السؤال الخامس أخت تقول فضيلة الشيخ إذا أراد الرجل الزواج من زوجة ثانية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0005.mp3إجابة الشيخ :
لماذا النساء هكذا! ليس الذكر كالأنثى، الظاهر أنه (السؤال) صاغته امرأة. المرأة ينبغي أن يكون عندها استعداد نفسي مسبق أنَّ الله أحلّ التعدد وهي صغيرة من خلال قراءة القرآن والأحاديث، وسماعها من سيرة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وزواجه -صلى الله عليه وسلم- من عدة نساء، وزواج الصحابة وأهل بدر.
تتبّعتُ العشرة المبشرين بالجنة كلهم مُعددون، وأتمنى لو أن طالب علم يتتبع البدريين ويتتبع الصحابة الكبار ولا أظنهم إلا أنهم معددون، لا أظنهم إلا كذلك، كانوا رجالا!
اليوم بعض الناس -نسأل الله جل في علاه العفو والعافية- التعداد عنده جريمة! ونخشى على النساء من الكفر بإنكار التعدد!
فلو قالت التعدد لا يناسبني طبعي، أو أنا غيرة، كما قالت أم سلمة: (إني غيرة يا رسول الله) هذا لا بأس فيه، أما أن تنكر التعدد فهذا يخشى عليها من الكفر! المرأة إذا أنكرت التعدد يخشى عليها من الكفر. وللأسف، الذي يُكرّه النساء بالتعدد سوء أحوال الأزواج، ولأن أهل العدل وأهل الفضل وأهل العلم ما عددوا؛ فما يعدد إلا الظالم! فأصبح للتعدد عند الناس صورة مشوهة وسيئة للأسف، ولذا أنا أوصي كل أخ عدّد أن يتقي الله في الأولى وأن يكرم الأولى، ولا أوصي بالثانية لأنَّ الثانية تحصيل حاصل هو سيكرمها.
فالتعدد بالنسبة للنساء المرأة لا تقبله غِيرةً مقبول، أما أن ترفضه ولا تقبله فهذه يُخشى عليها من الكفر؛ لأنها أنكرت شيئًا مذكورًا في كتاب الله ومذكورًا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه.
تكملة السؤال :
فضيلة الشيخ إذا أراد الرجل الزواج من زوجة ثانية وهو يعلم أن زوجته الأولى تعاني من مرض يتأثر ويزيد مع الغضب والضغط النفسي مما يؤثر على حال البيت والأولاد، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا وعد الرجل زوجته بسداد دينه المستحق لها إذا أراد الزواج بثانية قبل زواجه ولم يف بالوعد وهو يعلم أنه لا يقدر مادياً على السداد ليتزوج، فما الحكم؟
إجابة الشيخ :
صيغة الأخت السائلة أنها زوجة.
إذا وافقت الصيغة الخبر:
أولاً: يحرم على الرجل أن يعدد إلا إن علم من نفسه القدرة على النفقة، أما أن يضيع من يعول فهذا إثم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كفى بالمرء اثماً أن يضيع من يقوت)، (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول)، فهذان حديثان من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون عنده مقدرة على النفقة، هذه واحدة.
طبعاً اليوم الذي يتزوج الثانية تصبح النفقة أربعة بيوت وثلاثة بيوت وليس بيتين؛ المرأة الأولى إذا كانت تسكت عن شيء من حقوقها فإنها تطلب زيادة؛ بمعنى أنَّ المعدد ينبغي أن يكون مليئاً، أن يكون ذا يد وفيها بسط أيضاً مبسوطة هذا الأمر الأول.
الأمر الآخر: أن يعلم من نفسه العدل، بعض الناس عنده عاطفة شديدة؛ يميل ميلاً شديداً ولا يجد في نفسه عزماً وعدلاً، ولا يضع الأشياء في أماكنها، فنقول لمثل هذا ابق على زوجتك، ونسأل الله أن يهنأك بزوجتك، وأنت طبعك لا يسمح لك بالتعدد، أما إن وجد الإنسان في نفسه ميلاً شديداً فلا يجوز هذا الميل الشديد، أما مجرد العاطفة والميل لواحدة من اثنتين ومع التماسك وعدم ظهور الحيف فهذا أمر لا حرج فيه (وأنَّ أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج) كما ثبت في صحيح البخاري، أحق شرط يجب على المسلم أن يوفيه: الشرط الذي أُخِذ عليه عند النكاح؛ فإذا كان عنده عليه شرط -زوجته شرطت عليه شرطاً- فالإثم شديد في عدم الوفاء به لكن هذا لا يؤثر على صحة النكاح لكن الإثم يكون حاصلاً.
وأنصح كل من أراد أن يعدد عليه أن لا يعمل على أن يبني بيتاً فيهدم بيتاً فإما أن تبني بيتين وإما أن تُبقي على البيت الأول يعني من ترتب على نكاحه الثانية هدم بيته، الواجب عليه أن يبقي على بيته الأول وأن يتقي الله عز وجل في أهله. كثير من المعددين يضيعون أولادهم، كثير من المعددين لا يتقون الله جل في علاه في زوجاتهم وهذا أمر حرام.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

المرأة التي طلقت ولم يدخل بها، فطلاقها مباشرة يصبح بائناً بينونة صغرى، فمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فلا تحل له حتى يعقد عليها من جديد.
والخلاف بين العلماء: هل إن طلق ثم عاد وكتب كتابه عليها هل هدمت الطلقة الأولى أم لم تهدم؟ والراجح عندي أن العقد الجديد لغير الداخل يهدم الطلقة الأولى، وتبقى له طلقتان، لأن العقد وسيلة للوطء وأن الرجعة غير متحققة عنده.
فمن طلق زوجته قبل أن يدخل بها فإنها مباشرة تحل لغيره، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً}.
أما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فإنها تعتد بإجماع العلماء وعدتها أربعة أشهر وعشراً، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تكتحل وأن تتطيب وأن تلبس المنمق من الثياب ويحرم على الراغبين بالزواج منها، أن يصرحوا بالخطبة  لكن يجوز التعريض؛ لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}.

كيف كانت صفة زواج الصحابة رضي الله عنهم وكيف نستطيع أن نعمل عرسا على طريقتهم…

الصحابة رضي الله عنهم أقل الناس كلفة وهم بعيدون كل البعد عن التكلف فكان الواحد منهم إن طلب امرأة هو الذي يحدد مهرها، فمن السنة أن يحدد المهر الزوج وليس ولي أمرها وعلى ولي الأمر أن يتأكد من دينه وخلقه وإن كان ولي الأمر أراد أن يبيع ابنته فليطلب هو المهر، وأما إن كان يريد أن يشتري الرجال، فيقول : أنا قبلتك لدينك ولخلقك وأنت الذي تحدد المهر ثم بعد ذلك الرجال لا يعرفون الغناء ولا يعرفون الرقص، وهذا للنساء فمن السنة أن يحصل الغناء عند النساء من غير ان يسمع الرجال ومن غير خلطة الرجال بل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار لما زفت امرأة إلى رجل منهم فقال : { هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني } قالت عائشة : تقول  ماذا ؟ قال : { تقول :
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحمر ماحلت بواديكم
لولا الحنطة السمراء ما سمنت غداريكم
 
فالنبي صلى الله عليه وسلم علم النساء كيف يغنين ، فالنساء يغنين فيما بينهن ولا حرج ، لكن يغنين بكلمات لا تتنافى مع الحشمة والخلق ، بخلاف كلام الفسقة والفجرة مما يلقى ويذاع عبر وسائل الإعلام ، أما الرجال فلا يعرفون الاجتماع في أعراسهم إلا على الوليمة فالمسلم إن فرح وأراد أن يظهر فرحه يطعم من يحب، وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة : “لم يكن رجال السلف الصالح يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال ” ومن السنة أن يكون الاجتماع على الطعام بعد أن تزف العروس إلى عريسها وليس قبل ، فبعد أن يحصل الاجتماع بين العروسين يدعي الزوج أو ولي أمره الناس على طعامه وفي هذا الطعام  معنى تقديم الطعام الحبور ، وتمام السرور في قبول هذه الزوجة وأنها على خلق وأنها على خير .
 
هذا باختصار حال السلف الصالح في زواجهم ، بعيداً عن الكلفة والتعقيد ، لأنهم يعلمون أن الزواج هو سترة على الزوجة ، كما أنه سترة على الزوج ، وحقيقة إن لم نهتدي بهديهم ونقتدي بما يفعلون في زواجهم  فإن العنوسة كما نرى اليوم ستكون لا يكاد يخلو منها بيت ، فالسعيد من يسر، فأكثر النساء بركة أقلهن مهراً، ففرق بين أن ينظر الزوج إلى زوجته ويتذكر سهولة والدها ويسره فيهنأ بهذه الزوجة، ففرق بين هذا وبين من كلما نظر إليها تذكر ديونه وهمومه ، فهذا لا بد أن ينعكس على الزوجة فالصورة الأولى كريمة وتكون البركة في حياتها أما الثانية مظهرية كذابة جوفاء ، كما هو شعار كثير من الناس إلا من رحم الله التي هي مظاهر دون حقائق ودون أخلاق ودون ديانة نسأل الله العفو والعافية .

السؤال الثاني أخ من فرنسا يسأل رجل مسلم مقيم في فرنسا يريد الزواج بنصرانية ملتزمة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/س2-1.mp3*السؤال الثاني: أخ من فرنسا يسأل: رجل مسلم مقيم في فرنسا يريد الزواج بنصرانية ملتزمة بدينها، واشترطا أن يكون كل منهما على دينه، ما جواب فضيلتكم على ذلك؟*
الجواب: أولاً: الله لَمّا ذَكَر في معرض الحل، قال: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ المائدة:5.
المرأة الكتابية المحصَنَةُ يحِلُّ للمسلم أن يتزوجها، والمراد هاهنا بالإحصان: أن تحفظ فرجها.
النصرانيات الشرِقيَّات قد تجد فيهن مُحصَنات، أما المحصَنَة الغربية فلا أظنّ أن تجد إلا في أندر النادر، عادتُهُم وقوانينهم أوصلتهم إلى هذه العادة القبيحة:
*أنَّ الرجل يَشبع من المرأة، ويَتمتَّع بها سنوات طوال، وقد يكون بينهما أولاد، ثم بعد هذه السنوات الطوال يُقرِّرون الزواج،يتزوجها بعد التمتع بها عشرين سنة أو ثلاثين سنة، وقد يكون بينهما ولد أو أكثر فيقررون الزواج فالإحصان عندهم نادر.
قبل سنتين في تقرير صَدَرَ: أكثر كتاب بيع في العالَم، كتابٌ لامرأة أمريكية بعنوان: “ما زلتُ بِكراً”، وطُبِعَت منه ملايين، واشترطَ الناشرُ عليها حتى يَطبَعَ كتابها؛ أن يُطبَعَ الكتاب وهي ما زالت بِكراً، لأنه خشي أن يفسد المشروع.
فعندهم الحفاظ على البكارة والحفاظ على العرض أمر ليس بذا أهمية أبداً.
المسلم يجوز أن يتجوز من كتابيَّة، علماً أن الله قال: *لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، [المائدة : 73].
ولكن مع هذا الله جلّ في علاه قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}. [المائدة : 5].
هل هذا مرغَّب فيه؟
الجواب: لا، ليس مرغَّباً فيه.
إن كانت محصَنَة يجوز نكاحها، لكن في هذه الأزمنة لا يخلو من حُرمة.
تربية الأولاد والبنات، البنت قد ترى خالاتها وأخوالها، وجدَّتها في فساد وفي تبرُّج.
قد تقع فُرقة بين الرجل وزوجه الكتابيَّة، و عند الغرب -كما هو معلوم- الولد لإُمِّه، وهذه البنت قد تصبح -نسأل الله العافية- عاهرة، وقد تُنجِب أولاداً كُثر، ويبقى هو في قبره ويُحاسَب على هؤلاء.
النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: فاظفر بذات الدِّين تَرِبَت يداك.
فالمرأة وإن كانت قبيحة المنظَر ولكنها سليمة الجوهر والمعدن والمعتقَد والخُلُق أحسن من المرأة الجميلة التي لا تتمتع بهذه الأشياء.
فالزواج شرعي والفرج حلال بكلمة الله، تم الإيجاب والقبول وسائر الشروط، لكن لا يخلو من مخالفة.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1788/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⤵ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

إذا زنا رجل بامرأة وحملت منه هل ينسب الولد له وهل يحق لنا أن نقول…

إن لم يعرف عن هذه المرأة أنها زانية، ويتيقن هذا الرجل أنه ما اتصل بها غيره، فله أن يلحق الولد به، وقد قال بهذا جمع من الأقدمين من أهل العلم، فهو قول اسحاق بن راهويه، وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الولد بالواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه، وكذلك قال بالإلحاق إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إن زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده، وهذا اختيار ابن تيمية كما في “مجموع الفتاوي” (32/112-113، 139) وثبت في “موطأ” مالك أن عمر رضي الله عنه كان يليط [يلحق] أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
وهذه الفتوى توسع على الشاردين البعيدين عن الله عز وجل من المسلمين، الذين يقيمون في ديار الكفر، فكثيراً ما نسأل فيقول السائل: تكون لي صاحبة وأعاشرها بالحرام، والعياذ بالله، ولا تعاشر غيري بيقين، فحملت مني، وأريد أن أتزوجها، فهل هذا الولد ولدي أم لا؟ من اقوال هذه الثلة من التابعين ما يخول جواز هذا الإلحاق.
أما لو كانت هذه المرأة يزني بها كثيرون فالولد لا ينسب للزاني، وإنما ينسب ابن الزنا لأمه، ولو كان لهذه المرأة  فراش شرعي، وزنت وحملت، ولا تدري ممن حملت، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر} ، فالولد ينسب للزوج، وللعاهر الحجر، أي للزاني الرجم، لأن المرأة المتزوجة لا يطمع أن يزنى بها إلا المتزوج، والله أعلم.

السؤال التاسع عشر أخ من الجزائر يسأل وهذه تذكر في كتب الفروق …

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-19.mp3الجواب : الفُقهاء من تدقيقاتهِم يقولون : من طلّق وظاهرَ فلا عِبرةَ بظهارِه ، لأنّه ظاهر من امرأة معلّقة وليست له .
 
المطلّقة في العدّة حالُها حال المعلّقة ، وحتى يقعَ الظّهار فلا بدّ أن يكون الظّهار من زوجة ، أمّا المعلّقة فلا يقعُ منها الظّهار ، و لا عِبرة بِظهارِه ، يعني إنسان طلّق ثم ظاهرَ فلا عبرة بظهاره ، لأنّ هذه المطلّقة ليست زوجةً تامّةً له ، هي معلّقة .
 
الآن إنسان ظاهَرَ وطلّق يقع الظهار ويقع الطلاق ، هذا من دقائق الفُقهاء ، فينبغي أن ندقِّق أن الرّجلَ طلّق ثمّ ظاهرَ أم ظاهرَ ثمّ طلّق !!  إذا طلّقَ ثمَّ ظاهرَ فلا عِبرة بظِهاره ، وإذا ظاهرَ ثمّ طلّق فيقعُ الظهار ويقع الطلاق والله تعالى أعلم .
 
سؤال من أحد الإخوة عن الظهار : أنّ رجلاً في بلدٍ غير الأردن قال لزوجِه ،  وزوجُه أهلُها  في الأردن : الحَقي بأهلِك أو اذهبي إلى أهلِك وأنت عليّ كظهرِ أمّي حتى تذهبي إلى أهلِك ، ما زلتِ عندي فأنت عليَّ كظهر أمي هل ظاهرَ لأنه اشترَط ؟
 
الجواب : يُنظَر ( اذهبي لأهلك ) يريد الطّلاق أو ماذا يريد ؟ نُريد الاستفسار منه ، إذا يريد الطلاق فهذه المسألة عينها طلّق ثم ظاهر ، أما إذا ما أراد الطلّاق وإنّما أرادَ أن يجعلها كظهرِ أمِّه فهذا قال مُنكراً من القولِ وزورا كما قال الله تعالى وعليه الظهار .
 
هل الظهار يجوز لمن قالت لزوجها أنت عليَّ كظهر أبي هل يقع الظِهار ؟
 
الظاهر أنه يقع ؛ لأنّ الله قال : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ . المجادلة : ( 2(  ، وهذا منكر من القول وزورا ، وقد حصلت في عصر التابعين بل في عصر الصحابة فاستَفتَت فَأفتَاها بعضُ الصحابة بوقوعِ الظّهار ، فلو أنّ امرأةً ظاهرت من زوجها فيقع الظهار والله تعالى أعلم.
 
سؤال : هل يجوز يا شيخ لزوجِها أن يُجامعها ؟
 
الجواب : لهُ أن يُجامعها ، ولكن عليها الكفّارة .
 
مجلس فتاوى الجمعة
29_7 _ 2016
 
رابط الفتوى :
 
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

رجل تزوج امرأة وبعد أن أنجب منها ولدا تبين له أنها لا تسمع إلا قليلا…

نقول للسائل: هداك الله! أما علمت بعدم سماعها إلا بعد أن أنجبت؟ هذا عجب! وهو غير متصور أبداً ومن وجد عيباً ظاهراً في امرأة لم يخبر به قبل أن يدخل بها، له أن يردها كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل بامرأة وجد في بطنها كشحاً (داء) فقال لها: {الحقي بأهلك}، وفي هذا تشريع منه لسائر المسلمين ، وفي هذا بيان لأولياء الأمور لا سيما النساء فقد لا تظهر العيوب البدنية لولي الأمر، وتكون معلومة للأم، فعلى الأم أن تخبر الزوج، ويجب على ولي الأمر بيان العيب .
 
أما وقد تم الدخول، وهذا العيب حاصل معها فسكوتك محسوب عليك، فأمسك زوجتك بارك الله لك فيها، وابق عليها.
 
وأما إن لم تقنع بها، فلك أن تتزوج غيرها، فامسكها وابقها على ولدها.

السؤال الرابع عشر أخ من العراق أرسل هذا السؤال رجل مسجون وهو عاقد على امرأة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171121-WA0109.mp3الجواب : أولاً من غاب عنها زوجها فقد قضى الخلفاء الراشدون الأربعة أنه إن مضت أربع سنوات فتطلق منه وتتزوج غيره .
فهي قضت ثلاثة سنوات بقيت سنة، أما إن أرادت أن تنفك منه فالخلع فإن أخذت منه شيئاً من مهر ترده بالخلع ولا يكون ذلك إلا بسلطة القضاء، فهنالك سلطة في الشرع للقاضي أن يطلق أحياناً في صور نادرة، وأن يزوّج كذلك أحياناً في صور نادرة اعتنى بها العلماء إعداداً ونظماً وشرحاً وتفصيلاً فمنها المسجون أو منها الغائب.
من غاب عنها زوجها أربع سنوات ثم تزوجت غيره ثم عاد ما الحكم؟
هذا فرع عن الأصل ترد له مهره، وهي مخيّرة إما أن تعود إليه وإما أن تردّ إليه مهره.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر ما هي ضوابط عدة المرأة المنقبة وهل صحيح بأنه في فترة العدة…

الجواب : لا ، فإن أم السنابل كما ثبت في الصحيح لما مات زوجها خرجت لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدتها فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أمكثي في بيتك وأقرها صلى الله عليه وسلم على الخروج للفتوى فقال أهل العلم بما أن أم السنابل خرجت للفتوى وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها فمثل ذلك كذلك في التطبب وفي العمل فإذا كانت المرأة تعمل ولا تستطيع أن تأخذ إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام فتخرج وتعود عند فراغها من عملها شريطة أن يكون عملها صوابا والله تعالى أعلم.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/11.mp3مجلس فتاوى الجمعة
27 _ 5 _ 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍