السؤال الأول: أخ من ليبيا يسأل فيقول: مررت بضائقة
شديدة وكنت أبني بيتا ،فنذرت إن أخرجني الله من هذا الضيق فسأجعل بيتي مسجدا، فهل يجب عليّ ذلك؟ وقد أكرمني ربي وأخرجني من الضيق الذي أنا فيه.
الجواب: الأصل في النذر الوفاء، ومدح الله تعالى المؤمنين بقوله: {يوفون بالنذر} والفرق بين النذر واليمين؛ أن اليمين إن رأى صاحبها أن غيرها خيرا منها فله أن يتحول إلى الذي هو خير، أما النذر فالأصل فيه الوفاء، ولا يتحول من النذر إلا عند عدم القدرة والمكنة من أداء النذر، فمن نذر شيئا محرما أو نذر شيئا لا يستطيعه وهو غير قادر عليه فحينئذ يأتي قول النبي ﷺ : “الحديث: إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين ) ” اخرجه الامام احمد في مسنده / السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني ٢٨٦٠
فالنذر يصبح يمينا لما يكون النذر ممنوعا أو غير مقدور عليه، أما إذا كان مقدورا عليه فالنذر لا يتحول إلى غيره والواجب الوفاء ؛وعليه فيقال للأخ السائل : إذا كنت تستطيع الوفاء بهذا النذر وكنت ذا سعة وتستطيع أن تعيش حياة طيبة مع وفاء النذر فهذا هو الواجب عليك أن تحول بيتك مسجدا إذا كنت تقدر على ذلك، فالأصل في النذر الوفاء وعند عدم القدرة على ذلك حينئذ يأتي اليمين وكفارته كفارة يمين.
يعني هل يجوز للرجل أن يعطي أحفاده، (أولاد أولاده )من زكاة ماله؟
لا، أولاد اولادك كأولادك .
*وابن عباس في البخاري يقول: الجد أب، وذكر قول الله عزوجل {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) } سورة يوسف.*
وابراهيم بالنسبة ل يعقوب ليس أباً وإنّما هو جد، والفقهاء يقولون لا يعطى الولد وما دونه ولا يعطى الأب وما هو اعلى منه، يعني هل يجوز أن تعطي جدّك من مال زكاتك؟
لا ،لأن الجدّ أب والزكاوات أوساخ الاموال .
فلا يجوز للأب أن يعطي أوساخ أمواله لأبنائه، ولا يجوز للإبن أن يعطي أوساخ امواله لآباءه.
*(لأبنائه )أي :*
*الإبن وما نزل.*
*(ولآبائه ):*
*الأب وما على*.
*لا يجوز اعطائهم من مال الزكاة، فهذا من أوساخ الاموال.*
والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
الجواب:
*هل الإبراء قبض أم لا*؟
مسألة فيها خلاف .مَن أَبرأتَ ذمته، فهل هو قبض؟
اللّه يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
خذ من أموالهم.
فمن عدّ الإبراء قبضاً قال هذا أخذ، وجنح لهذا المالكية والإمام أبي حنيفة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.
الشافعية والحنابلة في مذهبهم أن الإبراء في مثل هذه المسألة ليس بقبض وأنك إن سامحت غيرك فإنك ما جعلته قد قبض فبالتالي لا يجوز أن تسامح المعسر وتجعل المسامحة من زكاة مالك.
أولئك قالوا: طيب ماذا يعمل ؟
قال: يأخذ.
قالوا: وبعد ما يأخذ.
فمثلا أنا لي عند فقير خمسة آلاف دينار كما في السؤال.
أبو حنيفة ومالك يقولان إن سامحته جاز لك وهذا من الزكاة.
البقية قالوا: لا،
فالذين قالوا يجوز
قالوا لمن قالوا بأنه لا يجوز.
طيب ماذا يعمل؟!
قال: يعطيه دينه،
قال :إن أخذت الدين وصارت الخمسة آلاف دينار بين يديك هل يجوز إرجاعها له.
يعني الفقير استدان ،
فذهب إلى أحد ما وأخذ منه خمسة آلاف دينار .
وقال له: هذا دينك (خمسة آلاف دينار)، فهذا الآن من الغارمين ،صحيح؟
ويستحق الزكاة صحيح؟
نعم .
طيب لو أرجع الخمسة آلاف دينار له وقال له: هذه الخمسة آلاف دينار لك، أجزأ أم لم يجزأ؟
نعم .
طيب لماذا هذه القصة الطويلة يعني؟
لماذا يذهب ويأتي بخمسة آلاف ثم يعطيك إيّاها وأنت تأخذ الخمسة آلاف وترجعها له؟
طيب من الأول قل له الخمسة آلاف دينار أسامحك فيها
زكاة مالي.
فمن قال بإبراء الذمة وإسقاط الحق قَبْض ويلحق بالقبض فإنه جوّز ذلك
،ومن قال بخلاف ذلك ما جوّز واللّه تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
الجواب : الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال العام، لأنه يزداد، والدين إن مضى عليه الحول، وقبضه صاحبه، وكان بجملته قد بلغ النصاب، يزكيه حال قبضه، فمن كان له دين وقبضه بعد عدة سنوات، فإنه يزكيه على أرجح الأقوال مرة، والمال الذي لا يسد لصاحبه فلا زكاة فيه، وإن أراد أن يجعله صاحبه مالا يزكى كل عام فهذا أمر حسن، لكن ليس بواجب عليه.
وبالنسبة لعروض التجارة، فإن مذهب جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه راجحاً أنها تقوم، ويدفع اثنين ونصف بالمئة منها، فإن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء كأن تكون في المطعومات أو الملبوسات فتزكي عروض التجارة من جنسها وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها، وذلك بعد أخذك للدين بعد مضي الحول عليه، وأما المال المكتسب أثناء الحول، فأرجح الأقوال أن له حكم الحول، والله أعلم.
الجواب:
الزكاة ليس على المحل ، الزكاة على الذمة.
انت لديك محل وعليه دين، هل معك مال؟ هل لديك مصلحة أخرى؟
الزكاة تكون في الذمة يا أخوان، فإذا ما كنت تملك نقداً ولا تملك شيئاً الا هذا المحل والمحل عليه دين ،ليس عليك زكاة.
أما اذا كنت تملك محل ومعك مئة ألف فلا تسقط زكاة المئة ألف بسبب الدين الذي على المحل، فالعبرة أخيراً بالذمة، العلماء رحمهم الله يقولون إن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب والله تعالى اعلم .
الجواب : الدين أقسام. من شروط وجوب الزكاة: الملك التام. والدين لا يكون ملكا تاما إلا إذا كان المدين: مليئا مقرا، وأما إن كان:(1) مليئا جاحدا.. أو إن كان :(2) فقيرا مقرا ..ومن باب أولى إن كان :(3)فقيرا جاحدا، فهذه الصور الثلاثة يكون الملك ناقصا وليس بتام. ويزكي الإنسان في غير الصورة الأولى المال لما يقبضه ، ويزكي الدين مرة واحدة ..فمثﻵ : أنا لي عشرة الاف دينار على واحد، فاستطعت أن أحصلها بعد سنوات ،أو هو مقر لكنه لا يملك ففرج الله عليه بعد سنوات فأعطاني إياها بعد سنوات : فمجرد ما حصلتها إذا حال عليها حول أو أكثر من حول أزكيها مرة واحدة . أما واحد مليء لي عليه دين (مقر مليء) ،أنا بقول: مالي كأنه عندي، في أي لحظة أقول له : يا أبو فلان أريد ديني ، يقول لي : تفضل ،هذا هو دين ولكنه في صورة وديعة، فأنا عندي وديعة عند الناس : واحد معطيه مال يضعه عنده يحفظه.. فهذا يجب علي أن أزكيه . فالدين له صور: فبعضه يزكى.. وبعضه لا يزكى وإن زكيته فلا حرج ، نحن لا نمنعك ، نحن نقول : ما هو الحد الواجب الذي يجب عليك أن تزكيه ، لكن إنسان تبرع فزكى الذي غير المرجو فحينئذ نقول له : جزاك الله خيرا،أنت فعلت خيرا. والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
رابط الفتوى
الأصول لا زكاة فيها؛ السيارات الدور الأراضي آلات الصناعة ، هذه لا زكاة فيها والزكاة في ريعها فإن تجمع مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وملك ملكاً تاماً فحينئذ تجب عليه الزكاة ، وإلا فلا ، والله أعلم .
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170317-WA0069.mp3الجواب: هذا يحتاج مني لبيان ،ما هو المقدار الذي يؤذن للغني أن يعطيه للفقير من الزكاة؟
هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف بينهم مداره على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو قول الإمام أبي حنيفة ،واعتمد على حديث معاذ الذي في الصحيحين ،لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قال: (فتؤخذ من أغنياءهم )
عن الزكاة قال ماذا؟-
[ وترد إلى فقراءهم] ، فالإمام أبو حنيفة يقول: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين: أغنياء وفقراء والزكاة تؤخذ ممن ؟
من الأغنياء وترد إلى الفقراء ،فيقول الإمام أبو حنيفة هذا الحديث يستفاد منه أشياء ،
منها فائدتان :
الفائدة الأولى : كل من لم يدفع الزكاة فهو فقير ،يعطى من الزكاة ،كل من لم يدفع الزكاة هو فقير وله أن يأخذ من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من …وترد إلى….
…الفائدة الثانية : الفقير يعطى من الزكاة بمقدار لا تجب فيه الزكاة ،فلا يجوز أن تعطيه أكثر من النصاب ،يلزم أن تعطيه دون النصاب ،فإذا النصاب ألفين دينار يجوز أن تعطيه ألف وتسعمئة ،ولكن إذا أعطيته ألفين دينار أصبح الفقير غنيا فليس له أن يأخذ .
هل يوجد في الناس أغنياء ،وهؤلاء الأغنياء لا يمسكون أموالهم وينفقون ،وما يأتي عليهم زكاة ؟
هذا موجود ،فالكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنويع أو من باب الحصر ،بأن الناس قسمين لا ثالث لهما ،وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لمعاذ أن الزكاة ،يدفعها الغني ويأخذها الفقير .
تفاصيل هذه متروكة لأعراف الناس، فإذا حاجة الفقير تختلف من بلد لبلد يعني الفقير في عمان ليس كالفقير في بنغلادش وليس كالفقير في الإمارات أو الكويت ،الفقير يختلف ،يعني الفقير لا يوضع له حد كم يعطى ،الفقير الذي يحتاج وهذه الحاجة تختلف باختلاف الأزمان ،والأماكن ،هذا القول الأول.
القول الثاني : قول الإمام أحمد أن الفقير يعطى حاجة سنة فقط لأن الزكاة تجب كل حول فيعطي الفقير حاجة سنة، يعني عندنا واحد في ستر وليس بمحتاج إلا لموضوع البيت مصلا ، ففحوى ومفاد مذهب الحنابلة يقولون: أنت أيها الفقير في ستر إلا في البيت فكم أجرة بيتك في السنة مثلا؟ قال: أجرة بيتي في السنة لنقل خمسة الآف دينار ،فكم تستطيع أيها الفقير أن تدفع ؟
يقول: ثلاثة آلاف فنقول : هذه ألفين زكاة ،نعطيه حاجة السنة .
على القولين السابقين لا يجوز إعطاء الفقير مبلغ يشتري به بيتا أي قول أبي حنيفة وقول أحمد رحمهما الله ،لا يجوز إعطاء الفقير مبلغا ليشتري بيتا ، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول : يجوز للغني أن يعطي الفقير من زكاة ماله ما يرفع الفقر عنه طوال حياته ،يجوز للغني أن يعطي من زكاة ماله ما يرفع الفقر عن الفقير طوال حياته ، فعلى هذا المذهب يجوز أن يُشترى بيتا للفقير من مال الزكاة شريطة أن يكون هذا البيت يواري عورة ويسد حاجة، لأنه هناك بيت ثمنه عشرة الآف دينار أو عشرين ألف دينار وفي بيت ثمنه مليون دينار ،فالفقير إذا أعطيناه من الزكاة ليشتري بيتا المراد يشتري بيتا يواري عورته ويسد الحاجة التي عنده، فإعطاء الزكاة للفقير لشراء البيت له وجه لكن كما قلت بالمقدار الذي يلزم والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-3-2.mp3الجواب : كل الأصول لا زكاة فيها .
الأرض التي يشتريها العبد ولا يريد التجارة فيها ، والسيارة والمصنع وآلات المصنع هذه كلها أصول سواء كانت مادية أو معنوية لا زكاة فيها كالخلوات وحقوق الابتكار .
تكملة السؤال : قال : وإن كان للإيجار ففي ريعه وإن كان للبيت ففي أصله.
السؤال : لو دفع رجل مقدما لبيت لم يبنى بعد وهو متردد بين أن يكون سكنا له أو أن يبيعه بعد تملكه واستلامه وهو يتمم المبلغ على أقساط، فكيف تكون زكاة هذا المال؟!
جواب الشيخ : ما لم يعزم على بيعه فالأصل عدم الزكاة .
الأصل في الذمة البراءة .
فإنسان عنده أرض أو عنده بيت أو يبني بيتا وهو متردد بين أن يبيع هذا البيت أو يسكن فيه .
فما لم يجزم أنه سيبيعه فذمته بريئة .
الأصل أن الذمة لا تشغل إلا بنص ، ومادام أن عليه دينا فالزكاة على الراجح فيما ذكرناه في عدة مرات وعدة فروع الزكاة واجبة في الذمة.
فإنسان عليه دين مثلا خمسين الفا ويملك مائة الف يزكي خمسين ألفا ، يخصم الخمسين ألفا ((مجموع الأقساط والديون المتبقية)) ، هو لن يبقى معلقا فسيفرغ من بناء البيت ، فمتى عزم على أنه سيبيعه فحينئذ من وقت هذا العزم يبدأ بحساب الزكاة .
يعني إنسان عنده أرض ورثها وطال أمرها وهو يحدث نفسه إنه إن شاء الله سيفتح عليه ويوسع عليه ويبني عليها ويسكن فيها ، ثم بدا له أن يبيعها ، فمتى عزم على بيعها وقطع نية سكناها ، فمن هذا الوقت تبدأ الزكاة ، وما مضى فلا شيء عليه ، وهكذا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-4-1.mp3الجواب : إذا قام هو بنفسه بمثل هذا التحويل فلا تحتسب، وأما إن أعطاها لغيره، فغيره رأى أن تصل إلى شعب منكوب مثل إخواننا الذين يجمعون الزكوات الآن وهي ليست من أموالهم وإنما من أموال غيرهم فلا حرج في ذلك، فقد علمنا ربنا تعالى في سورة التوبة ” إنما الصدقات للفقراء….الآية ” قال ” والعاملين عليها” والعامل عليها وهذه الأمور، هذه الأمور إدارية لا تتعلق بشخص وإنما تتعلق بهيئة أو مسؤولين أو ما شابه، فإذا كان المسؤولون يرون أن هذه الجهة التي تقوم على الزكوات تعطى منها أو تنفق بالتحويل والقرار ليس بيد شخص معين، فالأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?