السؤال الثامن عشر :إذا صليت في المسجد صلاة العصر جماعة فهل لي إذا أتيت على أُناس يريدون أن يصلوا العصر أن أؤمهم ؟ وهل هذه الصلاة تعتبر ذات سبب أو هي تطوع مطلق بارك الله فيكم؟
الجواب: نهى النبي ﷺ عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس و في رواية نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد العصر ما لم ما تجب الشمس.
معنى تجب: تسقط، لقول الله عز وجل { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ }36 الحج. وجبت أي سقطت .
فالصلاة بعد العصر دون إصفرار الشمس و دون تحولها لا حرج فيه حتى لو كان تطوعا مطلقا هذا هو الراجح ولك أن تؤم غيرك أو أن تصلي مع غيرك صلاة الجماعة سواء كنت إماما أو مأموما.
السؤال الثامن: إمام له سنة تقريبا يصلي على الكرسي هل نصلي خلفه؟
الجواب:
طبعا نعم، إذا هو الإمام ماذا تفعل .
لكن وقع خلاف بين أهل العلم إذا صلى المأموم خلف إمام جالس هل يجلس أم يقوم؟
وهذا الخلاف قائم على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته.
هل هذا وقع مرة أم مرتين؟
في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان من خلفه قائمين واستدل بهذا علماء الحنفية.
والذي هو راجح والله تعالى أعلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا كان الإمام أبا بكر، ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس جالسا أشار للناس خلفه اجلسوا.
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم -وقد صح هذا الحديث بهذا اللفظ – ” وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ”.
البخاري٦٨٩
فالأمام إن صلى جالسا فمن خلفه يصلوا جالسين.
السؤال السابع:
إمام يحفظ بعض الآيات المحدودة من القرآن الكريم ويردّدها في كل صلاة، فنصحية للإمام والمأموم؟
الجواب:
الواجبُ على الإمام أن يكون أكثرَ الناس حِفظاً، والنبي ﷺ يقول في الحديث المتفق عليه: ” يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم” [مسلم: 673] وكان قديماً الحافظ هو الفقيه.
مَن أفقه الصحابة؟
أبو بكر.
وبعد أبي بكر؟
عُمر.
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. أين فقه أبي بكر وعُمر؟.
لو بحثتَ في المطوّلات، هل تجد فقهاً لأبي بكر وعمر؟
قليل.
وكيف كان فقههم؟
ربطوا المسلمين في ولايتهم على الهدي الذي كان عليه النبي ﷺ، فنمطُ الحياة بقي هُوَ هو، ما تغيّر وما تبدّل.
فكان أفقه الصحابة على الإطلاق أبو بكر، وكان أول شعار لما تولّى الحُكم إنفاذ بعث أسامة، الدنيا تقوم وتغلي، وفتنٌ عظيمة في الدولة الإسلامية، وهو يقول : النبي صلى الله عليه وسلم وصى ببعث أسامة، حتى أنفذ رضي الله تعالى عنه بعث أسامة.
الواجب أن يكون الإمامُ أحفظَ الناس.
والنبي ﷺ يقول: إن الله يحبُ إذا عملَ أحدكُم عملا أن يتقنهُ. [السلسلة الصحيحة: 1113]. فإمامٌ لا يحفظ القرآن!!!، إذا ليس من أجل الدين، من أجل الدنيا، من أجل المهنة، مهنة أنت تمتهنُها وتترزّق منها، فالواجب عليك أن تحفظ، وأن تكون أحفظَ الناس، وأن تجهد لأن تكون أحفظ الناس.
والله تعالى أعلم.
السؤال الخامس:
هل يشرع الجمع في المسجد الذي ليس فيه إمام راتب ، كـمُصليات الجامعات، حيث يصلي الطلاب ويؤم أحدهم الباقين، وغالباً تكون في غير وقتها بسبب المحاضرات؟
الجواب :
الجمع إن جاز في أول الوقت، فهو يجوز في وسطه، ويجوز في آخره.
ومتى جاز تعداد الجماعات التي ليس فيها إمام راتب؛ يجوز أن نجمَعَ أكثر من مرة.
فالمصليات العامة، كمصليات الجامعات -مثلاً- التي ليس فيها إمام راتب؛ يجوز أن تُكَرَّر فيها الجماعة، ويجوز أن يؤدى الجَمعُ أكثر مِن مرة، ويُمكِن أن يؤدَّى الجَمع متى احتاج الطلبة، ومتى فرغوا للصلاة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
السؤال الأول: أخ يسأل فيقول: هل يجوز أن نقول للإمام الذي لا يجمع، اجمع إذا كان الوقت يحتاج الجمع، وهل يجوز إذا رفض أن يتقدم إمام غيره، ويجمع بالناس؟
الجواب : الجمع بين الصلاتين رخصة، ومنهم من قال سنة، والأصل أن لا نفتَئِت على الأئمة، وأن نطاوعهم.
والإمام الذي لا يرى مشروعية الجمع – وهذا مذهبُ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى- هو يتَّبعُ من قبله، ولا يجوز للإمام أن يحجِّر على الناس، وإن كان لا يرى الجمع بين الصلاتين أن يَحرم الناس من هذه الرخصة.
فالواجب عليه إن كان لا يرى الجَمع؛ أن يأذنَ لمن يرى الجمع، وأن يجمَعوا تحت سلطانه وبإذنه، وإلا فقد أدخل على الناس مشقة زائدة.
فالواجب عليه أن يأذن للناس أن يجمعوا.
وقلتُ لكم في الدرس الماضي: لا يلزم من صحة الجمع بين الصلاتين اتحاد الإمام، فيجوز الجمع بِإمامين مستقلين، بناء على أن المجموعتين صلاتان وليستا بصلاة واحدة.
السؤال الثامن والعشرون: ما الراجح في صلاة الضحى؟ هل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم و داوم عليها؟ هل صلاها وتركها ولم يداوم عليها؟ هل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلها؟
الجواب: أولا على كل سُلامى من بَدِن الإنسان صدقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كلُ سُلامَى من الناسِ عليه صدقةٌ ، كلُ يومٍ تطلُعُ فيه الشمسُ ، يعدِلُ بين الناسِ صدقةٌ)).
أخرجه البخاري (2707) واللفظ له، ومسلم (1009).
فالصدقة التي تُغْني عن صدقة عن كل سُلامَة من سُلامات البدن إنما هي صلاة الضحى.
النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها.
لماذا النبي عليه السلام لم يداوم عليها؟
حتى لا تفرض على أمته.
أما في حق غيره، يُسْتَحب المداومة عليها، لأنّ عِلّة الفرضية على الأمة علة غير متحققة، كما فهم عمر، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قيام رمضان بالمسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مرات، ما داوم عليها، والراجح من أقوال العلماء في عدم مداومة الرسول عليه السلام على ذلك حتى لا تفرض جماعة على المسلمين، فالنبي عليه السلام كان يصليها فرادى، فرأى عمر أن التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالملأ الأعلى، انتهت هذه العلة، فجمع الناس على (أُبَّيْ بن كعب)، وكان قد جمع النساء على (تميم الدارّي) للعلة.
ولذا قالت عائشة رضي الله عنها لو نُشِرَ لي أَبَوَيْ -أي من قَبْرَيْهُما- ما تَرَكْتُ صلاة الضحى. رواه مالك والنسائي .
يعني لو أَبَويْ خرجا من القبر سأصلي الضحى، لن أترك صلاة الضحى.
فعبادُ الله الصالحين، أصحاب العبادة، والمكثرون من العبادة، أي الأوقات التي حَثّهم الشرع على أداء الصلوات؟
الضحى ،وقت الضحى.
و يوجد جزء مطبوع من حافظ السيوطي، يرى أنه لا حَدَّ لأكثرِ صلاة الضحى. والعُباد الذين كانوا يصلون مئة ركعة في اليوم والليلة كان يقوم من الضحى.
وكان يصلي مئة ركعة من وقت الضحى إلى أن تكون الشمس في كبد السماء.
والإكثار من العبادة ليس ببدعة، بعد أن تفحص إستعدادك، و إن فعلت طاعة أن تستلزمها، و أن لا تتركها، و أن تبقى عليها.
السؤال الثاني: رجل جمع بين الصلاتين، ثم بعد الفراغ من المجموعتين (من الصلاة الأولى والثانية)؛ تبين له أنه قد فاتته ركعة من الصلاة الأولى، وكان قد سَلَّمَ ثم دَخَلَ الصلاة الثانية.
الجواب: الراجح بناء على اشتراط صحة الصلاة الأولى قبل الجمع، وبناء على أن من فاته شيء من الصلاة، فطال الفصل بين الصلاة التي أداها، والذي ألحقه بالصلاة -وهو الذي قضاه-، فإذا طال الفصل؛ بَطُلَت الصلاة.
يعني لو أن إنسان صَلَّى ثم ذهب إلى البيت بعد نصف ساعة أو ساعة أو أقل من ذلك مدة طويلة، ثم علم أن صلاته الأولى قد فاتته ركعة ماذا عليه؟
الجواب:
الواجب عليه أن يعيد الصلاة.
هنالك قول لبعض أهل العلم :
وهو أن يؤدي الذي فاته، وهذا القول ضعيف.
وهذا القول كـقول مَن فاتته سجدة في الصلاة، قالوا : متى تَذَكَّرها؛ فإنه يسجد سجدة أخرى وانتهى -طال الوقت أم قَصُر-، وهذا القول فيه ضعف.
وبناء عليه: فمن تَذَكَّر ركعة فاتته بعد الجمع بين الصلاتين (المغرب والعشاء مثلا )؛ فالواجب عليه أن يقوم ويصلي المغرب ، والجمع فائت، وصلاة المغرب فائتة، لأنه أوقع (العشاء) على أصل غير صحيح.
ولا أريد ان أُفصِّل في مثل هذا الأمر.
والله تعالى أعلم.✍?✍?
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٤، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢١ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
رابط الفتوى http://meshhoor.com/fatwa/2634
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام:
https://t.me/meshhoor