السؤال: أليس إعطاء من طلب بجفاوة و قسوة قد يؤدي بالطالب إلى إتخاذ هذه الطريقة دوماً؟

السؤال:
أليس إعطاء من طلب بجفاوة و قسوة قد يؤدي بالطالب إلى إتخاذ هذه الطريقة دوماً؟

الجواب:
نعم .
لكن الذي يربيه محمد ﷺ.
فإن ربَّاه التربية الصحيحة فالمداومة (على الطلب) لن تكون ، و تذكرون صنيع النبي مع حكيم ابن حزام ((سألته ثم أعطاني سألته ثم أعطاني سألته ثم أعطاني ثم قال كما في الحديث عن مسلم برقم ١٠٣٥ *”حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ ؛ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ ؛ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى “* فمنعه فامتنع حكيم بنفسه و إرادته عن السؤال.

أن نعطيه ثم يعود فنعطيه ولا نربيه هذه علة أما محمد ﷺ كان يعطي و يربي فالله جل في علاه بعثه معلم و مُزكي *{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (2)} الجمعه.* قدم التزكية على التعليم، فالصحابة ما بقوا في الضلال المبين فالنبي ﷺ ربهاهم وعلمهم، فالنبي ﷺ ليس بمعلم فقط هو معلم و مزكي و لذا صبر ثم تغير الأصحاب للأحسن فالمحذور الذي ذكره الشارح زال.

◀️ شرح صحيح مسلم
الخميس 2025/07/03
◀️ رابط الفتوى:

السؤال: أليس إعطاء من طلب بجفاوة و قسوة قد يؤدي بالطالب إلى إتخاذ هذه الطريقة دوماً؟

⏮️ خدمة الدرر الحِسان✍️✍️

السؤال: هل يدخل في جواز إعطاء المال للذب عن العرض للإعلاميين المشاهير؟

السؤال:
هل يدخل في جواز إعطاء المال للذب عن العرض للإعلاميين المشاهير؟

الجواب: نعم.
وهذا كثير ولاسيما في آخر الزمن.
وقد صح أن النبي ﷺ قال: في الحديث لا تقوم الساعة حتى يأكل أناس من أمتي بألسنتهم.
كيف الأكل باللسان؟
في رواية فيها زيادة “حتى يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر”.
الحديث في مسند أحمد برقم ١٥٩٧ *”حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ – يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ – عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، كَمَا يَأْكُلُ الْبَقَرُ بِأَلْسِنَتِهَا “* البقر يأكل باللسان.
عندما تسمع الحديث في آخر الزمان أُناس يأكلون بألسنتهم أول ما يخطر في بالك الإعلاميين والصحفيين والمحامين فمهنتهم بألسنتهم، فهل يجوز أن نعطيه؟
نعم، فقد قال النبي ﷺ : *”ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. رواه الديلمي عن عائشة والخطيب عن أبي هريرة وصححه الألباني”*.

الخطاب ليس موجها لشخص فالدول لها أن تعطيها، الدول تصنع مشاهير إعلان، كل دوله لها مشاهير في الإعلام، المحطات الإذاعية، والمتلفزه، والجرائد والمجلات الإلكترونيه، والورقيه كلها قائمه على دعم الدول، والدول متناحره والأخبار التي تصلني و تصلك متضاربه ومطلب لليهود في بروتوكالاتهم أن الناس يعيشون كالدواب ويتعدون الثوابت، الثوابت المذكوره في الشرع ليست هي المُحَكَّمه.
ولذا أصبحنا وهذا شعار الزمن الذي نعيشه وهو خطير وينبغي أن ينتبه إليه إخواننا الحريصون على الناس أصبحنا في شك من ثوابتنا، ثوابت العقيده أصبحت في مهب الريح و أصبحنا في زمن هذه الثوابت يخشى عليها.

يحدثني بعض العارفين ببعض البلاد التي تكثر من النفقه لما قام عندهم ما يسمى بالديانه الإبراهيميه أصبح بعض المسلمين يتبرعون للكنائس حِسبة لله، وشيخ الإسلام يقول في مَوْطنين في مجموع الفتاوى وذكرت كلامه في كتابي عن الكنائس يقول من طن أنه إذا ذهب إلى الكنيسه أنه سيعبد الله فيها فهو كافر مرتد.
الناس اليوم تنفق من زكاه أموالها حتى تُبنى الكنائس…. و من ثم معابد البقر للهندوس وهذه مصيبة ….
وصل الإعلام الى ثوابتنا والواجب علينا أن نحافظ على ثوابتنا العَقَديه.
كان الناس خصوصا الذين يعيشون في أوروبا و أمريكا هم و أُسرهم في حماية و الآن وصل الغزو للأسرة، و إذا أمرت إبنك بالصلاه و أمرته أن يبتعد عن المحرمات أو أن لا تكون له علاقه محرمه مع النساء ذكراً أو انثى يؤخذ الولد منك في المانيا والنمسا وسويسرا وما شابه، وأُخذ من أولاد المسلمين في النمسا لغايه الآن فوق السبعين ألف ولد يؤخذون ليُربَّون تربيه راقيه تربيه مدنيه.
ما معنى راقيه ومدنيه؟ يعني لا يجبرون على الصلاه ولا تجبر البنت على اللباس الشرعي، هذا تخلف للأسف هذه المسائل أصبح الإعلام يلوك بها فالواجب علينا أن نحافظ على توابتنا، ولا بأس على الدوله أن تعطي بعض هؤلاء للحفاظ على الديانة و الخُلق، وهذا الأمر لا حرج فيه سواء في الأفراد أو الجماعات وهذا مما يدخل تحت عموم قول النبي ﷺ *”ذبوا عن أعراضكم بأموالكم”* سواء أفراد أو جماعات سواء أشخاص أو دول فتعطيهم للسكوت أو توظفهم لنشر الخير فلا حرج في ذلك المهم أن يكون النشر خيراً.

◀️ شرح صحيح مسلم

الخميس 2025/07/03

◀️ رابط الفتوى:

السؤال: هل يدخل في جواز إعطاء المال للذب عن العرض للإعلاميين المشاهير؟

⏮️ خدمة الدرر الحسان✍️✍️

السؤال: يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الخُمْس دون قتال؟

السؤال:
يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الخُمْس دون قتال؟

الجواب:
نعم، فما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من غير قتال الخُمْس، وهذا الخُمْس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لأصحابه، و هو غير الخُمْس الذي عند الشيعة، خُمْس الشيعة يُعطَى لعلمائهم (لآياتهم) بباطل.✍️✍️

◀️شرح صحيح مسلم
الخميس ٣-٧-٢٠٢٥
◀️ رابط الفتوى:

السؤال: يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الخُمْس دون قتال؟

السؤال: …….كيف نخرج قيمة نصاب المال؟

السؤال:
…….كيف نخرج قيمة نصاب المال؟

الجواب:
قيمة نصاب المال ثمن خمسة وثمانين جرام ذهب خالص بمعنى عيار أربعة وعشرين الذي معبر عنه في النصوص عشرين مثقال، وسيأتي هذا في درسنا القادم.
والخمسة وثمانون ذهب خالص عيار أربعة وعشرين يساوي واحد وتسعين جرام ذهب معيار واحد وعشرين، والمعيار واحد وعشرين هو المعيار الشائع الدارج بين الناس.
تسأل بائع الذهب عن ثمن جرام ذهب عيار واحد وعشرين، وأضرب ثمن الجرام الواحد بواحد وتسعين يكون هذا مبلغ النِصَاب بمعيار الذهب. وأما الفضة فسنأتي لتفصيله في درسنا القادم، وذكرناه في الدروس السابقة لما ذكرنا نصاب الزكاة مقدار الزكاة في معيار الفضة خمسمائة ونيف، من معه خمسمائة دينار ونيف فعليه الزكاة.

واختلف أهل العلم: هل العبرة بمعيار الذهب أم بمعيار الفضة؟
فالذي ذهب إليه الحنفية وقلت لكم واحفظوا هذه القاعدة وأبقوا على تذكر منها، أي سؤال تسأله عن أحكام الزكاة، غلِّب مصلحة الفقير، وقُل هذا مذهب الإمام أبي حنيفة تصيب.
إلا في مسألتين:-
المسألة الأولى :زكاة مال الصبي.
والمسألة الثانية: زكاة مال المجنون، فمن جُنّ وعنده نصاب فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة، ومن ورث مالاً وهو صبي ولم يَبلُغ فلا زكاة عليه، فقط هاتين المسألتين. فمذهب الإمام أبي حنيفة يقول: أقل النصاب إن كان الذهب فالعبرة بالذهب، وإن كان الأقل الفضة فالعبرة بالفضة.

واليوم الفرق كبير ما بين النصاب من الفضة والنصاب من الذهب، فنصاب الفضة أقل، فمذهب أبي حنيفة العبرة بزكاة الفضة، يعني قرابة خمسمائة دينار، وهذا إختيار اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وكان يفتي بهذا فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ إبن باز وشيخنا الشيخ إبن عثيمين، وعلماء الحجاز يقولون بالأقل، فهم يقولون الواجب الأقل.
يعني الذي عنده قرابة خمسمائة دينار، يعني الفين ونصف ريال سعودي تقريباً.

◀️ شرح صحيح مسلم الخميس 2025/5/29

◀️ رابط الفتوى:

السؤال: …….كيف نخرج قيمة نصاب المال؟

⏮️ خدمة الدرر الحسان.✍️✍️

السؤال: أنا أملك أقل من ثلاثة آلاف دينار هل يجب علي اليوم أن أُنفقها على أهل غزة؟

السؤال:
أنا أملك أقل من ثلاثة آلاف دينار هل يجب علي اليوم أن أُنفقها على أهل غزة؟
الجواب:
كيف تنفق على أهل غزة الأن ؟ ما استطعت أن تفعل من خير و أن ترفع ما أصاب المسلمين وما أكثر مصائب المسلمين افعله على قدر استطاعتك.

◀️ شرح صحيح مسلم
الخميس 2025/5/29

◀️ رابط الفتوى:

السؤال: أنا أملك أقل من ثلاثة آلاف دينار هل يجب علي اليوم أن أُنفقها على أهل غزة؟

⏮️ خدمة الدرر الحسان.✍️✍️

السؤال: الأخ يقول هل من يملك خمسة وثمانين غرام من الذهب عيار واحد وعشرين بلغ النصاب؟

AUD-20250628-WA0009

السؤال:
الأخ يقول هل من يملك خمسة وثمانين غرام من الذهب عيار واحد وعشرين بلغ النصاب؟

الجواب :
لا ، من يملك واحد وتسعين غرام من عيار واحد وعشرين.

نصاب الذهب :
خمسة وثمانين غرام من معيار أربعة وعشرين.

فإذا كان عندي خمسة وثمانين غرام من عيار واحد وعشرين ، هل بلغ النصاب ؟
ما بلغ النصاب ، النصاب واحد وتسعين غرام.

والواحد وتسعين غرام من عيار واحد وعشرين تماماً يساوي خمسة وثمانين غرام من عيار أربعة وعشرين.

فالذي عنده خمسة وثمانين غرام من عيار واحد وعشرين ؛ ما بلغ النصاب بعد.

◀️ شرح صحيح مسلم
الخميس 2025/6/19

◀️ رابط الفتوى:

السؤال: الأخ يقول هل من يملك خمسة وثمانين غرام من الذهب عيار واحد وعشرين بلغ النصاب؟

◀️ خدمة الدرر الحسان.✍️✍️

السؤال: شيخنا العزيز عيار الذهب واحد وعشرون أم أربع وعشرون؟

AUD-20250626-WA0018

السؤال:
شيخنا العزيز عيار الذهب واحد وعشرون أم أربع وعشرون؟

الجواب:
نصاب الذهب الخالص هو خمسة وثمانون غرام، وهو عشرون مثقال ، والعشرون مثقال=عشرون دينار.

والدينار أو المثقال :
4.25 غرام ذهب تقريباً.

20×4.25=85
النتيجة خمسة وثمانين جرام ذهب خالص.

الذهب الخالص هو عيار أربعة وعشرين.

نصاب الذهب من الذهب عيار أربعة وعشرين =خمسة وثمانين غرام.

ونصاب الذهب واحد وتسعين غرام من الذهب عيار واحد وعشرين.

وعيار واحد وعشرين هو الشائع.

◀️ شرح صحيح مسلم
الخميس 2025/6/19

◀️ رابط الفتوى :

السؤال: شيخنا العزيز عيار الذهب واحد وعشرون أم أربع وعشرون؟

◀️ خدمة الدرر الحسان.✍️✍️

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة المال لشخص ويقوم هو بتقسيطها على عائلة فقيرة؟ يعني واحد أعطاني مئتي دينار زكاة فأنا أخرجها للفقراء، أنا أستفيد من مئتي دينار وأخرج للفقراء كل يوم خمسة دنانير .

السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة المال لشخص ويقوم هو بتقسيطها على عائلة فقيرة؟
يعني واحد أعطاني مئتي دينار زكاة فأنا أخرجها للفقراء، أنا أستفيد من مئتي دينار وأخرج للفقراء كل يوم خمسة دنانير .

الجواب:
هذا لا يجوز!
العلماء يقولون الوكيل عمله عمل الأصيل، فأنا لما يعطيني الأصيل الذي عليه زكاة مائتي دينار، أعطاني مائتي دينار أنا وكيله وهو أصيل، فالواجب علي أن أفعل وأن أقوم بعمله، فإذا حدت عنه – مثل إخراج الصدقة خمسة دنانير مقسطة – فأحتاج لإذن منه، لا يجوز لي أن أتصرف فيما بين يدي من مال لله أوكلني به أصيل إلا على الوجه الذي يرتضيه الأصيل، وأي اجتهاد مني يجب أن أستأذن فيه الأصيل، فالعلماء يقولون في قواعدهم الوكيل عمله عمل الأصيل، فإذا الأصيل لم يأذن يحرم عليك ذلك.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/30
↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة المال لشخص ويقوم هو بتقسيطها على عائلة فقيرة؟ يعني واحد أعطاني مئتي دينار زكاة فأنا أخرجها للفقراء، أنا أستفيد من مئتي دينار وأخرج للفقراء كل يوم خمسة دنانير .

⬅ خدمة الدرر الحسان.

السؤال: قمت بمداينة صديق لي مبلغا من المال، وبعد فترة تبين لي أن صديقي لا يستطيع سداد هذا الدين، فقمت بمسامحته بهذا المبلغ على نية الزكاة، فهل يسقط هذا المبلغ من الزكاة أم يعد صدقة؟

السؤال:
قمت بمداينة صديق لي مبلغا من المال، وبعد فترة تبين لي أن صديقي لا يستطيع سداد هذا الدين، فقمت بمسامحته بهذا المبلغ على نية الزكاة، فهل يسقط هذا المبلغ من الزكاة أم يعد صدقة؟

الجواب:
أيضا هذه المسألة تعود لأصل، والأصل مهم وينبغي أن يضبط و هذا الأصل له فروع وفروعه كثيرة، يهمني أن أركز على الذي يخص جواب هذا السؤال.
العلماء يقولون هل البراءة قبض أم أنها ليست بقبض؟
البراءة مسامحة، أبرئ ذمتك، فهل هذا قبض؟ لأن الله قال ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ فالحنفية والمالكية يقولون قبض، فإن سامحت فكأنك أقبضته، والشافعية والحنابلة يقولون ليس بقبض.
علماء الشافعية والحنابلة نسألهم ماذا أصنع معه؟ ما يملك! قال لا بد أن يعطيك.
طيب أعطاني فنسألكم الان أعطاني، لي عليه مبلغ ثلاثمائة دينار، هل تحسب زكاة ؟
قال لا ما يجوز حتى يسلمك.
وإذا استلمت هل لي أن أعطيه ثلاثمائة دينار؟
قالوا : نعم.
فقال الأخرون لماذا هذا التطويل؟ يعطيك ثم تقول له خذ هذا زكاة، فلا داعي لهذا التطويل أبدا.
فالذي أرجحه والمسألة معقولة المعنى أن الإبراء في مثل هذه المسأله قبض، شريطة ألا تعطل الزكاة، فإن أعطيته كما تعطي سائر الفقراء فلك ذلك.
يعني مثلا إنسان له على أخر دين كبير مائة ألف دينار بمشروع ثم أصبح الرجل فقيرا، فيحسب المائة ألف دينار زكاة مال فيعطل زكاته لمدة عشرين سنة أو أقل أو أكثر، فنقول له إن سامحته بالمقدار الذي تعطيه للفقراء فلا حرج، كما تعطي الفقير خمسمائة دينار أو أربعمائة دينار ولك عليه أربعمائة دينار فلا حرج، أما لك عليه ألوف مؤلفة، تقول والله هذه زكاة لعشرين سنة فهذا الفرع الثاني لا أعتبره قبضا، فهذا التفصيل الذي ينشرح إليه الصدر واستقر عندي بعد طول تأمل في المسألة، فإن أصبت فأحمد الله، وإن أخطأت فأسأل الله أن يسددني وأن يعلمني.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/30
↩ رابط الفتوى:

السؤال: قمت بمداينة صديق لي مبلغا من المال، وبعد فترة تبين لي أن صديقي لا يستطيع سداد هذا الدين، فقمت بمسامحته بهذا المبلغ على نية الزكاة، فهل يسقط هذا المبلغ من الزكاة أم يعد صدقة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان.

السؤال:
هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لأولادها؟

الجواب:
لا، لا للزواج ولا هم متزوجون، ولا لو كان عليهم دين، زكاة المال أوساخ كخ كخ، هذه الصدقة أوساخ الناس، الزكوات أوساخ، فلا يجوز لك أن تُطعم أباك ولا أمك من زكاة مالك ولا أن تطعم ابنك كذلك.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/30
↩ رابط الفتوى:

⬅ خدمة الدرر الحسان.