الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال العام، لأنه يزداد، والدين إن مضى عليه الحول، وقبضه صاحبه، وكان بجملته قد بلغ النصاب، يزكيه حال قبضه، فمن كان له دين وقبضه بعد عدة سنوات، فإنه يزكيه على أرجح الأقوال مرة، والمال الذي لا يسد لصاحبه فلا زكاة فيه، وإن أراد أن يجعله صاحبه مالا يزكى كل عام فهذا أمر حسن، لكن ليس بواجب عليه.
وبالنسبة لعروض التجارة، فإن مذهب جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه راجحاً أنها تقوم، ويدفع اثنين ونصف بالمئة منها، فإن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء كأن تكون في المطعومات أو الملبوسات فتزكي عروض التجارة من جنسها وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها، وذلك بعد أخذك للدين بعد مضي الحول عليه، وأما المال المكتسب أثناء الحول، فأرجح الأقوال أن له حكم الحول، والله أعلم.
التصنيف: الزكاة والصدقات
السؤال الرابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل والله أحبك في الله …
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س4.mp3?الجواب : علماؤنا يقولون من شروط وجوب الزكاة الملك التام، فالإنسان يملك ملك تام ويملك ملك ناقص فما هو الملك الناقص؟
يعني أخبأت مالا ولكن نسيت أين خبأته فهل تزكيه؟.
جاء رجل إلى أبي حنيفة رحمه الله قال إني خبأت مالا ونسيت أين وضعته، فقال له أبو حنيفة: قم الليل .
فرجع هذا الرجل وهو يقول هذا مجنون فأنا أقول له خبأت مالا وضعيته وهو يقول لي قم الليل!!
فأصابه في الليل أرق فقال لعل كلام أبي حنيفة صحيح، فقام يصلي، فلما قام يصلي بين يدي الله جاءه شيطان وأشغله بماله ودله أين خبأه.
فقال رحم الله أبو حنيفة،
ففهم لماذا قال له قم الليل.
فإنسان ضيع مالا هذا لا يزكيه هذا ملك ناقص .
لكن إنسان له على شخص دين فهل ملكه تام أم ناقص؟
هذا ملك ناقص.
لكن في صورة من الصور. ممكن أن أقول ليس بناقص فمثلا واحد مليء وشبعان ومقر واضطر لسبب أو لآخر وطلب منك وأنت أعطيته وأنت مبسوط لأنك أعطيته ،فأنت تمن أمام الناس وتقول فلان اعطيته دينا. فهذا في الحقيقة إذا كان مليء ومقرا فهذا ليس دينا ،هذا أمانة يعني أنا وضعت أمانة عند شخص هل أزكيها أم لا ؟
نعم أزكيها لأنها موجودة .
لكن لو كان لي دينا على أخي وهو مقر ولكنه ليس بمليء فهو فقير، ومن باب أولى إذا كان فقير غير مليء وكان جاحدا .
فزكاة الدين إن أردت أن تخرجها لا أحد يمنعك .
لكن زكاة الدين هنا تؤديها عندما تقبضه وعندما يصبح ملكك له ملكا تاما واختلف أهل العلم في كيفية أداء الزكاة والراجح متى قبضته زكيته مرة واحدة لأن الشرع يرغب في الدين فأجر الدين نصف أجر الصدقة يعني أنا عندما اعطي واحد ألف دينار دينا ويرجعها لي ألف دينار فالله يكتب لي صدقة خمسمئة دينار، يعني فضل الدين كما صح في عدة أحاديث “أجر الدين نصف أجر الصدقة”
فنصف هذا المبلغ يكتب لك به كأنك تصدقت به فهذا ترغيب في أقراض الناس فلو جاءك الدين بعد عشر سنوات أو خمس سنوات أو سنتين تزكيه مباشرة.
بعض الناس يقول أنا أعطيت دين بعد رمضان بأربعة أشهر وأنا واثق بأنه سيأتيني الدين وأنا زكاتي في رمضان فنقول له زكيه في رمضان ،لأنه بعد أربعة أشهر متى اخذته فيجب عليك أن تزكيه في نفس اللحظة التي أخذته فيها فأنت عندما تزكيه في رمضان تأخذ أجر رمضان ،عظم الأجر في رمضان.
وكان عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر كما في موطأ مالك يقول: شهر صيامكم شهر زكاتكم .
يعني من الحسن بمكان أن يكون زكاة العبد في رمضان هذا الأمر من الحسن بمكان فإذا أنت أعطيت لأخيك دين وسيعطيك إياها بعد شهرين و زكاتك في رمضان زكيه الآن في شهر رمضان وزكاته الآن يكون فيه عمل صالح في رمضان والله تعالى أعلم.
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري .
رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?
السؤال التاسع عشر ذكرتم سابقا أن البركة بالكيل وهو مقدار الصاع للرجل متوسط القامة فالصاع…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170727-WA0000.mp3الجواب: أربع حفنات بحفنة الرجل متوسط هو الصاع، والبركة في صدقة الفطر بالكيل وليس بالوزن، بل البركة بالحياة أن يقع الكيل ولا يقع الوزن.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السادس والعشرون سؤال من إخوة في استراليا في حال جمع صدقة الفطر…
الجواب : سؤال مهم ، سؤال دقيق ، يقول في فرق توقيت بينّا احنا في استراليا وبين من نوكّلُهم أن يُطعموا الفقراء ، مثلا واحد في استراليا بعث صدقات للأردن ، وقال يا جماعة اطعموا ، احنا عندنا عوائل كُثر ، وعندنا أقليّة مسلمة في هذه الديار ، وما عندنا فقراء ، العبرة أن نُطعم فقير عندنا ولا عندهم ؟ العبرة عندنا ، وهذا أصل كبير ، ابن القيّم ذكرَه في غير كتابٍ من كُتبه ، متى تكون العبرة بالابتداء ؟ ومتى تكون العبرة بالانتهاء ؟
النبيّ صلى الله عليه وسلّم يقول عن صدقة الفطر طُعمة للمساكين ، والنبيّ وقّت طُعمة هؤلاء المساكين ، فالعبرة بأن نُطعم المساكين في بلادنا ، فمتى أطعمنا فالحمد لله ربّ العالمين وقعَ الاجزاء ولا سيّما أنّ ابن عمر لمّا كان يُسألُ : متى نُطعم المسكين ؟ قال لمّا يجلس الساعة ، كان يجلس قبل رمضان بيوم او بيومين ، لو خرجت الزكاة قبل الانتهاء بيوم أو يومين لا حرج ، وبالتالي العبرة بما في بلادنا ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
هل على سيارة الأجرة التكسي زكاة مال
الأصول لا زكاة فيها؛ السيارات الدور الأراضي آلات الصناعة ، هذه لا زكاة فيها والزكاة في ريعها فإن تجمع مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وملك ملكاً تاماً فحينئذ تجب عليه الزكاة ، وإلا فلا ، والله أعلم .
السؤال الثاني هل يجوز شراء بيت للفقير وهذا الفقير معدم فنشتري له من أموال…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170317-WA0069.mp3الجواب: هذا يحتاج مني لبيان ،ما هو المقدار الذي يؤذن للغني أن يعطيه للفقير من الزكاة؟
هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف بينهم مداره على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو قول الإمام أبي حنيفة ،واعتمد على حديث معاذ الذي في الصحيحين ،لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قال: (فتؤخذ من أغنياءهم )
عن الزكاة قال ماذا؟-
[ وترد إلى فقراءهم] ، فالإمام أبو حنيفة يقول: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين: أغنياء وفقراء والزكاة تؤخذ ممن ؟
من الأغنياء وترد إلى الفقراء ،فيقول الإمام أبو حنيفة هذا الحديث يستفاد منه أشياء ،
منها فائدتان :
الفائدة الأولى : كل من لم يدفع الزكاة فهو فقير ،يعطى من الزكاة ،كل من لم يدفع الزكاة هو فقير وله أن يأخذ من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من …وترد إلى….
…الفائدة الثانية : الفقير يعطى من الزكاة بمقدار لا تجب فيه الزكاة ،فلا يجوز أن تعطيه أكثر من النصاب ،يلزم أن تعطيه دون النصاب ،فإذا النصاب ألفين دينار يجوز أن تعطيه ألف وتسعمئة ،ولكن إذا أعطيته ألفين دينار أصبح الفقير غنيا فليس له أن يأخذ .
هل يوجد في الناس أغنياء ،وهؤلاء الأغنياء لا يمسكون أموالهم وينفقون ،وما يأتي عليهم زكاة ؟
هذا موجود ،فالكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنويع أو من باب الحصر ،بأن الناس قسمين لا ثالث لهما ،وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لمعاذ أن الزكاة ،يدفعها الغني ويأخذها الفقير .
تفاصيل هذه متروكة لأعراف الناس، فإذا حاجة الفقير تختلف من بلد لبلد يعني الفقير في عمان ليس كالفقير في بنغلادش وليس كالفقير في الإمارات أو الكويت ،الفقير يختلف ،يعني الفقير لا يوضع له حد كم يعطى ،الفقير الذي يحتاج وهذه الحاجة تختلف باختلاف الأزمان ،والأماكن ،هذا القول الأول.
القول الثاني : قول الإمام أحمد أن الفقير يعطى حاجة سنة فقط لأن الزكاة تجب كل حول فيعطي الفقير حاجة سنة، يعني عندنا واحد في ستر وليس بمحتاج إلا لموضوع البيت مصلا ، ففحوى ومفاد مذهب الحنابلة يقولون: أنت أيها الفقير في ستر إلا في البيت فكم أجرة بيتك في السنة مثلا؟ قال: أجرة بيتي في السنة لنقل خمسة الآف دينار ،فكم تستطيع أيها الفقير أن تدفع ؟
يقول: ثلاثة آلاف فنقول : هذه ألفين زكاة ،نعطيه حاجة السنة .
على القولين السابقين لا يجوز إعطاء الفقير مبلغ يشتري به بيتا أي قول أبي حنيفة وقول أحمد رحمهما الله ،لا يجوز إعطاء الفقير مبلغا ليشتري بيتا ، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول : يجوز للغني أن يعطي الفقير من زكاة ماله ما يرفع الفقر عنه طوال حياته ،يجوز للغني أن يعطي من زكاة ماله ما يرفع الفقر عن الفقير طوال حياته ، فعلى هذا المذهب يجوز أن يُشترى بيتا للفقير من مال الزكاة شريطة أن يكون هذا البيت يواري عورة ويسد حاجة، لأنه هناك بيت ثمنه عشرة الآف دينار أو عشرين ألف دينار وفي بيت ثمنه مليون دينار ،فالفقير إذا أعطيناه من الزكاة ليشتري بيتا المراد يشتري بيتا يواري عورته ويسد الحاجة التي عنده، فإعطاء الزكاة للفقير لشراء البيت له وجه لكن كما قلت بالمقدار الذي يلزم والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
هل يجوز للمسلم أن يتبرع بأحد أعضاءه أثناء حياته ويحتسبه عند الله عز وجل …
إن من العبارات الخاطئة والآثمة والمخالفة لما علم من الدين بالضرورة ، ما نسمعه: انتقل فلان إلى مثواه الأخير وهذا لازمه أن البعث غير موجود، فإن القبر ليس مثوى الإنسان الأخير، لأن الوفاة هي انتقال من دار إلى دار، والروح محبوسة في البدن، وبالوفاة تنفك من هذا السجن .
والعلماء يقولون إن الإنسان يعيش في أربعة دور: الجنين في بطن أمه ، والدنيا، والبرزخ، والجنة أو النار، ويقولون: إن سعة حياة البرزخ بالنسبة إلى الحياة الدنيا، كسعة حياة الدنيا بالنسبة إلى سعة حياة الجنين في بطن أمه، فلو قدر لنا أن نخاطب الجنين في بطن أمه ونخبره أنه يوجد بعد هذه الدار التي أنت فيها دار واسعة وفيها كذا وكذا من الدور والبحار والجبال والسعة ، فلعله لا يصدق، ويقول أنا مرتاح هنا، ولا يوجد أوسع من هذا المكان! وكذلك أيضاً فإن الحياة الموجودة في البرزخ غير هذه الحياة ولذا ليس بمجرد وضع الإنسان في القبر نقول إنه يتحلل، وانتهى الأمر ، فالأمر ليس كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: {يبعث الميت على ما مات عليه} لذا فإن للإنسان كرامة في حياته وبعد الممات فلو أن الإنسان يهلك ويتحلل ولا يوجد هناك حياة فنقول: تبرع ، لكن بما أننا علمنا حياة أخرى العقل لا يدركها فلا يجوز لنا أن نفتي بأن يعبث بأي شيء من بدن الإنسان.
وأيضاً التبرع مقتضاه الملك، فلا يجوز لي أن أتبرع بشيء لا أملكه وبما أننا لا نملك أنفسنا فلا يجوز لنا أن نتبرع كما لايجوز للإنسان أن ينتحر لأنه لا يملك نفسه.
ثم نقول: لماذا نستبشع ونستقبح من تبرع إحدى عضوين ظاهرين له؟ فلو أن رجلاً تبرع بيده أو رجله لكان أمراً قبيحاً، فلماذا إذا كان العضو باطناً لا يستقبح التبرع به، أما إن كان ظاهراً يستقبح؟
ثم لا يمكن للطبيب أن يعطي للمتبرع بأحد عضويه ضماناً بأنه لا يحتاج إليه ، فكيف للإنسان أن يتبرع بكلية مثلاً قد يحتاج إليها.
والمرض قدر لله عز وجل، والمريض إن صبر فله الأجر العظيم يوم القيامة ويجعلهم في منازلهم التي ما استطاعوا أن يصلوا إليها بطاعة وعبادة، إلا المرض والابتلاء، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {يود أهل العافية لو قرضت جلودهم بمقاريض يوم القيامة لما يرون من الأجور لأهل البلاء} لذا من ابتلي فليصبر، وأما أن ينتزع بأشياء لا نملكها في حياة لا نعرفها ولا نعرف أضرار التبرع عليها.
ومسألة التبرع نازلة من النوازل التي لا يوجد فيها نص شرعي ظاهر ولا يوجد فيها اجتهاد للأقدمين من العلماء فالمعاصرون منهم المبيح، ومنهم الحاظر، والذي يميل إليه قلبي وأحبه لنفسي وإخواني أن يغلق هذا الباب ولا يفتح، فهذا هو الأسلم وهذه فتوى المحققين من العلماء المعاصرين.
وقد يستشكل هذا بمسألة سحب الدم والتبرع به؛ فنقول: إن سحب الدم مختلف وله أصل شرعي وهو الفصد والحجامة والدم عضو متجدد بخلاف بقية الأعضاء فهي غير متجددة، فافترق الدم عن بقية الأعضاء من هذه النواحي والله أعلم.
إن كان علي دين لناس ولم أستطع أن أدفعه لهم هل لي أن أتصدق بمالهم…
يُنظر فإن كانت معرفته ممكنة فلا يجوز له أن يتصدق عنه، ويجب عليه أن يبرئ ذمته منه فإن يئس بالكلية عن معرفته وقد انقطعت أخباره، وقامت قرائن قوية عنده أن معرفة فلان ميئوس منها، فقد أفتى ابن عمرو ومعاوية رضي الله عنهما أنه يتصدق بهذا المبلغ عنهما.
فإن رآه بعد ذلك، يخبره، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله، فإن لم يمض الصدقة يعطيه دينه، وتكون الصدقة قد حسبت له، وهذه حقوق وحقوق العباد عظيمة، ولا تقبل التوبة فيها إلا أن تصل إلى أصحابها، والله أعلم .
السؤال الثاني رجل أعطى أخر ماله ووكله ليدفع زكاة الفطر ثم هذا الوكيل ذهب إلى…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0050.mp3الجواب: قطعا غير جائز شرعا.
لماذا؟
لأن القاعدة عند أهل العلم: *الوكيل عمله عمل الأصيل.*
أنا وكلت واحد، فالذي وكلته ينبغي أن يعمل عملي، ولا يجوز له أن يتعدى على توكيلي، فأنا قلت له خذ هذا المال اشتري طعاما ووزعه صدقة فطر فليس له أن يعمل فيه مشروعا استثماريا اذا كان مبلغ الزكاة كبيرا أو أن يشتري هذا الطعام دينا ويدفعه أقساطًا ثم يقول أنا وصلت الطعام للفقراء.
أرأيت لو أن هذا الإنسان مات ورق قلب التاجر فقال أنا عفيته وسامحته لا أريد منه باقي الأقساط ماذا يجري الان؟
من الذي دفع المال؟
الطعام الذي وصل الفقير من قبل من؟
من قبل التاجر وليس من قبل الاصيل الذي وكل.
دائما إذا قبلت الوكالة فلا تجتهد،
اعلم أنك إذا قبلت الوكالة فإن عملك فيها إنما هو عمل الذي وكلك، والذي وكلك هو الاصيل،
دائما الوكيل يعمل معاملة الأصيل والأمر للأصيل، واجتهاد الوكيل إنما يكون فيما يخصه وتلحقه تبعاته ولا تلحق التبعات الأصيل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الخامس زكاة مالي لهذا العام ألفين دينار وأنا أخرجهم على دفعات وأسجل ما أخرجت…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س5.mp3*السؤال الخامس: زكاة مالي لهذا العام ألفين دينار وأنا أخرجهم على دفعات وأسجل ما أخرجت، لكن تبيّن لي أني أخرجت ثلاثة آلاف دينار هل يجوز أن أرحّل الألف الزائدة لزكاة العام القادم؟*
الجواب: لا حرج، فقد رخّص النبيّ صلى الله عليه و سلم لعمّه العباس أن يتعجل في إخراج الزكاة لمدة عامين، يعني إنسان قريب له ،إنسان يحبه أصابته مصيبة فيحتاج للمال؛ فلك أن تعطيه زكاة مالك هذه السنّة والسنّة التي بعدها.
فمن أخرج المال بنية الزكاة ثم تبين أنه أخرج بالزائد فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يجعله صدقة وهذا أحسن وأكثر في الخير.
الحالة الثانية: ما دام أنه نوى الزكاة فله أن يتعجل في دفع الزكاة لمدة عامين وهذا رخّص فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمه العباس.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1475/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor