السؤال: هل يجوز إخراج زكاة المال لشخص ويقوم هو بتقسيطها على عائلة فقيرة؟ يعني واحد أعطاني مئتي دينار زكاة فأنا أخرجها للفقراء، أنا أستفيد من مئتي دينار وأخرج للفقراء كل يوم خمسة دنانير .

السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة المال لشخص ويقوم هو بتقسيطها على عائلة فقيرة؟
يعني واحد أعطاني مئتي دينار زكاة فأنا أخرجها للفقراء، أنا أستفيد من مئتي دينار وأخرج للفقراء كل يوم خمسة دنانير .

الجواب:
هذا لا يجوز!
العلماء يقولون الوكيل عمله عمل الأصيل، فأنا لما يعطيني الأصيل الذي عليه زكاة مائتي دينار، أعطاني مائتي دينار أنا وكيله وهو أصيل، فالواجب علي أن أفعل وأن أقوم بعمله، فإذا حدت عنه – مثل إخراج الصدقة خمسة دنانير مقسطة – فأحتاج لإذن منه، لا يجوز لي أن أتصرف فيما بين يدي من مال لله أوكلني به أصيل إلا على الوجه الذي يرتضيه الأصيل، وأي اجتهاد مني يجب أن أستأذن فيه الأصيل، فالعلماء يقولون في قواعدهم الوكيل عمله عمل الأصيل، فإذا الأصيل لم يأذن يحرم عليك ذلك.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/30
↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة المال لشخص ويقوم هو بتقسيطها على عائلة فقيرة؟ يعني واحد أعطاني مئتي دينار زكاة فأنا أخرجها للفقراء، أنا أستفيد من مئتي دينار وأخرج للفقراء كل يوم خمسة دنانير .

⬅ خدمة الدرر الحسان.

السؤال: قمت بمداينة صديق لي مبلغا من المال، وبعد فترة تبين لي أن صديقي لا يستطيع سداد هذا الدين، فقمت بمسامحته بهذا المبلغ على نية الزكاة، فهل يسقط هذا المبلغ من الزكاة أم يعد صدقة؟

السؤال:
قمت بمداينة صديق لي مبلغا من المال، وبعد فترة تبين لي أن صديقي لا يستطيع سداد هذا الدين، فقمت بمسامحته بهذا المبلغ على نية الزكاة، فهل يسقط هذا المبلغ من الزكاة أم يعد صدقة؟

الجواب:
أيضا هذه المسألة تعود لأصل، والأصل مهم وينبغي أن يضبط و هذا الأصل له فروع وفروعه كثيرة، يهمني أن أركز على الذي يخص جواب هذا السؤال.
العلماء يقولون هل البراءة قبض أم أنها ليست بقبض؟
البراءة مسامحة، أبرئ ذمتك، فهل هذا قبض؟ لأن الله قال ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ فالحنفية والمالكية يقولون قبض، فإن سامحت فكأنك أقبضته، والشافعية والحنابلة يقولون ليس بقبض.
علماء الشافعية والحنابلة نسألهم ماذا أصنع معه؟ ما يملك! قال لا بد أن يعطيك.
طيب أعطاني فنسألكم الان أعطاني، لي عليه مبلغ ثلاثمائة دينار، هل تحسب زكاة ؟
قال لا ما يجوز حتى يسلمك.
وإذا استلمت هل لي أن أعطيه ثلاثمائة دينار؟
قالوا : نعم.
فقال الأخرون لماذا هذا التطويل؟ يعطيك ثم تقول له خذ هذا زكاة، فلا داعي لهذا التطويل أبدا.
فالذي أرجحه والمسألة معقولة المعنى أن الإبراء في مثل هذه المسأله قبض، شريطة ألا تعطل الزكاة، فإن أعطيته كما تعطي سائر الفقراء فلك ذلك.
يعني مثلا إنسان له على أخر دين كبير مائة ألف دينار بمشروع ثم أصبح الرجل فقيرا، فيحسب المائة ألف دينار زكاة مال فيعطل زكاته لمدة عشرين سنة أو أقل أو أكثر، فنقول له إن سامحته بالمقدار الذي تعطيه للفقراء فلا حرج، كما تعطي الفقير خمسمائة دينار أو أربعمائة دينار ولك عليه أربعمائة دينار فلا حرج، أما لك عليه ألوف مؤلفة، تقول والله هذه زكاة لعشرين سنة فهذا الفرع الثاني لا أعتبره قبضا، فهذا التفصيل الذي ينشرح إليه الصدر واستقر عندي بعد طول تأمل في المسألة، فإن أصبت فأحمد الله، وإن أخطأت فأسأل الله أن يسددني وأن يعلمني.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/30
↩ رابط الفتوى:

السؤال: قمت بمداينة صديق لي مبلغا من المال، وبعد فترة تبين لي أن صديقي لا يستطيع سداد هذا الدين، فقمت بمسامحته بهذا المبلغ على نية الزكاة، فهل يسقط هذا المبلغ من الزكاة أم يعد صدقة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان.

السؤال:
هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لأولادها؟

الجواب:
لا، لا للزواج ولا هم متزوجون، ولا لو كان عليهم دين، زكاة المال أوساخ كخ كخ، هذه الصدقة أوساخ الناس، الزكوات أوساخ، فلا يجوز لك أن تُطعم أباك ولا أمك من زكاة مالك ولا أن تطعم ابنك كذلك.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/30
↩ رابط الفتوى:

⬅ خدمة الدرر الحسان.

السؤال: إذا أعطيت عطاء من غير استشراف نفس، وكان هذا العطاء مال حرام؟

السؤال:
إذا أعطيت عطاء من غير استشراف نفس، وكان هذا العطاء مال حرام؟

الجواب:
المال الحرام يجب عليك أن تتنزه عنه إلا أن كنت محتاجا فإذا ضاق الأمر أتسع. والضرورات تبيح المحظورات والحاجيات تنزل منزلة الضرورات.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/23
↩ رابط الفتوى:

السؤال: إذا أعطيت عطاء من غير استشراف نفس، وكان هذا العطاء مال حرام؟

⬅ خدمة الدرر الحسان.

السؤال: أخ يقول علي دين ألف وستمئة دينار فلو طلبت من الناس هل هذا جائز؟

السؤال:
أخ يقول علي دين ألف وستمائة دينار فلو طلبت من الناس هل هذا جائز؟

الجواب:
إذا كنت غارما بحلال فلك أن تأخذ فلو مت قبل السداد وأنت تنوي السداد فالله جل في علاه يسد عنك ولا شيء عليك.
الشيء والبأس الكبير على الإنسان أن يأخذ من الناس في صورة الطلب وهو لا يريد السداد ، وأما إن سألت الناس وأنت محتاج والله يعلم أنك محتاج لتنفق على أسرتك لتعيش حياة فيها ستر وتريد السداد فالله جل في علاه إن مت سد عنك ويسر الله لك أسباب السداد.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/23
↩ رابط الفتوى:

السؤال: أخ يقول علي دين ألف وستمئة دينار فلو طلبت من الناس هل هذا جائز؟

⬅ خدمة الدرر الحسان.

السؤال: مقامر خسر كل ماله ولم يتبق عنده شيء. فأصبح فقيرا ، أليس هذا يصبح فقيرا والفقير واجب عليه الزكاة؟

السؤال:
مقامر خسر كل ماله ولم يتبق عنده شيء. فأصبح فقيرا ، أليس هذا يصبح فقيرا والفقير واجب عليه الزكاة؟

الجواب:
السائل تذكر شيئا ونسي أشياء ، في القضاء الشرعي إذا قامت بينة بأن فلانا يطالب فلانا بمال قمار فلا يأخذ إلا ماله ولا يزيد عليه. فالأصل أن تُحكم الشريعة ومن تحكيم الشريعة ألا يقضى للمقامر بأخذه المال. ولا سيما أن القمار فيه إدمان ، وهذا هو سر قرن الله تعالى الميسر بالخمر قال عز وجل (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) فكما أن الكأس في الخمر يدعو الى كأس فإن الدست في القمار يدعو الى دست والمتولع بالقمار – نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية – هو كالمتولع بالخمر فالخمر فيه إدمان.

وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مدمن خمر كعابد وثن) فكذلك المدمن بالقمار فالأصل أن القاضي لا يحكم له ولا يعاقب إلا عقاب من انتهك حرمات الله وهي عقوبة التعزير ، يعزر المتقامرين بخلاف شارب الخمر فحين إذ لا يتصور الفقر إن تذكرنا هذه المسألة، وكذلك الربا.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/9
↩ رابط الفتوى:

السؤال: مقامر خسر كل ماله ولم يتبق عنده شيء. فأصبح فقيرا ، أليس هذا يصبح فقيرا والفقير واجب عليه الزكاة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان.

السؤال: رجل أخذ قرض ربا ولا يستطيع سد القرض ، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟

السؤال:
رجل أخذ قرض ربا ولا يستطيع سد القرض ، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟

الجواب:
كذلك، قال الله تعالى في سورة البقرة (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) كيف نفهم (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)؟ الجماهير قالوا بما نفهم أن هنالك بيع وهنالك ربا وهما متقابلان ؛ الحنفية قالوا لا وفهموا الآية على حال فقالوا البيع الالف واللام للجنس فأحل الله البيع بجميع أصنافه، ثم قال وحرم الربا فالربا مخصوص من حرمة البيع فهو نوع من أنواع البيوع وداخل في عموم قول الله البيع واستثناه الله تعالى منه ، فقالوا البيع لفظ عام والربا خاص بنوع معين من أنواع البيع. فالبيع حلال والربا حرام، وهو في أصله مشروع ولكن بوصفه ممنوع.

ما المعنى؟ رجل أقام على آخر أنه يريد منه مالا من الربا فماذا يقول القاضي؟ القاضي يقضي بالبيع بالقرض فقط ويهدر الزيادة ، يعني واحد راح عند القاضي قال أنا هذا فلان أريد منه ألف وخمسمائة دينار. أقرضته ألف وثلاثمائة دينار وزدت مئتين دينار ربا فالقاضي يقضي له بألف وثلاثمائة.

إذا إخواننا يسألون أسئلة لا يفهمون الربا وكثير من إخواننا يسألون عن الربا لا يفهمون الربا ، يقول لك أنا اخدت سيارة من بنك بالربا او اشتريت بيت بالربا وتبت فهل أخرج من البيت؟ هل أخرج من السيارة؟ أقول له أنت تبت هنيئا لك بالتوبة. وأدع الله تعالى للبنك المرابي أن يتوب فاذا تاب البنك المرابي يعطيك الزيادة ، أخدت منه مثلا عشر آلاف دينار، دفعت خمسة عشر ألف دينار إذا تاب البنك يرجع لك خمسة الاف دينار هذه التوبة كما قال الله عز وجل (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) .

فأيضا هذا الاخ يقول يجوز دفع الزكاة؟
الربا الزائد هذا من حقك والقاضي لا يقضي له به.
طيب الآن دعنا الآن من الحكم الشرعي من حيث التطبيق العملي: أصبح انسان مقامر وعنده مبلغ عليه دين أو عليه دين من ربا هل يعطى من زكاة المال؟
لا يعطى من زكاة المال ما دام أنه يفعل الحرام ، لكن كثير من اهل العلم قالوا إن تاب توبة نصوحا لا يرابي ولا يعود للربا ولا لا يعود للقمار فهذا الذي يعطى.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/9
↩ رابط الفتوى:

السؤال: رجل أخذ قرض ربا ولا يستطيع سد القرض ، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان.

السؤال: هل يجوز لمن أراد أن يتزوج ونقص عليه مال أن يأخذ من زكاة مال الناس؟

السؤال:
هل يجوز لمن أراد أن يتزوج ونقص عليه مال أن يأخذ من زكاة مال الناس؟

الجواب:
هذا سبب إيراد قبيصة،
حديث عند ابن حبان من رواية معمر عن هارون ….. كما قدمنا في الدرس السابق.
الأصل المنع، الأصل فيمن نقص عليه المال لماذا تفكرون بسؤال الناس؟ لكم سعة في موضوع الاستدانة، أن احتجت لقضاء حوائجك أن تستدين لا حرج.
 ثم إذا كان الدائن صاحب ديانة فتذكر ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي اليسر وهو قوله صلى الله عليه وسلم (من أنظر معسرا أو وضع عنه) أنظر أي أمهله (من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله). أنا لي دين على إنسان ٢٠٠ دينار فرأيته محتاجا فقلت له أنا مسامحك في النص. الي عندك ٢٠٠ دينار أعطني ١٠٠ دينار. وهذا في أني أتذكر قول أبي اليسر. قول حديث ابي اليسر في صحيح مسلم من أنظر أو وضع أو مثلا جاء وقت الدين فقلت له (مستحضرا أنظر )قلت له أنا أطالبك بالدين هذا الشهر في هذه السنة أمهلك سنة أخرى. فأنا داخل في عموم الحديث. في الصورة الأولى داخل في (أنظر). في الصورة الثانية وضعت مئة دينار فأنا داخل في الصورة الثانية من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/9
↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل يجوز لمن أراد أن يتزوج ونقص عليه مال أن يأخذ من زكاة مال الناس؟

⬅ خدمة الدرر الحسان.

السؤال: لماذا لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبيصة أن يحضر ثلاث شهود؟

السؤال:
لماذا لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبيصة أن يحضر ثلاث شهود؟

الجواب:
ثلاثة شهود ليست في حق من تحمل حمالة، من تحمل حمالة هو غني. وهذه الحمالة ظاهرة ما تحتاج لثلاث شهود ولا لثلاثمائة شاهد. إذا رحت عند أهل البصرة وقد تحمل قبيصة حمالة بين قبيلتين كبيرتين ونزاع شديد كم واحد يشهد له؟ يشهد له عدد كبير جدا. فلا داعي لشهادة الثلاثة في تحمل الحمالة. بل لا داعي في الجائحة إلى الثلاثة. إنما الثلاثة في الفاقة وهي الذي أصبح الغني فقيرا بسبب غير ظاهر. أما الجائحة الظاهرة الحريق والغريق، فهذي الجائحة عامة. أما أصبح رجل فقيرا بأن إنسان نصب عليه. هذا يحتاج إلى ثلاثة. أما الحمالة والجائحة لا يحتاج إلى ثلاثة من ذوي الحجا .✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/9
↩ رابط الفتوى:

السؤال: لماذا لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبيصة أن يحضر ثلاث شهود؟

⬅ خدمة الدرر الحسان.

السؤال: كيف يمنع العامل عليها وقد شرع الله له الأخذ؟

السؤال:
كيف يمنع العامل عليها وقد شرع الله له الأخذ؟

الجواب:
أخذ العامل وتقديره متروك لنا. والشرع أعطاه حتى تبقى هذه الشريعة قائمة.
فإذا وجد من يتطوع فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر خذه ليس للوجوب، وإنما هو للسنية.
فالله أعطاه ليس وجوبا وإنما هو للسنية. وسيأتي معنى توضيح ذلك في الدرس القادم. هذا والله أعلم.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/9
↩ رابط الفتوى:

السؤال: كيف يمنع العامل عليها وقد شرع الله له الأخذ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان.