الجواب:
قيمة نصاب المال ثمن خمسة وثمانين جرام ذهب خالص بمعنى عيار أربعة وعشرين الذي معبر عنه في النصوص عشرين مثقال، وسيأتي هذا في درسنا القادم.
والخمسة وثمانون ذهب خالص عيار أربعة وعشرين يساوي واحد وتسعين جرام ذهب معيار واحد وعشرين، والمعيار واحد وعشرين هو المعيار الشائع الدارج بين الناس.
تسأل بائع الذهب عن ثمن جرام ذهب عيار واحد وعشرين، وأضرب ثمن الجرام الواحد بواحد وتسعين يكون هذا مبلغ النِصَاب بمعيار الذهب. وأما الفضة فسنأتي لتفصيله في درسنا القادم، وذكرناه في الدروس السابقة لما ذكرنا نصاب الزكاة مقدار الزكاة في معيار الفضة خمسمائة ونيف، من معه خمسمائة دينار ونيف فعليه الزكاة.
واختلف أهل العلم: هل العبرة بمعيار الذهب أم بمعيار الفضة؟
فالذي ذهب إليه الحنفية وقلت لكم واحفظوا هذه القاعدة وأبقوا على تذكر منها، أي سؤال تسأله عن أحكام الزكاة، غلِّب مصلحة الفقير، وقُل هذا مذهب الإمام أبي حنيفة تصيب.
إلا في مسألتين:-
المسألة الأولى :زكاة مال الصبي.
والمسألة الثانية: زكاة مال المجنون، فمن جُنّ وعنده نصاب فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة، ومن ورث مالاً وهو صبي ولم يَبلُغ فلا زكاة عليه، فقط هاتين المسألتين. فمذهب الإمام أبي حنيفة يقول: أقل النصاب إن كان الذهب فالعبرة بالذهب، وإن كان الأقل الفضة فالعبرة بالفضة.
واليوم الفرق كبير ما بين النصاب من الفضة والنصاب من الذهب، فنصاب الفضة أقل، فمذهب أبي حنيفة العبرة بزكاة الفضة، يعني قرابة خمسمائة دينار، وهذا إختيار اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وكان يفتي بهذا فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ إبن باز وشيخنا الشيخ إبن عثيمين، وعلماء الحجاز يقولون بالأقل، فهم يقولون الواجب الأقل.
يعني الذي عنده قرابة خمسمائة دينار، يعني الفين ونصف ريال سعودي تقريباً.
السؤال:
أنا أملك أقل من ثلاثة آلاف دينار هل يجب علي اليوم أن أُنفقها على أهل غزة؟
الجواب:
كيف تنفق على أهل غزة الأن ؟ ما استطعت أن تفعل من خير و أن ترفع ما أصاب المسلمين وما أكثر مصائب المسلمين افعله على قدر استطاعتك.
السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة المال لشخص ويقوم هو بتقسيطها على عائلة فقيرة؟
يعني واحد أعطاني مئتي دينار زكاة فأنا أخرجها للفقراء، أنا أستفيد من مئتي دينار وأخرج للفقراء كل يوم خمسة دنانير .
الجواب:
هذا لا يجوز!
العلماء يقولون الوكيل عمله عمل الأصيل، فأنا لما يعطيني الأصيل الذي عليه زكاة مائتي دينار، أعطاني مائتي دينار أنا وكيله وهو أصيل، فالواجب علي أن أفعل وأن أقوم بعمله، فإذا حدت عنه – مثل إخراج الصدقة خمسة دنانير مقسطة – فأحتاج لإذن منه، لا يجوز لي أن أتصرف فيما بين يدي من مال لله أوكلني به أصيل إلا على الوجه الذي يرتضيه الأصيل، وأي اجتهاد مني يجب أن أستأذن فيه الأصيل، فالعلماء يقولون في قواعدهم الوكيل عمله عمل الأصيل، فإذا الأصيل لم يأذن يحرم عليك ذلك.✍️✍️
السؤال:
قمت بمداينة صديق لي مبلغا من المال، وبعد فترة تبين لي أن صديقي لا يستطيع سداد هذا الدين، فقمت بمسامحته بهذا المبلغ على نية الزكاة، فهل يسقط هذا المبلغ من الزكاة أم يعد صدقة؟
الجواب:
أيضا هذه المسألة تعود لأصل، والأصل مهم وينبغي أن يضبط و هذا الأصل له فروع وفروعه كثيرة، يهمني أن أركز على الذي يخص جواب هذا السؤال.
العلماء يقولون هل البراءة قبض أم أنها ليست بقبض؟
البراءة مسامحة، أبرئ ذمتك، فهل هذا قبض؟ لأن الله قال ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ فالحنفية والمالكية يقولون قبض، فإن سامحت فكأنك أقبضته، والشافعية والحنابلة يقولون ليس بقبض.
علماء الشافعية والحنابلة نسألهم ماذا أصنع معه؟ ما يملك! قال لا بد أن يعطيك.
طيب أعطاني فنسألكم الان أعطاني، لي عليه مبلغ ثلاثمائة دينار، هل تحسب زكاة ؟
قال لا ما يجوز حتى يسلمك.
وإذا استلمت هل لي أن أعطيه ثلاثمائة دينار؟
قالوا : نعم.
فقال الأخرون لماذا هذا التطويل؟ يعطيك ثم تقول له خذ هذا زكاة، فلا داعي لهذا التطويل أبدا.
فالذي أرجحه والمسألة معقولة المعنى أن الإبراء في مثل هذه المسأله قبض، شريطة ألا تعطل الزكاة، فإن أعطيته كما تعطي سائر الفقراء فلك ذلك.
يعني مثلا إنسان له على أخر دين كبير مائة ألف دينار بمشروع ثم أصبح الرجل فقيرا، فيحسب المائة ألف دينار زكاة مال فيعطل زكاته لمدة عشرين سنة أو أقل أو أكثر، فنقول له إن سامحته بالمقدار الذي تعطيه للفقراء فلا حرج، كما تعطي الفقير خمسمائة دينار أو أربعمائة دينار ولك عليه أربعمائة دينار فلا حرج، أما لك عليه ألوف مؤلفة، تقول والله هذه زكاة لعشرين سنة فهذا الفرع الثاني لا أعتبره قبضا، فهذا التفصيل الذي ينشرح إليه الصدر واستقر عندي بعد طول تأمل في المسألة، فإن أصبت فأحمد الله، وإن أخطأت فأسأل الله أن يسددني وأن يعلمني.✍️✍️
الجواب:
لا، لا للزواج ولا هم متزوجون، ولا لو كان عليهم دين، زكاة المال أوساخ كخ كخ، هذه الصدقة أوساخ الناس، الزكوات أوساخ، فلا يجوز لك أن تُطعم أباك ولا أمك من زكاة مالك ولا أن تطعم ابنك كذلك.✍️✍️
السؤال:
أخ يقول علي دين ألف وستمائة دينار فلو طلبت من الناس هل هذا جائز؟
الجواب:
إذا كنت غارما بحلال فلك أن تأخذ فلو مت قبل السداد وأنت تنوي السداد فالله جل في علاه يسد عنك ولا شيء عليك.
الشيء والبأس الكبير على الإنسان أن يأخذ من الناس في صورة الطلب وهو لا يريد السداد ، وأما إن سألت الناس وأنت محتاج والله يعلم أنك محتاج لتنفق على أسرتك لتعيش حياة فيها ستر وتريد السداد فالله جل في علاه إن مت سد عنك ويسر الله لك أسباب السداد.✍️✍️
السؤال:
مقامر خسر كل ماله ولم يتبق عنده شيء. فأصبح فقيرا ، أليس هذا يصبح فقيرا والفقير واجب عليه الزكاة؟
الجواب:
السائل تذكر شيئا ونسي أشياء ، في القضاء الشرعي إذا قامت بينة بأن فلانا يطالب فلانا بمال قمار فلا يأخذ إلا ماله ولا يزيد عليه. فالأصل أن تُحكم الشريعة ومن تحكيم الشريعة ألا يقضى للمقامر بأخذه المال. ولا سيما أن القمار فيه إدمان ، وهذا هو سر قرن الله تعالى الميسر بالخمر قال عز وجل (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) فكما أن الكأس في الخمر يدعو الى كأس فإن الدست في القمار يدعو الى دست والمتولع بالقمار – نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية – هو كالمتولع بالخمر فالخمر فيه إدمان.
وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مدمن خمر كعابد وثن) فكذلك المدمن بالقمار فالأصل أن القاضي لا يحكم له ولا يعاقب إلا عقاب من انتهك حرمات الله وهي عقوبة التعزير ، يعزر المتقامرين بخلاف شارب الخمر فحين إذ لا يتصور الفقر إن تذكرنا هذه المسألة، وكذلك الربا.✍️✍️