السؤال السادس والعشرون سؤال من إخوة في استراليا في حال جمع صدقة الفطر…

الجواب : سؤال مهم ، سؤال دقيق ، يقول في فرق توقيت بينّا احنا في استراليا وبين من نوكّلُهم أن يُطعموا الفقراء ، مثلا واحد في استراليا بعث صدقات للأردن ، وقال يا جماعة اطعموا ، احنا عندنا عوائل كُثر ، وعندنا أقليّة مسلمة في هذه الديار ، وما عندنا فقراء ، العبرة أن نُطعم فقير عندنا ولا عندهم ؟ العبرة عندنا ، وهذا أصل كبير ، ابن القيّم ذكرَه في غير كتابٍ من كُتبه ، متى تكون العبرة بالابتداء ؟ ومتى تكون العبرة بالانتهاء ؟
النبيّ صلى الله عليه وسلّم يقول عن صدقة الفطر طُعمة للمساكين ، والنبيّ وقّت طُعمة هؤلاء المساكين ، فالعبرة بأن نُطعم المساكين في بلادنا ، فمتى أطعمنا فالحمد لله ربّ العالمين وقعَ الاجزاء ولا سيّما أنّ ابن عمر لمّا كان يُسألُ : متى نُطعم المسكين ؟ قال لمّا يجلس الساعة ، كان يجلس قبل رمضان بيوم او بيومين ، لو خرجت الزكاة قبل الانتهاء بيوم أو يومين لا حرج ، وبالتالي العبرة بما في بلادنا ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الثاني هل يجوز شراء بيت للفقير وهذا الفقير معدم فنشتري له من أموال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170317-WA0069.mp3الجواب: هذا يحتاج مني لبيان ،ما هو المقدار الذي يؤذن للغني أن يعطيه للفقير من الزكاة؟
هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف بينهم مداره على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو قول الإمام أبي حنيفة ،واعتمد على حديث معاذ الذي في الصحيحين ،لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قال: (فتؤخذ من أغنياءهم )
عن الزكاة قال ماذا؟-
[ وترد إلى فقراءهم] ، فالإمام أبو حنيفة يقول: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين: أغنياء وفقراء والزكاة تؤخذ ممن ؟
من الأغنياء وترد إلى الفقراء ،فيقول الإمام أبو حنيفة هذا الحديث يستفاد منه أشياء ،
منها فائدتان :
الفائدة الأولى : كل من لم يدفع الزكاة فهو فقير ،يعطى من الزكاة ،كل من لم يدفع الزكاة هو فقير وله أن يأخذ من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من …وترد إلى….
…الفائدة الثانية : الفقير يعطى من الزكاة بمقدار لا تجب فيه الزكاة ،فلا يجوز أن تعطيه أكثر من النصاب ،يلزم أن تعطيه دون النصاب ،فإذا النصاب ألفين دينار يجوز أن تعطيه ألف وتسعمئة ،ولكن إذا أعطيته ألفين دينار أصبح الفقير غنيا فليس له أن يأخذ .
هل يوجد في الناس أغنياء ،وهؤلاء الأغنياء لا يمسكون أموالهم وينفقون ،وما يأتي عليهم زكاة ؟
هذا موجود ،فالكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنويع أو من باب الحصر ،بأن الناس قسمين لا ثالث لهما ،وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لمعاذ أن الزكاة ،يدفعها الغني ويأخذها الفقير .
تفاصيل هذه متروكة لأعراف الناس، فإذا حاجة الفقير تختلف من بلد لبلد يعني الفقير في عمان ليس كالفقير في بنغلادش وليس كالفقير في الإمارات أو الكويت ،الفقير يختلف ،يعني الفقير لا يوضع له حد كم يعطى ،الفقير الذي يحتاج وهذه الحاجة تختلف باختلاف الأزمان ،والأماكن ،هذا القول الأول.
القول الثاني : قول الإمام أحمد أن الفقير يعطى حاجة سنة فقط لأن الزكاة تجب كل حول فيعطي الفقير حاجة سنة، يعني عندنا واحد في ستر وليس بمحتاج إلا لموضوع البيت مصلا ، ففحوى ومفاد مذهب الحنابلة يقولون: أنت أيها الفقير في ستر إلا في البيت فكم أجرة بيتك في السنة مثلا؟ قال: أجرة بيتي في السنة لنقل خمسة الآف دينار ،فكم تستطيع أيها الفقير أن تدفع ؟
يقول: ثلاثة آلاف فنقول : هذه ألفين زكاة ،نعطيه حاجة السنة .
على القولين السابقين لا يجوز إعطاء الفقير مبلغ يشتري به بيتا أي قول أبي حنيفة وقول أحمد رحمهما الله ،لا يجوز إعطاء الفقير مبلغا ليشتري بيتا ، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول : يجوز للغني أن يعطي الفقير من زكاة ماله ما يرفع الفقر عنه طوال حياته ،يجوز للغني أن يعطي من زكاة ماله ما يرفع الفقر عن الفقير طوال حياته ، فعلى هذا المذهب يجوز أن يُشترى بيتا للفقير من مال الزكاة شريطة أن يكون هذا البيت يواري عورة ويسد حاجة، لأنه هناك بيت ثمنه عشرة الآف دينار أو عشرين ألف دينار وفي بيت ثمنه مليون دينار ،فالفقير إذا أعطيناه من الزكاة ليشتري بيتا المراد يشتري بيتا يواري عورته ويسد الحاجة التي عنده، فإعطاء الزكاة للفقير لشراء البيت له وجه لكن كما قلت بالمقدار الذي يلزم والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثالث أخ يقول من المعلوم أن رأس المال الثابت غير النامي كالبيت والسيارة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-3-2.mp3الجواب : كل الأصول لا زكاة فيها .
الأرض التي يشتريها العبد ولا يريد التجارة فيها ، والسيارة والمصنع وآلات المصنع هذه كلها أصول سواء كانت مادية أو معنوية لا زكاة فيها كالخلوات وحقوق الابتكار .
تكملة السؤال : قال : وإن كان للإيجار ففي ريعه وإن كان للبيت ففي أصله.
السؤال : لو دفع رجل مقدما لبيت لم يبنى بعد وهو متردد بين أن يكون سكنا له أو أن يبيعه بعد تملكه واستلامه وهو يتمم المبلغ على أقساط، فكيف تكون زكاة هذا المال؟!
جواب الشيخ : ما لم يعزم على بيعه فالأصل عدم الزكاة .
الأصل في الذمة البراءة .
فإنسان عنده أرض أو عنده بيت أو يبني بيتا وهو متردد بين أن يبيع هذا البيت أو يسكن فيه .
فما لم يجزم أنه سيبيعه فذمته بريئة .
الأصل أن الذمة لا تشغل إلا بنص ، ومادام أن عليه دينا فالزكاة على الراجح فيما ذكرناه في عدة مرات وعدة فروع الزكاة واجبة في الذمة.
فإنسان عليه دين مثلا خمسين الفا ويملك مائة الف يزكي خمسين ألفا ، يخصم الخمسين ألفا ((مجموع الأقساط والديون المتبقية)) ، هو لن يبقى معلقا فسيفرغ من بناء البيت ، فمتى عزم على أنه سيبيعه فحينئذ من وقت هذا العزم يبدأ بحساب الزكاة .
يعني إنسان عنده أرض ورثها وطال أمرها وهو يحدث نفسه إنه إن شاء الله سيفتح عليه ويوسع عليه ويبني عليها ويسكن فيها ، ثم بدا له أن يبيعها ، فمتى عزم على بيعها وقطع نية سكناها ، فمن هذا الوقت تبدأ الزكاة ، وما مضى فلا شيء عليه ، وهكذا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الرابع رجل قام بإرسال زكاة ماله لبلد آخر فهل تحتسب مصاريف التحويل من…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-4-1.mp3الجواب : إذا قام هو بنفسه بمثل هذا التحويل فلا تحتسب، وأما إن أعطاها لغيره، فغيره رأى أن تصل إلى شعب منكوب مثل إخواننا الذين يجمعون الزكوات الآن وهي ليست من أموالهم وإنما من أموال غيرهم فلا حرج في ذلك، فقد علمنا ربنا تعالى في سورة التوبة ” إنما الصدقات للفقراء….الآية ” قال ” والعاملين عليها” والعامل عليها وهذه الأمور، هذه الأمور إدارية لا تتعلق بشخص وإنما تتعلق بهيئة أو مسؤولين أو ما شابه، فإذا كان المسؤولون يرون أن هذه الجهة التي تقوم على الزكوات تعطى منها أو تنفق بالتحويل والقرار ليس بيد شخص معين، فالأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الثاني عشر لدي محل وعليه دين منذ سنتين فهل عليه زكاة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170831-WA0016.mp3الجواب:
الزكاة ليس على المحل ، الزكاة على الذمة.
انت لديك محل وعليه دين، هل معك مال؟ هل لديك مصلحة أخرى؟
الزكاة تكون في الذمة يا أخوان، فإذا ما كنت تملك نقداً ولا تملك شيئاً الا هذا المحل والمحل عليه دين ،ليس عليك زكاة.
اما اذا كنت تملك محل ومعك مئة ألف فلا تسقط زكاة المئة ألف بسبب الدين الذي على المحل، فالعبرة أخيراً بالذمة، العلماء رحمهم الله يقولون إن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب والله تعالى اعلم .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع   امرأة  أعطت ألف دينار لأرملة دينا  ولكن هذه الارملة ليس لديها مال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-9.mp3http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-9-1.mp3الجواب : المسألة قائمة على أصل وهذا الأصل هل الإبراء قبض أم لا ، فمثلا رجل له على آخر مبلغ  فأراد أن يسقط  المبلغ  من ذمته ويحسب هذا الأمر من الزكاة .
العلماء مختلفون من أبرأ آخر فهل هذا الإبراء قبض لأن الله تعالى يقول عن الزكاة (خذ من أموالهم صدقة ) فالأخذ هو ظاهر الآية ولذا علماء الشافعية والحنابلة في مثل هذه الصورة لا يرون جواز اسقاط الدين وجعل ذلك من الزكاة ،ولأن النبي ” صلى الله عليه وسلم “كان يبعث السعاة ويأخذون من الناس المال، وجواز الإبراء مدعاة للتحايل على هؤلاء فكل يقول أنا أسقطت دينا    وأنا أبرئت ذمة وهذا أمر ما كانوا يعترفون به  فعلماء الشافعية والحنابلة لا يرون هذا وعلماء الحنفية والمالكية يقولون الإبراء دين  ما الفرق بين أن يأخذ  هذا الانسان الدين ثم بعد أن يأخذ الدين يرجعه للفقير فيقول خذ هذا زكاة قالوا لا مرة واحدة الإبراء قبض  ،  فأنا اذا أسقط شيء فهذا  يحسب من الزكاة هذا مدعاة لألا تقع التزكية تزكية النفس (تطهرهم وتزكيهم بها )،  فالزكاة تطهر المال والزكاة تطهر النفس والبحث عن الدين الذي لا يستطيع صاحبه  أن يسده فتبرؤه فهذا ما فيه تزكية للنفس ما زكيت نفسك من الشح وحب المال ، فالمسألة حدها هكذا يمكن الجمع بين القولين فيقال لو أنك أبرأت بمقدار ما تعطي فقد يكون لهذا وجه يعني أنا في العادة مثلا زكاتي ألف دينار بالعادة أعطي هذا مئتي دينار وهذا مئتي دينار فأنا أبرء الفقير بمئتي دينار وأبقي ثمان مئة دينار فهذا له وجه أما أبدأ أبحث عن الديون الميتة والديون التي لا يمكن استحقاقها ثم أبدأ أبرء فلا يقع مني تزكية لنفسي ولا تطهير لمالي  بل  تجعل الانسان يزداد شحا ويزداد بخلا ويزداد تمسكا بالمال فهذا فيه ما فيه والله تعالى أعلم.
فتاوى الجمعة: 3/٦/ ٢٠١٦
↩رابط الفتوى:
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن

السؤال الرابع عشر هل يجوز أعطاء الصدقة للفقراء غير المساكين في أمريكا

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160821-WA0012.mp3الجواب : في أمريكا وغير أمريكا ، 
يعني إذا جارك نصراني محتاج وأنت وسَّع الله عليك يجوز أن تتصدق عليه ؟
قطعاً يجوز ، لكن ليست زكاة مال هذه صدقة مطلقة .
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : في كُل ذات حَرِيْ أجرٌ ، في كل ذات كبد أجر ، كُل كبد فيه أجرٌ ، وامرأة دخلت الجنة بأنها أسقت كلباً، كانت في بئر فوجدت كلباِ فسبحان الله نزعت خفها ، ما وجدت شيء ما عرفت كيف يشرب الكلب ، الكلب لا يستطيع أن ينزل رأسه ويشرب من البئر ، فأخذت خفها فتدلت فملئت خفها ماء فوضعتهُ للكلب ، فشرب الكلب من الماء ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه قد غفر الله لها ، يعني الغُفران والله أعلم بسبب الرحمه ، يعني هذا الصَّنيع من قامت به في قلبها رحمة ، والجزاء من جنس العمل ، والعلماء يقولون : إذا كانت الصَّدقة والنبي صلى الله عليه وسلم بيَّنَ اﻷجر لإسقاء الدَّابة ، فالكافر خيْرٌ من الدَّابة ، يعني هو محترم ما دام فيه الرُّوح الآدمية ( ولقد كرمنا بني آدم ) فالكافر يُتصدق عليه .
ألم تقرأوا قول الله عزَّ وجل : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) .
من هو اﻷسير ؟
اﻷسير : الكافر الذي جاء يذبح ، هو الذي جاء ليقتُلك وأنت تتقرَّب إلى الله بإطعامه ،؛فإطعام اﻷسير عبادة ، فما بالك بالكافر الذي لا يُقاتل ، اﻷسير الكافر المقاتل ؛ فما بالك بالكافر غير المقاتل ، فإطعامه أولى ،
ما أحد يقول أني ظاهري يقول هذا يوجب الإطعام و لا يوجب الإسقاء وهذا ورد في الإسقاء ولم يرد في الطَّعام ، الله لا يريد هذا في الماء، ماذا يقول الله في الماء ؟
قال : ومن لم يطعمه فأنه مني ) فالماء طعام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
9 ذور القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 12 افرنجي

السؤال الثالث هل يجوز دفع الزكاة عن الميت الذي عليه دين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160829-WA0005.mp3الجواب: لا،
الزكاة تجب في الذِّمة، وهذا الذي قد مات انقطعت ذمَّته فلا يجوز أن تُدفعَ الزكاة عن إنسان ميِّت.
الأصل في مَن مات إن لم يجد وارثاً فميراثه إلى بيت المال، وإن مات ولم يَقدر أن يسُد؛ فبيت المال يسُدُّ عنه ، والله جلَّ في عُلاه إن علِمَ في نيِّته أنه عازم على السَّداد وما استطاع ، فإنَّ الله يُرضِّي خصمه يوم القيامه . والله جلَّ في عُلاه يسُدُّ عنه ، أمَّا أن نبدأ نبحث عن الأموات وأن نُبرِّئَ ذِمَّتهم وأن ندفع زكاة الأموال فلا .
لكن من مات وترك شيئاً سواء كان نقداً أو عقارا ًأو بيتاً
فالأمر الأول : نُجهزُه من ماله .
والأمر الآخر : نَسدُّ ديْنه.
والأمر الثالث : نُنفذ وصاياه ، على أن لاتزيد عن الثُّلث ، وأن لا تكون فيها مخالفة .
الأمر الرابع : نُوزِّع الميراث .
إذن متى نوزع الميراث ؟
يسبق توزيع الميراث ثلاثة أمور :
الأمر الأول : نجهزه من ماله وتجهيزُ الميِّت من المال هذا يسير ، وأغلب التجهيز اليومُ يُجهَز من قبل معارفه .
والأمر الثاني : نسُد دينه، ولو استغرق الديْن جميع التركة
فعندها لانُنفذ وصايا ولانُوزع ميراث ، يعني إنسان مات وعليه عشرة آلاف دينار وترك عشرة آلاف دينار فإن سدَدنا الديْن فهذا الديْن يأخذ جميع ماله؛فحينئذ لانُنفذ وصايا ولانُوزع ميراث .
الأمر الأول : نجهزه .
الأمر الثاني : نسُد الدين .
الأمر الثالث : نُنفذ الوصية *شريطة الوصية أن لاتبلغ الثلث*
بعد الأول والثاني لا تزيد عن الثلث،
*ما تزيد عن الثلث*
يعني بعد ماجهَّزناه وبعد ماسددنا الديْن ،الوصية بعد هذين الأمرين لا ينبغي أن تزيد عن الثلث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قال: الثُّلث والثُّلث كثير، *(أخرجه الشيخان)*
فنُوصي بالثُّلث ثُمَّ بعد المرحلة الرابعه نُوَزع الميراث .
الناس اليوم ماذا يعملون؟
الناس اليوم يبدؤون بالميراث ويَتعدون المراحل الثلاثة وهذا لايجوز شرعاً، وهذا الترتيب واجب في الأمور الأربعة.
مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437هجري
2016/8/26 افرنجي

السؤال السابع عشر علي زكاة مال هل يجوز لي إخراجها إلى شخص ليس من مدينتي…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0076.mp3الجواب : الراجح من أقوال العلماء وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله لا حرج لو أنك نقلت زكاة مالك من بلدك إلى بلد آخر ، وبعض أهل العلم يجوز ذلك بقيود وشروط والقلب يميل إلى الجواز ، والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor