السؤال الرابع : أخت تسأل فتقول ما رأي الشرع في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد عدة أشهر وإذا حملت منه قبل الزواج هل يعتبر هذا الطفل ابن حرام أم ابن حلال ؟

السؤال الرابع : أخت تسأل فتقول ما رأي الشرع في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد عدة أشهر وإذا حملت منه قبل الزواج هل يعتبر هذا الطفل ابن حرام أم ابن حلال ؟

الجواب : الله المستعان ،  قلنا أكثر من مرة، الشرع له حكم والرأي رأي المفتي ، تقول ما رأي فلان أما الشرع فليس له رأي، الرأي يقبل الصواب والخطأ وأما الحكم فلا يقبل الخطأ فلا يجوز أن تقول رأي الشرع وإنما تقول حكم الشرع .

أولا:
ً يحرم على المسلم أن يتزوج زانية إلا إن عُلمت توبتها وصلح حالها وعرفت باستقامتها . وقد وردت آثار كثيرة عند ابن أبي شيبة و عبد الرزاق أنه جيء لعمر وجيء لأبي بكر بشاب فضَّ جارية فأنكحه إياها ،وهذا في بعض الآثار والحقيقة فيها إرسال وفيها إنقطاع ، وهذا محمول على أن المرأة ليست بغياً والمرأة ليست بزانية والخطيئة وقعت فلتة؛ أما الزانية المعروف عنها بالزنى فهذه يحرم  على المسلم أن يتزوجها .
لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.

والزواج المراد منه حفظ الأنساب والزواج بالزانية تدخل على زوجها في النسب شيئاً آخر ، قال تعالى :
{ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) }.

فالأصل في الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك  ام المسلم فلا ينكحها .

رجل في جاهليته في كفره كان على صلة مع إمرأة وأنجب منها ولداً ثم أسلم هل هذا الولد ولده ؟
جماهير أهل العلم يقولون لا ليس هذا الولد ولده إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول : صحّ بيقين وبأسانيد نظيفة كالشمس لا يمكن أن يقدح في صحتها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألاط – أي ألحق – أولاد الجاهلية بآبائهم قبل الاسلام.

فهل الأنكحة قبل الإسلام صحيحة أم لا ؟
صحيحة .
{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } .

فكان تقرير شيخ الإسلام أن من أنجب من إمرأة وهذه المرأة ليست بغياً وما مسها غيره وهو على يقين أن هذا الولد منه وكان ذلك قبل الإسلام فأسلم فالولد يلحق به .

أما إذا كانت والعياذ بالله قد خانت زوجها – انظر رجعنا إلى الأصل الذي بدأنا به مجلسنا هذا – فإمرأة ذات فراش لها زوج مسّها رجل؛ لمن الولد ؟

اختصم سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وعبدُ بنُ زمعةَ في غلامٍ، فقال سعدٌ: هذا يا رسولَ اللهِ ابنُ أخي عتبة بنُ أبي وقاصٍ، عهد إليَّ أنه ابنُه، انظر إلى شبهِه، وقال عبدُ بنُ زمعةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، وُلد على فراشِ أبي من وليدَته، فنظر رسولُ اللهِ ﷺ إلى شبَهه فرأى شبهًا بيِّنًا بعتبةَ، فقال: (هو لك يا عبدُ بنَ زمعةَ، *الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ* ، واحتجبي منه يا سودةُ بنتَ زمعةَ) .: قالت: فلم ير سودةَ قطُّ .
،أخرجه البخاري (٦٧٦٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٥٧).

ويعني للعاهر الحجر.
ما معنى للعاهر الحجر ؟
أي الرجم.
يقولون لا يوجد أحاديث في الرجم بل الحديث في الصحيحين ، الولد للزوج على الأصل الذي تعلمناه والولد للفراش والولد لصاحب الفراش وللدخيل العاهر الزاني له الحجر .

في الحديث إشارة عجيبة أن المرأة المتزوجة لا يطمع بها إلا متزوج ، ولا يطمع غير المتزوج بامرأة متزوجة لذا قال النبي ﷺ وللعاهر الحجر .
وما قال الجلد، والجلد حد لغير المتزوج ، والحجر أي الرجم حد للرجل المتزوج ، فالذي يطمع أن يزني بامرأة متزوجة هو رجل متزوج وقوله الولد للفراش أي للزوج.

هنا نتكلم عن صورة غير هذه ، نتكلم عن رجل له صلة بامرأة ليس بينهما عقد حملت منه في جاهليته في كفره وهذا الجواب لشيخ الإسلام يفرح به كثيرا إخواننا الذين يسلمون ويكونون على صلة مع بعض النساء ولهم أولاد في ديار الغرب .

يعني هذا الجواب الآن يلزم ويخفف على الناس وكما قال قتادة : الفقه رخصة من ثقة ، وشيخ الإسلام ثقة ثقة ثقة رحمه الله تعالى .

أما رجل والعياذ بالله يلعب مع بنات الناس أو إمرأة والعياذ بالله تزني ، فيحرم عليه حتى لو إستقامت وكان هو صاحب الحمل فشرعاً الولد ولد حرام ، ويحرم عليه أن يبني بها وأن يعقد عليها حتى يخلو رحمها ، والولد إن رُبّيَ معه بينهما فإن كبر فحينئذ أخواته البنات من الحلال ليسوا أخوات له ،وليس لهن أحكام الاخوات  فيبقين ذوات عورة عليه، وهكذا والمسألة فيها تفصيل على النحو الذي ذكرناه .

مداخلة أحد الحضور : إن لم يجمع بينهم النسب أي ولد الزنا والأولاد منها ألا يجمع بينهما الرضاع وقد رضعوا من نفس الأم ؟

الشيخ : هذه مسألة الرضاعة مسألة أخرى نحن نتكلم عن مسألة في أصل الوطأ وأما الرضاعة فيمكن ، وغالباً والعياذ بالله الزانية ما تظهر أمام الناس انها ترضّع إلا في الغرب والمسألة في الغرب قلناها ، قبل سنوات  قبل الفجر في مسجدنا هذا وجدنا طفلاً باب المسجد ، أتقى زانية متى وضعت ترميه في مكان في باب مسجد ليرعاه الناس فكيف سترضعه.

والله تعالى أعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

14 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 3 – 2 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الرابع : أخت تسأل فتقول ما رأي الشرع في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد عدة أشهر وإذا حملت منه قبل الزواج هل يعتبر هذا الطفل ابن حرام أم ابن حلال ؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر : أنا شاب في أواخر العشرين من عمري ولا أستطيع الزواج وغلاء المهور وتكاليف الحياة علما أن لي وظيفة بدخل جيد جدا والحمد لله ويأتيني الشيطان من جميع المداخل و لم يعد لي طاقة لتحمل المزيد وأقاوم ذلك بالصوم دون كبير نتيجة لدرجة أني أحاول السفر إلى بلد لسهولة الزواج من النواحي المادية والإجتماعية.*


*السؤال العاشر : أنا شاب في أواخر العشرين من عمري ولا أستطيع الزواج وغلاء المهور وتكاليف الحياة علما أن لي وظيفة بدخل جيد جدا والحمد لله ويأتيني الشيطان من جميع المداخل و لم يعد لي طاقة لتحمل المزيد وأقاوم ذلك بالصوم دون كبير نتيجة لدرجة أني أحاول السفر إلى بلد لسهولة الزواج من النواحي المادية والإجتماعية.*

الجواب: هذا خبر وليس سؤال و لكنه خبر يعني يحمل ماذا أصنع؟

أنا أستغرب حقيقة يعني من تدابير الزواج التي فيها المظهرية الجوفاء.

يعني من أراد أن يتزوج وعنده مال وليس له بسط في الرزق ولكن يستطيع أن يعيش مع بنت ويتزوج زواجا شرعيا ويعيش حياة كريمة، لكن مقدمات الزواج من الصالات والمظاهر هذه الجوفاء غير موجودة فماذا ينبغي أن يصنع ؟

المظهرية قاتلة ولا يلزم الزوج أن يكون عنده شقة ويكون عنده سيارة لا يلزم هذا .

وأصبحت هناك الحياة معقدة بسببنا ،والزواج ليس هو حاجة للذكر فقط فالزواج هو حاجة للزوجة أيضا والإنسان إن تقدمت به السن تصبح حاجته للزوجة كحاجته للطعام والشراب يقول خلاص أنا بطلت أتحمل أخشى على نفسي من الزنا و المثوّرات ما أكثرها هذه الأيام.

وبالتالي لا بد من تحطيم هذه المظاهر الجوفاء فلا يلزم الوليمة يكفي يوم ليلة بنائك بزوجتك أن تذبح ذبيحة فالواجب في الشرع ذبيحة.

لو أننا جردنا مراسم الزواج من الأمور المظهرية والتكميلية في حق من لم يستطيع فعلها لسهلنا موضوع الزواج تسهيلا شديدا.

فالمطلوب أن الإنسان يعيش حياة طيبة وهذه الأمور التكميلية لا تكون عائقا له من الزواج.

رأيي أن تُقدِم على الزواج وأن تبحث عن رجل صاحب دين يفهم حالك ويفهم وضعك.

تستدين قليلا وتتزوج والزواج بإذن الله تعالى سبب من أسباب الرزق كما ذكر غير واحد من التابعين في تفسير قوله الله عز وجل « إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ » .

الفقير إذا تزوج فالله يغنيه من فضله.

فالزواج سبب من أسباب رفع الفقر عن الإنسان.

من تزوج وهو يريد العفة، واختار ذات دين وامتثل أمر ربه عز وجل فإن الله لا يضيعه، الله عز وجل لا يضيعه أبدا.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس : أحسن الله إليكم شيخنا عندي سؤال لكم بورك فيكم وفي علمكم أنا طالب جامعة و على مقربة من الزواج فدرست معي طالبة وهي ذات دين وخلق وهي مختمرة فتعلق قلبي بها فقلت لأهلي عن هذه الفتاة وذهبنا لرؤيتها فأعجبتني وزاد تعلقي بها ولكنها لم تعجب أهلي من حيث الشكل والطول وغير ذلك من الأمور ، وإن كانت فيها فأنا أحب ذلك ، والآن قلبي معلق بها وأهلي أصحاب دين ولكن لا جدال معهم في هذا الأمر .


السؤال الخامس : أحسن الله إليكم شيخنا عندي سؤال لكم بورك فيكم وفي علمكم أنا طالب جامعة و على مقربة من الزواج فدرست معي طالبة وهي ذات دين وخلق وهي مختمرة فتعلق قلبي بها .

الجواب : هل هذا التعلق مشروع أم ممنوع ؟
هذا التعلق مشروع { عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ } والنبي ﷺ في سنن ابن ماجه يقول :  {لم يُر للمتحابين مثل النكاح} صحيح ابن ماجه ، يعني الأب يشعر أن هناك ميل بين البنت وبين ابن عمها مثلاً أو ابن خالها فلا يعملها جريمة ، فالجريمة إذا تواعدا والتقيا واذا تهاتفا ، لكن هذا الميل فهو يلحظ فلانة من قريباته أو من جاراته فمجرد هذا الميل لا شيء فيه {لم ير للمتحابين مثل النكاح} .

الحب أقسام ، ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين ذكر هذه الأقسام وأردؤها وأسوؤها وما يخالف الفطرة منها ما يسمى بالحب العذري ؛ الحب الذي تبقى معلق ولازم تبقى مشتاق ولازم تبقى ملوع ومعذب … الخ فهذا غلط ، لذا مذهب أهل الحب العذري أنه إذا حصلت مناكحة بسبب الحب يفسد الحب ، والنبي ﷺ {لم ير للمتحابين مثل النكاح} القول إذا صار نكاح بين المتحابين فسد الحب هذا مذهب باطل وهذا مذهب شيطاني ،المذهب النبوي {لم ير للمتحابين مثل النكاح} .

أخونا يدرس في الجامعة وعنده شهوة الرجال رأى بنتا وهذه البنت لاحظ منها أدباً ولاحظ منها ديناً وعدم مخالطة للرجال قال والله هذه تصلح لي فأحب فيها هذه الخصال فللآن المسألة ما فيها مشكلة وللآن المسألة طيبة .

تكملة السؤال : يقول فتعلق قلبي بها فقلت لأهلي عن هذه الفتاة وذهبنا لرؤيتها فأعجبتني وزاد تعلقي بها ولكنها لم تعجب أهلي من حيث الشكل والطول وغير ذلك من الأمور ، وإن كانت فيها فأنا أحب ذلك ، والآن قلبي معلق بها وأهلي أصحاب دين ولكن لا جدال معهم في هذا الأمر .

الشيخ : تكلم مع والدتك فوالدتك أدرى بهذه المسائل من الوالد ، تكلم معها وقل لها يا والدتي أنا أحببت هذه الفتاة وهذه الصفات إن لم تعجبكم فهي تعجبني ، وليس للوالد سلطان على ولده أن يطعمه شيئاً خاصاً  من الطعام وليس للوالد سلطان على ولده أن يزوجه إمرأة من النساء ، سلطان الوالد على ولده أن يختار الولد بنتاً ذات أصل وذات فصل وذات علم وذات خلق وذات دين ، فإن إختار فأنت ملزم أن تقبل إختيار ولدِك .

فإنسان قال هذه لا تعجبني هذه سمراء وأنا أريدها شقراء ، أنت تريدها شقراء وهو يريدها سمراء  ؛ أنت ما دخلك في هذا الأمر وما يعنيك هذا الأمر فليس للوالد أن يتدخل في صفات المخطوبة ، له أن ينصح وأن يبين وبالتالي مجرد أنها قصيرة لا تتزوجها لماذا !
هو يقبلها، والوالد له النصيحة، أما إذا إختار الولد ذات دين وذات خلق فالشرع يمنع الوالد من منعه لولده مع وجود المعايير الشرعية في هذه الزوجة.

والله تعالى أعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

ما هو الممنوع بين الزوجين إذا كتب الكتاب ولم تتم حفلة الزواج ؟

السؤال الحادي عشر : ما هو الممنوع بين الزوجين إذا كتب الكتاب ولم تتم حفلة الزواج ؟

الجواب : يعني رجل كتب كتابه على إمرأة ولم تزف إليه الزفاف الشرعي فما هو الحلال بينهما ؟

طيب ، أقلب السؤال :
رجل كتب كتابه على إمرأة ثم دخل بها – بنى بها – هل هو زاني ؟
ليس بزاني ، النبي ﷺ يقول (  فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ) صحيح أبي داود 19050وصحيح إبن حبان 3944 .

ما المراد بكلمة الله ؟
الإيجاب والقبول .

هو ليس بزاني ، هل هو آثم ؟
نعم هو آثم لكن ليس بزاني ، فالأصل الإعلان أي إعلان النكاح  وأمر النبي ﷺ بالإعلان، وهو دخل بها من غير إعلان، والأصل بالمرأة أن تطيع الولي المحبوسة عنده ، المرأة وهي عند أبيها بتعبيرنا الدارج ( حردانه) أو قبل زواجها ، أبوها يأمرها وزوجها يأمرها فتطيع من ؟

تطيع أباها ؛ دائما تطيع المرأة الولي المحبوسة عنده .
لما تصير عند زوجها وزوجها أمرها وأبوها أمرها تطيع زوجها ؛ دائما تطيع الزوجة الولي المحبوسة عنده.
فالمرأة قبل أن يدخل بها وقبل أن يبنى بها وقد عقد عقدها هل يأذن أبوها في هذا الدخول ؟
لا يأذن ، لذا أنا لا أنصح الآباء أن يشددوا على الأزواج ولا أنصح أن يتوسعوا مع الأزواج، وتبقى البنت تحت المراقبة .
لا يأذن لزوجها أن يدخل بها – وتأمل حكمة الله – فالرجل لما يجامع زوجته الشرع يمنعه من أن يطلقها ويسمون هذا طلاقا بدعيا وهو حرام ، ومن أراد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يجب أن يطلقها في طهر ما مسها فيه ، الرجل يريد من المرأة تلك الشهوة فإن أخذها فلعله يزهد فيها .

جائني شاب قال مكثت فترة أتوسل لأبيها أن تخرج معي خطيبتي وكنت كاتب عليها ، لنخرج سوياً فأخذتها ودخلت بها ، فخرجت بكراً ورجعت ثيباً ،ويقول لي وأنا معذب عذاباً شديداً ونفسي تلح عليّ أن أطلقها – دخل شك في قلبه من عفتها ومن طهارتها وبدأ الشيطان يقول له نامت معك تنام مع غيرك  إلى آخره – ماذا رأيك يا شيخ هل أطلقها ؟

قلت متى تتزوج  أنا الجمعة القادمة آكل عندك وليمة العرس ، قال هذه صعبة قلت أقرب وقت أخبرني ، لأن الرجل متى أخذ حاجته من المرأة يبدأ الشيطان يلعب .

حصل مثل هذا مشكلة مع إمرأة حدثت بها زوجتي تقول أنا زوجي بنى بي ، كاتب كتابه عليّ ودخل بي ثم مات قبل موعد الزواج ، قالت أنا أعذب لما يأتيني عريس وكلما جائني عريس أبحث عن سبب لرده ، ماذا سأقول لأبوَيّ أنا لست بكراً ولكن أنا أيضاً ما زففت له بطريقة بها إعلان وليس أمامي إلا أن أرد .
فلماذا هذا الضيق ولماذا هذه الشدة ، فالأصل من أراد أن يكتب كتابه على إمرأة ما يطوّل ، أكتب كتابك وخذ الزوجة وابنِ بها مباشرة، ولماذا هذا التطويل ولماذا هذا التسويف وما شابه .

نفقتها على من وهي عند أبيها ؟
ومن محاسن شرعنا المرأة لا يمكن أن تضيع فالمرأة إما زوجة وإما إبنة وإما أختا وهذا حال المرأة ولذا الشرع أوجب على هؤلاء النفقة ، وهي عند أبيها مقابل هذه الولاية وهذه الطاعة تكون النفقة على الأب ولذا المرأة الناشز ليس لها نفقة على زوجها والمرأة التي لا تطيع زوجها وخرجت من بيته نفقتها ليست على زوجها ونفقتها على من تحبس عنده والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

30 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 16 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

ما هو الممنوع بين الزوجين إذا كتب الكتاب ولم تتم حفلة الزواج ؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني: أخت تسأل تقول هل أحكام المعتدة من الطلاق من ناحية الخروج من البيت والنوم في البيت وعدم التوجه خارج بيتها تشبه أحكام المعتدة في الوفاة؟


السؤال الثاني: أخت تسأل تقول هل أحكام المعتدة من الطلاق من ناحية الخروج من البيت والنوم في البيت وعدم التوجه خارج بيتها تشبه أحكام المعتدة في الوفاة؟

الجواب: لا، أحكام المعتدة من الطلاق غير أحكام المتوفى عنها زوجها والاحكام تختلف من عدة نواحي ، الناحية الأولى المدة، فعدة المطلقة ما لم تكن يائسة من المحيض ثلاثة قروء والراجح أن المراد بها ثلاث حيضات فمتى رأت المرأة الدم في أول نزوله في المرة الثالثة بعد الطلاق تصبح أجنبية على زوجها والواجب عليها عند رؤية اول الدم أن تغادر البيت وأن ترجع إلى بيت أهلها وعند رؤية أول الحيضة على قول من قال ثلاثة قروء والمراد بها الحيضات، ومنهم من قال الطهر وعلى هذا القول لما تنتهي الحيضة الثالثة وتغتسل، فكما يقول بعض الفقهاء للزوج أن يراها وهي تغتسل وبعد ارتدائها لملابسها تصبح أجنبية عنه هذا على قول أن الحيضة هي الطهر.

اما المتوفى عنها زوجها فاربعة اشهر وعشرا وهذا من حيث المدة ، وكذلك من حيث الاحكام المرأة في عدتها في طلاقها هي زوجة وتفعل ما كانت تفعل وهي زوجة فتخرج لعملها وتزور أهلها على الترتيب الذي بينها وبين زوجها ولكن هي الان في عدة تتربص، معنى تتربص أن تنتظر فإما ان يفرج الله عنها وتعود الى زوجها و يرجعها وإما أن تصبح أجنبية عنه كما بينت في أول الحيضة الثالثة أو عند الطهر من الحيضة الثالثة، أما المتوفى عنها زوجها فتبقى في بيتها ولا تخرج ،وقد رحمها الله تعالى بالنسبة إلى ما كانت عليه المرأة في عهد الجاهلية كانت تمكث سنة ولا تستطيع أبدا ان تخرج، اما في الاسلام أ ربعة أشهر وعشرا والمرأة لها أن تخرج ضرورة في عدة الوفاة ، أما عدة الطلاق فهي كحالها في بيتها .

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 16 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الثاني: أخت تسأل تقول هل أحكام المعتدة من الطلاق من ناحية الخروج من البيت والنوم في البيت وعدم التوجه خارج بيتها تشبه أحكام المعتدة في الوفاة؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشر : امرأة سبّت وشتمت زوجها أمام إخوانها وأمام والدتها وقامت أيضاً والدتها بالصراخ عليه والسبّ كذلك وقاموا البعض من إخوانها بالصراخ عليه والسبّ أيضاً علماً أن زواجهما ما أكمل السنة والمشكلة من البنت ( الزوجة ) وبعد ذلك كله قاموا بعد يومين بالندم والتأسف على ما عملوا معه وقاموا بوضع واسطة بين الطرفين للصلح ، فما نصيحتكم في ذلك هل يُطلّق أم يتأنّى ؟

ا

الجواب : من تأنّى نالَ ما تمنّى ، ولا يتعجل الإنسان فالطلاق فراق والطلاق لا يحبهُ الله عز وجل لكن هذه الزوجة تحتاج إلى تربية ولا يفهم واحدٌ منكم إذا قلنا فلان يحتاج إلى تربية أن يُضرب فلا يلزم من التربية الضرب فلا تفهموا من كلامي أن التربية الضرب .
والإنسان يسمو بِخُلُقه وكلما علا الإنسان في خُلِقه وضع الله تعالى له القبول فيكون له شأن وتكون له منزلة عظيمة يقول ابن القيم في كتابه ” مدارج السالكين ” يقول 🙁 كان بعضُ أصحاب ابن تيمية يقول : يا ليت أصحابي يعاملونني كما كان ابن تيمية يعاملُ خصومهُ وأعدائه )، ابن تيمية كَبُر وأصبحَ إنسانا كبيرا لأن الله رزقهُ عفواً ورزقهُ حُسنَ معاملةٍ مع الخصوم .

يقول ابن القيم في المدارج : يقول جئتهُ ذات يوم مبشراً له بأن أشدَ أعدائه قد هَلَكْ ، قال : فغَضِبَ منّي واسمعني مالا أحب وترحم عليه ، قال فقام وقمتُ معه إلى أهله ،فعزاهم وقال لهم : إن احتجتم شيئا فأنا في خدمتكم ، قال : فكنت أعجب منه ،بعض خصوم شيخ الإسلام بن تيمية وهو كشميري وهو من كبار علماء الحديث له شرح لصحيح البخاري كما في فيض الباري شرح صحيح البخاري كان يقول عن شيخ الإسلام بن تيمية كنت اجده انسانا طويلا قد خلقهُ الله طويلاً، كنت إذا أنا أردتُ أن أراه فلا استطيعُ رؤيته إلا أن أنبطحَ على ظهري حتى أرى ابن تيمية فاحتاج لأنبطح على ظهري حتى أراه فبعض الناس خلقهم الله تعالى طوالا ، بعض الأقزام يقزموا ويصغروا الكبار هذا الزمن الذي نعيش فيه – وإلى الله المشتكى – ، فالكبير كبير شاء من شاء وأبى من أبى والقزم قزم شاء من شاء وأبى من أبى ، الأقزام اليوم صغروا الكبار هذه حياتنا وهذه جُلُّ معاصينا في هذه الحياة ولا حول ولا قوةَ إلا بالله، فأنت ابقى كبيراً وهذا الكلام الذي سألتني إياه ذكرني بذاك الكبير .. فأنت ابق كبيراً وابقى طويلاً وليبقى العفو عندك والناس يعرفون قيمتك والمعادن تُعرَف بالحك ، معدن يُحَك فَيُعرَف ، فلما الناس تحكك-نسايبك- فانت بعدك حديث عهد معهم تقول سنة لم يعرفوا معدنك فهذه أخلاق الكبار ، اسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أخلاق الكبار .

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال السابع:* *أخت تسأل وتقول: امرأة عملها أن تَخْطِب للناس، أي عريسا للبنت وتَخطُب عروسا للرجل، وتأخذ راتبا من هذا العمل، هل هذا المال، حلال أم حرام؟*

*الجواب:*
إن أُعطِيَت بطيب نفس؛ لا حرج، ومِثل هذه المسائل في أعراف الناس، يَجعَلون العطاء ليس محموداً.

الأجرة مقابل عمل، هل يجوز أن تأخذ أجرة على دلالة واحِد يَسأل عن بيت؟!

أو تقول له: لا أقول لك حتى تعطيني فلوسا !!

جائز هذا؟
قالوا: لا.

الأجرة مقابل عَمَل، وهذا في العمل الذي فيه خاصيّة، لك فيه معرفة دون سواك.

أمَّا:
أين دار فلان؟
وين العروس، بدنا عروس؟
هذا الأمر ليس هو بِـخاصِّيَّة!!

هذا أمر منبوذ .
لكن إذا تعارف الناس أن هذا عمل، وأَصبح الوصول للعريس والعروس صعباً -وأظنُّ ما هذه الصعوبة إلَّا مِن جرَّاء مخالفات سابقة من القطيعة وعدم الصلة، وعدم الثقة، وما شابه.

فالحكم يختلف من وقت لِـوقت، ويَختلِف مِن زمن لِـزمن، والأحكام التي تبنى على العوائد والعادات؛ هي مَحطُّ الخلاف باختلاف الأزمنة والأمكنة، *هذه قاعدة فاحفظها.*

هل الأحكام ثابتة في كل زمان وفي كل مكان؟!
الجواب:
لا.
هل الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟
الجواب: نعم.

هل اختلاف الأحكام بالأزمِنة والأمكِنة في كل شيء؟
الجواب: لا.

لأنه إذا أصبح في كل شيء؛ ما أصبح في شرعنا ثوابت!!

وأي شرع حتى يبقى ثابتاً قائماً مع اختلاف العادات واختلاف الأقوام الداخلين فيه؛ لابد أن يكون فيه شيء ثابت، ولابد أن يكون فيه شيء يَقبَل أن يتغير.

فالأحكام -وقد قَرَّر هذا طويلاً الإمام ابن القيم- رحمه الله –
في كتابه “إعلام الموقعين”.
فاعلم -علمني الله وإياك-:
أن الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ هي الأحكام القائمة على عادات الناس.

يعني المهر في العصر الأول غير المهر في العصر المتأخر.
قديماً المهر المتأخر كانت المرأة تأخذه، اليوم المهر المتأخر في أعراف الناس تأخذه المرأة عند الوفاة أو الطلاق.
وهي زوجة لا تأخذ مالا .

هذه أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان.

فإذا أصبح لهذا مكاتب وهذا له عمل خاص، وما أصبح مثل الدلالة على بيت فلان، والدلالة على عَلَّان، وأصبحت هذه مهنة، لأن الحياة تعقَّدَت وصعبت لاختلاف نمط الحياة، وأصبح هنالك داعٍ لهذا الأمر؛ فالأمر إن شاء الله تعالى فيه شيء من سعة.

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر : أخ من عُمان أيضاً يقول : أنا أحببت فتاة ووعدتها بالزواج لكنّ أمي رفضت وحاولت أكثر من ثلاث سنوات وآخر فترة غضبت منّي والدتي فتزوجت إمرأة ثانية لإرضاء والدتي ، هل أنا غررت في الفتاة التي وعدتها ؟

الجواب : إذا مجرد وعد فمن وعد وما كان من عادته وديدنه أن يخلف فرأى خيراً في غير وعده فأمره سهل ، فإذا كان اليمين الشرع حلّلك منه؛
*فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه”*

واحد وعد آخر هل الوعد ملزم ؟
الوعد ليس بملزم ، إذاً لماذا نحن نتكلم عن عقود بيوع المرابحة في البنوك التي تسمى إسلامية لأنها تلزم بالوعد ؛والوعد في الشرع ليس بملزم ، فمثلاً ذهبت  لواحد في فصل الشتاء وقلت له : هل عندك صوبات ؟ قال : والله في الجمرك و وصلت لي دفعة تصل إن شاء الله الاسبوع القادم ، قلت له : أنا أريد صوبة ، ذهبت للبيت جاءتني صوبة هدية، هل يلزمني أن أشتري الصوبة منه بالوعد ؟
لا يلزمني ، الوعد من المروءة أن تفي به لكن ليس لازماً .

لكن إذا كان بينكما شيء غير هذا الوعد يحتاج الأمر إلى بيان والجواب على حسب مقدار البيان .

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال العشرون في بلادنا إذا تزوج الرجل زوجة ثانية فيحق للزوجة الأولى أن تطلب…


الجواب : أولا القاضي في الشرع له حالات يطلق فيها ، وله حالات يزوج فيها ، والعلماء اعتنوا بذلك عناية بالغة ، وبعضهم نظم فيها منظومات .
من حكم الشريعة التي تتوقف عندها عقول المقننين الذين يريدون أن يعاملوا الشريعة معاملة القوانين ، وما أقبح هذا المسلك ؛ أن ينظر للشريعة كنظرة القوانين؛ لذا هناك اصوات آثمة ، وأظن في هذا الزمن زمن الغلبة والظلم أن تكون الكلمة في المستقبل لهم ، وأرجو الله أن لا يكون كذلك .
هنالك أصوات آثمة تزعم وتنادي بقوة أن الطلاق قانوني وليس بشرعي ، يعني الطلاق الذي يقع أمام القاضي يُحسب ، ومهما فعلت خارج المحكمة ، ومهما طلقت لا يُحسب ،
بحيث هذا الحبل الذي ربط الله به الزوج والزوجة ما يصبح له صفة شرعية، وإنما يصبح له صفة قانونية فقط ، تريد أن تطلق تحتاج مرسم ،كالنصارى ، النصارى ليس عندهم طلاق، الطلاق في الكنيسة ومحصور جدا ، حتى اذكر أني قرات قديما في كتب النصارى، يقولون أن المرأة تطلق إذا بالت في فراش زوجها ، يعني يذكرون صور قليلة على هذا الحال .
فالشريعة بارك الله فيكم تخول الرجل أن يطلق ولا يُخبر ، لايلزم الإخبار ، يحرم على الرجل أن يطلق من غير سبب شرعا ؛ فإن طلق الرجل ووجد السبب ففي شريعتنا لا يُلزم أن يخبر به، بعض الناس له ذوق غريب ، وقد يكون هو معذور في الطلاق بسبب استثناء عنده ،وتكون هذه الزوجة عند غيره في أحسن حال؛ فلا يلزم كل من طلق أن يذكر السبب هذه واحدة .
ثانيا : لايلزم كل من عدد أن يذكر السبب ، حاجة الرجل للزوجة بالعفة وبحلال وليس بحرام حاجة نفسية ،وقد تمر بالرجل فترة زمنية تكون له حاجة جامحة ، فلا يلزم من عدد أن يخبر بالسبب ، يعني ليس مجبر من يعدد أن يذكر السبب ،أنا اريد أن اتزوج لانه عندي شهوة زائدة ، وأنا اخاف الزنا ، هذه حاجة ، فالطلاق لايلزم أن تذكر السبب حتى تبقى العلاقة بين الأزواج على ستر ،وكذلك الزواج لا يلزم أن يذكر السبب ، فرجل عنده حاجة جامحة ،فما يجوز للزوجة الأولى أن تقول أنا اريد الطلاق ، والذي تطلب الطلاق من أجل ذات الزواج. فإن هذه الزوجة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : “أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأسٍ لم ترح رائحة الجنة “.
المراة التي تطلب الطلاق من أجل التعداد ، لكن امرأة تقول أنا أؤمن بالتعداد ،ولكن أنا زوجي أعرفه لا يعدل ، أنا أعرفه متهور في علاقاته العاطفية ، يعني التعداد يكون لأماثل الناس، أو تقول زوجي فقير لا يستطيع أن ينفق علي وعلى زوجته ، أو حصل شقاق بين الأزواج بسبب التعداد فوقع الطلاق بسبب الشقاق الذي ترتب عليه، فهذه مسألة غير مسألة أنا أريد الطلاق لأن التعداد حاصل، فهذا إنكار للتعداد، ونخشى على بعض النساء إذا انكرت التعداد نخشى عليهن من الكفر ، نخشى عليها من الردة ؛ لأنها تنكر شيئا مذكورا في كتاب الله عز وجل ؛ فينبغي أن نفرق بين الأمور .
وهنا الطلاق أوقعه القاضي ،فالطلاق وقع في الشرع ، بما أن القاضي قد أوقعه فالطلاق قد وقع ؛فحكم القاضي يفصل ويرفع الخلاف في مثل هذه المسائل ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ للإشتراك عبر التلغرام: https://telegram.me/meshhoor
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

رجل توسل لزوجته أن تسمعه ولا تذهب حتى تسمع كلامه وكان بينهما جدال فأعرضت عنه…

المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، ولا يجوز لها أن تخالفه، ولا يجوز لها أن تثوره بحيث يطلقها، فهذه رعونة وقلة عقل، بالإضافة إلى قلة الديانة والتقوى.
لكن كما قالوا في القواعد الفقهية عند العلماء: المفتي أسير المستفتي، فلا يلزم إن أجاب المفتي عن سؤال، لا يلزم أن يكون المفتي قد أقر ما في السؤال، ويحسن به البيان، ويجيبه بما يريد فقط، لكن لا يلزم أن تستخرج من كلامه دلالات.
والمرأة إن طلقها زوجها، ثم مات عنها، وهي في عدة الطلاق، ولم يرجعها، فهنا يحصل تداخل بين العدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، وإن كانت العدتان من جنسين فالتدخل هو كلمة الفقهاء، بل حكى ابن المنذر الإجماع على التدخل في هذه الصورة فعدة الطلاق حيضات وعدة الوفاة أشهر، فالعدتان من جنسين مختلفين، ومع هذا في مثل هذه الصورة العلماء مجمعون على تداخل العدد، فالمرأة تعتد عدة واحدة، وتتداخل العدتان، فتفعل الأعلى والأدنى تدخل في الأعلى، كمن يسرق فيجب في حقه قطع اليد، ثم قتل فوجب في حقه القتل، فلا يوجد داعي لأن نقطع يده، ثم نقتله، فقتله يكفي، فالأدنى يدخل في الأعلى.
لذا على هذه المرأة أن تعتد عدة الوفاة، وذلك يكفيها بإجماع أهل العلم، فتعتد أربعة أشهر وعشراً، وهذه العدة تكون للأمرين الطلاق والوفاة، وتبدأ عدتها من يوم الوفاة، لأن العبرة بعدة الوفاة، إلا إن كانت حاملاً فتبقى بعد الأربعة أشهر وعشراً حتى تضع حملها.