السؤال الأول: أخ من ليبيا يسأل فيقول: مررت بضائقة
شديدة وكنت أبني بيتا ،فنذرت إن أخرجني الله من هذا الضيق فسأجعل بيتي مسجدا، فهل يجب عليّ ذلك؟ وقد أكرمني ربي وأخرجني من الضيق الذي أنا فيه.
الجواب: الأصل في النذر الوفاء، ومدح الله تعالى المؤمنين بقوله: {يوفون بالنذر} والفرق بين النذر واليمين؛ أن اليمين إن رأى صاحبها أن غيرها خيرا منها فله أن يتحول إلى الذي هو خير، أما النذر فالأصل فيه الوفاء، ولا يتحول من النذر إلا عند عدم القدرة والمكنة من أداء النذر، فمن نذر شيئا محرما أو نذر شيئا لا يستطيعه وهو غير قادر عليه فحينئذ يأتي قول النبي ﷺ : “الحديث: إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين ) ” اخرجه الامام احمد في مسنده / السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني ٢٨٦٠
فالنذر يصبح يمينا لما يكون النذر ممنوعا أو غير مقدور عليه، أما إذا كان مقدورا عليه فالنذر لا يتحول إلى غيره والواجب الوفاء ؛وعليه فيقال للأخ السائل : إذا كنت تستطيع الوفاء بهذا النذر وكنت ذا سعة وتستطيع أن تعيش حياة طيبة مع وفاء النذر فهذا هو الواجب عليك أن تحول بيتك مسجدا إذا كنت تقدر على ذلك، فالأصل في النذر الوفاء وعند عدم القدرة على ذلك حينئذ يأتي اليمين وكفارته كفارة يمين.
السؤال السابع عشر : هل يجوز اعطاء كفارة اليمين لشقيقتي الفقيرة علماً بأنها متزوجة ، وكيف يكون إعطاؤها ؟
الجواب :
أستغرب والله أستغرب من مثل هذا السؤال ، الله يقول{ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } ، فأختك عدد أفرادها عشرة بأولادها وبناتها وزوجها وهم عندك أطعمهم طعام العشاء مثلا فهذا كفارة يمين، ولا تخبرها أنها كفارة يمين، وعشّيهم مما تأكل ، الله قال { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } يعني ليس أعلى ولا أدنى بل من وسط ما تأكل ، فأختك فقيرة عندك أو أخوك فقير عندك أو جارك أو صاحبك أطعمه وانوِ كفارة يمين ، فجمع عشرة الأمر سهل ، والله في غفلة عند بعض الناس ولا يوجد يقظة ، فلو يوجد يقظة فإنك تطعم كفارات الأيمان ممن يدخلون ويخرجون عليك من الفقراء ،فكل إنسان فقير، أومسكين دخله الذي يدخل عليه لا يكاد يكفيه فإن أطعمته فهذه كفارة اليمين
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
*السؤال الثاني: أخ يسأل: فيقول: ما حكم من تسبّب بمقتل أكثر من رجل بحادث؛ وهل يلزمه كفارة لكل واحد أم تكفي كفارة واحدة؟*
الجواب : من قتل آخر خطأ فعليه أمران:
أمر في حق أولياء الدم؛
وآخر في حق الله عزوجل.
أمّا أولياء الدم فلهم الدية والدية باتفاق العلماء تتكرّر وتتعدّد بتعدّد الموتى.
يعني واحد في حادث قتل ثلاثة ،قتل اربعة، قتل خمسة
هذا عليه أمران :
أمر في حق أولياء الدم (أولياء دم المقتول).
ماذا عليه في دم المقتول؟
عليه دية .
هل الدية واحدة لأن الحادث واحد أم الدية تتعدّد بتعدّد من مات ؟
الجواب :تتعدّد بتعدّد من مات اتفاقا.
يعني لكل من مات لأولياء دمه دية ؛ولو كان السبب واحدا؛ وفي القتل الخطأ الدية على العاقلة العائلة إلى الجد السادس فمن تشترك معه الى الجد السادس يدفع معك في الدية؛ والدية ليست عقوبة للقاتل إنما الدية هي مراعاة لحال من مات فالذي مات له أولاد ، يعني يحتاج الى دية ولما اتسعت رقعة الاسلام ودخل الاسلام قوم من الاعاجم ليسوا من العرب وليس عندهم نظام القبيلة ونظام العشيرة كما هو عند العرب وكان ذلك في عهد عمر ؛ فعمر رضي الله تعالى عنه دوّن دواوين الصنّاع وجعل الدية في الديوان جعل لكل اهل مهنة ديوانا وجعل كل من يقتل آخر ممّن يعمل عملا ممن يمتهن مهنة إن قتل اخر جعل الدية على أصحاب المهنة؛ مثلا تجار الأقمشة جعل لهم ديوانا ،فإذا واحد قتل خطأ جعل الدية في كل أموال تجار الأقمشة، وقل هكذا في كل مهنة من المهن .
الآن هذا هو حق العبد ؛ فما هو حق الله عزوجل؟
حق الله تعالى صيام شهرين متتابعين .
طيب صيام شهرين متتابعين هل يلزم فيهما التتابع ؟
نعم.
يلزم فيهما التتابع إلاّ إن أوجب الشرع الفطر فمنع الشرع المكلف بصيام كأن تكون التي قتلت خطأ امرأة.
ممكن امراة تقتل خطأ؟
ممكن؛ لكن لو جاءها الحيض هل يجوز لها أن تصوم؟
لا، لا يجوز لها أن تصوم.
طيّب اذا أفطرت أيام حيضها ؛ فأول طهر لها يجب عليها أن تستأنف.
هل أيام الفطر محسوبات لها من الشهرين؟
لا غير محسوبات من الشهرين يعني تقضيهم فتصوم شهرين متتابعين دون الأيام التي افطرتها ؛وكذلك الانسان ان مرض؛ كذلك الرجل إن سافر لا يجوز لمن قتل ان ينشئ سفرا لأن يفطر ؛يعني يتقصّد فيذهب ليسافر من أجل يفطر فهذا ممنوع لكن لو أنه سافر سفره المعتاد عنده سواء كان سفر عبادة كالجهاد في سبيل الله او كالحج او
كالعمرة او كصلة الرحم او سفر مباح كالنزهه اوسفر تجارة او ماشابه فله أن يسافر ويفطر وكذلك يقضي الأيام التي أفطرها وبمجرد رجوعه إلى بلده يجب عليه مباشرة ان يبدأ فاذا تراخى يعيد من جديد ؛كالحائض ان تراخت تعيد من جديد.
هذا شهرين متتابعين في حق الله عزوجل.
اخونا الآن يسأل :
رجل عمل حادثا قتل اربعة أو قتل خمسة أو قتل عشرة في الحادث وهذا ممكن هل الذين قتلهم
-سبب القتل واحد- هل عليه في حق الله عزوجل كفارة أم على كل واحد صيام شهرين متتابعين؟
قلنا في حق الخلق على كل واحد دية .
جماهير أهل العلم قالوا لا فرق قالوا كما ان حق العبد كل واحد شهرين قالوا ما الفرق ؟ ما الفرق؟
جماهير أهل العلم يقولون ان على كل واحد شهرين متتابعين يعني واحد قتل ثلاثة عليه صيام شهرين وصيام شهرين وصيام شهرين.
اليوم مع تطوّر الوسائل قد يقتل الانسان في الباخرة الف واحد وقد يقتل في الطائرة المئات وقد ينجو وبالتالي اذا أوجبنا عليه على كل واحد صوم شهرين فيعيش ويموت وهو ماصام بعد؛ولذا هنالك وجه عند علماء الشافعية يقولون:
اذا كان سبب القتل واحد فيكفي أن يصوم شهرين ،والعادة ان الله ارحم بعباده من رحمة الخلق بالخلق؛ فقالوا :
الخلق على كل واحد دية
صحيح؛ لكن يمكن اولياء الدم يعفون؛ لو عفا اولياء الدم هل يقبل العفو ؟
نعم يقبل.
يعني اولياء الدم قالوا نحن لا نريد دية نحن نسامحكم؛ نحن نقوم على أولاد الميت وما نحتاج لدية هل هذا يجزئ؟
نعم يجزئ.
فالله عزوجل سبحانه وتعالى أرحم بعباده من رحمة العباد بعضهم ببعض.
وبالتالي أن القول بأن هذا مثل هذا فيه نظر لأنه يجوز للمخلوق أن يعفو والله جل في علاه هو العفوّ سبحانه وتعالى فهو أرحم بخلقه من خلقه ولذا لو صام هذا شهرين أرجو الله عزوجل أن يكون ذلك مجزئا له ان شاء الله تعالى .
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1829/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
الجواب : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ } فإذا ما كان في تعقيد قلب وكلمة خرجت من اللسان *(لا يؤاخذكم الله)* وأما إن عقدت قلبك وحلفت وأصررت وأنشأت يميناً منعقدةً* *فحينئذ إذا لم يأكل فالواجب عليك أن تكفر عن اليمين*
والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
فكما أنه لا يجوز الجمع بين الصلاة والزكاة لأنهما طاعتان مستقلتان وكل طاعة لها سبب، فكذلك النذر طاعة لها سبب والأضحية طاعة لها سبب.
والعجب من الناس أنهم في الطاعة والعبادة يحاولون الاقتصاد وفي الدنيا والشهوات والملذات يكرمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فالنذر طاعة يوجبها الرجل على نفسه، والأضحية طاعة واجبة بسبب عيد الأضحى، فلا يوجد أي مجال للجمع بينهما، وكذلك لا يجمع بين العقيقة والأضحية، فكلها طاعات لها أسباب- فينبغي أن تقع كما أوجبها الشرع.
وأما العقيقة فلا يخص الميت بالعقيقة، فهذه طاعة تحتاج إلى دليل خاص ولا يوجد، أما من لم يعق عنه فله أن يعق عن نفسه، لكن لا على وجه الوجوب ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد النبوة، وفعله لا يدلل على الوجوب، وإنما على الندب.
أما الولد فيعق عنه في يومه السابع فإن مات قبل السابع فلا عقيقة عليه، إما إن مات بعد السابع فتجب العقيقة على المستطيع.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161026-WA0014.mp3الجواب :
أولاً : الواجب عليه أن يقلع عن الذنب سواء حلف أم لم يحلف.
ثانياً :قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ” من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها ، فليأتِ الذي هو خيرٌ ، وليُكَفِّرْ عن يمينِهِ . وفي روايةٍ : فليُكَفِّرْ عن يمينِهِ ، وليَفْعَلِ الذي هو خيرٌ . ).”
هذا في حال رأى غيرها خيرا منها.
فالواجب على هذا الإنسان في شرع الله عز وجل أن يقلع عن الذنب ولا سيما إذا عَظَّم هذا الإقلاع بهذا اليمين.
نعم من حلف على شيء ولم يستطعه فعليه كفارة اليمين، لكن يجب عليه أن يقلع عن الذنب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
( ما نهيتُكُم عنهُ فاجتنِبُوهُ ، و ما أمرتُكُم بهِ فافعلُوا مِنهُ ما استَطعتُم ، فإنَّما أهلكَ مَن قبلَكُم كثرةُ مسائِلِهم ، و اختلافُهم علَى أنبيائِهم . رواه البخاري ومسلم ).
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
? الجواب : الواجب على من نذر نذراً أن يفي به ، وإن رأى غيره خيراً ، فالعلماء علماء القواعد يُفرقون بين النذر واليمين من حيثيات ، ومن بين هذه الحيثيات يقولون أنَّ من حلف على شيء يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، فليأتِ التي حلف وليُكَفِر عن يمينه . أو فليُكَفِر عن يمينه وليأتِ التي حلف ، وهذان لفظان في الصحيح ، فمن حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فله أن يأتِ الذي رآه خيراً ثم يُكفِر عن يمينه ، وله أولاً أن يُكفِر عن يمينه ثم يأتِ الذي حلف ، أما الناذر فلا يجوز له أن يَتحوَّل إلى شيء يراه خيراً من الذي قد نذره إلا إن نذر شيئاً لا يستطيعه . أو إن نذر شيئاً فيه حرام . فمثلاً رجل قال يا رب إن فعلت لي كذا وكذا لله علي أن أذبح مئة من الإبل وهو لا يَحلُم في يوم من الأيام أن يملك عشراً منها ، فضلاً عن أن يملك مئة منها فهذا ماذا عليه؟ هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم {النذر يمين ، وكفارته كفارة يمين } فنقول له : كفر عن يمينك أما رجل نذر أن يعطي عائلة فقيرة كما في السؤال نصيباً من المال فجاء آخر فأعطاها وما زالوا فقراء فهذا الرجل يجب عليه أن يفي بنذره فالنذر طاعة واجبة يدخلها الإنسان على نفسه فيجب الوفاء بها وقد مدح الله عز وجل أقواماً بوفائهم بالنذر فقال { يوفون بالنذر } فيجب على من نذر شيئاً أن يحفظه وأن يفي به إلا إن لم يقدر أو نذر شيئاً مُحرَماً فحينئذ ينقلب إلى كفارة اليمين على خلاف في الشيء المُحرَم ، والله أعلم.
مجلس فتاوى السبت
رابط الفتوى :http://meshhoor.com/fatawa/188/
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
الجواب : نذرت الصدقة فالصدقة تكون للفقراء ،فإن كان أخوك فقيرا فلك أن تعطيه ،أما إن لم يكن فقيرا وكان لا يستطيع أن يعتمر إلا من هذه الصدقة، فليس لك أن تعطيه ،فتعطيه لفقره لا لعمرته.
ولا شيء عليك في ما فعلت ،والوفاء بالنذر طاعة، والابتداء بالنذر إن كان مطلقا فمحمود وإن كان مقيدا إن عملت لي يا رب كذا أعمل لك كذا؛ فهذا الذي يستخرج من البخيل وهذا إن وقع الشرط فيجب على من نذر أن يفي بشرطه
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. .✍✍
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170808-WA0028.mp3السؤال خطأ ، الصواب: رجل يريد أن يذبح ذبيحة، الأضحية معروفة في أيام العيد ، أيام التشريق .
من نطق بأن لله عليه ذبيحة فهو نذر، والنذر قسمان: *محبوب لله*، و *مكروه* عنده.
النذر المطلق غير المشروط محبوب عند الله، والنذر المشروط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: *لا يستخرج إلا من البخيل* ، بعض الناس ينذر نذرا مشروطا، *إن شفيت ولدي، إن رددت غائبي، إن أنجحت ابني ، إن فعلت لي يا رب، فعلت لك،* هذا مشروط، وهذا النذر لا يستخرج إلا من البخيل، غير البخيل هو الذي يذبح من غير شرط، وفي الحالتين إن شرطت وإن لم تشرط، إن نطقت بلسانك، فإن شرطت فوقع الشرط ، يجب الوفاء بالنذر.
إنسان حدثته نفسه هل هذا نذر؟
هذا ليس نذر، لكن إن ذبح فحسن، *(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)*، النحر كالذبح، وأحب الذبائح إلى الله الواجبة ، مثل ذبيحة التمتع، وذبيحة النذر المطلق يحبها الله عز وجل.
من ذبح ذبيحة هل له أن يأكل منها؟
الجواب: هل نوى أن يأكل منها؟ إن نوى يأكل، يأكل بمقدار ما نوى، والنذر يكون في غير ما نوى، مثلا واحد نوى أن يذبح ذبيحة، ونوى أن يأكل نصفها، النذر كم؟
نصف الذبيحة للذبيحة.
إنسان نذر نذرا، ولم ينوِ أن يأكل منها، فأكل، ما الواجب عليه ؟
الجواب: أن يشتري بمقدار ما أكل ويبذله للفقراء.
واحد قال: لله عليّ أن أتصدق بخمسين دينار، ثم جاءنا فسأل، فقال: هل يجوز لي أن أمسك خمسة دنانير من الخمسين دينار؟
الجواب: لا يجوز أن تمسك خمسة دنانير ، أنت نذرت الخمسين كلها لله.
هو يقول: أنا نذرت الخمسين دينار ونويت أن أبقي معي عشرة دنانير .
نقول له: أبقي معك العشرة دنانير، ونذرك بأربعين دينار ، وليس بخمسين دينار.
لماذا نقول هذا ؟
نذرت أن أتصدق بخمسين دينار ، وأبقي عشرة لي . أنت نذرت بالأربعين ، ما نذرت الخمسين ، وهذا من الأخطاء الشائعة للأسف، كثير من أصحاب النذور لما ينذر فيبقي شيئا له، وخصوصا المعلاق ، يقول المعلاق أبقيته لي وأكلته، فنقول له اشتري معلاق من جنس الذبيحة التي ذبحتها وتصدق به للفقراء، فالذبيحة كلها للفقراء، وهكذا والله سبحانه وتعالى أعلم.
مداخلة من أحد الإخوة : النذر يستخرج من البخيل، فمن أين جاء الشرط؟
الشيخ : جاء من القرآن : *ويوفون بالنذر* ، وجاء بالحث على الإطعام ، الحث على الذبح *لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم* .
كل الذبائح ، كل ما ورد بالقرآن: *إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين*، فكل ذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ، ولكن هذا الدم كله الله يعظمه ويحبه ، وكلمة وانحر هي مطلقة، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor