السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله شيخنا الحبيب كيف حالكم.
أحد الإخوة عنده أخت مصابة بالمس وقد خطبها أحد الإخوة ويسأل هل بجب عليه إخبار خطيبها.
هو يقول يخاف من تضييع حق أخته ويخاف من ظلم خطيبها، مع العلم أن الأخت محافظة على صلاتها فرضا ونفلا ومواظبة على قراءة القرآن وخاصة سورة البقرة.
فهل من توجيه له أثابكم الله؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كانت مصروعة على وجه تظهر الآفة وليست ضيق فقط تتضايق يوم أو لحظات أو ساعات وإنما يعني إذا كان عندها ولد ولا تستطيع أن تربيه ولا تستطيع أن تقوم بأعمال المنزل فهذا عيب والواجب اخبار الزوج ، وأما إذا كانت تأتيها نوبات بلحظات وهي في أعراف الناس محتملة ولا يدقق عليها ويكون بين النوبة والأخرى فترة طويلة فالأمر واسع.
وكيف ما كان الإخبار أفضل.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم✍️✍️
رجل حلف بالطلاق على أن يفعل أمرا ما، ولم يفعله وله أربع زوجات، هل يقع الطلاق على واحدة، أم يقع على زوجاته الأربع؟
الجواب:
قال الشيخ -مازحاً-: لا؛ وإنما على زوجاته الخمسة!!
قالوا في المثل -وهذا ذكره بعض أهل العلم:
واحد غضبان دخل بيته وعنده أربع زوجات، فَطلَّق المرأة الأولى، فقالت الثانية: يا فلان هذه امرأة تحسن إليك، فغضب منها وقال لها: أنت طالق، والثالثة قال لها أيضا: أنت طالق والرابعة: أنت طالق.
وله جارة تتكلم معه وتقول: يا أبا فلان: أنت رجل عاقل وعندك أربع زوجات، وطلقت زوجاتك الأربع في لحظة واحدة؟!
فقال لها: أنتِ طالق إن أَذِن زوجك، فقال زوجها من وراء الجدار: هِيَ طالق هي طالق.
قالوا: فَطلَّق خمسة نساء.
فهذا الرجل بِنِيَّتِه، فإذا نوى أن يفارق فلانة؛ فهي كذلك، وأما إن نوى أن يفارق الأربعة؛ فـالأربع نساء تَطلُق.
لكن: إذا نوى أن يفارق فلانة ونسيها، وعنده أكثر من زوجة، وهو عازم ونوى، ولكنه الآن لم يُمَيِّز أيتهن يريد.
ماذا يفعل؟
الجواب: القرعة، يقرع بينهن والتي تقع عليها القرعة هي التي تطلق.✍?✍?
الجواب:
نعم، وهذا مذهب الجمهور، خلاف مذهب الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة يُفَرِّق بين البكر والثيب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبِي صلى اللهُ عليه وسلم قال: ((لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، ولا تُنكحُ البِكرُ حتى تُستأذنَ)) قالُوا: يا رسُولَ الله، وكيف إذنُها؟ قال: ((أن تسكُت)) البخاري (٥١٣٦)، مسلم (١٤١٩).
يعني عندك بنت تقدم لها خطيب، فتقول لها يا بنتي تقدم لك فلان، فالبكر ليست كالثيب، البكر ماذا قلنا عنها؟
قلنا أنها أشد حياء، الزواج يقّل من حياء الرجل ومن حياء المرأة.
لكن هذه مفسدة نادرة قليلة، أمام المصلحة الكبيرة، بأن يكون لك أولاد، ويكون لك أسرة وتفرغ الشهوة في موضعها الحلال.
فلا حرج من هذه المفسدة التي لا يكون بها شيء.
لذا الشرع فرق في الأحاديث النبوية، كما في حديث أبي موسى وغيره، البكر إذنها صماتها، الإذن أن تسكت، تقول لها يا بنيتي أتاك فلان؛ فخجلت وسكتت فهذا إذن، لو قالت: أنا لا أريده؛ فليس لك أن تجبرها، لذا البكر عندما لا تريد؛ تُصرِّح.
لكن الثيِّب لا بد أن تنطق.
هل يلزم للثيب رضا ولي الأمر؟
الجواب: نعم.
وهنا مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها :
اولا: عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا نكاح إلا بولي”.
رواه الترمذي (١١٠١) وأبو داود (٢٠٨٥) وابن ماجه (١٨٨١) وصححه الألباني.
النكاح الشرعي لا بد له من ولي، ولا بد له من شاهدي عدل فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)
التعليقات الحسان (٤٠٦٣) وهو حسن صحيح.
هناك حديث آخر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» مسلم(١٤٢١).
وهذا دليل أبي حنيفة في أن المتزوجة تزوج نفسها بنفسها من غير إذن وليها.
هل هذا المعنى صحيح؟
الجواب: لا، ليس بصحيح؛ لأن الواجب علينا ان نُعمِل بين النصين، العلماء يقولون: الإعمال مُقدَّم على الإهمال.
أن نَعمَل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : “لا نكاح الا بولي”، وبين قوله صلى الله عليه وسلم الأيِّم، “وفي روايه الثيب” أحق بنفسها من وليها.
المتزوجة تعرف الأزواج، تقول يا والدي: أنا أريد فلان، أو تَقدَّم لي فلان، وأنا أرغب من زواجه.
فلا بد من اذنه، ويحرم حينئذ على ولي الأمر أن يرد طلب الأيِّم، حرام شرعاً أن تقول لِلأيِّم: لا، لا تتزوجي.
وسبب الغباء والفساد الموجود في المجتمع -أحياناً-؛ سوء تدبير أولياء الأمور.
عندك بنتك طلقت وأتاها شخص وقالت لك: أنا أريده، هي أحق بنفسها من وَليِّها، لكن مع أنها أحق بنفسها؛ مع ذلك يَحرُم عليها أن تتزوج إلا بإذن ولي أمرها، فالواجب الجمع بين الحديثين.
ولذا قال أهل العلم: إذا تقدم رجل للمرأة ودفع مهر المثل، وكان ذا خلق ودين؛ فيحرم على ولي أمر هذه البنت أن يعضلها.
ماذا يعني يعضلها؟
يمنعها من الزواج.
فإن عَضَلها فالولاية تنتقل إلى مَن هو دونه، يعني لا يلزم أن يكون الأب، ممكن الأخ ممكن العم هو الذي يُزَوِّج، أو الجد، فإذا عضل الولي موليته؛ فحينئذ تتحول الولاية.
ولذا هذا التحول الذي هو مذكور عند أهل العلم؛ يُدلِّل على ما قلنا.
والله تعالى أعلم.
✍?✍?
السؤال العاشر: هل يجوز للرجل الذي يريد أن يتزوج أن يُقسط المهر على دفعتين؟
الجواب : يجوز أن تتزوج دون أن تدفع مهرا مُعجلا وأن يكون المهر في ذمتك كُلُّه مؤجلا.
تقول لولي أمر المرأة: أنا الآن لا أستطيع أن أدفع مالا لكن أرجوا الله جل في عُلاه أن أستطيع الدفع، فلا حرج.
فليس الزواج فقط للغني، بل لمن يستطيع أن يجعل الزوجة تعيش دون أن تسأل الناس ويستطيع النفقة عليها، فهذا الذي يُزوج.
لذا علماؤنا الكبار وعلى رأسهم سعيد بن المسيب في قصه تزويجه لفاطمة، وقد طلبها والي زمانه لتكون زوجه لولده فأبى. خاف إذا زوجها له أن تُفتن خاف على دينها وكانت إمرأة فقيهة.
فانقطع عن درسه بعض طلبته فذهب إليه فزاره، فأخبره بأنه انشغل بزوجه (وقد ماتت)، وأن له أولادا منها، فقال له: هل تتزوج من ابنتي؟
لأنه رأه طالب علم ورجلا على صلاح، وعفيفا ولكنه ليس بمليء، وهل يلزم لمن يريد للزواج أن يكون مليئا؟
الجواب: لا، لكن أن يستطيع النفقة فهذا واجب.
وهذا المراد بقول النبي ﷺ (بالبَاءَة) في حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: « قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فما معنى الْبَاءَة؟
الغنى؟ لا.
الباءَة: هي أن تستطيع النفقة.
فشخص يستطيع النفقة، و لكن لا يوجد عنده مهر كبير، ولكن لا يسأل الناس ويدفع المهر مع الوقت، هل يجوز أن يتزوج؟
قولا واحدا عند أهل العلم يجوز له أن يتزوج.
فالزواج ليس للغني فقط، ويجوز الزواج دون أن تدفع مهرا حالا، ويكون المهر كله في ذمتك بعد حين.
فزوّج سعيد ابنته لهذا التلميذ الفقير، ثم لما رجع خشي أن يبيت التلميذ ليلة وله زوجة، وأبوها قد حبسها عنه، فقال لابنته: إلبسي والحقي بزوجك.
فالشاهد في موضوع الزواج هو أن الزواج عِفة.
والزواج كلما كان المهر قليلا كانت البركة شديدة.
والزواج ليس حاجة للرجل فقط، وإنما هو حاجة للرجل والمرأة وأرجو الله أن يُفهِّم الآباء هذا الأمر .
فالذي يُحِب الستر لموليّاته لبناته وأخواته فهذا يتعجل في الزواج وهذا يختار الرجل الصالح.
لما جاء موسى عليه السلام لشعيب (قالوا: جاء لشعيب وقالوا لرجل صالح والراجح أنه لرجل صالح وليس شعيبا)، قالت البنت لأبيها:{ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: ٢٦]
لما إلتقى بموسى عليه السلام ماذا قال له؟
قال له : {َ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْن…}ِ[القصص: ٢٧].
فالأب العاقل يفهم، لما البنت تقول لأبيها ( يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين) فهِم الأب أنها ترغب به زوجا.
فماذا قال له وحتى يستر على البنت؟
لم يقل إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَك فُلانة فسمّاها بل قال ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْن).
من البنت التي يريد أن يُنكِحَه إياها؟
التي قالت ( يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ).
هكذا الأب يفهم الأمور (كما يقولون: وهي طايرة) يفهم ماذا تريد البنت.
فوالله الذي لا إله إلا هو إن بعض البنات وهي في الطريق وهي تمشي تقول لكل من ينظر إليها: (أنا أُريد زوجا)، وهي تمشي في الطريق دون كلام.
فإذا كان الأب يفهم يعرف هذا الأمر .
هذه حاجة، الزواج حاجة، فكما أن للرجل حاجة بالمرأة فإن المرأة لها حاجة بالرجل.
فالأب الذي يمنع زواج ابنته من أجل دنيا، ومن أجل الراتب، ومن أجل وظيفة هو مجرم من المجرمين.
والله الذي لا إله إلا هو تتصل بي بنت تقول: أبي مات ومنعني من الزواج من أجل راتبي، ولا أجد قلبا لي أن أرفع يدي وأدعوا له، بل نفسي تحدثني بأن أدعوا عليه، فسأبقى خادمة لزوجات إخواني إلى يوم الدين،
هذه إمرأة مظلومة.
وهذه جريمة تسمى عند العلماء (جريمة العضل) والله يقول: {ولا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: ١٩].
متى يكون الرجل عاضلا لمُولّيته أو إبنته؟
إذا جاء كُفؤ لابنته ولا يلزم أن يكون غنيا، ودفع مهر المثل؛ فإن دفع مهر مثيلاتها من النساء وكان كُفؤا فامتنع الأب فهذا عَضْل، وفي الشرع العلماء يقولون: تنتقل الولاية منه إلى الولي الذي هو بعده.
يُزوجها عمها أو أخوها إن كان كبيرا بالغا ويحرُم شرعا مايسمى عضْل المرأة.
أخت تسأل تقول ما معنى ما ملكت أيمانكم، وهل يجوز للرجل أن يجامع خادمته وجواريه بدون عقد، بحكم ما ملكت أيمانكم، نحن كنا نقرأ أيام الأمراء والسلاطين أنهم كانوا يستحلون الجواري كهارون الرشيد وغيره، فهل هذا جائز في أيامنا؟
الجواب:
وما ملكت أيمانكم، قرنها الله تعالى مع الأزواج، في عفة الفرج.
وليس الذكر كالأنثى، فالمرأة إن تناوب عليها الرجال؛ إهانة لها، ويخالف فطرتها، وأما الرجل فهو يشتهي النساء.
فالشرع فيه الغنية والكفاية، فأحل الله عز وجل للرجل أربعة من النساء، وما ملكت الأيمان.
ملك اليمين شيء معروف كان عند العرب، قبل أن يُنزل الله تعالى القرآن، فلما أنزل الله تعالى القرآن حثّ الناس على عتق العبيد والإماء، وجعل بعض الكفارات تحرير الرقبة.
وبقي الناس على هذا الحال حتى رفع ما يسمى اليوم بالإماء.
لكن هل هو منسوخ أم مرفوع؟
ليس منسوخًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والإماء موجودون، عبيد وإماء ولا يوجد نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو الأصل في الناس هل هم عبيد أم أحرار؟
الأصل فيهم أنهم أحرار ، وليسوا عبيدًا.
متى يكون الإنسان عبدًا؟
يكون الإنسان عبدًا في الرق، وفي الأسر، عندما يؤسر الإنسان .
فإذا خاض المسلمون معركة فالمسبيات إماء، يوزعها أمير الجيش على الناس.
والإماء كان الناس يستخدمونهم؛ ليس فقط للشهوة، وإنما يستخدمونهم لتكثير المال.
أنا أتكلم كلاما موجزًا.
أحكام الإماء أحكام في الفقه كثيرة، لكن أريد أن أقف وإياكم على رؤوس المسألة، يمكن لرجل عنده عدة إماء، بإمكانه أن يتمتع بها، فإن تمتع بها؛ يحرم عليه شرعًا أن يفرق بينها وبين ولدها.
ولذا الأَمة متى أنجبت ؛ أصبحت أم ولد، وأم الولد في الشرع حكمها حكم الحرة، لا يجوز التفريق بينها وبين ولدها.
يمكن لرجل عنده إماء ولكن الإماء التي عنده؛ هو لا يطؤها ولا يرغب فيها، يزوجها لعبيد آخرين.
وهنا مسألة:
الإنسان ينسب إلى أمه أم إلى أبيه في موضوع الحرية والعبودية؟
الإنسان ينسب إلى أمه، فولد الأمة؛ هو عبد، ولو كان أبوه حرًا.
ويحرم على الرجل أن ينكح الأَمة وهو يستطيع أن ينكح الحرة، ولا ينكح الأَمة إلا إذا كانت ملكا له.
مثلا، واحد حر وعنده مقدرة على أن يتزوج غير أمة؛ فيحرم عليه شرعًا ان يتزوج أمة غيره، وإنما يطؤها عندما تكون الأمة له.
المرأة الأَمة من وطئها وأصبحت زوجة له؛ هو يتمتع بها، ويقول العلماء: يتسرى بها (يعني يجامعها).
والتسري غير الجماع من وجهين:
الأول: يفعل بالسر دون إذن الزوجة.
الأمر الآخر: يدخل السرور على نفسه بهذه الأَمة.
ولكن هذه الأَمة متى حملت؛ فهي أم ولد، ثم هذه الأَمة لَما يطؤها سيدها؛ يحرم شرعًا أن يطأها غيره، وإن باعها لغيره فالواجب عليه أن يستبرئها بحيضة، يحرم أن يطأها اثنان.
يوجد تدابير شرعية وأحكام مرعية، منزلة من عند رب البرية وهي التي تصلح أحوال الناس.
والتفاصيل تحتاج إلى فقه، وأحكام الإماء أحكام كثيرة.
لكن أنا أسأل :
الأَمة؛ من الذي يقرر شرائها؟ ومن الذي يختارها؟
الزوجة.
أنت عندما تأتي إلى البيت بأمة من الذي يختارها؟
الزوجة.
ولذا قالوا: كلما كانت الأَمة بشعة أكثر؛ كانت ثمينة أكثر.
لماذا؟
لأن الذي يختارها الزوجة.
اليوم الخادمات اللاتي في البيوت هل هن إماء؟
أعوذ بالله.
يعني عندك خادمة في البيت، وهذه الخادمة مثلاً، من اندونيسيا مثلا أو من أي بلد من بلاد المسلمين، هل الخادمات في البيوت الآن إماء؟
أعوذ بالله، هي حرة وليست أمة ويحرم شرعًا التمتع بها، وهي كسائر الأجنبيات عنك، ليست أمة، الإماء هن سبايا الحرب.
مسألة أخيرة وبها أختم :
إذا وجدت معاهدات عالمية بأن السبايا لهم حقوق، والكفار عملوا بهذه الحقوق، فإذا أخذوا سبايا من المسلمين؛ فيحرم من خلال هذه المعاهدات العالمية أن يطأ الكفار نساء المسلمين، فالواجب علينا أن نلتزم بهذه المعاهدات حفاظا على نسائنا عندهم، ويحرم علينا أن نطأ السبايا من أجل المعاهدات حتى نحفظ السبايا التي عندهم، فإذا وجد معاهدات وهذا هو الموجود؛ فحينئذ يحرم الوطء، لكن هل هو منسوخ؟
السؤال الرابع عشر :
رجل عقد على امرأة، وتم كتب العقد وتوثيقه، وثم بعد مدة أراد الرجل أن ينفصل عن هذه المرأة دون سبب، فطلب من زوجته قبل الدخول بها أن تتنازل عن المهر فهل هذا جائز؟ وقد طلب منها ذلك وإذا لم تفعل يتركها من دون طلاق.
الجواب :
هذا أذى وإيذاء المسلم للمسلم حرام، رجل عقد على امرأة، ووثّق العقد وكتب لها مهر، ثم بدا له بسبب أو بآخر بعد عِشرة أن يتركها.
لذا أنا أقول لأولياء الأمور: إن عُقد على ابنتك إجهد أن لا تطول مدة العقد.
واليوم القضاة في المحاكم الشرعية يقولون في الشتاء نطلق وبالصيف نزوج، وحالات الطلاق في المجتمع أكثر من حالات الزواج، والأمر خطير للغاية، نسبة الطلاق الآن مرتفعة جداً لأن الناس يعيشون سعادة نابعة من وسائل الإتصال الحديثة، يعيش في حياة كما يصنع الإعلام وكل شيء تحت يديه، ترى سعادة الأزواج أن تنظر في الأفلام، وهذه سعادة مثالية ما أنزل الله بها من سلطان، فلما تواجه أدنى مشكلة في الحياة فالزوجة طالق.
طبعاً وسائل الإعلام متآمرة جداً، متآمرة بطريقة لا يمكن أن توصف واللسان يعجز عن وصفها في عدم بناء أسرة ولا أقول أسرة مسلمة، هم لا يريدون أسر أصلاً.
يريدون الشهوة والعياذ بالله تعالى التي لا حد لها والشهوة يكون التمتع بين الرجال والنساء تمتع بحرام.
لا يريدون الإرتباط الأسري وهذا أمر خطير جداً والكثير من المجتمعات اليوم للأسف تشكو منها.
من أراد أن يطلق إن طلب من زوجته أن تتنازل عن مهرها فاستجابت لها ذلك.
لكن المرأة لمّا تتنازل عن المهر ليست مجبورة على هذا التنازل ومن حقها الشرعي إذا لم يدخل بها أن تطلب نصف المهر، إذا عقدت عليها وبعدها طلبت أن تطلق لها نصف المهر، نصف المقدم ونصف المؤخر، هذا من حقها وليس للزوج أن يجبرها وليس له شرعاً أن يمتنع من طلاقها حتى تتنازل له إلا في صور وحالات.
هذه الصور والحالات هي التي تحتاج إلى بيان المفتي بعد أن يسمع ملابسات الحادثة، أما القاعدة والأصل أن المرأة إن طُلقت ولم يُبنى بها أي لم يدخل بها الزوج فلها نصف المهر.
السؤال الثالث عشر:
هل يجوز أن يُرسِل الرجل زوجته إلى الأفراح التي فيها أغاني و موسيقى ؟ وعند سؤال بعض طلبة العلم عن هذه المسألة قال: هذا تشدد ولا أرى حرجا .
الجواب:
الكلام صواب و خطأ؛ إذا كان الغناء فيما بين النساء وهو شرعي، فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو)).صحيح البخاري 4868.
فهذا أمر لا حرج فيه، وليس من المعقول عرس ما فيه غناء، لكن غناء بضوابطه الشرعية.
والنبي ﷺ لما حصل عرس قال: (هل معكم اللهو فإن الأنصار يحبون اللهو) .
الحديث « عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ » رواه أحمد و البخاري
فإذا كان الغناء على هذا النحو هذا أمر لا حرج فيه .
أما موضوع الغناء بين الرجال و بين النساء، والاختلاط أو الغناء بين النساء بدون الضوابط الشرعية المعروفة؛ فهذا ممنوع.
وأصحاب الديانة – والذي أفعله مع أقاربي- لا أقطعهم ولا أُشاركهم في أفراحهم إن وجد فيها مخالفات، ولكن أتقصد و أتعمد أن أزورهم بعد الفراغ من أعراسهم ،أزورهم، وأخلوا بهم وأُذكرهم بالله عز و جل.
فما تقطع الناس، ولكن لا تشاركهم في المعاصي .
و أهل العلم يقولون- وذكرت لكم هذا أكثر من مرة – يقولون من كان في جنازة ورأى منكراً فلا يرجع؛ لأن الجنازة حق الميت، ومن كان في عرس فرأى منكراً فيرجع؛ والفرق: لأن العرس حق لأصحابه، فإن رأيت منكراً فالواجب عليك أن تُنكر .
والعادات تتفاوت، ولكن من فضل الله عز و جل فأصبح الآن و لله الحمد والمنة يوجد فقه، ولكن أسأل نفسي سؤالا – ولعل الكلام الذي أقوله يستنكره بعض الإخوة – ولكن هو الذي أعتقده صواباً ، يعنى جعل العرس مُحاضرة أو مجموعة مُحاضرات و يُحاضر مجموعة من المشايخ والله هذا يتنافى مع العرس .
فالعُرس، ترفيه عن النفس ويلتقي الرجال؛ كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى «كان رجال السلف الصالح لا يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة، فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف و لا ضرب الكف بالدُف ولا يفعله الا المخنثون من الرجال»؛ فهذه أعراس الصحابة .
عُرسك تريد أن تفرح و يفرح إخوانك أُدعوهم لطعام الوليمة، والوليمة تكون بعد البناء بعد أن تبني بزوجك .
وأما أن تُحضر الناس على كيك أو شيء ومحاضرات متتالية!
يعني أقول ترك الناس على سِمَتهم و على كلامهم أحسن من المحاضرات.
وما الذي ألجأ الناس للمحاضرات؟
هو ردة فعل للمخالفين.
الصحابة رضي الله عنهم في أعراسهم ماذا كانوا يصنعون ؟
يدعون على الوليمة، وما كان الواحد منهم يحاضر و ما كان الواحد منهم يُلقي شيء.
فأحيانا نُضيق على الناس في المحاضرات حتى نُصلح لهم مخالفاتهم التي يرتكبونها في الأعراس .
هذا سبب كلام المشايخ في الأعراس، وإلا والله أنا لمّا أُدعى إلى عُرس الأحب إليّ أن يكون الكلام حديثاً عاماً.
أنا أشارك الإخوة في أفراحهم، و أنا أتكلم مثل ما يتكلم الناس دون أن أجلس وأحاضر أو ما شابه.
لكن إذا المحاضرة تُصوب أغلاط بعض الناس لا أرى في هذا مانعاً .
إمرأة حكم على زوجها بالسجن المؤبد فهل يجوز لها أن تتزوج زوجاً آخر وفق اتفاق معه بموافقة زوجها المسجون بأنه إذا خرج زوجها الأول من السجن خلال أربعة سنين أو أكثر أن تفسخ عقد نكاحها الأول وتعود لزوجها القديم بعقد نكاح جديد، وما هو حكم موافقة الأزواج على مثل هذا النكاح؟
الجواب:
أولاً: الثابت من قضاء الخلفاء الراشدين الأربعة، وهذا مروي عن عمر، وكتب الفقه تنسبه للخلفاء الراشدين الأربعة، أن من غاب عنها زوجها أربع سنوات فأكثر فحينئذٍ القاضي يفرق بينهما، وهذا يشمل من حكم بالمؤبد.
يعني واحد غاب والزوجة لا تعرف عنه شيء، مثل ما صار مع إخواننا السوريين.
كثير من أخواتنا تكون عروس وشابة ولها في الزواج أشهر قليلة أو سنوات قليلة، بعض إخواننا من العوائل الطيبة من أهل الديانة في حيّنا، أخ يقول: غاب زوج أختي وخلص راح ولا نعرف عنه شيء من سنوات طويلة، وأختي عروس بعدها،
ماذا نعمل؟
نقول: تصبر أربع سنوات وبعد الأربعة سنوات القاضي يفرق بينهما وبعد تفريق القاضي بينهما يجوز لها أن تتزوج زوجاً آخر.
طيب بعد الزواج ظهر الزوج- بعد أربع سنين – فإذا كانت تعلم أنه حي لا يجوز لها أن تتزوج، ولكن من فُقد أربع سنوات فأكثر القاضي يقضي بينهما.
فهذه المرأة التي حكم زوجها بالمؤبد، القاضي بسلطته يفرق بينهما، فليس لها أن تزوج نفسها بنفسها وهي على ذمة زوجها الأول المحكوم بالمؤبد، يجب أن ترفع أمرها بيد القضاء والقاضي يفرق، فمن سلطة القاضي أن يفرق بين الأزواج، وسلطة القاضي بالتفريق بين الأزواج بحالات عديدة جداً،فالقاضي إذا قضى فلها بعد الأربع سنوات أن تتزوج غيره.
مداخلة من الحضور:
شيخنا أنت قلت أنه محكوم بالإعدام وفي السؤال المذكور أنه محكوم مؤبد بارك الله فيكم؟
الجواب:
والمؤيد كذلك.
ما هو معنى التأبيد؟
أي أنه سيغيب عنها أكثر من أربع سنوات.
هذه لا يحل لها شرعاً أن تتزوج زوج غير زوجها إلا بعد أن يفرق القاضي بينهما، أما هكذا بعد أربع سنين ترى زوج وتتزوج من دون تفريق القاضي هذا حرام القاضي.
فالقاضي يفرق بين الزوجين بسلطته، هي ترفع أمرها للقاضي وهو الذي ينظم موضوع زواجها وموضوع طلاقها.
مداخلة من أحد الحضور:
السؤال حكم موافقة الزوج الثاني على شرط المرأة؟
الجواب:
ليس له ذلك.
يعني إذا فرق القاضي بينهما بطول المدة -بطول الغياب- بين الأزواج فحينئذ ليس لها أن تكون بين زوجين، الأول زوج فعلي، والثاني زوج منتظر، ومتى شاءت ترجع إليه، فلما يطلق يفسخ العقد، فطلاق القاضي يفسخ العلاقة بين الزوجين وتصبح الزوجة عند الزوج الثاني.