الجواب:
أولاً – أختي الفاضلة .. أخواتي الفاضلات .. أيتها النساء الحريصات .. الازواج بحاجة إليكُنَّ ، الأزواج – ولا سيّما – في هذه الأيام مع مشاقّ الحياة وصعوبتها ؛يحتاج إن جاء و دخل البيت أن تقدّر المرأةُ تعبهُ وأن تُقدّر- يعني – المسؤولية التي عليه فتُعينهُ ، وقولُ من قال – والعبارةُ سائرةٌ على الألسنة – وراء كلّ عظيم امرأة – صحيح .. له نصيب كبير من الصحة ، فالأصل في المرأة أن لا تُكثر الشكوى وأن لا تزيد الرجل همّاً ولا تُصغّرهُ وأن تُسلّيهُ وأن تُصَبِّرَهُ وأن تُطيعهُ إن أمر ، وأن تَسُرَّهُ إن نظر ، تُغنيهِ عن الحرام تُصبرُّهُ بالكلام الطيّب الحسن ، وللنساء في هذا الباب مثالٌ يُحتذى ويقتدى وهو خديجة – رضي الله تعالى عنها – التي كان حِبّ النبي – ﷺ – وما غارت عائشة رضي الله عنها من امرأة على كثرة زوجات النبي – ﷺ – إلا من خديجة رضي الله عنها ولم ترَ ، تزوّجها النبي – ﷺ – بعد وفاتها وكان دائماً يذكرها فكانت عائشة تغارُ منها ، وهذا الذكرُ الحسن لخديجة – رضي الله تعالى عنها – كان بسبب حُـسنِ وسعَةِ طريقتها في معاملتها لنبيّنا – ﷺ – ولزوجها نبيّنا – ﷺ – ، ولا يجوز للرجل أن يضربَ لا زوجةً ولا ولداً ولا أحداً على الوجه ، فالوجه لا يُقبَّحْ ،، ولا يجوز للرجلِ أن يستخدم الضرب قبل ان يَعِظَ وأن يهجرَ في الفراش ، ويقبُحُ في الرجلِ أن يضربَ في أول النهار وأن يجامعَ في أخر النهار ، فتصبحُ المرأة كأنها فراشٌ عنده لا غير! هذا أمر قبيح بالرجل فتحتاج الزوجة (؛ ) ، والنبي – ﷺ – يقول – كما ثبت في صحيح مسلم – (لا يَـفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً إن لم يرضَ منها خُلُقَا رضيَ منها آخر )، فالمؤمن لا يفرك يعني لا يُبغِض ، لا يركّز على العورات على اماكن الضعف في المرأة والإنسان مهما كان ففيه ضعف؛ والإنسان فيه نقص ، فحتى تدوم الحياة لا يشرع للمرأة أن تذكر زوجها بالنقص الذي عرفتهُ منه ، ولا يُشرع للرجلِ أن يذكرَ زوجتهُ بالنقصِ الذي عرفهُ منها ، الناس على الستر وكلما ازدادت العلاقة حتى بين الأخ وأخيه ظَهَرَ العيب ، والواجب أن يُستَرَ العيب ولا يظهر ، والمرأةُ الأصلُ فيها أن تشكو زوجها بالطرق الخاصة بالخلافات داخل البيت ،فالذي يقرأ الآيات التي شرحناها في دورة الإمام الألباني وفصّلنا فيها هناك طريقين في العلاج .. العلاج الداخلي وهو مقدم على العلاج الخارجي ، العلاج الداخلي الموعظة والهجران في الفراش ثم الضرب ، والعلاج الخارجي الحكم من أهله والحكم من أهلها ، والمرأة السعيدة المستورة التي لا تُظهر عورات البيت إلى خارجه فلا تُنقل عورات البيت إلى خارجهِ إلا عند استحكام اليأس وأنها بذلت كل ما تستطيع فحينئذ يكون الحكم من أهله والحكم من أهلها .
هل يلزم أن يكون الحكم من أهله والحكم من أهلها أن يكون من رحِمِها ؟!
قال بهذا بعض السلف وهذا كان متصوراً قديماً اليوم يُتصور قد يكون من أهلها أي من طرفها وقد يكون ليس من محارمها ، قد تضطرُ أن توسط بعض الناس وبلا شك إن وجدت من أهلها فهو مقدم على غيره إن وجدت أباً أو ولياً أو أخاً أو قريباً مَحْرَماً فهذا مُقدم على الغير ، أما إذا اضطُرَت ولم تجد إلا رجلاً له كلمة له سُلطة مادية لهُ سُلطة معنوية على هذا الذي يظلمها وكان زوجها فلا بأس أن تتحاكمَ إليه وأن تشكوه ،
والله تعالى أعلم .
مداخلة من احد الحضور :
شيخنا ما حكم خروجها من بيتها :
الجواب :
أما خروجها فالأصلُ أن لا تخرج إلا إن استطاعت ألا تطيق البتة
البقاء وإن بقيت فإنها تعصي ربها بعدم قيامها بالواجبات الشرعية التي أوجبها الشرعُ عليها.
والله تعالى اعلم .
⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*
4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*
⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
الجواب: كان الله في عون هذه الأخت وأسأل الله جلّ في علاه أن يرزقها الإحتساب فتصبر على هذا البلاء الكبير .
الشرع نظّم الأمور ،والشرع أوجب على المرأة ألا تتصرّف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها ، و أوجب على الزوج أن يعينها على برّ أهلها فليس له أن يمنع ، والواجب عليها أن تستأذن وهو لا يجوز له أن يمانعها ، والمال الذي تكسبه من عملها ليس له وإنما هو لها .
فالأصل في الرجل والمرأة أجنبيان عن بعضهما البعض في المال مالم يصطلحا على خلاف ذلك ، يجوز للرجل والمرأة أن يقول كل منهما للآخر: أنا وأنت واحد وهذا حسن، ويجوز للرجل أن يقول هذا مالي والمرأة أن تقول هذا مالي ، والمرأة وإن كانت غنية وزوجها يقدر على النفقة فليس مطلوب منها شرعاً أن تنفق على البيت ولا على الزوج ولا على الأولاد .
فالشرع يوجب عليها أن تستأذن زوجها والشرع يوجب على زوجها أن يعينها على برّها لأبويها .
الآن الأخت لو كانت حاضرة تسمع تقول ماذا أعمل؟ والزوج غير قابل ؟
إذا احتاج أهلك أعطهم بالقدر الذي يدفع الحاجة عنهم والواجب على إخوانك أن ينفقوا ، ونفقة الأولاد ( الذكور ) على الأبوين مقدمة على نفقة البنت على الأبوين .
هل البنت إذا كانت قادرة على النفقة والوالدان فقيران هل يجب عليها النفقة ؟
نعم ، يجب عليها النفقة ، لأنّ الله قال في سورة النساء بعدما ذكر أن ذكر النفقة قال { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ} فمن يرث ينفق .
والله تعالى اعلم .
⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*
4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*
⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/فتوى.mp3الجواب : التفصيل .
إذا كانت في غنية عنه كأن تكون ذات يسار وذات أهل ولا تضيع ، فالواجب حفظ اليمين ، العلماء يقولون : أن هناك فرق بين النذر واليمين بقولهم :
بأن الأصل في اليمين إن رأيت غيره خيرا منه فعلت الذي هو خير ، هذا في اليمين ، وأما النذر فالأصل فيه الوفاء ، فالأصل في النذر أن تفي فيه ، فإن عجزت عنه فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
النذر يمين .
فمتى يكون النذر يمين؟
عندما يعجز العبد عنه ، وأما إن كنت تستطيعه فالواجب عليك أن تبقى على نذرك ، ولذا الله مدح أقوام بقوله : “ويوفون بالنذر” ؛ فهذا هو الفرق بين النذر واليمين.
س : امرأة نذرت أن تذبح ناقة فأخبرها زوجها إن فعلت هذا أنت طالق.
بناء على ما قلنا ننظر إذا الرجل لئيم والمرأة طيبة وذات يسار وأهلها طيبين والطلاق خلاص من شره وتعيش عزيزة مكرمة وتظن أن الرجال قد يطعمون بها وتكون تحت زوج آخر ، لأنه في بعض الأحيان الطلاق رفعة للزوجة وليس لوم لها ، وقد ألف بعض أهل العلم المعقبات من قريش يعني فلانة من قريش حسيبة نسيبة ذات مال وذات جمال تزوجها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فكان الرجال دونها ، فليس دائما الطلاق عبارة عن مذمة للمرأة أحيانا الطلاق يكون مدحا للمرأة.
الطلاق في تصورنا العرفي اليوم ناقص ومشوه فإذا هي ترى لسبب شرعي بأن تحافظ على طاعة الله ،
والله هو حر ، لكن إن غلب على ظنها أنها إن طلقت تضيع ويضيع أولادها ولن تجد لها مأوى وهي في حاجة فحينئذ نقول لها : النذر يمين ، وتكفري عن
يمينك ولا تذبحي هذه الناقة والمسألة ليست عملية بل شكلها تعليمية وهذا هو الجواب الذي تقتضيه قواعد أهل العلم .
◀ فتاوى الجمعة 2016 – 6 – 3
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160824-WA0009.mp3الجواب : الراجح لا يجوز ، لأنَّ الله عزَّ وجل يقول : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة : 222] ، ثُمَّ قال بعدها { فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله}
تأمل معي قال :فإذا *تطهرن* ولم يقُل الله فإذا طَهُرن،الله يقول فإذا تطهرن . المُتوضِئ ماذا يقول؟ (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) الله يقول لمَّا ذكر المنع من أن يقرب الرجل أهله وهي حائض ثم أحلَّ له هذا الأمر فقال : فإذا *تطهَّرن* فأتوهن ، أن آتي زوْجتي وهي طاهر لكنها طَهُرت من الحيْض ولم تغتسل بعد ، حرام،لماذا حرام؟ لأنَّ الله يقول فإذا تطهَّرنَ. لم يقل فإذا طهُرنَ. لو قال : فإذا طهُرنَ فتأتي زَوْجتك بعد ما ينتهي الحيض ولو لم تغتسل
لكن الله لم يقل : فإذا طهُرن .. الله قال فإذا تطهَّرنَ.
ماذا يعني؟ فإذا تطهَّرنَ أي أحدثن طُهراً؛ ولذا مذهب جماهير أهل العلم بأنه يُحرِّم على الرجل أن يأتي أهله ولو طَهُرَت من الحَيْض وانتهى حيضها حتى تغتسل وهذه لم تغتسل؛ فبعد غسلها يأتيها زوجها. والله أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0013.mp3الجواب: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]
أم زوجك (حماتك) حرام عليك، تحرم عليك بمجرد العقد، وعلماؤنا يقولون بناءاً على استقراء الآيات : العقد على البنات يحرم الأمهات،والدخول بالأمهات يحرم البنات؛ إذا تزوجت امرأة لها بنت فيحرم عليك أن ترى شعرها وأن تمسها إلا بعد أن تدخل بأمها؛فالدخول بالأمهات يحرم البنات ، والعقد على البنات يحرم الأمهات ، مجرد ما تعقد على البنت (مجرد العقد) ولو لم تدخل بها لك أن تصافح حماتك ولك أن ترى شعرها، و أصبحت محرمة عليك حرمة مؤبدة حتى لو طلقت هذه البنت ولم تدخل بها ؛ يعني عقدت على امرأة ثم طلقتها،
حماتك حرام عليك ليوم الدين،
فإن عقدتّ على امرأة ولها بنت ولم تدخل بها وطلقت أمها فلك شرعاً أن تتحول إلى ابنتها.
سؤال : متى ابنة الزوجة تحرم عليك ؟
الجواب :بالدخول بها،
إن دخلت بالمرأة .. ابنتها حرمت عليك؛ فإذا ما دخلت بها تبقى ابنتها حلال لك فلك أن تنكحها فيما بعد، بعد أن تطلق أمها.
يحرم أن يجمع الإنسان بين المرأة وبين ابنتها؛ فأم زوجك مجرد أن تعقد العقد لك أن ترى شعرها وهي محرمة عليك ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.01.43-AM.mp3الجواب : إذا نوى الطلاق وقع الطلاق ، وطلاق غير المدخول بها فراق ليس له أن يعود ويحتاج لعقد جديد ، وليس عليها عدة ، وإذا أراد الظهار وقع الظهار ، فيستفسر منه عن نيته ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
هذه عادة قبيحة لم تعرفها العرب، وإتيان الرجل امرأته في دبرها كبيرة من الكبائر ، فيحرم على الرجل أن يأتي وأن يتمتع بزوجته من جهة الدبر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ” ملعون من أتى امرأته في دبرها”، فإن كان إتيان المرأة في موضع الحرث مع وجود النجاسة العارضة الطارئة وهي الحيض حرام، فما بالكم في إتيان ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة، وليست النجاسة الطارئة، فإتيان المرأة في دبرها حرام ، ويحرم على المرأة أن تطاوع زوجها في ذلك ، أما هل لهذا العمل من كفارة ؟ لا ، فهذا العمل أعظم من أن يكفر ، فالكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها ، الممنوعة بوصفها ، فمثلاً : أن يأتي الرجل زوجته حلال، لكن ان أتى الرجل زوجته في نهار رمضان فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه ، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائم في نهار رمضان وهو صائم ، فهل هذا عليه كفارة ؟ نعم وكفارته صيام شهرين متتابعين أما رجل زنا في شهر رمضان فهذا الوصف ممنوع بالأصل ، فلا كفارة على من أتى امرأة بزنا في نهار رمضان – والعياذ بالله- لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر ، فأمره إلى الله ، ومن حلف يميناً وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئاً مشروعاً ، ويجب عليه أن يحفظ اليمين، فإن رأى غيرها خيراً منها يأتي التي حلف ويكفر عن يمينه، اما رجل حلف بالله كاذبأ وهو يعلم أنه كاذب في يمينه فهل عليه كفارة اليمين؟ لا كفارة عليه ، لأنه أتى بشيء ليس بمشروع بالأصل ولا بالوصف، فهذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر ، فما هي كفارته ؟ كفارته التوبة ، فالعبد يتوجه إلى الرب بنفس منكسرة ويتوب إلى الله وإن شاء السيد أن يقبل قبل ، وإن شاء أن يرد التوبة رد حتى يبقى العبد في هذه الحياة يشعر بالعبودية ويشعر بذل المعصية فيما بينه وبين الله جل في علاه، وكذلك إتيان المرأة في الحيض مشروع بأصله ممنوع بوصفه فمن أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار او بنصف دينار ، قال الإمام أحمد ” إن أتاها في أوج الحيض يتصدق بدينار وإن أتاها في آخر الحيض يتصدق بنصف دينار ، والمراد بالدينار دينار ذهب ، ودينار الذهب يساوي مثقال ، والمثقال يساوي أربع غرامات وأربع وعشرون بالمئة من الغرام في الذهب الخالص ، أما من أتى زوجته من الدبر فقد فعل فعلاً ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف ، فعليه التوبة إلى الله ، فلا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ، أما ما هو السبيل إلى الخلاص من ذلك ؟ الخلاص أن يشعر الرجل لما يأتي أهله بأنه يفعل طاعة ، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجره} وما منع الله الوطء في كتابه ثم أحله إلا ولفت النظر إلى ابتغاء الولد ، ولذا يسن للرجل لما يأتي أهله أن يقول ” بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ” فيستحضر الولد الصالح ليكتب له الأجر، فسبيل الخلاص أن يعلم أن الله قد ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء نوع هذا الإنسان، وأن يأتي أهله ابتغاء الولد وأن يذكر الله، ومن سبل الخلاص من هذا أن يعلم الحرمة ، وأن يعلم أنه ملعون وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة فيقلع عن هذا احتساباً، ومن سبل الخلاص أن تيئس المرأة زوجها من هذا المكان ولا تمكنه منه فإن طاوعته فهي ملعونة أيضاً ، وقد ألف أبو العباس القرطبي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم كتباً خاصة في تحريم هذا المحل .
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161028-WA0009.mp3الجواب : حرام هذه قطيعة رحم،
(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ)، الرّحم معلقة بعرش الرحمن تقول: (اللهم صلّ من وصلني، واقطع من قطعني)، فيحرم على الرجل أن يمنع زوجته من الرحم.
من هم الرحم ؟
هل هم الإناث فقط؟ لا، بل والذكور أيضا، فالعم رحم؛ العم صنو الأب، والأخ رحم.
من ترثه ويرثك رحم ، فلا تظن أن الرّحم فقط النساء؛ بل الرحم الذكور والنساء على أرجح الأقوال.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170817-WA0049.mp3الجواب : من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
من قال بعموم المقتضى وهم جماهير الفقهاء عدا الحنفية ألحق الجماع ناسيا بالأكل والشرب ناسيا، ومن قال بخصوص المقتضى رفع الاثم عمن جامع ناسيا وأوجب عليه القضاء، *والأول أرجح*.
لكن هل يتصور النسيان والجماع تسبقه مقدمات، والجماع ليس من طرف وإنما من طرفين، يعني معقول الأمر يتم بكل هذه الصور ويبقى النسيان حاصلا قائما، الأمر.
*لكن لو تم وكان فيه نسيان وحصل النسيان من الطرفين إلى منتهي الأمر فجماهير أهل العلم يقولون لا شيء عليه بناءا على ” رفع عن أمتي النسيان ” عموم المقتضى.*
الحنفية يقولون بخصوص المقتضى، من أكل أو شرب ناسيا قالوا: نرفع عدم القضاء فيمن أكل أو شرب دون من جامع، فجعلوا الجماع من الخصوص واستثنوا الطعام والشراب بنص خاص.
كيف ينظر العلماء و كيف يسلط العلماء النصوص على بعضها بعضا وكيف يفهمونها هذا مدرك دقيق لا ينتبه له إلا من فصل في طرق الإستدلال، وهذا المثال بعينه عالجناه بعمق وفي تفصيل وفي تحليل في الدوره الأخيرة التي جرت في مركز الإمام الألباني عن الدلالات.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
من أتى زوجته وهو صائم صيام نافلة كمن صام نافلة فأكل، وحكمه فيه خلاف بين الفقهاء ، فذهب المالكية والحنفية إلى وجوب القضاء ، قالوا من تلبس بطاعة فأفسدها فيجب عليه أن يقضيها ، فيقضي يوماً مكانه، ودليلهم على ذلك قالوا : الأدلة كثيرة منها قوله تعالى : {ولا تبطلوا أعمالكم} فهذا أبطل عمله ، ومنها قوله الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وذكر له صيام شهر رمضان ، فقال : هل علي غيره ؟ قال { لا ، إلا أن تطوع} فقالوا : إن إلا هنا موصولة وليست مقطوعة ، فإن تطوعت، فأصبح التطوع في حقك واجباً ، والصواب في هذه المسألة مذهب أحمد والشافعي ، ومذهبهم من أفسد صوماً تلبس به ، وكان هذا الصوم نافلة ، لا شيء عليه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي جاء في المسند ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر } فإن أفطر فلا شيء عليه وهي كذلك ، إن كانت صائمة تفطر ولا شيء عليها .