السؤال الثاني هل يجوز شراء بيت للفقير وهذا الفقير معدم فنشتري له من أموال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170317-WA0069.mp3الجواب: هذا يحتاج مني لبيان ،ما هو المقدار الذي يؤذن للغني أن يعطيه للفقير من الزكاة؟
هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف بينهم مداره على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو قول الإمام أبي حنيفة ،واعتمد على حديث معاذ الذي في الصحيحين ،لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قال: (فتؤخذ من أغنياءهم )
عن الزكاة قال ماذا؟-
[ وترد إلى فقراءهم] ، فالإمام أبو حنيفة يقول: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين: أغنياء وفقراء والزكاة تؤخذ ممن ؟
من الأغنياء وترد إلى الفقراء ،فيقول الإمام أبو حنيفة هذا الحديث يستفاد منه أشياء ،
منها فائدتان :
الفائدة الأولى : كل من لم يدفع الزكاة فهو فقير ،يعطى من الزكاة ،كل من لم يدفع الزكاة هو فقير وله أن يأخذ من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من …وترد إلى….
…الفائدة الثانية : الفقير يعطى من الزكاة بمقدار لا تجب فيه الزكاة ،فلا يجوز أن تعطيه أكثر من النصاب ،يلزم أن تعطيه دون النصاب ،فإذا النصاب ألفين دينار يجوز أن تعطيه ألف وتسعمئة ،ولكن إذا أعطيته ألفين دينار أصبح الفقير غنيا فليس له أن يأخذ .
هل يوجد في الناس أغنياء ،وهؤلاء الأغنياء لا يمسكون أموالهم وينفقون ،وما يأتي عليهم زكاة ؟
هذا موجود ،فالكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنويع أو من باب الحصر ،بأن الناس قسمين لا ثالث لهما ،وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لمعاذ أن الزكاة ،يدفعها الغني ويأخذها الفقير .
تفاصيل هذه متروكة لأعراف الناس، فإذا حاجة الفقير تختلف من بلد لبلد يعني الفقير في عمان ليس كالفقير في بنغلادش وليس كالفقير في الإمارات أو الكويت ،الفقير يختلف ،يعني الفقير لا يوضع له حد كم يعطى ،الفقير الذي يحتاج وهذه الحاجة تختلف باختلاف الأزمان ،والأماكن ،هذا القول الأول.
القول الثاني : قول الإمام أحمد أن الفقير يعطى حاجة سنة فقط لأن الزكاة تجب كل حول فيعطي الفقير حاجة سنة، يعني عندنا واحد في ستر وليس بمحتاج إلا لموضوع البيت مصلا ، ففحوى ومفاد مذهب الحنابلة يقولون: أنت أيها الفقير في ستر إلا في البيت فكم أجرة بيتك في السنة مثلا؟ قال: أجرة بيتي في السنة لنقل خمسة الآف دينار ،فكم تستطيع أيها الفقير أن تدفع ؟
يقول: ثلاثة آلاف فنقول : هذه ألفين زكاة ،نعطيه حاجة السنة .
على القولين السابقين لا يجوز إعطاء الفقير مبلغ يشتري به بيتا أي قول أبي حنيفة وقول أحمد رحمهما الله ،لا يجوز إعطاء الفقير مبلغا ليشتري بيتا ، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول : يجوز للغني أن يعطي الفقير من زكاة ماله ما يرفع الفقر عنه طوال حياته ،يجوز للغني أن يعطي من زكاة ماله ما يرفع الفقر عن الفقير طوال حياته ، فعلى هذا المذهب يجوز أن يُشترى بيتا للفقير من مال الزكاة شريطة أن يكون هذا البيت يواري عورة ويسد حاجة، لأنه هناك بيت ثمنه عشرة الآف دينار أو عشرين ألف دينار وفي بيت ثمنه مليون دينار ،فالفقير إذا أعطيناه من الزكاة ليشتري بيتا المراد يشتري بيتا يواري عورته ويسد الحاجة التي عنده، فإعطاء الزكاة للفقير لشراء البيت له وجه لكن كما قلت بالمقدار الذي يلزم والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثالث أخ يقول من المعلوم أن رأس المال الثابت غير النامي كالبيت والسيارة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-3-2.mp3الجواب : كل الأصول لا زكاة فيها .
الأرض التي يشتريها العبد ولا يريد التجارة فيها ، والسيارة والمصنع وآلات المصنع هذه كلها أصول سواء كانت مادية أو معنوية لا زكاة فيها كالخلوات وحقوق الابتكار .
تكملة السؤال : قال : وإن كان للإيجار ففي ريعه وإن كان للبيت ففي أصله.
السؤال : لو دفع رجل مقدما لبيت لم يبنى بعد وهو متردد بين أن يكون سكنا له أو أن يبيعه بعد تملكه واستلامه وهو يتمم المبلغ على أقساط، فكيف تكون زكاة هذا المال؟!
جواب الشيخ : ما لم يعزم على بيعه فالأصل عدم الزكاة .
الأصل في الذمة البراءة .
فإنسان عنده أرض أو عنده بيت أو يبني بيتا وهو متردد بين أن يبيع هذا البيت أو يسكن فيه .
فما لم يجزم أنه سيبيعه فذمته بريئة .
الأصل أن الذمة لا تشغل إلا بنص ، ومادام أن عليه دينا فالزكاة على الراجح فيما ذكرناه في عدة مرات وعدة فروع الزكاة واجبة في الذمة.
فإنسان عليه دين مثلا خمسين الفا ويملك مائة الف يزكي خمسين ألفا ، يخصم الخمسين ألفا ((مجموع الأقساط والديون المتبقية)) ، هو لن يبقى معلقا فسيفرغ من بناء البيت ، فمتى عزم على أنه سيبيعه فحينئذ من وقت هذا العزم يبدأ بحساب الزكاة .
يعني إنسان عنده أرض ورثها وطال أمرها وهو يحدث نفسه إنه إن شاء الله سيفتح عليه ويوسع عليه ويبني عليها ويسكن فيها ، ثم بدا له أن يبيعها ، فمتى عزم على بيعها وقطع نية سكناها ، فمن هذا الوقت تبدأ الزكاة ، وما مضى فلا شيء عليه ، وهكذا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الرابع رجل قام بإرسال زكاة ماله لبلد آخر فهل تحتسب مصاريف التحويل من…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-4-1.mp3الجواب : إذا قام هو بنفسه بمثل هذا التحويل فلا تحتسب، وأما إن أعطاها لغيره، فغيره رأى أن تصل إلى شعب منكوب مثل إخواننا الذين يجمعون الزكوات الآن وهي ليست من أموالهم وإنما من أموال غيرهم فلا حرج في ذلك، فقد علمنا ربنا تعالى في سورة التوبة ” إنما الصدقات للفقراء….الآية ” قال ” والعاملين عليها” والعامل عليها وهذه الأمور، هذه الأمور إدارية لا تتعلق بشخص وإنما تتعلق بهيئة أو مسؤولين أو ما شابه، فإذا كان المسؤولون يرون أن هذه الجهة التي تقوم على الزكوات تعطى منها أو تنفق بالتحويل والقرار ليس بيد شخص معين، فالأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الثاني عشر لدي محل وعليه دين منذ سنتين فهل عليه زكاة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170831-WA0016.mp3الجواب:
الزكاة ليس على المحل ، الزكاة على الذمة.
انت لديك محل وعليه دين، هل معك مال؟ هل لديك مصلحة أخرى؟
الزكاة تكون في الذمة يا أخوان، فإذا ما كنت تملك نقداً ولا تملك شيئاً الا هذا المحل والمحل عليه دين ،ليس عليك زكاة.
اما اذا كنت تملك محل ومعك مئة ألف فلا تسقط زكاة المئة ألف بسبب الدين الذي على المحل، فالعبرة أخيراً بالذمة، العلماء رحمهم الله يقولون إن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب والله تعالى اعلم .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر علي زكاة مال هل يجوز لي إخراجها إلى شخص ليس من مدينتي…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0076.mp3الجواب : الراجح من أقوال العلماء وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله لا حرج لو أنك نقلت زكاة مالك من بلدك إلى بلد آخر ، وبعض أهل العلم يجوز ذلك بقيود وشروط والقلب يميل إلى الجواز ، والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

إذا أخرج رجل مالا صدقة للفقراء وأعطاه لأحد الإخوة ليوزعه على الفقراء ولكن هذا الأخ…

الذي أراه صواباً إن كان يعلم الآخذ أن المعطي أعطاه لفقره، وقامت القرائن على أنه فقير وأراد ألا يحرجه وأراد أن يعطيه، فقال له: هذه للفقراء تصرف فيها كما شئت، وقامت القرائن على علم المعطي بفقره، وأن المبلغ المعطى ليس فيه وكالة فأخذه فلا أرى حرجاً في هذا.
 
أما رجل أعطى آخر، والمعطي لا يعلم أن هذا فقير، والآخذ يعلم فقره، فلا يجوز له أن يأخذ إلا بإذن المعطي، لأن الوكيل يتصرف تصرف الأصيل، ولا يجوز له أن يخرج عن تصرف الأصيل، إلا بإذن منه، لا سيما إن قامت القرائن على أن هذا المال ليس له كمن يعطي آخر مبلغ خمسة آلاف دينار، ويقول له: هذه زكاة مالي، تصرف فيها، فهذا قطعاً لا يعطيه الخمسة آلاف دينار، لأن هذا الغني إذا أراد أن يعطي هذا الفقير بعينه فهو لا يعطيه هذا المبلغ ويعطيه شيء قليل، فإن كان يعلم في مثل هذه الصورة أنه فقير، وأنه أعطاه لديانته، فله أن يأخذ له بمقدار ما يعطي غيره.
 
ويجوز دفع الزكاة من أجل الزواج لأن المال في أيدي الناس من أجل قضاء الحوائج الأصلية، ومنها الزواج، لكن مثل هذا السائل إن كان أعطي هذا المال وهو يعلم أن المعطي لا يعلم فقره فعليه أن يستأذنه لأنه وكيل ولا يتصرف إلا على مراد الموكل الأصيل، والله أعلم.

السؤال الحادي عشر دفعت مبلغا من المال إلى إحد شركات الإسكان وذلك دفعة…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170423-WA0043.mp3*عٙلّٙق الشيخ قائلاً:* ماذا يسَمُّونها هذه؟
العربون ، هذه يسَمُّوها عربون.
 
*تكملة السؤال: وذاك لحين الإنتهاء من البناء وتجهيز العقود اللازمة لنقل الملكية ، وخلال هذه الفترة القادمة يتوجب عَلَيَّ زكاة مال ، فهل يُوجب عليَّ دفع الزكاة من مبلغ الدفعة التي سَلَّمتُها لشركة الإسكان -أي العربون- ؟*
 
*الجواب:*
لا.
 
بل لو استطعت دفع َ ثمن البيت لأنه أصبح في حقك دٙيناً ، يعني أنا عندي مائة ألف ، اشتريت بيت بستين ألف ، دفعت عربون خمس آلاف ، باقي خمس وخمسين ألف ، فأنا الآن ذمتي مشغولة بخمسة وخمسين ألف ، وأنا أشتري شيئاً مُلكي ، أنا أُزَكِّي أربعين ألف ، لأن الذي نُرجحه من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبةٌ في الذمة ، وليست واجبة في المال.
 
الزكاة واجبة في الذمة ، وأنا ذِمتي الآن بعد ما اشتريت البيت كم أَملِك من المائة ألف؟
أربعين ، والباقي ليس مُلكي ، فحينئذ الزكاة تجب في الذمة ، يعني واحد وجبت في حقه الزكاة بقيمة ألف دينار ، هل يَلزمه أن يُخرج الألف دينار من رأس المال الذي عنده؟
لو جاءه ألف دينار من بيعة ، فزكّاه ، تُجزئ؟
تُجزِئ.
الزكاة واجبة في الذمة ، الزكاة ليست واجبة في ذات المال ، الزكاة واجبة في الذمة وهكذا.
 
ما هو حكم العربون؟
في صحيح ابن ماجة : (( نهى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – عن بيع العِربان)) ، وعلماء الغريب يقولون : عِربان ،والأحاديث التي فيها النهي عن العربون ضعيفة.
وإن كرهه جمهور الفقهاء إلا أحمد ، وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق أن عمر ابن الخطاب اشترى بيتاً بالعربون ، وجعله سجناً ، فأول مَن خَطَّ السجن وجعل الناس يُسجَنون في مكان خاص : عُمر بن الخطاب – رضي الله عنه – .
 
الناس قبل عمر أين كانوا يُسجنون؟
في المسجد.
كان النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – يجعل الرجل المسجون ما يَخرج من المسجد ، يبقى في المسجد ، هذا يحتاج إلى طاعة وعبادة وتزكية نفس ، هذا المسجون ، فيُبقيه في المسجد.
 
فعُمر لَمّا اتسعت رقعة الإسلام ، فهو أَوَّل من اشترى السجن بالعربون ، وهذه رواية صحيحة وثابتة ، فالظاهر والله تعالى أعلم أن العربون لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
 
أَول مَن نَظَّم حقوق السجين مين؟
محمد بن الحسن الشيباني.
 
جاءني باحث سويسري وباحثة ألمانية للبيت ، وقَدَّموا لي مشاركة في مؤتمر في سويسرا عن حقوق السجين وأخبروني أن عندهم جمعية ، تدرون ما اسم الجمعية؟
اسم جمعيتهم: جمعية محمد بن الحسن الشيباني لحقوق السجين.
 
طبعاً نحن نقول: من منكم يعرف محمد بن الحسن الشيباني ؟!
طيب لماذا محمد بن الحسن الشيباني ؟
قالوا: هذا أول مَن له كتاب مطبوع في الهند ، اسمه “السِيَّر” ، هذا أَوَّل مَن ذَكَر حقوق السجين في الإسلام ، وفصَّل في حقوق السجين ، وأن له حقاً أن يُصَلي الجمعة ، وأن يُصَلِّيَ الجماعة ، وأن يطأ أهله ، وأن يَتَعَلَّم مهنة ، يَتعلم في السجن مهنة ، وأن يَمتَهِنَ المهنة وهو في السجن ، يُنفِقُ على أهله ، هذه حقوق السجين مذكورة عند عُلمائنا -رحمهم الله تعالى- قديماً ، واليوم الغَرب يتباهى بهذا الـذِّكر!!
 
والمُتَقَدِّم والمُتحَضِّر اليوم يريد أن يِسلَخنا عن ديننا ويرجِّعنا شيوعيين والذي يريد أن يرجعنا بعثيين والذي يريد أن يرجعنا قوميين ، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله !!
 
والغربيون يَعرفون تراثنا ويَعرفون -يعني- أهمية التمسك به.
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

هل يجوز دفع زكاة المال لمن أراد أن يتزوج أو يتطبب

المال يعطى للفقير لقضاء حاجاته الأساسية والتطبب والزواج من الحاجات الأساسية، فلو أن شاباً احتاج إلى زوجة وتنازعه نفسه، ولا يوجد معه ما يتزوج به، فاستعان بمال الزكاة على الزواج فلا حرج، ويؤكد ذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز لما كان يرسل مندوب بيت المال في الشارع ويقول : من ليس له زوجة نزوجه من مال الزكاة.
 
والأموال في أيدي الناس لقضاء الحاجات الأساسية، والحاجات الأساسية: المطعم، والمشرب، والملبس، والتطبب، والتزوج، وهكذا..
 
وكذلك المريض إن خاف أن يهلك، لكن ما يتطبب لشيء تكميلي، لعملية تجميلية مثلاً، فهذا لا يجوز له أن يأخذ، لكن إن كان مريض ويهلك أو لا يستطيع أن يقوم بالمهام التي تجب عليه من العمل وما شابه ولا يستطيع أن يتطبب إلا بمال الزكاة، فلا حرج في ذلك، فهذه من الحاجات الأساسية التي يجوز الاستعانة بمال الزكاة عليها.

السؤال السادس هل التصدق قبل الجمعة على وجه الدوام أمر توقيفي إن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170301-WA0039.mp3الجواب :
الصدقة لا يوجد لها وقت محدد كالذكر ما تقول الصدقة أمر توقيفي تقول كل أمر عظيم بين يديه صدقة.
واحد يريد أن يتزوج فتقرب إلى الله بالصدقة أن الله يبارك لهما، ما في حرج .
إنسان أراد أن يتخذ قرارا خطيرا في حياته يعني مثلاً يفتح مصلحة يعمل شي، فأكثر من العبادات حتى الله يبارك.
هذا الأصل ذكرناه في عشرات الأمثلة وعشرات الأدلة النقلية في هذا الدرس لما كنا نقول وفي هذا تشريك ،جواز الشركة بماذا ؟
الجواب :
بالنية بين المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية، والله لو أن الكفار يعلمون محاسن هذا الدين لاستقاموا عليه ولزموه وإن لم يؤمنوا بجنة ونار ويوم آخر، يعني العقل السديد الرشيد لو يعلم محاسن هذا الدين لاستجاب لأمر الله تعالى ليحقق سعادته ويحقق راحة باله وهناءة أمره بالدنيا قبل الآخرة، فالله جل في علاه ما حرمنا من المحرمات من أجل أن يضيق علينا أو من أجل أن لا نتلذَّذَ وأن لا نتمتع فيما شرعه بأصله؛ فإن منعه لوصفه، فالوصف هذا الممنوع إنما هو من باب حكمة عظيمة ،ممكن تكون للمصلحة العامة مقدمة على الخاصة مثل أربع نساء مش أكثر، يعني شرعنا كما ثبت في مسند الإمام أحمد غيلان بن أسلم كان يهوديا فأسلم وكان تحته عشر من النسوة يعني اليهودي يتزوج مئة مئتين أربعمائة وألف وألفين ،اليهودي عنده تعداد بلا حد والنصرانية ما في إلا واحدة الشرع جاء وسط .
معدل نسبة عدد الذكور والإناث في العالم كل عشر سنين، المعدل المتوسط في الأوضاع الطبيعية أن النساء أربع أضعاف الرجال ،فمن باب المصلحة العامة قال لك أنت لك أربع مالك أكثر ،وهذا أمر بالرياضيات ونبه عليه الجاحظ في كتابه الحيوان قال إذا أردت أن تعرف نسبة النساء قال خذ أربعين دار من خلفك أربعين دار من أمامك أربعين دار عن يمينك وأربعين دار عن يسارك فإنك عرفت النساء أربع أضعاف الرجال، هذا كلام الجاحظ رحمه الله تعالى، فلله حكم لكن حكم الله تعالى مرتبطة بالمصالح العامة التي تكون للأمة وليست لمصلحة فرد واحد.
والله تعالى أعلم .
↩ رابط الفتوى :
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
26 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 23 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الخامس عشر يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0012.mp3الجواب: السؤال ناقص، الفلوس التي كانت عندك وبقيت عندك من الذي أخذها و ما مآلها؟
 
الأصل الميراث، ولا يجوز للإنسان أن يتصدّق عن الآخر مقابل الحياء.
 
مثلا  واحد سرق من واحد شيئا فيقول والله أنا استحي أن أقول له سرقت، واستحي أن أردّ له المال، فأريد أن أتصدق عنه.
 
فنقول له: لا؛ لا يحل لك أن تتصدق عنه، لا يجوز لك أن تتصدق عن صاحب حق شغلت ذمتك فيه إلا بأن تجهله، مثلا واحد ما أعرفه وأخذت منه مالا أو عمل عندي عملاً وسافر وما أعطيته إما عمدا أوظلما أوتعديّا ومن ثم وقعت لي التوبة، وإما لملابسات معيّنة يرجع فيأخذ ثم هو حصل معه شيء ما؛ فغاب، أو مات أوسافر ما أعرف، حتى الصورة الثانية علماؤنا رحمهم الله يقولون تتصدق بها عنه، فإن التقيته تخبره وتقول له: أنا  تصدّقت عنك؛ فإن أمضى  الصدقة برأت ذمتك، وله أن يقول أنا لا أريد صدقة أنا أريد مالي.
 
تتصدق وتعلّق الصدقة على استئذانه، فإن أمضى الصدقة وقعت الصدقة، فإن لم يمضِ الصدقة فله الحق أن يقول لك أريد مالي.
 
فيا أختي لا تتصدقي إلا إذا ما وجدتي  وارثا لها.
 
والأصل في عدم وجود الوارث أن يكون الميراث في بيت المال،
وبمعنى بيت المال مصالح المسلمين العامة.
 
فأنتِ إن يئستِ فحينئذ تتصدقي.
 
ثمّ دائما وهذه قاعدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض في علم الميراث وهي في حديث في صحيح الإمام البخاري يقول : *أقرب ذكر وارث*.
 
أقرب ذكر هو الذي يرث دائما كما في القاعدة التي دلّ عليه حديث البخاري.
 
دائما أقرب ذكر يرث ولو  ابن العم وابن ابن العم ؛ ويرث *بالتعصيب*  وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم؛ وهذا يأخذ الباقي .
والله تعالى اعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الخامس عشر: يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع فلوسها عندي وتقول لي: إذا احتجتِ من هذه الفلوس خذي منها، وفي يوم احتجت فلوسا وأخذت منها على أساس سلفة وأرجعها، وماتت العجوز ولم يكن لدي فلوس في ذلك الوقت حتى أعطيهم حقهم، والآن أريد أن اسلّم ديْني، لكن لا أدري ما أفعل؟ ولمن أعطي هذا المال؟ وإذا عملت بها صدقة هل تجوز؟ مع العلم أن العجوز مقطوعة ليس لها أبناء ولا إخوان؛ لديها فقط عجوز تقرب لها بنت عمّ لها أفتوني جزاكم الله خيرا؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor