http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-17-1.mp3الجواب : إذا كانت مُتَماسِّكَة وهي مُوَظَّفة ويدخل عليها ما يكْفيها و أرادت أن تَتَوَسَّع في بَيْتها تَوَسُّعاً زائداً فلا تُعطى من الزَّكاة .
الذي يُعطى من الزَّكاة الذي يَبْنِي بَيْتاً لِيَستُر عَوْرَته ، أما إذا أرادت أن تَتَوَسَّع تَوَسُّعاً زائداً فالبَيْت لا حَدَّ له ، ممكن إنسان يعْمل بَيْت وليس له حَد في التَّجويد والتَّنميق والتَّزْويق والسِّعَة وما شابه ، فالزَّكاة لا تُعطى إلا كما قال الله عزَّ وجل : للفُقراء والمساكين ، واختلفَ العُلماء أيُّهُما أشَد من الأخر ، الفَقْير أم المسكين والراجح عند أهل العِلْم أنَّ الفقير الذي لا يَمْلِك شيئاً أو من لا يمْلك نِصْف حاجاته الأصْلية ،؛وأمَّا المسكين فهو أحسن حالة من الفقير ، وهو الذي قد مَلَكَ نِصْف حاجاته ولكن النِّصْف الثاني لم يَقْدر عليه فهو مَلَكَ شيئاً ولكن لم يَقْدر على إكماله وتَتْمِيمه وقال الله عز وجل :
{۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة : 60] ، فالذي يُعْطى الفقير والمِسكين ، والله تعالى أعلم .
⬅مجلس فتاوى الجمعة : 5 – 8 – 2016
↩رابط الفتوى :
◀ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍@@?
الجواب :
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين)
الشيخ يسأل :
اللام هذه للتمليك ام للإختصاص ؟
إن كانت للتمليك يحق لك أن تأخذ أنت فقير ،وإن كانت للإختصاص فيا غني لاتعطيها للفقير، فينظر إن كانت للإختصاص ينظر ،إن كنت تعلم أنه يعلم أنك فقير فلك أن تأخذ،
إن كنت تعلم أنه يعلم أنك فقير، يعني ممكن واحد يريد ان يعطي آخر زكاة لكن هو خجلان أيضا يقول له هذه للفقراء والمساكين ،وهو يعرف بقرائن الأحوال ، وإن كنت تعلم أنه لايعلم الواجب عليك أن تخبره فهي مختصة لهم وهو لايعلم أنك من أهل الإختصاص، والثاني أحب إلي، وأرفع للمؤاخذة، وأنت تخجل لكن لعلك إن أخبرته كان بدو يعطيك مئة دينار يعطيك أربعمئة ،لعله يرفع عنك الفقر بالكلية بتوفيق وتسديد من الله عز وجل يعني هو ما أعطاك إلا أنه يثق فيك ،فإن قلت له أنا فقير فلعله يكرمك بكرم زائد، واعلم أن النجاة في الصدق وأن الصدق لايمكن أن يأتي للإنسان بالشر ، فالأحب إلي أن تخبره إلا إن علمت أنه يعلم، وإن علمت بقرائن الأحوال القوية الظاهرة التي لاشك فيها أنه أعطاك وهو يريدك ولايريد غيرك في قوله هذه للفقير ، بعض الناس مؤدب ومن أدبه مايقول لك هذه زكاتي يقول لك هذه للفقراء، مايريد أن يحرجك فيشعرك أنه يوكلك وهو لايريد إلا أنت ،فالأمر وهذا التفصيل أحب إلي ،ثم لو ترك الأمر كل إنسان موكل بأموال الصدقات يأخذ ماشاء دون أن يراجع أحد، ودون أن يخبر أحد لحصل توسع كبير والشيطان يُسوِل
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :« فتنة أمتي المال » .
الشيخ يسأل : فتنة أمتي المال طيب الغني ولا الفقير ؟
الغني والفقير، فتنة أمتي المال قلة وكثرة ،فالذي ماعنده مال مفتون والذي عنده مال مفتون
فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال والله أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
ما فهمت ماذا تقصد ب _لا فائدة _
هل تقصد ما أحد ردّ لك خبرا؟.
على أيّ حال تتصدق بثمن هذه الكتب و تعلّق الصدقة على صاحب هذه الكتب، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله وإلا فلا .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال السادس عشر: اشتريت كتباً من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن ؛وأخذت بالخطأ كتباً في أكياس ليست لي؛ ولم أستطع الرجوع للمعرض وأعيدها للإستعلامات ؛وثمنها ما يقارب أربعةً وأربعين ديناراً أردنيا فماذا أصنع؟ وحاولت قدر المستطاع نشر الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الإخوة لكن لا فائدة؟
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
الجواب : إذا رأيته محتاج أعطه مالا ، والأمر اليك ، لا يجوز أن تشتري له انت طباخ أو غسالة وتقول : هذا من الزكاة ، أنت إن رأيته محتاجاً أعطه مالاً ، والمحتاج هو الذي لا يملك ضرورات الحياة ، وبعض المسائل أصبحت اليوم من ضرورات الحياة ، مثلا الكهرباء وما يترتب عليها ، من ضرورات الحياة
فلا يأتي اليوم إنسان ويقول ممكن أن يعيش الانسان بالصحراء ويعيش بدون الكهرباء ، لا ، أصبحت الكهرباء من الضروريات ، فالشرع ما وضع حدا للفقير ، وترك الشرع موضوع الفقر والغنى لأعراف الناس ، فالفقير في الإمارات ليس كالفقير في عمان ، والفقير في عمان ليس كالفقير في بنغلادش ، وكل واحد يراعى نمط حياته ، ويراعي الحاجيات المتعارفة في مجتمعه ، فالشرع ما قال الفقير هو الذي يملك كذا .
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : “واعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم” ،
فالناس أغنياء وفقراء في كل المجتمعات ، فأصبح الفقير والغني أمران نسبيان بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه الفقير والذي يعيش فيه الغني ، ودور الزكاة أن تاخذ زكاة الغني وتعطى للفقير ، لذا بعض أهل العلم يمنعون نقل الزكاة من بلد لبلد
لماذا المنع؟
قالوا : المنع لأنه ممكن لما ننقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر فإن الفقير الذي أعطيناه في بلد الآخر هو غني بالنسبة لبلد الذي دفع ، فهذه من حجج العلماء ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ”
اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم ، فالشرع ما وضع حد للفقر ، العبرة في الغنى والفقر عرفية ، ففي عرف الناس فلاناً غني وفلاناً فقير ، اليوم لا يوجد فقير ما عنده جوال ، وأظن ما في بيت فقير ما عنده خمس جوالات الآن ، بينما المليونير قبل مئة سنة ما كان عنده ولا جهاز تلفون ، وأول ظهور للخلويات كان للأغنياء جدا فهم الذين كان عندهم الخلويات ، فالأمر يتفاوت من وقت إلى وقت ، ويتفاوت من جيل إلى جيل، العبرة عرفية كما قلت ، والله اعلم .
خدمة الدرر الحسان في مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
فتاوى الجمعة 6/5 /2016✍?
لما يصل الأمر عند الناس إلى المال يبدأون يبحثون عن مسوغات كما يقولون أخرج المال من كمك واجعله في جيبك، وكثير من الناس يسأل: أيجوز لي أن أعطي ولدي من زكاة مالي؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: {فتنة أمتي المال}، فالمال فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمال فتنة قلة وكثرة، فالذي لا مال معه مفتون، والذي معه مال كثير مفتون، وأول فتنة أمة محمد في المال هي أن يضن الناس بالدينار، فالإمساك هو أول الفتنة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: {إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة….}، فالناس يلجأون للربا، إذا ضن أصحاب الأموال منهم بأموالهم، ونحن نحتاج إلى محلات ونشرات ووعظ من الأئمة لأن يحيوا القرض الحسن بين الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: {إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذانب البقر وتمسكتم بالأرض وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم}. فأول الذل إمساك الدينار والدرهم.
وبالنسبة لهدايا الناس فيما بينهم فإن العبرة ليست بالأسماء وإنما العبرة بالحقائق فأنت تقول: هذه هدية وهي في حقيقتها ليست هدية، وإنما هي دين في صورة هدية، ففي أعراف الناس من أعطى مالاً في مناسبة كالعرس مثلاً، ممن يعطي هذا المال يعتبره ديناً في ذمة الآخر، ويوصي به أبناءه، فمن يعطي قريباً له هدية، في مناسبة اجتماعية فإنه ينتظر ردها، أما إذا كان ليس من عادته العطاء، فلا يعطي في مناسبة وادخر هذا العطاء وأشعرهم أن هذا العطاء ليس له صلة بالمناسبة.
فالهدايا في المناسبات ليست هدايا في التكليف الفقهي الصحيح وإنما هي دين، لكن العلماء يقولون: قيمة الدين مسامح فيه، والفرق بينه ليس ربا، كالجار يأخذ من جاره رغيف خبز ويرجعه رغيف خبز، فليس مثلاً بمثل، لكن ليس هذا بربا، وهذا أمر معفو عنه، من باب عموم البلوى، ومن باب أن المقصد الشرعي من حرمة الربا غير حاصل في مثل هذه الفروق القليلة بين الهدايا، فلا يجوز للرجل أن يعطي أقاربه مالاً وينوي بها زكاة في المناسبات الاجتماعية، أما إن أعطاها في غير مناسبة، فالحمد لله، فالزكاة للرحم له عليه أجران، والله أعلم .
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170127-WA0048-1.mp3الجواب : ليس الأولاد والأبوين من مصارف الزكاة .
الزكاة أوساخ المال.
روى الامام مسلم والبخاري في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 🙁 أخذالحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) .
فأوساخ الأموال لا تعطى للأبوين وأوساخ الاموال لا تعطى للأولاد.
هذه الأم لها أن تخص ولدها بعد إذن سائر الأولاد بعطية لفقره وحاجته، فالأم تقول لسائر إخوانه وأخواته : هذا الخاطب أخوكم ضعيف ساعدوه
أو أخوكم ضعيف إئذنوا لي بأن أخصه بشيء يقيم ضعفه ويعجل زواجه وستره، فإذا أذن سائر الأولاد فلا حرج في ذلك على أرجح الأقوال ، أما أن تعطيه من أوساخ المال فليس لها ذلك.
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 29 ربيع الآخر 1438 هجري .
2017 – 1 – 27 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
الجواب : زكاة الذهب عشرون مثقالا من الذهب، والمثقال اربع غرام واربع وثمانين بالمئة.
ولذا نصاب زكاة الذهب خمس وثمانين غرام ذهب خالص بالعيار اربع وعشرين .
وواحد وتسعين غرام من عيار واحد وعشرين.
الذي هو جل استخدام الذهب في زماننا .
إذن أنت تزكي الذهب اذا كان عندك ذهب بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول .
وذهب الحلية فيه اشياء غير ذهب فانت تزكي قيمة الذهب فلما تبيع ما عندك كم يكون قيمة هذا البيع فانت حينئذ تزكيه ،هذه القيمة والله تعالى اعلم .
فتاوى الجمعة : 2016 / 6 / 3
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?
نعم إذا كان الشاب فقيرا لا يستطيع.
فالزكاه تسد الحاجة تسد حاجات الطعام والشراب والمأوى والزواج والتطبي والتعليم فيما لا يصادم نصا.
يتعلم شيئا حلالا، يتزوج زواجا شرعيا لا يتزوج بفجور فهذا من مصارف الزكاة.
أنا ارى فيما أُقدِّر في زكاة مالي أن أحرص على أمرين أن يتعلم الفقير تعليما يأذن فيه الشرع.
والزواج و في كلا الأمرين تفصيل و في كلا الأمرين عبادة متعدية، عبادة ليست خاصه بصاحبها إنما هي متعدية تتعدى للناس فالزواج بعد فترة يأتي أولاد وكل الأولاد لمن تصدق عليه بالزكاة يناله من الأجر يناله شيء من الأجر.
العلم إن تعلم وأصبح يعلم الناس كذلك، من أعطاه زكاة ماله أو صدقة ماله فهذه مصلحه متعدية منفعه متعدية فيجوز شرعا.
واحد عنده أخوه وفقير وبلغ من سنوات و ما استطاع أن يتزوج ثم يأتي ويقول يا شيخ أين أذهب بزكاة أموالي.
بعض الناس يعني من أعجب ما يمكن يعني بعض الناس بعض أسئلته تدل على أن الدين عنده دين نظري يقول لك يا شيخ علي كفارة يمين ولا أجد فقراء، و هناك أخته تأتيه من الحين إلى الحين فقيرة عندها أولاد فأطعمهم طعام العشاء مثلا يا ابن الحلال هي عندك آتية لزيارتك عشيها بنية الكفارة وانتهى الأمر.
فالأمر سهل وليس صعبا.
السعيد من سيطر عليه دينه و جعل دينه هو المحور الذي يعمل فيه واستفاد من كل لحظة من اللحظات في الأمور المشروعة.
يعني أنا في البيت أريد أن أصلي
أصلي الضحى أو أصلى قيام الليل لا يمنع أن تنوع أماكن الصلاة فهذا مشروع، أن هذا البيت يصبح بيني وبينه علاقة في كل بقعة منه سجدت لله سبحانه و تعالى.
يأتي بعض الناس في بعض الصور تأتيه الجنة في بيته وهو يرفضها ،تأتيه طاعات تأتيه خيرات وتأتيه بركات وهو لا يبحث عنها هي التي تأتي ومع هذا هو يعرض عنها ولا يستفيد منها.
كيف التاجر الشاطر الذي في كل شيء يلمح في الأفق يستفاد منه التاجر وهو في عمله في كل شيء يلمح في الأفق يستفيد منه كل إشارة يوظفها.
صاحب الآخرة ينبغي أن يكون يقظا وينبغي أن يكون على هذا الحال
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6ربيع الأول 1439 هجري
2017 – 11 – 24 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
السؤال السادس عشر:هل إعطاء الفقير مالا ليتزوج به من مصارف الزكاة؟
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
يجوز للرجل أن يؤدي زكاة أمواله على دفعات، ولا حرج في ذلك، لكن بشرطين: أن ينوي عند كل دفعة انها زكاة، والشرط الثاني: يجوز التقديم ولا يجوز التأخير، فمثلاً رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكاً له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالاً لأمر الله عز وجل.
أما احتساب الدين من الزكاة، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن نظر إلى حقائق الأشياء قال هذا جائز، وقال ما الفرق بين أن أعطيه مائة دينار زكاة، ولي عليه مئة دينار ديناً، ثم يرجعها إلي فيسد دينه، وبين ان أسامحه بالمائة دينار؟ وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.
ومذهب الشافعي وقول عند أحمد أن الزكاة لا تجوز إلا بالتمليك ،لأن الله يقول: {خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، فمن أسقط المال من الذمة، لا يزكي ماله، ولا يزكي نفسه ،بل هذا تعميق للشح في النفس.
وقلبي يميل إلى لو ان رجلاً داين آخر، ونوى بأنها إن لم ترجع إليه، فإنها من زكاة ماله، فإنها إن شاء الله تعالى من الزكاة، لأن التزكية حاصلة، وهي فيها إعطاء، وما يلزمه أحد أن يعطي ديناً، فهو يقول: إن أرجعها إلي أصرفها في مصارف الزكاة، وإن لم يرجعها إلي فهي زكاة مالي إليه، وبهذا لا أرى حرجاً إن شاء الله تعالى، والله أعلم.