل صاحبه عنه يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فالنبي عليه السلام يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وذكر النبي صلى الله عليه من بينها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، (جامع الترمذي ٢٤١٥)
فأنت لا تسأل يوم القيامة عن المال الذي في جيبك هل صدر من البنك أم لا، بعض الناس الشيطان يوسوس له وسواساً خطيراً جدا يقول له كل الأموال حرام، كل الأموال من البنوك، فلماذا الورع؟
أعوذ بالله، هذا في ضلال، وهذا في غفلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسأل عن مالك من أين اكتسبته، هو ذهب يأخذ الربا من البنك، أنت تبيع أغراض حلال أحلها الله في سوبر ماركت في مخبز في ملحمة الخ ، ليس مطلوب منك حتى تبيع الناس أن تسأل كل واحد من أين المال قد حصلته، ليس مطلوب منك تسأل كل واحد يبيع ويشتري من أين أتيت بالمال، فهذا الموضوع يتطلب ان يكون عندك جيش محققين من المحاسبين والباحثين كل واحد يسأل سؤال ويعمل قصة قبل ما تبيع الشيء، فيوم القيامة ربي جل في علاه يسألك عن مالك من أين اكتسبته، يا ربِّ هذا الذي عليه دين وأعطاني الدين، فمن أين أعطاني الدين، أنت أخذت دينك، أنت أخذت ثمن سلعة تبيعها حلالاً والله يعلم لو كانت حراما ما بعتها أو لو كان هذا الأمر حراماً ما صنعته وما اشتغلت فيه، ولكن يحرم عليك أن تضايقه حتى تلجئه للبنك لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيسَرَةٍ ﴾ إلا في الدين الحال.
ما هو الدين الحال؟
الدين الذي له وقت، فإذا كان هذا الرجل يماطل مماطلة كبيرة ويريد أن يضيع حقوق الخلق فهذا يعاقب بأن يحجر عليه، يعني تأخذ ماله بقوة السلطان، ثم يوزَع على أصحاب الحقوق محاصصة، يعني مثلا عليه دين ألف دينار ومجموع ما يملك خمسمائة دينار، فكلٌ يأخذُ نصفَ دينه، عليه ألف دينار وجدنا عنده 250 دينار كل دائن يأخذ رُبُعَ دينه، هذا الذي يسمى محاصصة ،أما أنت يوم القيامة ما تسأل إلا عن مالك من أين أتيت به، الأموال في زمن الصحابة من أين؟
من الفرس والروم، فأول من ضرب الدينار والدرهم فيما قيل عمر بن الخطاب، يعني لو جمعت كل الأقوال لن تجد قولاً قبل عمر يعني الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والناس في زمن أبي بكر كان يتعاملون بالدينار والدرهم الفارسي والفرس عندهم ربا ولكن الصحابة ما كان المال الذي بين أيديهم إلا بطريقة حلال، تجارة وما شابه حلال ،وقيل وهو المشهور وهو الراجح أن أول ما ضُرب المال هو في زمن هشام بن عبد الملك يعني تأخر الأمر للأمويين ،فالشاهد أن المال الذي أنت تأخذه الله يحاسبك يوم القيامة من أين اكتسبته ،أنت يا رب أذنت لي أن أبيع كذا فبعت وأنت يا رب تعلم لو كان حراما ما بعت ،الآن أنت مش مطلوب منك أنك تسأل أما ليس لك أن تضايقه فهو بتدبير من عنده ذهب للبنك فأخذ مال وسدَّ للديون ، فأخذُك للدين ليس حراما أبدا، مثل إنسان أخذ من البنك اشترى منك شقة اشترى منك بيتا ما عليك شيء بس ليس لك أن تعطيه شيئا يعنه على أن يأخذ الربا ، أما واحد جاءك قال لك بدي اشتري شقة أو اشتري بيتك ،فليس مطلوب منك شرعا تقول له: أثبت لي أن المال الذي بين يديك حلال ،أثبت لي أن المال الذي بين يديك أنت ما أخذت قرضا ربوياً فلا يلزمك هذا ،ما بلزمك تسأل،
لذا الأمام أحمد رحمه الله وهذا مذكور عند الفقهاء هل يجوز للمسلم أن يشارك نصراني؟
يجوز، يجوز للمسلم أن يشارك النصراني بس ما بجوز أن يشارك نصراني والنصراني يعمل بالربا وتكون إدارة المال وطريقة إدارته بطريقة فيها حرمة ،فإذا كان علماؤنا يتخيلون قديما أنه مش ممكن أن تتعامل بالربا إلا إذا كان شريكك نصرانيا، فلا أدري ما أقول اليوم لما يتشارك اليوم المسلمان فيما بينهما يعني واحد تقي بعيد عن الربا وعنده واحد تاجر يريد أن يعمل له شركة وهو لا يتورع عن عن الربا، فهل يجوز أن يشاركه؟
يجوز يشاركه لكن بشرط ان تكون شركتك معه تكون بطريقة حلال، تكون بطريقة حلال وما تكون الإدارة المالية وطريقة استثمار المال بيده فلا يخاف الله ويتعدى حدود الله وهكذا
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1908/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
*السؤال التاسع: أخت تسأل ما حكم إدخار النقود في البنك الإسلامي أو إيداع ودون أي معاملات أخرى؟*
الجواب: دائما أقول لإخواني: البنوك يتعامل معها بحذر وقدر.
أما الحذر فمرده إلى الورع والتقوى.
وأما القدر فيختلف بحال الناس، فليس التاجر كغيره، وليس الذي يملك الملايين كمن يملك الملاليم،
فالإنسان كلما زادت ثروته واحتاج أن ينظم المعاملات التي عنده، فالعلماء يتساهلون ويقولون إذا ضاق الامر اتسع.
السؤال الأول بعض الأخوة يسأل عن الفوائد القانونية التي تفرضها المحكمة على تأخر المبلغ وأنهم يزيدون في السنة 9% فهل لمن قضي له بهذا المبلغ أن يأخذه ؟
الجواب: تسميتها فوائد من علامات الساعة.
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس آخر الزمان يسمون الأشياء بغير اسمائها، فهي ربا، والوقوف على الإصطلاح الشرعي يعينك على معرفة الحكم الفقهي، فتارة بعض الناس يسأل عن الرشوة فيغير الألفاظ، فلما تكيّفها أنت بالتكييف الفقهي الصحيح (فهي رشوة) فيظهر الحكم، لكن إذا كان الذي قُضي له لم يستوفِ حقّه كأن يكون هو متيقّن مثلًا بأن له عشرة آلاف دينار فقضي له بخمسة آلاف دينار وزيادة ٩ % بالمئة، أربعة ونصف مثلا، فأصبح كم الآن ؟
أصبح المجموع دون الحق الذي هو متيقّن عليه، فله أن يأخذه، إذا كانت عنده بيّنة وأمر لا شكّ فيه أني أنا أطلب فلانا بعشرة آلاف دينار فقضي لي بخمسة آلاف فمع ما سمّي ب ٩ % ما بلغ العشرة آلاف.
فالنبي صلّى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها، عن ماله من أين اكتسبه.
فهذا المال مجموع ما اكتسب؟
من أين اكتسبه؟
يا رب أخذ منّي دينا، والقضاء قضي لي بالخمسة وهو أخذ عشرة، فأنا أخذت دون العشر، وإن سمّته المحكمة ربا يعني قضت بالخمس زائد ٩ % ، فأنا مجموع مالي عشرة وليس خمسة وهكذا.
لكن إذا لم يكن له إلا المبلغ الذي أخذه فهذا مال خبيث *والمال الخبيث سبيله الصدقة،* والمتصدق به ليس له أجر الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا)، ولكن ،أليس له أجر ؟
هل هو محروم من أصل الأجر ؟ لا، هو ليس بمحروم من أصل الأجر، هو له أجر ناقل الصدقة، يعني لمّا رجل غني يعطي رجلا مالا ويقول له هذه كفارة يمين أو هذه زكاة، أعطيها للفقراء، فهذا الإنسان بحث واتقى الله فيما أخذ ووضعها في محلها.
من المتصدق؟
صاحب المال.
هذا الذي أعطى للفقير له أجر؟ طبعا له أجر.
هل أجره أجر المتصدق ؟
لا، لأن المال ليس ماله فليس له أجر المتصدق، لكن له أجر ناقل الصدقة، تنقل الصدقة من الغني إلى الفقير، تتقي الله في هذا لك أجر ناقل الصدقة.
فهذا الإنسان إن اتقى الله في هذا المال (وهو مال حرام) ولم يأخذه ووضعه في مصارفه وبحث عن مستحقيه له أجر في هذا، لكن أجره ليس أجر المتصدق.
أين يضعه؟
الفقهاء بالجملة يترخصون، الفقهاء يطلقون قاعدة يقولون فيها وهي مذكورة في غير كتاب من كتب القواعد الفقهية، يقولون: *المال الخبيث سبيله الصدقة*، والأحسن عند أهل العلم أن تكون هذه الصدقة في أشياء ثلاثة، تتصف بثلاث صفات:
*الصفة الأولى*: أن تكون في الأشياء المهانة، لأنها خبيثة، لا أن تكون في الأشياء الرفيعة، فأن تكون في حمامات المساجد أحسن من أن تكون في المساجد.
والأمر الآخر أن تكون في الأشياء الزائلة لا الباقية، أن تكون في حمامات المساجد وفي الفاين ( الورق الصحي ) وأدوات التنظيف، أحسن من أن تبقى في شيء باق، فأن تكون في الأشياء المهانة وأن تكون في الأشياء الزائلة.
وأن تكون في مصالح المسلمين العامة، فلا تكون ملك واحد بعينه والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170121-WA0010.mp3الجواب : السؤال ورد مثله أو شبيهه كثيرا في أكثر من صورة، ولكن تتغير المسميات، لكن الذي يقتطع لك من راتبك هو لك والذي يوضع لك من الشركة هو لك أيضا ثم التشغيل .
في التأصيل ينظر فالشغل الحلال لك والشغل الحرام ليس لك .
الآن طبعا هذا أصبح على مستوى العشائر ومستوى النساء والتجمعات يجمعون مبالغا ويعطون من يحتاج ليشتري ثلاجة وغسالة أو سيارة أو شقة أو أي شيء.
يعطونه ويقولون له تزيدنا بنسبة على حسب المدة ، مثلا سنة تزيد سبعة بالمئة تدفع سنتين على أربع وعشرين قسطا تدفع أربع عشرة بالمئة، ستا وثلاثين شهرا نزيد عليك واحدا وعشرين بالمئة .
ويوم من الأيام بعد درس الخميس صحيح مسلم خرج معنا شاب يقول اشترى الشقة كأنه بستين ويدفع مئة وأربعين ،حرام هذا قيمتها ستين ولأنه قسط عليه أصبحت مئة وأربعين .
هؤلاء يبيعون ما لايملكون وأكثر من مرة قلنا هذا إن لم يكن حراما ففيه شبهة .
وعبدالله بن عباس في مثل هذا كان يقول: «درهم بدرهم بينهما حريرة » يعني بدل ما أعطيك بيدك المئة وآخذ المئة وعشرة أو المئة والعشرين ندخل سلعة نتفق أنا واياك وأعطيك سلعة أدفع ثمن سلعة لمن يريد أن يبيعها لك ، فأنا في الحقيقة أعطيتك مئة وأخذت مئة وعشرة.
وضربت أكثر من صورة في المثل ،يعني جاءني جار لي قال لي أريد غرفة نوم ب 400 دينار أو ب 1000دينار أعطيه الالف، وأقول له اذهب فاشتري وأعطني اياهم 1200 ما هذه المعاملة ؟
هذه حرام ( ربا ) أعطيك 1000 وأقول لك اذهب واشتر غرفة نوم وارجعهم 1200 هذا حرام ( ربا ) .
فإذا ذهبت أنا واياه واعطيتهم اياه في الطريق هل يعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
فإذا وصلنا المحل واعطيتهم إياهم على باب المحل هل يعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
دخلنا شوي واعطيتهم اياه قبل ما يسلمها تعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
بقيت ماشيا أنا واياه لعند صاحب المعرض واعطيتهم انا لصاحب المعرض ، إذا اعطيت لصاحب المعرض حلال؟ وإذا قبلها بقليل اعطيته اياهم وقلت له أنت أعطيهم لصاحب المعرض تصبح حرام؟
هذا كله لعب .
ليس هكذا ، الفقه ينظر لحقائق الأشياء ، لا ينظر إلى صور الأشياء .
لو نظرنا لصور الأشياء ما يبقى حراما .كل حرام تجد له سبيل ، وعلى هذا يعتمد أصحاب الحيل نسأل الله العافية .
إذاً هذا الأخ السائل ما قطع من راتبك فأُدخر لك ،وما وضع على راتبك هو مقابل عملك هو ليس هبة هذا كله لك ،ثم ينظر في طرق الإستثمار فالحرام يتخلص منه .
لكن أنبه في السؤال على أمرين :
الأمر الأول :
يعطوك كل خمس سنين أو عشر سنين أيهما الأفضل أن تبقيه أم أن تأخذه ؟
الجواب :
أن تأخذه ، أخذه خير من إبقائه .
لماذا ؟
لأن في بقائه ستزداد المدة وستكون مبالغ الأرباح عالية جدا ، فتعرض نفسك لفتنة لعلك لا تستطيع أن تقاوم مقابل هذا المبلغ الكبير فالأسهل أن لا تمكنهم من أن يبقوا يستثمروا بمثل هذه الطرق المشبوهة .
الأمر الآخر :
لو أخذناه ماذا نفعل فيه ما هي مواطن الإنفاق فيه ؟
القاعدة عند العلماء « المال الخبيث سبيله الصدقة » .
الأفضل أن تكون في المصالح العامة والأشياء المهانة والأشياء الزائلة لا الباقية .
نهينا عن إضاعة المال ، ولما استقى الأصحاب من بئر ثمود فعجنوا بالماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : «إعلفوه النواضح»إعلفوه -أعزكم الله -البهائم التي هي معكم .
فالمال نهينا عن إضاعته ، والمال الخبيث سبيله الصدقة .
طيب لو كان صاحبه فقيرا له أن يقضي عن نفسه أشياء إذا وصل الأمر لدرجة الحاجة ، إذا الحاجة أصبحت ملحة أما إذا كانت الحاجة غير ملحة فليس له ذلك .
وهذا المال الخبيث سبيله الصدقة والمال الذي سبيله الصدقة فصاحبه إن دفعه فإنه لا يؤجر عليه .
بعض الناس يمشي على مذهب الشيطان في بعض الأحايين ، مثلا واحد كان يسرق ويتصدق قالوا له لماذا تسرق وتتصدق ؟
قال أنا إذا سرقت كتبت لي سيئة وإذا تصدقت كتبت لي عشر حسنات .
قلنا العشر حسنات ما كتبت لك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ».
أنت كسبت السيئة لكن ما كسبت العشر حسنات لأنك تصدقت بغير مالك .
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، حتى لو أنك تصدقت فإنك لا تأخذ أجر الصدقة .
نعود الى السؤال هل من أخرج ما شغل من راتبه بالحرام له مطلق الأجر؟
نعم .
تخلصه من الحرام وبحثه عن الفقير له أجر ناقل الصدقة .
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي.
الجواب : أولاً : الفقه رخصة بالثقة كما يقول قتادة ، و ثانياً : ينظر إلى اللجوء إلى البنك فغالب الناس عندهم اضطرار بحكم أن راتبه بالبنك و ما شابه ، و ثالثاً : ينظر إلى الدنانير الثلاثة هذه فإذا كانت بحق و حقيقة مقابل خدمة و الظاهر كذلك لأنها تنظم علاقة بين البائع و المشتري ، فإذا كان هذا الأمر ليس مجرد زمن وإنما مجرد مقابل خدمة فكما أننا نحلل المعاملة مع الكتابي ، فالأحكام لا تتعلق بذات البنك تتعلق بطبيعة المعاملة فما أحله الله فهو حلال ، فالأمور اذا بقيت على هذا الحد أظنه و الله أعلم أن الامر فيه سهولة .
السائل : شيخنا بالنسبة للمسألة التي سألها أخونا أبو أحمد السابقة غاليا اذا اشترط البنك تحويل الراتب فيأخذون الراتب كامل ثم من ذلك يقتطع للجهاز فيأخذون مثلا مبلغ إذا قلنا ثلاثة دنانير على كل الف من الجهاز و لكن غالبا البنك يستفيد من الراتب المحول ، فيكون عندهم في الحسابات فيعمله في الفوائد ، فهل ما بين اقتطاع مبلغ الجهاز لو قلنا الف يأخذ البنك ويدفع ثلاثة دنانير أو يأخذ الراتب .
الشيخ : أولا يقولون يثبت بالتبع ما لم يثبت بالأصل .
ثانيا هو اقتطع لا ليأخذ الربا ولا ليحاسب و إنما اقتطع ليوصل ، فأخذ مقابل هذا الوصل كالحوالة ، فأخذ مبلغ فأرجو الله تعالى أن يكون الأمر فيه سهولة ارجو الله تعالى فيه كذلك ، خطر الآن في بالي قصة لعلامة كبير من علماء الأمة و هو الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله كبار علماء الأمة ، خرج فوجد حاجة للتبرع فأراد أن يتبرع ، فبحث في جيبه فلم يجد إلا خمسمائة ريال ، و أراد أن يتبرع بمئة ريال فلما رأى الرجل الذي يطلب ذلك ، فقال ، هذه خمسمائة اعطنى أربعمائة ، فجاءه واحد من التلاميذ الصعبين ، بعض التلاميذ صعبين يبحث عن أي شيء على شيخ ، يبقى يبحث له على حاجة ، يبقى يدور على لون جاكيت ، أو لون الدشداشة ، هذا اللون مشروع ولا ممنوع ، يدور على أي حاجة للمشايخ فقالوا يا شيخ : اليس الصرف نوع من أنواع البيوع و البيع في المسجد حرام وأنتم علمتونا أن البيع حرام ، وانت الآن تصرف ، قال : يا ابني يثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل يثبت ، انا لا أريد أن أصرف انا أريد أن أتبرع ، يعني انا اعطيته خمسمائة ريال وأريد أخذ أربعمائة ، ليس بيع وشراء تجارة ، انا مقصدي من هذا أن أتبرع بالمئة ريال ، وليس مقصدي بيع و شراء ، فيثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل و الله تعالى أعلم .
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0008.mp3الجواب : هذا هو الربا.
يعني واحد عنده شيك بألف دينار يبيعك إياه من أجل الزمن.
مثلًا الشيك بعد أربعة أشهر أو ستة أشهر يبيعك إياه الآن بـ800 أو 900 دينار أو أقل من هذا، فهذا هو ربا النسيئة، وهذا هو أمر ممنوع، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
السؤال: فيكثر النّاس من السؤال في هذه الأيام عن شيءٍ يحصل كلّ عام وهو *مبادلة الزيت بالزيتون في المَعاصِر*.
يأتي إنسان عنده كمية من الزيتون فيعطيها لصاحب المعصرة ويصطلحا فيما بينهما أن يكون مقابل هذه الكمية عشر تنكات زيت مثلاً.
هل هذه المعاملة مشروعة أم ممنوعة؟
الجواب:
أنا لا أتكلم عن رجل يحضر زيتوناً فيعصره زيتاً مقابل مال؛ لا أتكلم عن هذه الصورة، هذه الصورة هي الدارجة ولا نأكل الزيت إلا بهذه الطريقة، وهذه الصورة لا شيء فيها.
لكن أنا أتكلم عن إنسان عنده كمية زيتون قد تكون كبيرة، فيصطلح ويتفق مع صاحب المعصرة أنه مقابل هذه الكمية يأخذ مئة تنكة زيت، و لا عبرة بالعدد: أي لا عبرة بكمية الزيتون وكمية الزيت.
هل هذا المبدأ مشروع أم ممنوع؟
هذا مذكور عند أهل العلم، وذكرهُ كثيرٌ من الكبراء، والمسألة بعينها موجودة في موطأ مالك، فمالك-رحمه الله- يقول : لا يجوز مبادلة الزيت بالزيتون.
وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنهم يمنعون من مبادلة الزيت بالزيتون لسببين:
1 – السبب الأول:
*الغرر.*
ما هو الغرر؟
أن هذا الزيتون لا نعرف كم عدد تنكات الزيت، أي كم كمية الزيت التي ستترتب بعد عصره؟.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-أن النبي -ﷺ-: نهى عن الغرر”. مسلم ١٥١٣.
والغرر الشيء المجهول العاقبة.
فالشرع أغلق هذا الباب لأنَّ الأصلَ في المعاملات بين المتعاملين أنها قائمةٌ على المشاحة لا المسامحة، فهذا يولِّد خلاف.
2 – السبب الثاني:
وهو الأقوى، *أن فيه ربا*.
ذلك أن علة الربا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي-ﷺ-” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبُرّ والشعيرُ بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، فالنبي-ﷺ- يقول مثلاً بمثل وهاءً بهاء، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم.
علماؤنا-رحمهم الله تعالى- يقولون: علة الربا في أول صنفين الذهب بالذهب والفضة بالفضة إنما هي لأنها الأصول التي تُقَوَّمُ بها الأشياء، فلما ضُرِبَتْ الفلوس فأصبح الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس.
لماذا الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس؟
لأن النقود أصبحت هي الأصل الذي تُقَوَّم به الأشياء، فهي بمعنى الذهب والفضة، ثم لما ذكر النبي-ﷺ- الأصناف الأربعة، البر بالبر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قالوا: هذه يجمعها جامع، فمنهم من قال: أنه طعامٌ مُدَّخر، ومنهم من قال: أنها تُوزن وتُكال (الكيل والوزن).
وكيفما دار الأمر فإن الزيتون والزيت طعام مُدَّخر وأنه يجري فيها الكيل والوزن، فالزيتون بالزيت صنفٌ واحد.
وأعجبني (كلام الماوردي) قال: ويُمنعُ بيع الزيت بالزيتون لأن به ما فيه، أنه من جنسه فهم صنفٌ واحد، والتماثلُ معدوم أي المثل بالمثل معدوم.
وبالتالي مبادلة الزيت بالزيتون
يجري فيه الربا لأنه طعامٌ مُدَّخر أو لأنه يُكال ويُوزن.
فمثلاً: كتاب بكتاب هذا ما فيه ربا، سيارة بسيارة ما فيه ربا، دار بدار ما فيه ربا، لكن الأشياء التي توزن أو تُكال أو تُدَّخر وتُطعم فهذه يجري فيها الربا.
الآن الزيتون يجري فيه الربا، إلا عند (ابن حزم)، ابن حزم يقول: الأصناف الستة لا يوجد غيرها يجري فيها الربا، الربا فقط في الأصناف الستة، ولعله لو عاش عصرنا ورأى أنَّ الأصل الذي يتعامل فيه النقد وليس الذهب لغيَّر نظرته، لأنه لو أردنا أن نستصحب أصله لما قلنا في المال الآن ربا، لأن ابن حزم حصر الربا في هذه الأشياء الستة، فالآن الشعير الناس لا تأكله، فالعبرة بالأكل فيَلحقُ بها غيرُها.
فالزيتون والزيت صنف أم صنفين؟
صنف.
قالوا:
الصنف لا بد فيه مماثلة.
كيف المماثلة ؟
أمر يعسر.
وتماما ذكروا (لأن فيه ما فيه) شيء كثير: مثل تعطي الإنسان رمان ويعطيك عصير فهذا لا يصلح، أو تعطي إنسان سمسم ويعطيك زيت سيرج، فالجنس واحد والأصل فيه مثلاً بمثل ولا يجوز أن يقع التفاضل.
فماذا نصنع إذا؟
الجواب:
نبيع الزيتون ونقبض مالاً ثم نشتري زيتاً.
مثل إنسان عنده ذهب ويريد أن يبادل الذهب بالذهب فنقول ماذا يصنع؟
يبيع الذهب، والأحسن يشتري ذهبا من غيره، فيصبح هناك معاملتان، فتبيع الذهب وتقبض المال.
وكذلك بالنسبة للزيتون تبيع الزيتون وتقبض المال ثم تشتري زيتاً، وسواء اشتريت منهُ أو من غيره.
النقد (العملة الورقية والعملة المعدنية) جنس أم جنسين؟
جماهير المعاصرين من أهل العلم يقولون: جنس واحد.
لا يجوز أن أبدّل الدينار بتسعين قرشا بالمعدن، أو أبدّل الريال فئة العشر ريالات مثلاً بتسع أو بثمان ريالات.
*الشيخ ابن عثيمين*-رحمه الله- كان يقول هذا جنس وهذا جنس فلك أن تبدل كيفما شئت، فإذا اختلفت الأجناس فلك أن تبدل كيفما كان.
والصحيح والله تعالى أعلم أن العملة الورقية والمعدنية جنسٌ واحد.
لكن الدينار والدولار أو الدينار والريال هذه جنس أم جنسين؟
جنسين.
فلا يلزم من الألف دينار ألف دولار أو الألف دينار ألف ريال، فهذا جنس وهذا جنس ، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم ولكن يشترط فيها يداً بيد، فبيع العملة بالعملة يشترط فيها اليد باليد.
مداخلة :
الآن في معاصر الزيتون يأتون بالزيتون وبعد عصره يخرج عشر تنكات والله لي تنكة أو نصف تنكه أو تعطينا نقد، الصورة هذه الآن التي يتعامل بها ما حكمها؟
الجواب: لا حرج أن تكون الأجرة من جنس الشيء، يعني اعمل لي كذا، اعصر لي هذه الكمية من الزيتون ولصاحب المعصرة تنكة، لا حرج في هذا، لأن الأجرة تجوز على كل شيء مُتُقَوَّمُ شرعاً فيجوز أن تعمل عندي وتأخذ شيء آخر غير المال، وهل كان الأمر إلا كذلك في ذاك الزمن الأول الأنور، فكانت النقود قليلة وشحيحة.
فكان الناس في معاملاتهم تكون مقابل الأشياء وليس مقابل النقد.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0009.mp3السؤال الثاني عشر : ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن طريق أي بنك، علما أنه يتم توقيع المشتري على وعد ملزم بالشراء في المعاملة .
الجواب : يعني أنت تلزم بالشراء قبل أن يملك البنك السلعة، وأنت تذهب للبنك لأن عنده مال ، وليس لأن عنده سلعة هذا (( ربا )) .
هذا تلاعب بالألفاظ ولعب بالكلمات .
ثبت في سنن أبي داود أن عبدالله بن عمر اشترى زيتا ثم مشى من السوق فوجد رجلا يسأل عن زيت فباعه إياه والزيت لا يزال عند البائع ، لم يحوله لرحله ، قال فمد يده فمددت يدي ، حتى تتم الصفقة ، قال فإذا برجل يربت على كتفي قال فنظرت (( عبدالله بن عمر من صغار الصحابة صاحب فقه ورواية وتعلم وتفقه لكن هو من صغار الصحابة )) فوجدت زيد بن ثابت وكان من كبار الصحابة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع البضائع حتى تدخل في الرحل حتى تدخلها في ملكك ، فإذا ما أدخلتها في ملكك فممنوع أن تبيع الشيء وانت ما ادخلته في ملكك .
كيف يدخل الأمر في الملك ؟
هذا عرف .
طريقة إدخال الشيء في الملك عرف، يعني الشقة والعمارة كيف تدخل في الملك بالمفتاح، والسيارة بالمفتاح وهكذا .
أن أُلزِمك بأن تشتري مني وأنا لا أملك وأنت تأتيني لأن عندي مال فكما قال عبدالله بن عباس قال (( درهم بدرهم بينهما حريرة )) السلعة دخلت إدخالا صوريا لا حقيقيا ، مثل التيس المستعار ،التيس المستعار هناك إيجاب وقبول وعقد زواج لكنه تمثيلية ، يومين ، ثلاث أسبوع ، فهم زوجوه إياها من أجل أن يطلقها ، من يتزوج مثل هذا الزواج لا يسأل عن الخلق ، ولا عن الأصل، ولا عن الفصل ، ولا يسأل عن شيء ، هو أتى به ليحللها للأول ، ولكن سبحان الله الحلال والحرام بينهما شعرة .
حدثني بعض إخوانا في المدينة يقول : امرأة تتكلم مع شاب في محل عام في السوق ، تقول له أرغبك زوجا ولك مني مئة ألف ريال ، سبحان الله!؟ الفقه عزيز!! قال : المرأة جميلة وشابة ، قال : تابعت معها وأعطتني تلفون أهلها ، وتكلمت معهم وتزوجتها ، وأخذت المئة ألف ، قال : بعد مدة تقول لي : طلقني ولك مئة ألف، قال : فطلقتها ، وأخذت المئة ألف ، ورجعت إلى زوجها الأول ، هذا العمل حلال ليس بحرام بهذا القيد ، هو ما يعلم شيئا المسكين ، أخذ المئتين ألف ، فهذا العمل حلال ، ففي الحلال غنية عن الحرام ، والفقيه الذي يحسن التميز بين الحلال والحرام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/456/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور حسن