إذا زنا رجل بامرأة وحملت منه هل ينسب الولد له وهل يحق لنا أن نقول…

إن لم يعرف عن هذه المرأة أنها زانية، ويتيقن هذا الرجل أنه ما اتصل بها غيره، فله أن يلحق الولد به، وقد قال بهذا جمع من الأقدمين من أهل العلم، فهو قول اسحاق بن راهويه، وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الولد بالواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه، وكذلك قال بالإلحاق إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إن زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده، وهذا اختيار ابن تيمية كما في “مجموع الفتاوي” (32/112-113، 139) وثبت في “موطأ” مالك أن عمر رضي الله عنه كان يليط [يلحق] أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
وهذه الفتوى توسع على الشاردين البعيدين عن الله عز وجل من المسلمين، الذين يقيمون في ديار الكفر، فكثيراً ما نسأل فيقول السائل: تكون لي صاحبة وأعاشرها بالحرام، والعياذ بالله، ولا تعاشر غيري بيقين، فحملت مني، وأريد أن أتزوجها، فهل هذا الولد ولدي أم لا؟ من اقوال هذه الثلة من التابعين ما يخول جواز هذا الإلحاق.
أما لو كانت هذه المرأة يزني بها كثيرون فالولد لا ينسب للزاني، وإنما ينسب ابن الزنا لأمه، ولو كان لهذه المرأة  فراش شرعي، وزنت وحملت، ولا تدري ممن حملت، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر} ، فالولد ينسب للزوج، وللعاهر الحجر، أي للزاني الرجم، لأن المرأة المتزوجة لا يطمع أن يزنى بها إلا المتزوج، والله أعلم.

السؤال التاسع عشر أخ من الجزائر يسأل وهذه تذكر في كتب الفروق …

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-19.mp3الجواب : الفُقهاء من تدقيقاتهِم يقولون : من طلّق وظاهرَ فلا عِبرةَ بظهارِه ، لأنّه ظاهر من امرأة معلّقة وليست له .
 
المطلّقة في العدّة حالُها حال المعلّقة ، وحتى يقعَ الظّهار فلا بدّ أن يكون الظّهار من زوجة ، أمّا المعلّقة فلا يقعُ منها الظّهار ، و لا عِبرة بِظهارِه ، يعني إنسان طلّق ثم ظاهرَ فلا عبرة بظهاره ، لأنّ هذه المطلّقة ليست زوجةً تامّةً له ، هي معلّقة .
 
الآن إنسان ظاهَرَ وطلّق يقع الظهار ويقع الطلاق ، هذا من دقائق الفُقهاء ، فينبغي أن ندقِّق أن الرّجلَ طلّق ثمّ ظاهرَ أم ظاهرَ ثمّ طلّق !!  إذا طلّقَ ثمَّ ظاهرَ فلا عِبرة بظِهاره ، وإذا ظاهرَ ثمّ طلّق فيقعُ الظهار ويقع الطلاق والله تعالى أعلم .
 
سؤال من أحد الإخوة عن الظهار : أنّ رجلاً في بلدٍ غير الأردن قال لزوجِه ،  وزوجُه أهلُها  في الأردن : الحَقي بأهلِك أو اذهبي إلى أهلِك وأنت عليّ كظهرِ أمّي حتى تذهبي إلى أهلِك ، ما زلتِ عندي فأنت عليَّ كظهر أمي هل ظاهرَ لأنه اشترَط ؟
 
الجواب : يُنظَر ( اذهبي لأهلك ) يريد الطّلاق أو ماذا يريد ؟ نُريد الاستفسار منه ، إذا يريد الطلاق فهذه المسألة عينها طلّق ثم ظاهر ، أما إذا ما أراد الطلّاق وإنّما أرادَ أن يجعلها كظهرِ أمِّه فهذا قال مُنكراً من القولِ وزورا كما قال الله تعالى وعليه الظهار .
 
هل الظهار يجوز لمن قالت لزوجها أنت عليَّ كظهر أبي هل يقع الظِهار ؟
 
الظاهر أنه يقع ؛ لأنّ الله قال : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ . المجادلة : ( 2(  ، وهذا منكر من القول وزورا ، وقد حصلت في عصر التابعين بل في عصر الصحابة فاستَفتَت فَأفتَاها بعضُ الصحابة بوقوعِ الظّهار ، فلو أنّ امرأةً ظاهرت من زوجها فيقع الظهار والله تعالى أعلم.
 
سؤال : هل يجوز يا شيخ لزوجِها أن يُجامعها ؟
 
الجواب : لهُ أن يُجامعها ، ولكن عليها الكفّارة .
 
مجلس فتاوى الجمعة
29_7 _ 2016
 
رابط الفتوى :
 
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

رجل تزوج امرأة وبعد أن أنجب منها ولدا تبين له أنها لا تسمع إلا قليلا…

نقول للسائل: هداك الله! أما علمت بعدم سماعها إلا بعد أن أنجبت؟ هذا عجب! وهو غير متصور أبداً ومن وجد عيباً ظاهراً في امرأة لم يخبر به قبل أن يدخل بها، له أن يردها كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل بامرأة وجد في بطنها كشحاً (داء) فقال لها: {الحقي بأهلك}، وفي هذا تشريع منه لسائر المسلمين ، وفي هذا بيان لأولياء الأمور لا سيما النساء فقد لا تظهر العيوب البدنية لولي الأمر، وتكون معلومة للأم، فعلى الأم أن تخبر الزوج، ويجب على ولي الأمر بيان العيب .
 
أما وقد تم الدخول، وهذا العيب حاصل معها فسكوتك محسوب عليك، فأمسك زوجتك بارك الله لك فيها، وابق عليها.
 
وأما إن لم تقنع بها، فلك أن تتزوج غيرها، فامسكها وابقها على ولدها.