السؤال الأول: أخ من ليبيا يسأل فيقول: مررت بضائقة
شديدة وكنت أبني بيتا ،فنذرت إن أخرجني الله من هذا الضيق فسأجعل بيتي مسجدا، فهل يجب عليّ ذلك؟ وقد أكرمني ربي وأخرجني من الضيق الذي أنا فيه.
الجواب: الأصل في النذر الوفاء، ومدح الله تعالى المؤمنين بقوله: {يوفون بالنذر} والفرق بين النذر واليمين؛ أن اليمين إن رأى صاحبها أن غيرها خيرا منها فله أن يتحول إلى الذي هو خير، أما النذر فالأصل فيه الوفاء، ولا يتحول من النذر إلا عند عدم القدرة والمكنة من أداء النذر، فمن نذر شيئا محرما أو نذر شيئا لا يستطيعه وهو غير قادر عليه فحينئذ يأتي قول النبي ﷺ : “الحديث: إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين ) ” اخرجه الامام احمد في مسنده / السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني ٢٨٦٠
فالنذر يصبح يمينا لما يكون النذر ممنوعا أو غير مقدور عليه، أما إذا كان مقدورا عليه فالنذر لا يتحول إلى غيره والواجب الوفاء ؛وعليه فيقال للأخ السائل : إذا كنت تستطيع الوفاء بهذا النذر وكنت ذا سعة وتستطيع أن تعيش حياة طيبة مع وفاء النذر فهذا هو الواجب عليك أن تحول بيتك مسجدا إذا كنت تقدر على ذلك، فالأصل في النذر الوفاء وعند عدم القدرة على ذلك حينئذ يأتي اليمين وكفارته كفارة يمين.
السؤال السابع عشر : هل يجوز اعطاء كفارة اليمين لشقيقتي الفقيرة علماً بأنها متزوجة ، وكيف يكون إعطاؤها ؟
الجواب :
أستغرب والله أستغرب من مثل هذا السؤال ، الله يقول{ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } ، فأختك عدد أفرادها عشرة بأولادها وبناتها وزوجها وهم عندك أطعمهم طعام العشاء مثلا فهذا كفارة يمين، ولا تخبرها أنها كفارة يمين، وعشّيهم مما تأكل ، الله قال { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } يعني ليس أعلى ولا أدنى بل من وسط ما تأكل ، فأختك فقيرة عندك أو أخوك فقير عندك أو جارك أو صاحبك أطعمه وانوِ كفارة يمين ، فجمع عشرة الأمر سهل ، والله في غفلة عند بعض الناس ولا يوجد يقظة ، فلو يوجد يقظة فإنك تطعم كفارات الأيمان ممن يدخلون ويخرجون عليك من الفقراء ،فكل إنسان فقير، أومسكين دخله الذي يدخل عليه لا يكاد يكفيه فإن أطعمته فهذه كفارة اليمين
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
*السؤال الثاني: أخ يسأل: فيقول: ما حكم من تسبّب بمقتل أكثر من رجل بحادث؛ وهل يلزمه كفارة لكل واحد أم تكفي كفارة واحدة؟*
الجواب : من قتل آخر خطأ فعليه أمران:
أمر في حق أولياء الدم؛
وآخر في حق الله عزوجل.
أمّا أولياء الدم فلهم الدية والدية باتفاق العلماء تتكرّر وتتعدّد بتعدّد الموتى.
يعني واحد في حادث قتل ثلاثة ،قتل اربعة، قتل خمسة
هذا عليه أمران :
أمر في حق أولياء الدم (أولياء دم المقتول).
ماذا عليه في دم المقتول؟
عليه دية .
هل الدية واحدة لأن الحادث واحد أم الدية تتعدّد بتعدّد من مات ؟
الجواب :تتعدّد بتعدّد من مات اتفاقا.
يعني لكل من مات لأولياء دمه دية ؛ولو كان السبب واحدا؛ وفي القتل الخطأ الدية على العاقلة العائلة إلى الجد السادس فمن تشترك معه الى الجد السادس يدفع معك في الدية؛ والدية ليست عقوبة للقاتل إنما الدية هي مراعاة لحال من مات فالذي مات له أولاد ، يعني يحتاج الى دية ولما اتسعت رقعة الاسلام ودخل الاسلام قوم من الاعاجم ليسوا من العرب وليس عندهم نظام القبيلة ونظام العشيرة كما هو عند العرب وكان ذلك في عهد عمر ؛ فعمر رضي الله تعالى عنه دوّن دواوين الصنّاع وجعل الدية في الديوان جعل لكل اهل مهنة ديوانا وجعل كل من يقتل آخر ممّن يعمل عملا ممن يمتهن مهنة إن قتل اخر جعل الدية على أصحاب المهنة؛ مثلا تجار الأقمشة جعل لهم ديوانا ،فإذا واحد قتل خطأ جعل الدية في كل أموال تجار الأقمشة، وقل هكذا في كل مهنة من المهن .
الآن هذا هو حق العبد ؛ فما هو حق الله عزوجل؟
حق الله تعالى صيام شهرين متتابعين .
طيب صيام شهرين متتابعين هل يلزم فيهما التتابع ؟
نعم.
يلزم فيهما التتابع إلاّ إن أوجب الشرع الفطر فمنع الشرع المكلف بصيام كأن تكون التي قتلت خطأ امرأة.
ممكن امراة تقتل خطأ؟
ممكن؛ لكن لو جاءها الحيض هل يجوز لها أن تصوم؟
لا، لا يجوز لها أن تصوم.
طيّب اذا أفطرت أيام حيضها ؛ فأول طهر لها يجب عليها أن تستأنف.
هل أيام الفطر محسوبات لها من الشهرين؟
لا غير محسوبات من الشهرين يعني تقضيهم فتصوم شهرين متتابعين دون الأيام التي افطرتها ؛وكذلك الانسان ان مرض؛ كذلك الرجل إن سافر لا يجوز لمن قتل ان ينشئ سفرا لأن يفطر ؛يعني يتقصّد فيذهب ليسافر من أجل يفطر فهذا ممنوع لكن لو أنه سافر سفره المعتاد عنده سواء كان سفر عبادة كالجهاد في سبيل الله او كالحج او
كالعمرة او كصلة الرحم او سفر مباح كالنزهه اوسفر تجارة او ماشابه فله أن يسافر ويفطر وكذلك يقضي الأيام التي أفطرها وبمجرد رجوعه إلى بلده يجب عليه مباشرة ان يبدأ فاذا تراخى يعيد من جديد ؛كالحائض ان تراخت تعيد من جديد.
هذا شهرين متتابعين في حق الله عزوجل.
اخونا الآن يسأل :
رجل عمل حادثا قتل اربعة أو قتل خمسة أو قتل عشرة في الحادث وهذا ممكن هل الذين قتلهم
-سبب القتل واحد- هل عليه في حق الله عزوجل كفارة أم على كل واحد صيام شهرين متتابعين؟
قلنا في حق الخلق على كل واحد دية .
جماهير أهل العلم قالوا لا فرق قالوا كما ان حق العبد كل واحد شهرين قالوا ما الفرق ؟ ما الفرق؟
جماهير أهل العلم يقولون ان على كل واحد شهرين متتابعين يعني واحد قتل ثلاثة عليه صيام شهرين وصيام شهرين وصيام شهرين.
اليوم مع تطوّر الوسائل قد يقتل الانسان في الباخرة الف واحد وقد يقتل في الطائرة المئات وقد ينجو وبالتالي اذا أوجبنا عليه على كل واحد صوم شهرين فيعيش ويموت وهو ماصام بعد؛ولذا هنالك وجه عند علماء الشافعية يقولون:
اذا كان سبب القتل واحد فيكفي أن يصوم شهرين ،والعادة ان الله ارحم بعباده من رحمة الخلق بالخلق؛ فقالوا :
الخلق على كل واحد دية
صحيح؛ لكن يمكن اولياء الدم يعفون؛ لو عفا اولياء الدم هل يقبل العفو ؟
نعم يقبل.
يعني اولياء الدم قالوا نحن لا نريد دية نحن نسامحكم؛ نحن نقوم على أولاد الميت وما نحتاج لدية هل هذا يجزئ؟
نعم يجزئ.
فالله عزوجل سبحانه وتعالى أرحم بعباده من رحمة العباد بعضهم ببعض.
وبالتالي أن القول بأن هذا مثل هذا فيه نظر لأنه يجوز للمخلوق أن يعفو والله جل في علاه هو العفوّ سبحانه وتعالى فهو أرحم بخلقه من خلقه ولذا لو صام هذا شهرين أرجو الله عزوجل أن يكون ذلك مجزئا له ان شاء الله تعالى .
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1829/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
الجواب : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ } فإذا ما كان في تعقيد قلب وكلمة خرجت من اللسان *(لا يؤاخذكم الله)* وأما إن عقدت قلبك وحلفت وأصررت وأنشأت يميناً منعقدةً* *فحينئذ إذا لم يأكل فالواجب عليك أن تكفر عن اليمين*
والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0004.mp3الجواب : أن يُحب الإنسان الشر والموت للناس هذا حرام .
الآن الأمر وقع ، والعلماء يقولون في النذر واليمين : أنَّ السبب الذي هيَّجه يعامل معاملة النية ، فمن حلف أو نذر على شيء يُنظر إلى السبب الذي هيَّج هذا الأمر ، فإذا هذا السبب كان هو مدار و مناط النذر أو اليمين فهذا يُعامل معاملة نية الحالف أو نية الناذر ، فمثلاً : إنسان حلف على أن لا يدخل بيت فلان أو نذرَ ألا يدخل بيت فلان فأصبح هذا البيت مسجداً فهل له أن يدخله ؟
نعم له أن يدخله .
مثال آخر : إنسان حلف أنَّ زوجته لا تتكلم مع فلانة ووقع شيء في نفسه أنَّ فلانة امرأة سيئة شريرة ثم تبين له خطأ ما قام فيه ، فرآها امرأة عادلة طيبة فاضلة صالحة ، وأنَّ الكلام الذي عليها باطل فأذِن لها عليه شيء أم ما عليه شيء ؟
الجواب : ما عليه شيء ، السبب الذي جعل الإنسان ينذر أو السبب الذي جعل الإنسان يحلف يعامل معاملة النية ، بمعنى أنها ما دامت أنها ليست الآن الحماه فلو ماتت ما عليك شيء
مع أنَّ الأصل في هذا النذر ، المنع
وكما في صحيح مسلم : من حديث عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كفارة النذر كفارة اليمين”. . ومن نذر شيئاً ممنوعاً فالواجب عليه كفارة اليمين والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي
الجواب : لك أن توكل من يخرجها طعاماً وتعطيه نقداً ، يعني أعط رجل نقد وقل له أطعم عشرة مساكين ، أما إعطاء المال للفقير فهذا ليس إطعام ، والكفارة كما قال الله عز وجل”فكفارته إطعام عشرة مساكين “.
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/58/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سل
السؤال الثامن : الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن هل يلزم نية التعظيم حتى يكون شركا؟
الجواب : لا، في الشرع في مسائل التوحيد ، في بعض المسائل جعل ذات الفعل شرك، نعم هو درجات، الحرام درجات ،لكن الشرع حرص على حفظ التوحيد فأغلق جميع الأبواب التي توصل إليه، فالحلف بغير الله شرك إن جرى على اللسان، “ومن حلف بغير الله فقد أشرك ”
في حديث عبدالله عمر رضي الله عنه.
السؤال: هل الشرك الأصغر أعظم عند الله من الكبائر؟
الجواب : كل حديث فيه شرك فهو كبيرة، كل حديث فيه شرك أعني الشرك الأصغر، فكل شرك أصغر كبيرة ثم بعد ذلك الذنوب في ما بينها تتفاوت، هنالك اعتبارات كثيرة في تفاوت الذنوب؛ إما بآثارها، وإما بإزدحامها، بعض الذنوب تكون مركبة مثل حفلات الرقص والغناء، فيه نظر للعورات فيه غناء محرم آلات حرام وفيها اختلاط وفيها نظر عورات إلى آخره، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله في المثال الذي نذكره دائماً وذكره ابن القيم في كتابه ((الفروسية ))
آكل لحم الخنزير، فإن أكله فحرام، فإن أكله ولم يذكى حرام من الوجهين وإن سرقه ولم يذكى فأكله فهو حرام من ثلاثة وجوه، أحيانا الحرام يعظم بثمرة، فليس قتل الإمام العادل، كقتل الإمام الظالم مع ان هذا كبيرة وهذا كبيرة لكن قتل الإمام العادل أشد عند الله، ليس قتل الفاجر كقتل المؤمن، ليس قتل العامي كقتل العالم، مع أن كلها حرام، ليس الإساءة للجار إن كان صالحاً كالإساءة للجار أن كان مسيئا، يعني الواحد يحسن للجار، تحسن إليه ولا ما تحسن إليه هذا أسوء ممن؟ الجار الذي لا يحسن إليك.
ليست قطيعة الرحم الغني كقطيعة الرحم الفقير؛ يعني واحد عنده رحم ورحمه فقير عنده اخت، أخت فقيرة وقاطعها، ليست صلة الفقير للرحم الفقيرة كصلة الغني للرحم الفقيرة، يعني الفقير يذهب إلى أخته ما عنده حاجة ، لكن الغني لا، الغني الواجب عليه يتفقد أخته يعرف أحوالها ويسد حاجتها وزكاتها مقدمة على زكاة غيرها.
وكما يقول ابن عبد السلام: “ليس وزر من قطع لسان عالم كوزر من قطع لسان جاهل” هذه ثمرة فالذنوب تعظم عند الله عز وجل باعتبارات متعددة ليس بإعتبار واحد وإنما تعظم عند الله عز وجل بإعتبارات متعددة.
↩ رابط الفتوى :
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍ http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/س-8-1.mp3
رجل نذر أن ينفق على عائلة فقيرة ولكن بعد حين رزق الله هذه العائلة من يكفيها حاجتها ، فهل على هذا الناذر شيء؟
الجواب : الواجب علىمن نذر نذراً أن يفي به ، وإن رأى غيره خيراً ، فالعلماء علماء القواعد يفرقون بين النذر واليمين من حيثيات ، ومن بين هذه الحيثيات يقولون أن من حلف على شيء يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت التي حلف وليكفر عن يمينه . أو فليكفر عن يمينه وليأت التي حلف ، وهذان لفظان في الصحيح ، فمن حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فله أن يأت الذي رآه خيراً ثم يكفر عن يمينه ، وله أولاً أن يكفر عن يمينه ثم يأت الذي حلف ، أما الناذر فلا يجوز له أن يتحول إلى شيء يراه خيراً من الذي قد نذره إلا إن نذر شيئاً لا يستطيعه . أو إن نذر شيئاً فيه حرام . فمثلاً رجل قال يا رب إن فعلت لي كذا وكذا لله علي أن أذبح مئة من الإبل وهو لا يحلم في يوم من الأيام أن يملك عشراً منها ، فضلاً عن أن يملك مئة منها فهذا ماذا عليه؟ هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم {النذر يمين ، وكفارته كفارة يمين } فنقول له : كفر عن يمينك أما رجل نذر أن يعطي عائلة فقيرة كما في السؤال نصيباً من المال فجاء آخر فأعطاها وما زالوا فقراء فهذا الرجل يجب عليه أن يفي بنذره فالنذر طاعة واجبة يدخلها الإنسان على نفسه فيجب الوفاء بها وقد مدح الله عز وجل أقواماً بوفائهم بالنذر فقال { يوفون بالنذر } فيجب على من نذر شيئاً أن يحفظه وأن يفي به إلا إن لم يقدر أو نذر شيئاً محرماً فحينئذ ينقلب إلى كفارة اليمين على خلاف في الشيء المحرم ، والله أعلم
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/فتوى.mp3الجواب : التفصيل .
إذا كانت في غنية عنه كأن تكون ذات يسار وذات أهل ولا تضيع ، فالواجب حفظ اليمين ، العلماء يقولون : أن هناك فرق بين النذر واليمين بقولهم :
بأن الأصل في اليمين إن رأيت غيره خيرا منه فعلت الذي هو خير ، هذا في اليمين ، وأما النذر فالأصل فيه الوفاء ، فالأصل في النذر أن تفي فيه ، فإن عجزت عنه فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
النذر يمين .
فمتى يكون النذر يمين؟
عندما يعجز العبد عنه ، وأما إن كنت تستطيعه فالواجب عليك أن تبقى على نذرك ، ولذا الله مدح أقوام بقوله : “ويوفون بالنذر” ؛ فهذا هو الفرق بين النذر واليمين.
س : امرأة نذرت أن تذبح ناقة فأخبرها زوجها إن فعلت هذا أنت طالق.
بناء على ما قلنا ننظر إذا الرجل لئيم والمرأة طيبة وذات يسار وأهلها طيبين والطلاق خلاص من شره وتعيش عزيزة مكرمة وتظن أن الرجال قد يطعمون بها وتكون تحت زوج آخر ، لأنه في بعض الأحيان الطلاق رفعة للزوجة وليس لوم لها ، وقد ألف بعض أهل العلم المعقبات من قريش يعني فلانة من قريش حسيبة نسيبة ذات مال وذات جمال تزوجها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فكان الرجال دونها ، فليس دائما الطلاق عبارة عن مذمة للمرأة أحيانا الطلاق يكون مدحا للمرأة.
الطلاق في تصورنا العرفي اليوم ناقص ومشوه فإذا هي ترى لسبب شرعي بأن تحافظ على طاعة الله ،
والله هو حر ، لكن إن غلب على ظنها أنها إن طلقت تضيع ويضيع أولادها ولن تجد لها مأوى وهي في حاجة فحينئذ نقول لها : النذر يمين ، وتكفري عن
يمينك ولا تذبحي هذه الناقة والمسألة ليست عملية بل شكلها تعليمية وهذا هو الجواب الذي تقتضيه قواعد أهل العلم .
◀ فتاوى الجمعة 2016 – 6 – 3
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?