السؤال الأول أخت تسأل فتقول امرأة كانت تريد الخلع فوافق على رأيها أبوها وأخوها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170211-WA0022.mp3الجواب : أولا : الأصل في الخلع الحذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنن الدارقطني المختلعات هن المنافقات .
وبينا في درس سابق أن المختلعة تختلع لحاجة معتبرة ، كأن لا تقيم دينها، وكأن لا يعفها زوجها .
فإن وافق أبواها على الخلع ولا يلزم الموافقة ، فهذا أمر متروك للزوجة كالزواج .
الزواج لا يجب على الولد أن يطيع أباه إلا في المواصفات العامة ، ولا يشرع للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج من فلانة لا غير .
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : كما أنه لا يشرع للوالد أن يطعم ولده من طعام معين فقط لا غير ،مثلا كل هذا فقط، فهذا ليس من حق الوالد .
فمن حق الوالد أن يبر؛ يقول لولده : لا تتزوج إلا المرأة الصالحة الخلوقة المتدينة .
المرأة كما ثبت في حديث عبد الله ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ، وفي رواية في مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه : لا نكاح إلا بولي .
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من بين سائر إخوانه الفقهاء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، بمعنى أن المرأة الأيم التي قد تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها فلها أن تزوج نفسها بنفسها دون أن ترجع إلى ولي أمرها وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية ، لكن الأصل أن نجمع بين الأدلة ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الأيم أحق بنفسها من وليها ، ويقول : لا نكاح إلا بولي، فلا بد من الولي ، لكن ولاية الرجل على ابنته البكر ليست كولايته على ابنته المتزوجة ، فالمرأة المتزوجة أحق بالاختيار من البكر ، ولكن لا بد من إذن ولي الأمر .
الأخت في السؤال تقول : أن ولي أمرها لا يقبل ، ما الحل؟
الجواب : الرجل إن كان كفؤا ، وذا دين وخلق ، ودفع مهر مثيلات هذه المرأة فلا يجوز للولي أن يمنع النكاح ، والدليل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن ) ، فمن منع وليته من النكاح مع وجود الخلق والدين من جهة ودفع مهر المثل من جهة فيكون عاضلا ، والولي العاضل في الشرع تنتقل منه الولاية ، تنتقل الولاية منه إلى ولي يكون أقرب الناس للمرأة ، مثلا إذا الأب منع تنتقل الولاية إلى (( الأخ )) ، وإذا لا يوجد أخ تنتقل الولاية إلى ((الجد )) ، وإذا لا يوجد الجد تنتقل الولاية إلى (( العم )) ، وهكذا، فلا بد للمرأة من ولي ؛ المرأة ضعيفة ، والمرأة مطموع بها ، لا بد للمرأة من ولي، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان مع كثرة الفتن وكثرة الحروب وكثرة القتال وندرة الرجال وكثرة النساء قال :
لا تقوم الساعة حتى يكون الواحد منكم قيما على سبعين امرأة وفي رواية على أربعين امرأة ، فلا بد من أن يكون هناك قيم للمرأة .
لو كان هناك امرأة مسلمة لا يوجد لها قريب من يكون وليها ؟
الجواب : يكون حينئذ وليها القاضي أو من ينوب عنه .
من ينوب عن القاضي ؟
الجواب : العالم ، الفقيه ، المشهور بين الناس بإقامة الدين والصلوات، كأن يكون إمام مسجد جامع أو ما شابه .
سؤال من أحد الحضور :
هل خال المرأة ولي لها ؟
الجواب : خال المرأة إذا كان هو أقرب الناس لها فهو ولي لها .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثامن هل يقع الطلاق عن طريق الواتس اب

الجواب:
الطلاق إنشاء والإنشاء قد يكون بالقلم ، وقد يكون بالجهاز ، برسالة جوال وقد يكون بالإشارة ، يعني ممكن الأخرس يطلق ، الخرسان اليوم عندهم لغة خاصة بهم ، ولما ترى الزوجة الزوج بإشارة معينة تعلم أنه بهذه الإشارة يطلقها ، والواجب طبعاً على أهل الفقه والعلم على بعضهم وجوب كفائي أن يفقهوا الخُرسان ، واجب وجوب كفائي ، من يعرف لغة الخرسان عليهم أن يفقهوهم ويعلموهم يعلموهم الأحكام التي تلزمهم ، هذا واجب كفائي على الأمة ، وأظن قليلا من قام به ، فالذي يتقن هذه اللغة عليه أن يرعى هؤلاء وأن يغشاهم في نواديهم ، وفي مُجمعاتهم ، وأن يُفقههم ، هذا باب عظيم من أبواب الدعوة الى الله جل في علاه .
فمن انشأ طلاقاً بحركة أو بكتابة أو بنطق وأراد به الطلاق ، يقع ، أريد أن اسمعكم شيئاً تستغربونه وهو يدور اليوم في مجالس كبار الفقهاء ومن بأيديهم القرار في مسائل التقنين والتشريع بالأحكام الفقهية ، وكنت قد سمعت هذا قديماً من بعض مشايخي ، بعضهم الآن يقول : ينبغي أن يكون الطلاق أمام القاضي ، فمن طلق خلف القاضي لا يسمع له ، وهذا لون من الوان العلمانية الجديدة ، أن يجعلوا علاقة الرجل بزوجه مثل علاقة الزوج بزوجه في الغرب ، الغربي ما عنده ديانة ، علاقته مع زوجته ليست علاقة فيها دين وفيها ميثاق غليظ ،لكن نحن الان نخاف نظلم الزوجات ، والطلاق نخاف منه ، ومن طلق يفكر طويلاً وكثيراً ، والطلاق أمر شرعي ، والعبارة التي نقولها نخاف ربنا بالغيب فيها ، يعني في واعظ لله في القلب حول تنظيم علاقة الأسرة ، علاقة الزوج مع الزوجة ، علاقة الزوج مع الأولاد ، مع البنات ، هكذا ، فلما تصبح العلاقة علاقة بدنية وعلاقة فقط اذا بدك تطلق تأخذ زوجتك وتذهب عند القاضي وتوقع عليها الطلاق عند القاضي وخارج القاضي مهما طلقت يعني ﻻ يُعبأ به و ﻻ يلتفت إليه أصبحت العلاقة علاقة بدنية ، ما أصبحت العلاقة بينه وبين زوجته علاقة شرعية وفيها واعظ الله تعالى ، فمتى وقع الطلاق إنشاءً ﻻ حكاية ، فبعض الموسوسين اذا قال فلان طلق يقول انا طلقت زوجتي يخاف الوسوسة ، الطلاق ﻻ يقع إلا إذا انشأت ، يعني أنت أردت الطلاق وانشأت طلاقاً بكلمة ، بإشارة ، برسالة ، بغض النظر رسالة على الورقة ، رسالة على الجوال ، بغض النظر عن نوع الوسيلة التي تستخدمها فأنشأت الطلاق فحينئذ يقع الطلاق سواء بلغ الزوجة أو لم يبلغ الزوجة ، يعني الطلاق خارج الزوجة ، خلف الزوجة ، إذا انشأ الرجل الطلاق يقع الطلاق والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
تاريخ 2016 / 5 / 6
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍

المؤخر للمرأة هل تأخذه في حياته أم بعد مماته ولو ماتت في حياته ماذا يحصل…

من الأشياء التي ننكرها، والتي هي ظاهرة  وموجودة في حياة المسلمين اليوم، أن الزواج لا بد له من مقدم ومؤخر، والزواج في دين الله يجوز أن يكون على مهر مقدم فقط، ويجوز أن يكون على مهر مؤخر فقط، وليس ضربة لازم، وليس من شروط الزواج أن يكون شيء مقدم وشيء متأخر.
 
فلماذا اليوم يضعون المتأخر؟ لأنهم يفرطون في أمر مهم من أمور الدين، يقول أنا أريد أن أحفظ حق ابنتي، ولا أعرف ماذا يجري على ابنتي بعد زواجها، نقول له: لا تزوج إلا من تثق بديانته، وأمان حياة ابنتك أن تبحث لها عن صاحب دين، فإن كنت في شك من ديانة الذي تقدم إليها، فلا تزوجه حتى تتيقن، فإن تيقنت فلا تسأل.
 
ولا يجوز أبداً أن تكون المهور هي سبب الخلاف بين الأزواج وأولياء الأمور، وتعجبون إن قلت لكم أن المهر في الشرع فلسفته: أن يقول الشاب : يا أبا فلان أنا أريد أن أتقدم لابنتك وهذا هو مهرها، وفي هذا دلالة على أني أتكسب حلالاً وأستطيع أن أطعم نفسي حلالاً، وأن أطعم ابنتك حلالاً، فليس المهر شراءً للبنت، فهو رمز للتكسب، لذا الذي كان يجري في أعراف المتقدمين، ، أن الذي يحدد المهر هو الزوج، وليس الزوجة، والمهر من حق الزوجة، ما لم يتفق على خلافه.
 
واليوم الموجود في عقد الزواج ، المتأخر تأخذه الزوجة بأقرب الأجلين ؛ الطلاق أو الوفاة، وهذا درج عليه الناس وتعارفوا عليه، فأصبح المتأخر أشبه ما يكون كأنه شرط  جزائي، وهذا موجود في العقد، ولا يدفعه الرجل إلا بأقرب الأجلين إما طلاقه وإما وفاته.
 
لذا يحسن بمن يتزوج أن يركز على هذه النقطة ، فيقول للولي أنت تقول لي : المتأخر ، وهذا ليس متأخر، وإنما هذا شرط جزائي، فإذا وافقت عليه، يكن هذا، أما إذا كان المهر متفق عليه، بمتقدم ومتأخر، بمقدار المهر الشرعي، فمن حق الزوجة أن تطالب بمهرها في أي وقت من الأوقات، ويبقى ديناً تشغل به ذمة الزوج.
 
فالقاعدة الآن شرط، فإذا أردنا أن نقلبه إلى مهر، فينبغي أن يكون فيه تعديل وبيان وتوضيح من قبل الزوج ومن قبل ولي الأمر ، والله أعلم .