http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170121-WA0010.mp3الجواب : السؤال ورد مثله أو شبيهه كثيرا في أكثر من صورة، ولكن تتغير المسميات، لكن الذي يقتطع لك من راتبك هو لك والذي يوضع لك من الشركة هو لك أيضا ثم التشغيل .
في التأصيل ينظر فالشغل الحلال لك والشغل الحرام ليس لك .
الآن طبعا هذا أصبح على مستوى العشائر ومستوى النساء والتجمعات يجمعون مبالغا ويعطون من يحتاج ليشتري ثلاجة وغسالة أو سيارة أو شقة أو أي شيء.
يعطونه ويقولون له تزيدنا بنسبة على حسب المدة ، مثلا سنة تزيد سبعة بالمئة تدفع سنتين على أربع وعشرين قسطا تدفع أربع عشرة بالمئة، ستا وثلاثين شهرا نزيد عليك واحدا وعشرين بالمئة .
ويوم من الأيام بعد درس الخميس صحيح مسلم خرج معنا شاب يقول اشترى الشقة كأنه بستين ويدفع مئة وأربعين ،حرام هذا قيمتها ستين ولأنه قسط عليه أصبحت مئة وأربعين .
هؤلاء يبيعون ما لايملكون وأكثر من مرة قلنا هذا إن لم يكن حراما ففيه شبهة .
وعبدالله بن عباس في مثل هذا كان يقول: «درهم بدرهم بينهما حريرة » يعني بدل ما أعطيك بيدك المئة وآخذ المئة وعشرة أو المئة والعشرين ندخل سلعة نتفق أنا واياك وأعطيك سلعة أدفع ثمن سلعة لمن يريد أن يبيعها لك ، فأنا في الحقيقة أعطيتك مئة وأخذت مئة وعشرة.
وضربت أكثر من صورة في المثل ،يعني جاءني جار لي قال لي أريد غرفة نوم ب 400 دينار أو ب 1000دينار أعطيه الالف، وأقول له اذهب فاشتري وأعطني اياهم 1200 ما هذه المعاملة ؟
هذه حرام ( ربا ) أعطيك 1000 وأقول لك اذهب واشتر غرفة نوم وارجعهم 1200 هذا حرام ( ربا ) .
فإذا ذهبت أنا واياه واعطيتهم اياه في الطريق هل يعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
فإذا وصلنا المحل واعطيتهم إياهم على باب المحل هل يعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
دخلنا شوي واعطيتهم اياه قبل ما يسلمها تعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
بقيت ماشيا أنا واياه لعند صاحب المعرض واعطيتهم انا لصاحب المعرض ، إذا اعطيت لصاحب المعرض حلال؟ وإذا قبلها بقليل اعطيته اياهم وقلت له أنت أعطيهم لصاحب المعرض تصبح حرام؟
هذا كله لعب .
ليس هكذا ، الفقه ينظر لحقائق الأشياء ، لا ينظر إلى صور الأشياء .
لو نظرنا لصور الأشياء ما يبقى حراما .كل حرام تجد له سبيل ، وعلى هذا يعتمد أصحاب الحيل نسأل الله العافية .
إذاً هذا الأخ السائل ما قطع من راتبك فأُدخر لك ،وما وضع على راتبك هو مقابل عملك هو ليس هبة هذا كله لك ،ثم ينظر في طرق الإستثمار فالحرام يتخلص منه .
لكن أنبه في السؤال على أمرين :
الأمر الأول :
يعطوك كل خمس سنين أو عشر سنين أيهما الأفضل أن تبقيه أم أن تأخذه ؟
الجواب :
أن تأخذه ، أخذه خير من إبقائه .
لماذا ؟
لأن في بقائه ستزداد المدة وستكون مبالغ الأرباح عالية جدا ، فتعرض نفسك لفتنة لعلك لا تستطيع أن تقاوم مقابل هذا المبلغ الكبير فالأسهل أن لا تمكنهم من أن يبقوا يستثمروا بمثل هذه الطرق المشبوهة .
الأمر الآخر :
لو أخذناه ماذا نفعل فيه ما هي مواطن الإنفاق فيه ؟
القاعدة عند العلماء « المال الخبيث سبيله الصدقة » .
الأفضل أن تكون في المصالح العامة والأشياء المهانة والأشياء الزائلة لا الباقية .
نهينا عن إضاعة المال ، ولما استقى الأصحاب من بئر ثمود فعجنوا بالماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : «إعلفوه النواضح»إعلفوه -أعزكم الله -البهائم التي هي معكم .
فالمال نهينا عن إضاعته ، والمال الخبيث سبيله الصدقة .
طيب لو كان صاحبه فقيرا له أن يقضي عن نفسه أشياء إذا وصل الأمر لدرجة الحاجة ، إذا الحاجة أصبحت ملحة أما إذا كانت الحاجة غير ملحة فليس له ذلك .
وهذا المال الخبيث سبيله الصدقة والمال الذي سبيله الصدقة فصاحبه إن دفعه فإنه لا يؤجر عليه .
بعض الناس يمشي على مذهب الشيطان في بعض الأحايين ، مثلا واحد كان يسرق ويتصدق قالوا له لماذا تسرق وتتصدق ؟
قال أنا إذا سرقت كتبت لي سيئة وإذا تصدقت كتبت لي عشر حسنات .
قلنا العشر حسنات ما كتبت لك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ».
أنت كسبت السيئة لكن ما كسبت العشر حسنات لأنك تصدقت بغير مالك .
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، حتى لو أنك تصدقت فإنك لا تأخذ أجر الصدقة .
نعود الى السؤال هل من أخرج ما شغل من راتبه بالحرام له مطلق الأجر؟
نعم .
تخلصه من الحرام وبحثه عن الفقير له أجر ناقل الصدقة .
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي.
التصنيف: الزكاة والصدقات
السؤال السابع أخت تقول أنها لا تملك بيت وهي تجمع مال منذ ثلاث سنوات…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/7.mp3الجواب : نعم ، المال ما لم يشترى البيت فعليه زكاة ، لماذا ؟
هل الزكاة في المال أم الزكاة في الذمة ؟
الزكاة في الذمة وليست في المال ، فما دامت تملك النصاب فتجب فيه الزكاة ، وهل الزكاة في الذمة أم في المال ؟ المسألة يسمونها العلماء ضابط، ولعلها الضابط الثالث أو الرابع في أواخر كتاب قواعد ابن رجب وفرع مسائل عديدة جدا على هذا الضابط.
مجلس الفتوى : 2016 – 6 -10
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال: أحسن الله إليكم؛ شيخنا الفاضل الأخوة يسألون عن زكاة الفطر: – عن نوعها. – عن مقدارها. – عن وقت إخراجها. – وهل يجوز إخراجها نقوداً؟ رفع الله قدركم شيخنا.
السؤال:
أحسن الله إليكم؛ شيخنا الفاضل الأخوة يسألون عن زكاة الفطر:
– عن نوعها.
– عن مقدارها.
– عن وقت إخراجها.
– وهل يجوز إخراجها نقوداً؟
رفع الله قدركم شيخنا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما زكاة الفطر فهي واجبة على كل مسلم، صغيراً كان أم كبيراً حراً، عبداً، ذكراً، وأنثى، صاعًا من بُرٍ وما يلحق به من الطعام.
– فعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: فَرَضَ -رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.” البخاري ١٥٠٣.
وهي كما أخبرنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- طُعمة للمساكين، وطُهرةٌ للصائمين.
– فعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: “فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر؛ طهرة للصائم: من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات” رواه أبو داود ١٦٠٩ وحسنه الألباني.
فحكمتها أمران:
– طعمة للمساكين.
فلا بد أن تكون من طعام يأكله المسكين في ذاك الزمان، في الزمن الذي يخرجه.
في الزمن الأول:
كان الشعير، والبر، والأقط، والزبيب، والتمر.
وأما اليوم؛ فالأرز يقوم مقام البُر وهو الحِنطة.
وكذلك أي طعام يدخر، يُقْتات ويكفي بنفسه، ولا يَفْسُد إن وضع خارج الثلاجة.
وهذا الطعام يغني صاحبه عن السؤال.
فالفقير الشرع دبر أمره:
فأوجب على أصحاب المال أن يخرجوا مالاً، وأوحب على كل صاحب بدن حتى الطفل الصغير أن يُخرج عنه صدقة الفطر، حتى الفاجر، والفاسق، ما دام أنه مسلم، حتى الذي لم يصم، فإن تخلف عن طهرة للصائمين؛ فبقيت طعمة للمساكين.
فالواجب على كل بدن، الحامل إن وضعت قبل الفجر وجب عليها وعلى جنينها، وإن بقي الجنين في بطنها؛ فكانت واحدة من اثنتين:
١- الإخراج من باب السنية، كما أثر عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-.
٢- وأما الواجب فواحد.
والطعام متروك لأعراف الناس، وضابطه أن يكفي وحده، ولا يفْسُد إذا لم يحفظ كما يقولون اليوم في الثلاجة .
المقدار:
مكيال، مكيال وليس وزنًا، فالكيل غير الوزن، والبركة في الكيل، والكيل أربع امداد بحفنتي الرجل متوسط القامة لا القصير ولا الطويل.
ولو وضعت أنواعًا مختلفة في الميزان في هذه الآصُع الأربعة؛ فيختلف وزنها من مادة لمادة، وهذا يشوش على موضوع النقود.
– جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا لا يجوزون إخراج النقود، حتى الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- يقول: الأصل في صدقة الفطر أنها طعام، فإن أخرجها نقودًا أجزأت، أما الأصل عنده كسائر إخوانه الفقهاء.
– فالأصل في صدقة الفطر أنها طعام، وهي شعيرة من شعائر يوم عيد الفطر، فكما أن الأضحية لا يجزئ أن تُخرج مالًا، لأنها شعيرة عيد الأضحى؛ فزكاة الفطر كذلك.
صدقة الفطر ورثها جيل عن جيل، وينبغي أن يورثها الآباء للأبناء، بأن يقوموا هم بأنفسهم بشراء الطعام، وبتوزيعه على المساكين من أقرب الأرحام، أو على المساكين من أقرب الجيران منهم، فهذه الشعيرة تولد حبًا، ورحمةً، وتدفع حسدًا، وعينًا .
وللأسف:
كثير من المسلمين ما ينتبهون لهذه الأمور.
فصدقة الفطر لا تصلح أن تكون نقودًا، ومن أخرجها نقوداً فالواجب عليه أن يعيدها.
وصدقة الفطر كان يجلس الساعي -الذي يأخذ صدقة الفطر قبل ليلة، بيوم أو يومين-، كانت تجمع ثم توزع في ليلة العيد، وآخر وقت لإخراجها قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة.
والأفضل أن يطعم مسكينا، وأن يدخل عليه فرحًا بيوم العيد، بحيث يدفع عنه الجوع.
صدقة الفطر إن جازت نقدًا تجوز بحالتين:
– الحالة الأولى: أن يُعدم الطعام، وأن يكون شحيحًا ويكثر المال.
– الحالة الثانية :
أن لا يتذكر الإنسان صدقة الفطر إلا قُبيل صعود الإمام لصلاة العيد؛ فإذا كان ناسيًا ولم يتذكر ولا يستطيع أن يخرجها إلا نقداً، ففي مثل هذه الصورة صدقة الفطر نقدا لعلها تجزئ.
أما ما عدا ذلك مع إمكانية شراء الطعام، فصدقة الفطر لا تصلح أن تكون نقدا.
هذا والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
⏰ صباح ٢٤/ رمضان / ١٤٣٧ بعد صلاة الفجر في المسجد الحرام .
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
السؤال الثالث أخت تسأل وتقول امرأة حل موعد زكاتها الآن هل يجوز أن…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Audio-2017-04-16-at-5.39.24-PM.mp3الجواب : إذا كان هذا الأخ ليست نفقته واجبة عليها، وقد يتصور فى صور نادرة أن تكون النفقة واجبة ،كأن يكون مريضا ،و كأن يكون لا يقدر على التكسب وليس له أحد إلا هذه الأخت، الله جل في علاه لما ذكر النفقة قال : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فالذي يرث مثلا هذا الأخ لو كان عنده مال وكان لا يوجد من يرثه إلا هذه الأخت فحينئذ يتصور أن تكون نفقته إن كان عاجز على أخته، فإذا تخيلنا هذه الصورة نقول لا تعطيه من زكاة مالك ، وأما إذا كانت نفقته ليست واجبه عليه وتحقق فقره فاعطته من زكاة مالها فهذا أمر يحبه الله ويرضاه ، والصدقة على ذي الرحم صدقتان كما ثبت في حديث عبد الله
بن مسعود عند الحاكم و غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم : الصدقة على ذي الرحم صدقتان ، صدقه وصله . الإنسان إذا يريد أن يعطي زكاته يعطيها لمن ؟
لأقرب الناس إليه، لجيرانه الفقراء ، حتى تحقق الزكاة مقصدها الشرعي من وجود المحبة والألفة، ومن الابتعاد عن الحسد والعين ما شابه، فبعض الناس يقول لك والله أقاربي دائما يصيبوني بالعين ، لأنك لا تعطي الفقير منهم من الزكاة، أو جاري يحسدني ، أعطيهم من زكاة مالك إذا كانوا فقراء ، فأولى الناس أن تعطيه من كان بجانبك ، من كان قريب منك فحينئذ تبرأ الذمة ، وحينئذ يكتب إن شاء الله تعالى الأجر كاملا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال الثامن هل يجوز إعطاء العيدية من الزكاة للفقراء من المحارم
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160823-WA0019.mp3الجواب : إذا كانت هذه المرأة وهذا الإنسان الذي تُعطيه الزكاة ليس من أصولك ولا من فروعك وتَيَقنْتَ على فقره فأعطيته من زكاة مالك فلا حرج، المهم أن يكون من المُستحقين وأن لا يكون من الأصول أو من الفروع فالولد من الفروع والأب والجد من الأصول فهؤلاء لا يُعطَوْنٌ الزكاة لأنَّ الزكاة أوساخ المال والأب لا يُعطى من الأوساخ وأما الولد فأنت ومالك لأبيك والوالد إن أعطى إبنه فله أن يعود في عطيته لما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم ( *العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده*) ، فالوالد متى ما أعطى ابنه فله أن يعود ولا حرج في هذا العَوْد فلا يجوز أن يُعطى الولد من الزكاة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي
السؤال السابع عشر هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ من مال الصدقة إذا عرضت عليه…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170802-WA0035.mp3الجواب : لا يجوز لطالب العلم أن يأخذ مال غيره من أجل انه طالب علم، ومن قبيح وشنيع وفظيع وسيئات أعمال بعض طلبة العلم أنهم لا يعملون وأنهم يتسولون فيبحث عن هذا يأخذ منه شيئا ويأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء وقد يتوسع في الكلام وقد يقع في الكذب هذا الامر ليس بحسن.
طالب العلم يأخذ من مال الصدقات لفقره ومسكنته لا لطلبه للعلم، طالب العلم تحل له الصدقات لماذا؟
لكونه طالب علم او لانه فقير؟
لفقره.
قد يكون طالب العلم غني وان كان غني فالواجب عليه ان يؤدي الزكاة ويحث على أداء الصدقات اما طالب العلم يأخذ المال من اجل أنه طالب علم هذا مذهب الشيعة وليس مذهب أهل السنة نعم قال به صديق حسن ولكنه مذهب مهجور، والله تعالى اعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 5 ذو القعدة 1438هـ –
28 يوليو 2017م
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor
السؤال السابع عشر عندي شقة مؤجرة لعائلة فقيرة مستحقة للزكاة فهل لي أن اسامحهم شهريا…
الجواب : المسألة مركبة من أمرين الأمر الأول التقديم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يخرج الزكاة قبل موعدها بعام وفي رواية بعامين، يعنى أنا يجوز لي شرعا إذا كان زكاتي موعدها في رمضان القادم أن ادفع الزكاة الآن بشرطين:
الشرط الأول:أن يكون هناك نية أنها زكاة، ادفع بنية الزكاة
الشرط الثاني: أن يكون المال لمستحقي الزكاة، أن يكون الذي أخذ من مستحقي الزكاة، ثم لما يأتي الحول احسب كم دفعت خلال السنة وأقول كم بقي في ذمتى من الزكاة وأُكمل.
فالزكاةواجبة في الذمة وتقديمها عن الحول لا حرج فيه وتأخيرها فيه حرج، هذه واحدة.
الثانية: 50 دينار أنا لا أريد أن أقول بالجواز حتى لا يتخذ قولي بالجواز ذريعة لوساوس الشيطان ولمداخل الشيطان .
واحد يقول والله انا أجرت البيت ب 100 دينار وسوية مثله 150 دينار وأنا آخذ 100 دينار و 50 دينار زكاة ،وهو لو طلب من المستأجر 150 دينار لا يستطيع أن يدفعها ،هذه الصورة لا تجوز فيها الزكاة أبدا.
أي هو مؤجر بقيمة 100 دينار ولو أراد أن يرفع السعر 150 على المتأجر، يعني كما يقولون ما وفر، ولكن لأنه في عقد بقيمة ِ100 دينار يقول لو أنا الآن أجرتها بقيمة 150 دينار فهذه 50 دينار زكاة وآخذ 100 دينار والخمسين اخصمها من مال الزكاة *هذا حرام، فلا يجوز الامر هكذا،* الزكاة تمليك، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، [سورة التوبة 60].
( لل ) للتمليك أم للإختصاص؟
الراجح أن اللام في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) للاختصاص وليس للتمليك.
تدرون لو كانت الزكاة للتمليك ماذا يترتب على هذا؟
أن الواجب على كل من زكى أن يعطي الأصناف كلها وليس له أن يخص صنف دون صنف، لأن هؤلاء الثمانية يملكون، فليس لك أن تعطي صنف دون صنف، لازم تقسم زكاتك على الثمانية أصناف الموجودة في الاية.
ولذا الراجح عند العلماء أن اللام في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ) ليست للتمليك، وإنما هي للإختصاص، وأنك إذا أعطيت أي واحد من هؤلاء جائز- ولكن الصدقة فيها قبض، قال تعالى: ( *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة*ً)، دفلا بد من القبض، ابراء الذمة قبض، ( *الابراء قبض عند العلماء* ) فلو أنك أجرته ب 100 دينار وهو يعطيك 100 دينار وطلبت منه 50 دينار وقلت له 50 الأخرى لن أخذها أنا فهذا الامر فيه سعة.
ما الفرق تأخذ منه 1000دينار ثم لما تأخذ 100دينار ترجع له 50 دينار؟
بعض أهل العلم يشترط هذا ويميل إلى هذا الشافعية والحنابلة يقولون: لك إن أردت أن تخرج من الخلاف خذ المبلغ كاملا ثم أعطيه 50 دينار ،فقالوا إعطاء 50 دينار تزكية للنفس فأنت تروض نفسك وتزكيها وتهيأها للصدقة وللبذل، *والبذل خلق مهم يجب أن يعود عليه الصغير ،* عود ابنك على أن يبذل، يعنى هذا البذل مهم، فبعض أهل العلم اشترط أن تأخذ 100 دينار وترد 50 دينار.
وبعض أهل العلم قالوا لا فرق بأن تأخذ 100 دينار وتعطيه 50 دينار، أو أن تأخذ 50 دينار و 50 دينار الباقية أنا سامحتك فيها، هذه الصورة غير الصورة الأولى، غير الصورة الذي يقول أنا أجرته ب 100 دينار ويقول أجرة المثل ب 150 دينار *فهذه غير جائزة*، أما هذه الصورة الثانية فيها سعة والله تعالى أعلم.
السائل: هل هذا الأمر كذلك يشمل ابراء الدين؟
الجواب: كذلك الدين ، يعنى واحد عنده دين ميت وميؤس منه يقول هو زكاة لكن هو لو عنده مال لدفعه ، والدين في الصورة الأولى هو دين جاحد، هو مقر ولكن لا يستطيع، فمن اعتبر أن الابراء قبض جوز ذلك والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
12 ذو القعدة 1438هـ
4 اغسطس 2017 م
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor
السؤال التاسع سمعت أنه من الأفضل لإخراج زكاة المال من الموظف الذي يأخذ راتب…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/9.mp3
?الجواب : هذه المسألة قائمة على أصل ، هل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها ؟
رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ان يدفع الزكاة قبل وقتها بعام ، يعني عندك انسان من معارفك أو من اصدقائك ومن أحبابك أو من جيرانك أو من اقاربك أصابته حالة مادية مزرية فأعطيته زكاة السنة الحالية والسنة التي بعدها فلا حرج في ذلك .
ولا يجوز عند اهل العلم تأخير الزكاة عن وقتها ، فمثلا واحد زكاة ماله عشرين ألف فأن يؤدي الزكاة خلال الاسبوع او خلال أيام قليلة فهذا صعب عليه ، فهو يدفع كل شهر زكاة مال وينوي بالدفع انها زكاة مال هذا اولا فيقدم الزكاة ، فتأخيرها حرام وتقديمها يجوز ويضع الزكاة في يد مستحقيها ، يعني ما يعطي دون سؤال ودون تثبت ، له التثبت ان هؤلاء من أصناف الزكاة فيضع الزكاة في يد مستحقيها اولا والنية حاصلة ثانية ، ومن ثم عندما يحول الحول أحسب فمثلا والله انا علي زكاة عشرين الف دفعت عشرة وباقي عشرة فهذه العشرة سهل تدبيرها لان الفقير ليس بحاجة إلى الاكل والشرب والمال فقط في رمضان ، الفقير يحتاج لتدبير حياته طوال السنة فهذا أمر لا حرج فاذا أردت ان تقسط زكاة وأن تؤدي كل شهر يعني مبلغا من المال من الزكاة بنية الزكاة اولا وان تضعها بيد مستحقيها ثانيا ثم لما يأتي حولان الحول تعمل تصفية على الزكاة كم أنفقت وكم بقي فتخرجها ولا تؤخرها فلا حرج في ذلك، فإن سددت وقاربت فجاء الحول وكنت قد فرغت من زكاتك فلا حرج أيضا .فهذا الأمر ان شاء الله تعالى فيه سعة .
السائل : لعل السائل يا شيخنا يسأل الراتب الذي يتقاضاه هل عليه زكاة .
الشيخ : لا لا هو ليس هذا ، بعض المعاصرين يوجبون إذا بلغ الراتب النصاب يوجبون زكاته كل شهر ، يعني بعض الناس راتبه عشرة آلاف دينار ، فبعض الناس يرى أنه يجب عليه أن يزكي كل شهر هذا خطأ .
الزكاة واجبة إذا حال الحول
(مر سنة )لكن موضوع تقديم الزكاة رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعمه العباس فان تقدم الزكاة مافي حرج ، لكن إذا أنفقت المال ، إذا جاءك مال فأنفقته فحينئذ لا تجب الزكاة .
فتاوى الجمعة : 2016 – 6 – 10
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال 5 إذا كان لنا أخ يحتاج لأمور بيته أشياء ضرورية كالغسالة وغرفة جلوس وطباخ…
السؤال 5 :إذا كان لنا أخ يحتاج لأمور بيته أشياء ضرورية كالغسالة وغرفة جلوس وطباخ هل لنا أن نعطيه من مال الزكاة ؟
الجواب : إذا رأيته محتاج أعطه مالا ، والأمر اليك ، لا يجوز أن تشتري له انت طباخ أو غسالة وتقول : هذا من الزكاة ، أنت إن رأيته محتاجاً أعطه مالاً ، والمحتاج هو الذي لا يملك ضرورات الحياة ، وبعض المسائل أصبحت اليوم من ضرورات الحياة ، مثلا الكهرباء وما يترتب عليها ، من ضرورات الحياة
فلا يأتي اليوم إنسان ويقول ممكن أن يعيش الانسان بالصحراء ويعيش بدون الكهرباء ، لا ، أصبحت الكهرباء من الضروريات ، فالشرع ما وضع حدا للفقير ، وترك الشرع موضوع الفقر والغنى لأعراف الناس ، فالفقير في الإمارات ليس كالفقير في عمان ، والفقير في عمان ليس كالفقير في بنغلادش ، وكل واحد يراعى نمط حياته ، ويراعي الحاجيات المتعارفة في مجتمعه ، فالشرع ما قال الفقير هو الذي يملك كذا .
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : “واعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم” ،
فالناس أغنياء وفقراء في كل المجتمعات ، فأصبح الفقير والغني أمران نسبيان بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه الفقير والذي يعيش فيه الغني ، ودور الزكاة أن تاخذ زكاة الغني وتعطى للفقير ، لذا بعض أهل العلم يمنعون نقل الزكاة من بلد لبلد
لماذا المنع؟
قالوا : المنع لأنه ممكن لما ننقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر فإن الفقير الذي أعطيناه في بلد الآخر هو غني بالنسبة لبلد الذي دفع ، فهذه من حجج العلماء ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ”
اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم ، فالشرع ما وضع حد للفقر ، العبرة في الغنى والفقر عرفية ، ففي عرف الناس فلاناً غني وفلاناً فقير ، اليوم لا يوجد فقير ما عنده جوال ، وأظن ما في بيت فقير ما عنده خمس جوالات الآن ، بينما المليونير قبل مئة سنة ما كان عنده ولا جهاز تلفون ، وأول ظهور للخلويات كان للأغنياء جدا فهم الذين كان عندهم الخلويات ، فالأمر يتفاوت من وقت إلى وقت ، ويتفاوت من جيل إلى جيل، العبرة عرفية كما قلت ، والله اعلم .
خدمة الدرر الحسان في مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
فتاوى الجمعة 6/5 /2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/5/
السؤال الرابع بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجها لحم
السؤال الرابع:
بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجها لحما؟
الجواب: لا.
زكاة الفطر تخرج من الطعام المُدَّخر الذي لا يفسد.
الصدقة عند أهل العلم صدقتان:
١- صدقة مال.
٢- صدقة بدن.
سبحان الله!.
الحق أبلج والباطل يتلجلج، الحق مستقيم ما فيه انحراف.
في هذا المسجد رجل سألني سؤالا فقال: يا شيخ: عندي زكاة مال، واشتريت عجلاً وذبحته ووزعت لحمه على الفقراء.
فقلت له: زكاة مالك؟
قال: نعم زكاة مالي.
قلت له: زكاة المال مال.
فقال لي: يا شيخ: الفقراء المال يفسدوه، يشترون به، ويدخنون، ويشترون أحمر الشفاه للبنت، أو المرأة.
فأعطيها لحما أحسن!.
تمضي الأيام وتأتي صدقة الفطر ويقول لي:
صدقة الفطر أريد أن أخرجها مالا.
قلت: لا؛ صدقة الفطر طعام.
ثم قلت: ما بك يا رجل؟
في زكاة المال حولت المال إلى طعام، وفي صدقة الفطر حولت الطعام إلى مال؟!.
قال: لأن الفقير يريد مالا.
قلت له: نسيت ما قلت لي من قبل.
الشاهد:
الفقير يريد مالا، ويريد طعاما.
لا نناكد ولا نعاند ولا نناقش في أمور بديهيات، الفقير يريد طعاما ويريد مالا.
زكاة المال مال.
زكاة البدن ما هي؟
صدقة الفطر زكاة ماذا؟
زكاة بدن.
فزكاة المال من جنسها، وصدقة الفطر من جنسها.
والفقير حتى يبقى في شرع الله -عز وجل- مُكرماً يعيش حياة طيبة، الشرع أوجب له أن يُعطى طعاما لا يفسد، فمهما ساءت أحوال الفقير، وعنده طعام لا يفسد، فإنه لا يجوع.
– قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ”، أَوْ “جَاعَ أَهْلُهُ”. قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا. مسلم ٢٠٤٦.
الإنسان لما يدخل البيت، ووجد الزوجة ما عملت طعام، يجوع حتى يجهزوا الطعام، لكن إذا فيه تمر ما يجوع أهله، يأكل ويسد الجوع بالتمر، وينتظر حتى يأتي الطعام، التمر ما ينبغي أن يخلو من البيت.
ما الذي يمنع الفقير يكون عنده تمر لمدة سنة، والتمر لا يفسد، ما الذي يمنع الفقير يكون عنده طعام مدخر طول السنة، ومتى لم يُفتح عليه في الرزق وفي المال، يأخذ هذا الطعام وتسد الحاجة.
لكن للأسف الكبير اعتدينا على الثوابت الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى أصبح الفقير لا بد أن يأكل كالأغنياء، وهو ما يقبل الطعام الآن، لفساد في الفهم.
الفقير الصادق والفقير المستور يفرح بالطعام، ويقول: الحمد لله عندنا طعام طول السنة ما نجوع.
فصدقة الفطر لا يشرع فيها الشيء الذي يفسد إذا حفظ خارج الثلاجة.
ولايشرع فيها الدجاج واللحم.
والله -تعالى- يقول: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الانسان : 8].
فالأسير نطعمه!.
سبحان الله! الأسير قَدِمَ ليقاتلنا ونحن نطعمه، نطعمه ماذا؟
{يطعمون الطعام على حبه}:
الضمير في حبه للمفسرين قولان:
القول الأول:
الله -جل جلاله-.
الضمير يعود على شيء غير مذكور.
وله شواهد كثيرة في العربية وفي القرآن فمنهم من قال:
– يطعمون الطعام على حب الله.
القول الثاني:
– ومنهم من قال على حب الطعام.
ومن المعلوم في العربية أن الضمير يعود على أقرب مذكور، ويطعمون الطعام على حبه، على حب ماذا؟
على حب الطعام.
الإنسان يتصدق من الطعام الذي يحب، فلا يمنع أن أحدا أكرمه الله -عز وجل-، دفع صدقة فطر وقال: مع الأرز والأقط أضع لحماً أو دجاجاً، ويكون منسفاً للفقير فهو يحب المنسف فيطعمهم منسفاً.
فالرز ما يفسد، والأقط ما يفسد، ويكونوا صدقة فطر، واللحم أو الدجاج يكون صدقة عادية، حتى هذا الفقير يفرح في العيد، ويأكل مما أنا أحب.
وقد بوّب على هذا جمع ممن كتب في الزهد كوكيع وهناد ابن السري، لكل منهما كتاب اسمه “الزهد”، ورد عن كثير من السلف أنه كان يطعم المسكين أحب الطعام إليه.
بعض السلف كان يطعم المسكين الفالوذج وهو شبيه بالكنافة.
يتصدق عليه ويتذكر قوله -تعالى-: {ويطعمون الطعام على حبه}.
فيأخذ إليه شيئا يحبه.
يا الله ما أجمل ديننا.
مداخلة من أحد الحضور:
ومن أخرج صدقة الفطر لحماً؛ هل يلزمه إعادتها؟
الجواب:
نعم يلزمه إعادتها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
13شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 7 ميلادي.
↩ رابط الفتوى:
http://meshhoor.com/fatawa/1197/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor