السؤال الخامس : أخت تقول عندما أصلي النوافل ركعتين أحيانا أنسى أن أسلم بعد الركعتين، هل أتمم الأربع ركعات ثم أسجد سجود السهو، أم آتي بالثالثة فقط ثم أسجد سجود السهو؟
الجواب: قلنا إن الأصل في النية، كنا قال النبي صلى الله عليه وسلم:” إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”البخاري .
فمن نوى ركعتين في النافلة فالأصل أن يصلي ركعتين.
ويجوز في تغير النية من الأدنى للأعلى، وفصلنا في هذا في جواب سبق قريباً .
فمن نوى ركعتين وأتم ثالثة فإن قام فرابعة، فيأتي برابعة، وإن كانت الصلاة يجوز أن تؤدى ركعتين وأربعاً ، كسنة الظهر القبلية ،وكسنة العصر القبلية فقد ثبت عند أبي داود في سننه (1271) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رَحِمَ اللَّهُ امْرَأ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
“إسناده حسن،
فنوى ركعتين وأراد أن يتمها أربعاً فلا حرج في ذلك .
السؤال الرابع والعشرون : المسافر الذي لم يدرك إلا التشهد الأخير مع الإمام كيف يتم صلاته؟
الجواب: يتم ولا يقصر ، فقد ثبت عند أحمد في المسند عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال ابن عباس:( تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم)؛
كنَّا مع ابنِ عباسٍ بمكةَ ، فقلتُ : إنا إذا كنَّا معكم صلَّينا أربعًا ، وإذا رجعنا إلى رِحالِنا صلَّينا ركعتينِ ؟ قال : تلكَ سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . يعني إتمامَ المسافرِ إذا اقتدى بالمُقيمِ ، وإلا فالقَصْرُ.
الراوي : عبدالله بن عباس.
السلسلة الصحيحة للألباني ٦/٣٨٦.
فإتمام المسافر خلف المقيم سنة، فإذا أدرك المسافر أي شيء من الصلاة الواجب عليه الإتمام .
مسافر أدرك مع الإمام ركعتين (في الصلاة الرباعية)يأتي بركعتين ، ولو أدرك ثلاث ركعات فعليه أن يأتي بالرابعة فيصلي الصلاة كاملة ، وكذلك لو لم يدرك شيئاً(مثل أن يأتي والإمام في التشهد الأخير )، هذا هو الراجح .
مداخلة أحد الحضور : لو كان العكس ؟
أي لو كان الإمام هو المسافر .
الشيخ : المسافر يقصر والمقيم يتم؛ ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما أمَّ بالناس وهو مسافر فلما كان يسلم يقول: أتموا صلاتكم نحن قوم سفر، أي: نحن قوم مسافرون، فأنا قصرت ركعتين وأنت يا مقيم أتم صلاتك .
ولذا قال بعض الفقهاء: المسافر عندما يسلم يسلم بالسر، أي عندما يقول السلام عليكم لا يرفع صوته وبعدها يقول أتموا صلاتكم نحن قوم سفر؛ حتى يفهم الناس أننا مسافرون وأنا قصرت وعليك أنت الإتمام ، فالإمام لو أنه ما جهر بالسلام ثم قال: ( أتموا صلاتكم نحن قوم سفر ) فهذا أمر صحيح. والله تعالى أعلم .
السؤال الرابع عشر : ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف الأول مع وجود فسحة في الصف الأول ؟
الجواب : لا إله إلا الله ، قال علي بن شيبان رضي الله عنه رأى النبيُّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّمَ رجلاً صَلَّى وحدَه خَلْفَ الصَّفِّ فقال له: «أَعِدْ صَلاَتَكَ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِ»
حسنه شيخنا الألباني في «الإرواء»: (2/329) }
قال دخل رجل وجد فسحة في الصف فأنف أن يصلي بجانبه – كيف أصلي أنا بجانب فلان – وصلى وحده وكان في فسحة في الصف فقال النبي صلى الله عليه :(لا صلاة لمنفرد خلف الصف) الرواية فيها ضعف وفي الفقه قوية كيف ذلك ؟
تأمل معي صورة عملية تقع كثيراً، لو قيل لا صلاة لمنفرد خلف الصف بإطلاق؛ مثل اثنين جاءوا والصف الأول مكتمل، ثم جاء آخر هل يلزمهم أن يكبروا معاً ؟ ولو سبق بعضهم بعضاً بشيء يسير فسيكون أحدهم منفرداً؛ يعني الآن بجانبي واحد ولا يوجد معنا ثالث أريد أن أصلي الآن أقول الله أكبر، هل يلزم أن الذي بجانبي يقول الله أكبر معي بالضبط؟ أم إذا سبقته بقليل
طيب والصف الاول كان هناك واحد منفرد فلما قال الله أكبر سبق غيره .
فالحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي : لا صلاة لمنفرد عمداً ويستطيع أن يكون معه أحد، وإن لم يكن معه أحد وصلى فلا حرج.
لو جئت ولا يوجد غيري في الصف والصف الأول مليء، ولا يوجد غيري ماذا أفعل ؟
فهل أنتظر حتى يأتي أحد، لكن إن سلم الإمام ولم يأتِ أحد ، ماذا أفعل ؟
لا حرج صلّ وحدك والله تعالى أعلم.
✍?✍?
أخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صُلي عليه صلوا عليه فرادى، فكم استغرق ذلك من الوقت ؟
وكيف نوفق بين أمره بتعجيل دفن الميت، وبين فعل الصحابة بالصلاة عليه فرادى، حيث استغرق ذلك وقتاً طويلاً؟
الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم مكث يومين ما دفن (ما قُبر) حتى عيِّن أبو بكر الصديق.
والنبي صلى الله عليه وسلم حي ولا تأكله الأرض ولا يتأثر بخلاف سائر البشر.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” الأنْبياءُ أَحْياءٌ في قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ ” السلسلة الصحيحة 621.
فالأنبياء يحرم قدَراً بسنة الله في كونه أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء.
ومع هذا فالعلماء استنبطوا قالوا : من السنة أن نتعجل في دفن الميت إلا في صور، وهذه الصور نادرة مثل واحد مات في سكتة قلبية، هل يسن أن نتعجل في دفنه أم ننتظر حتى نتيقن على وفاته؟
كثير من الناس يعامل معاملة الأموات وهو حي.
وأنا أعرف بعض الناس واحد يقول : دفنت وكفنت ووضعت في فستقية في القاهرة وأنا حي – طبعاً الفستقية مثل البناء يعني ما يدفن في التراب – قال فجاء أناس يسرقون كفن الأموات قال فقمت فأغمي عليهم قال فلبست ثيابهم وخرجت – وهو حي -.
فتأخير دفن الميت إذا كان الموت فجأة يسن تأخير دفن الميت.
وكذلك أهل العلم يقولون موت الإمام الأكبر، لا يدفن الإمام الأكبر حتى يبايع إمام بعده حتى لا يكون الناس في فوضى فلو أخرنا دفن الإمام الأكبر حتى يهيأ الأمر وهذا مستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
١٧، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatwa/8326/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
أخٌ يسأل يقول أنا إمامٌ في مُصلّى صار عندي شك في صلاة العشاء هل صليت ثلاث ركعات أم أربع؟
الجواب:
من شك في الصلاة أو الطواف؛ ماذا يفعل؟
الإجابة:
يبني على الأقل، وأنت تطوف شككت في أنك قد طفتَ ستة أو سبعة؛ تقول: ستة.
وأنت تصلي العشاء شككتَ في أنك صليتَ ثلاث أم أربع؛ تقول صليت ثلاث.
تكملة السؤال :
يقول هل صليت ثلاث أو أربع ركعات ثم قمت إلى الخامسة على أنها الرابعة وبعد أن قمتُ واعتليتُ قائماً؛ سَبَّح المصلون، فَلَم ألتفِت إليهم وأتممتُ الركعة ثم سجدتُ للسهو، فماذا عليَّ؟
وهل المأموم إذا كان على يقين بأني زِدتُ ركعة خامسة، فهل له أن يتشهد ولا يأتي بـالخامسة مع الإمام، أم يتبع الإمام في الصلاة حتى التسليم مع الإمام؟ نرجو التفصيل والتأصيل في المسألة، لأنه يوجد في مصلانا عوام كثر، وتكثر الأسئلة على الصلاة هل هي بطُلَت أم لا، جزاك الله خيرا؟
الجواب:
أولاً بارك الله فيكم، صلاة العشاء أربع ركعات، وأنت شككتَ أنك صليت أربع أو ثلاث وبنيتَ على اليقين وحسبتَ الأقل وقمتَ تصلي الرابعة، ثم تبين لك بعد أن قمتَ أنك تصلي خامسة.
أنت لك صورة والمأمومون لهم صورة، أنت تبقى على يقينك، فإن تبين لك اليقين أنك صليت أربع ركعات؛ ترجع فتجلس ثم تسجد للسهو بسبب الزيادة التي كانت.
قد يسأل أو قد يقول قائل:
النبي ﷺ صلَّى خمس ركعات، قام للخامسة وقام معه الأصحاب، وسجد النبي ﷺ لـلسهو.
حديث أبي هريرة :((في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّم))َ.
وجّه ذلك الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” بقوله: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتَمَل أن تزيد الركعات، وأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد زادت، فـالواجب على الناس أن يتابعوه، وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فـالركعات أربع، وليست الركعات خمس، حتى قال الأوزاعي وغيره : قال يأخذه بيده ويُجلِسه إن كان قد قام لِـيصلي الخامسة.
لكن إن كان الإمام فقيهاً، وأنت تَعلم أن الإمام فقيه؛ فلعلّ الإمام مثلاً في ركعة من الركعات السرية التي يقرأ فيها في الثالثة أو الرابعة؛ بدل من أن يقرأ الفاتحة؛ لعله قرأ الصلاة الابراهيمية.
يعني دعنا من المسألة ولنبحث مسألة أخرى.
إمام صلى العشاء أربع ركعات ثم تيقن أنه في الرابعة لم يقرأ الفاتحة، بعد أن ركع وإنما قرأ الصلاة الإبراهيمية سهواً وخطأً، فماذا عليه أن يفعل؟
الإجابة: يأتي بخامسة.
لذا العلماء يقولون:
إذا كان الإمام مجتهداً أو كان طالب علم؛ فعلى المأمومين أن يتابعوا الإمام، وسجود السهو يجبر الخطأ، فالمأموم يتابع الإمام كيفما كان، والإمام إن قام للخامسة ثم تيقن أنها خامسة؛ عليه ان يَرجع.
أمَّا لو قام للثالثة وقد نسيَّ التشهد الأوسط فقام؛ فحينئذ لا يحل له أن يرجِع، وقد روى الترمذي وغيره عن هلال بن علاثة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم، وسجد سجدتي السهو، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صححه الألباني (٣٦٥).
لماذا سَبَّح به الناس؟
حتى يُجلِسوه، وهذا فقهٌ دقيق وينبغي للإمام أن يعرفه، فإذا رأى الإمام وسمِع من الناس لُجَّةً وتسبيحاً؛ فينبغي أن يُسبِّح بهم، ففي رواية للترمذي: قال الراوي فـسبَّحوا به، لأنه قام للثالثة دون أن يجلس لـلتشهد الأوسط، قال: فَـسَبَّحَ بهم.
إذا رأى الإمام لُجَّة عند الناس وهو يعرِف ماذا يصنع (أي أنه فقيه)، فالناس إن سبَّحوا به؛ فهو يُسبِّح بهم.
ما معنى تسبيح المغيرة بالناس؟
الإجابة:
أي أنه يقول لهم أنا لا يحل لي أن أجلِس وأنتم قوموا.
فإذا قام للثالثة ظانّاً منه أنها ثانية، وسبَّح به الناس ثم تيقن أنها ثالثة؛ فلا يحلّ له أن يعود، هذا هو القول الراجح.
ففي الرواية :”فلَم يستتم قائما فليجلس”. أي دون أن يقِف.
(المالكية) رحمهم الله تعالى يقولون:
إذا كان أقرب للقيام يقوم، وإذا كان أقرب للجلوس يجلس.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
“فلَم يستتم قائما فليجلس”، فإذا لم تقف فلك ان ترجع.
هنا مسألة مهمة، ونحتاج إلى بيانها، وهي:
إمام يصلي بالناس فقام من الأوسط للثالثة -وهو يَعرِف حكم المسألة-، وسَبَّح به الناس وهو لا يدرِك الأمور إدراكاً حسناً، فإن جلس جلس خطأ؛ فالراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تبطل.
من الذي تبطل صلاته؟
هو الذي يرجع متعمداً.
يعني يمكن الإمام أن يرجع خطأ، كما قام للثالثة خطأ؛ يمكِن أن يَرجع خطأ، فإذا رجع الإمام من الثالثة (رجع من القيام إلى الجلوس خطأً)؛ فحينئذ لا نقول ببطلان الصلاة.
اليوم التعالُم كثير، اليوم بمجرد أن يقوم الإمام للثالثة ثم يُسبِّح به بعض الناس؛ فيرجع ويَجلِس، فتسمع بعض المأمومين يقولون: الصلاة بَطُلت، أعيدوا الصلاة، هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان.
فالإمام محتمَل أنه يَجلس خطأ (يعني يَنزِل خطأً وما يتقصَّد ويتعمَّد أن تبطُل صلاته)، فإذا نَزَلَ وجلسَ خطأً؛ فصلاته صحيحة.
مداخلة :
إذا قرأ الإمام في الرابعة الصلاة الإبراهيمية، الآن صلاة الإمام خطأ، هل على المأموم أن يأتي بالخامسة؟
أجاب الشيخ:
نعم يأتي بالخامسة، فإذا تبين أن الإمام كان مخطئاً؛ فيُجبَر الأمر بالسهو.
السؤال التاسع عشر : أخ يعمل في صيدلية ويصلي فيها عادةً، وعندما يشرع بتكبيرة الإحرام يأتي أحدهم للشراء، وأحياناً يكون مستعجلاً، ويقطع الصلاة إذا كان في أولها ويبيع المشتري، ثم يعود من جديد لإقامة الصلاة المكتوبة، فهل يجوز هذا الفعل؟
الجواب: أترك محلك وأغلق الصيدلية واكتب (للصلاة) واذهب للصلاة وارجع، هذا خير لك في صلاتك وفي دينك وفي دنياك.
ولعل الناس يعرفون صلاحك وتقواك وأمانتك فيزيد الإقبال عليك، وهذه فائدة من الفوائد التي هي ليست مرجوة، إن خرجت للصلاة أنت لا تريد دنيا ولا تريد شيئا.
لكن الله يسر لك خيراً ما كان في حسبانك.
الأصل في وقت الصلاة أن تذهب للجماعة وهو الذي يأتيك للشراء كذلك يذهب للجماعة، وإلا تبقى تصلي صلاة فيها ما فيها.
ليس بيع الدواء عذراً لأن تترك الجماعة، والواجب أن تذهب لصلاة الجماعة.
وصلّ صلاة السنة في الصيدلية مثلاً ومتى أقاموا إذهب للصلاة وارجع.
[عن النعمان بن بشير:] أقبَل علينا رسولُ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بوجهِه فقال: (أقيموا صفوفَكم – ثلاثًا- واللهِ لَتُقيمُنَّ صفوفَكم أو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بينَ قلوبِكم).
السلسلة الصحيحة ٣٢،[صحيح ابن حبان 2176].
وهذا أصل من أُصول علم النفس
اليوم، لأنه في صلة بين الظاهر والباطن، وإذا الظاهر فاسد فالباطن فاسد.
لَتُسَوُّنَّ صفوفكم هذا الأمر الظاهر ، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، إذا ما سويتم الصف .
الآن المساجد قلَ أن تجد مسجداً أهله متحابون ومستوون في الظاهر والباطن .
ومن أسباب عدم المحبه في المسجد الواحد عدم مساواة الصف، والمحبة واجبة.
وفي الحديث أو ليخالفن الله بين قلوبكم.
فالواجب مساواة الصف .
كيف مساواة الصف ؟
القدم بالقدم، والكتف بالكتف.
بعض الناس يفتح قدميه أكثر من منكبيه ويسوي الصف بالأقدام، والمنكب ليس بجانب المنكب، فهذا ليس مساواة للصف.
مساواة الصف تضع قدمك بجانب قدم صديقك وتضع منكبك بجانب منكبه، ففتحك لقدميك يجب أن يكون بمقدار المنكبين، منكب بجنب المنكب والقدم جنب القدم.
ومن يأنف ويتكبر عن هذه المساواة فهو آثم، بعض الناس يأنف ويتكبر أن يكون بجانب أخيه، وبعض الحريصين كأن لسان حاله يقول لإخوانه أنا أخوك، أنا حبيبك، قرب إلي يا رجل، لا تكن بعيد عني، قدمي بقدمك ومنكبي بمنكبك.
وبعض إخواننا للأسف الكبير لمَّا يجد فرجة الأصل إذا كان على يسار الإمام أن يجعل الفرجة على يساره وأن يتقدم إلى جهة اليمين، وإذا كان على يمين الإمام أن يتقدم عن جهة الشمال وأن يجعل الفرجة على يمينه .
بعض الناس لما يكون في فرجة يفتح رجليه ويظن -مسكين- أنه بمقدار ما فتح رجليه ما يكون في فرجة بالصف، هذا خطأ.
الصحيح أن تلصق رجلك برجله ومنكبك بمنكبه وتجعل الفرجة إما عن يمينك وإما عن شمالك، والذي بعدك يقرب والذي بعده يقرب .
والله لو صنعنا هذا لعلنا نجد أكثر من ثلاثة أو أربعة أماكن لأربعة أشخاص في الصف الواحد .
( مداخله من أحد الحضور )
شيخ بارك الله فيك بعض الإخوة في المساجد تكون عنده حساسية في القدمين يقول عندي حساسية أبعد قليلا هل يجوز هذا ؟
الجواب الذي عنده حساسية في القدمين، هذا أندر من النادر.
والعلماء يقولون الشيء الذي يخص الصلاة مقدم على الشيء الذي يخص ما هو خارج الصلاة.
يعني إذا في حساسية فأن تصلي بخشوع أحسن من أن تقف على وجه صواب، وهذا نادر هذا نادر .
السؤال السابع :
هل يبدأ المسبوق بدعاء الاستفتاح أم بقراءة الفاتحة ؟!
الجواب:
ليس الفقيه- كما قال بعض السلف-: أن تعرف الحلال من الحرام، ولكن الفقيه إن تزاحمت عليك الخيرات فتختار أحسنها.
وإن كنت لابد أن تقتحم شيئاً من الشرور فتقتحم أهونها.
يعني إنسان دخل على الصلاة والإمام يسرع في الصلاة أو يقرأ وبقي شيء يسير ،فمن تلبيس إبليس على الناس أن يشغله بدعاء الاستفتاح ليترك قراءة الفاتحة ، فإذا دخلت ورأيت أن الإمام يقصر في الصلاة، أو إن دخلت متأخراً والإمام يقرأ الفاتحة وأنت لا تستطيع أن تجمع بين قراءة دعاء الاستفتاح وفاتحة الكتاب، الأصل ان تنشغل بفاتحة الكتاب ولا تنشغل بدعاء الاستفتاح وإذا الإمام لا يطيل بالصلاة فلا تنشغل بدعاء استفتاح طويل بل انشغل بدعاء استفتاح قصير ،والسعيد من وضع الشيء المناسب في المكان المناسب.
السؤال الخامس:
هل المُجيزين للجمع بين الصلاتين قالوا إن عدم الجمع أولى وأفضل؟
الجواب:
لا؛ اِختلف أهل العلم هل الجمع بين الصلاتين سنة أم رخصة؟
الجمع بين الصلاتين؛ سنة أم هي رخصة!
فذهب بعض أهل العلم وهذا قول ابن العربي المالكي في عارضة الأحْوَذِي شرح جامع الترمذي قال: الجمع بين الصلاتين سنة لا يكِعُّ عنها “أي لا يتنحَّى عنها” إلا أهل الجفاوةِ والبداوة.
فالجمع رخصة لكن من ترك الجمع لا حرج عليه، مع وجود أسباب الجمع، يعني إمام يرى أن الناس يهرولون ويهرعون إلى المسجد حال الجمع بين الصلاتين والمطر شديد وسبب الجمع قائم، فلما جاء الناس قال لا أريد أن أجمع، فالجمع رخصة وما أريد أن أجمع، أريد لأخواني الذين جاءوا للجمع يتعلمون ويجيئون للجماعة ويصيبون ثواب الجماعة، فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا.