السؤال الثاني: رجل جمع بين الصلاتين، ثم بعد الفراغ من المجموعتين (من الصلاة الأولى والثانية)؛ تبين له أنه قد فاتته ركعة من الصلاة الأولى، وكان قد سَلَّمَ ثم دَخَلَ الصلاة الثانية.
الجواب: الراجح بناء على اشتراط صحة الصلاة الأولى قبل الجمع، وبناء على أن من فاته شيء من الصلاة، فطال الفصل بين الصلاة التي أداها، والذي ألحقه بالصلاة -وهو الذي قضاه-، فإذا طال الفصل؛ بَطُلَت الصلاة.
يعني لو أن إنسان صَلَّى ثم ذهب إلى البيت بعد نصف ساعة أو ساعة أو أقل من ذلك مدة طويلة، ثم علم أن صلاته الأولى قد فاتته ركعة ماذا عليه؟
الجواب:
الواجب عليه أن يعيد الصلاة.
هنالك قول لبعض أهل العلم :
وهو أن يؤدي الذي فاته، وهذا القول ضعيف.
وهذا القول كـقول مَن فاتته سجدة في الصلاة، قالوا : متى تَذَكَّرها؛ فإنه يسجد سجدة أخرى وانتهى -طال الوقت أم قَصُر-، وهذا القول فيه ضعف.
وبناء عليه: فمن تَذَكَّر ركعة فاتته بعد الجمع بين الصلاتين (المغرب والعشاء مثلا )؛ فالواجب عليه أن يقوم ويصلي المغرب ، والجمع فائت، وصلاة المغرب فائتة، لأنه أوقع (العشاء) على أصل غير صحيح.
ولا أريد ان أُفصِّل في مثل هذا الأمر.
والله تعالى أعلم.✍?✍?
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٤، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢١ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
رابط الفتوى http://meshhoor.com/fatwa/2634
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام:
https://t.me/meshhoor
السؤال الأول :
أخ يسأل عن حكم الجمع بين الصلاتين لغير الإمام الراتب ؟
الجواب :
أن نائب الإمام الراتب كـالإمام الراتب، فلا حرج، فَجَمعُ مَن ينيبه الإمام عنه مثل جمع الإمام الراتب.
ويتفرع على السؤال:
لو أن الإمام حضر متأخرا في الأولى ثم صلى خلف نائبه، ثم في الصلاة الثانية تَقَدَّمَ الإمام الراتب، فهل الإمام الراتب في مثل هذه الصورة يبقى إماماً، وهل جمعه بين الصلاتين بإمامين أمر مشروع أم ممنوع؟
الإجابة:
الراجح لا حرج، ويجوز أن يُجمع بين الصلاتين بإمامين، فلو صلى نائبه الصلاة الأولى لتأخر الامام في الصلاة الاولى، ثم أمَّ الامام في الصلاة الثانية، فتقدم -هذا الإمام- فلا حرج.
كـالخطبة والصلاة لها، هل يُشترط في الخطبة أن يكون الخطيب هو الإمام ؟
الإجابة :
الراجح لا، لكن من السنة أن يكون الأمر كذلك، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدي أصحابه.
أمَّا الدليل على أن يكون الخطيب هو الإمام، وهو الذي يصلي بالناس؛ فلا يوجد في شرعنا ما نَعلَم ذلك إلا فعل الصحابة وقبل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال الحادي والعشرون:
هل المتوقع كالحادث قاعدة فقهية وإن كانت كذلك فهل يجوز تطبيقها في مسألة الجمع وخصوصاً عندما لا يكون الجو مستقراً؟
الجواب
لا،هذا ليس صحيحاً.
العلماء يقولون: المتوقع كالواقع
و المتوقع كالواقع غالبُ تطبيقاته فيما جرى في سنة الله تعالى وليست في الأشياء المتوقعة.
مثال امرأة حملت وحملها أيام: يومان،ثلاثة أيام، أربعة أيام وتسأل هل يجوز أن أنزل؟
نقول لها: المتوقع كالواقع، لو تركتِ الحملَ فهذا الحمل الذي عمره أسبوع لو تركتيه سيصبح فيه روح، فالعلماء يقولون : المتوقع كالواقع فلا يجوز لها أن تنزل من دون سبب ، ولو أنزلت فعليها وزر لكن وزرها ليس بمقدار وزر التي أسقطت بعد نفخ الروح، فالتي أسقطت بعد نفخ الروح وزرها أكبر.
أما أنت الآن إمامٌ وقتَ الجمع بين الصلاتين وأنت تشك هل يوجد عذر للجمع أم لا، فالأصل أن تستصحب ماذا؟
الأصل أن تستصحب عدم العذر.
هل يلزم للجمع بين الصلاتين أن يكون المطر نازلاً؟
لا.
بعض الأيام مثل الليالي هذه الأيام تجد هناك برد شديد ويجوز لك أن تجمع بدون نزول المطر.
لكن الجو جيد ودافئ والناس يقولون بإذن الله سيكون هناك منخفض ومطر فأنا سأجمع المغرب لأنه سيكون منخفضٌ وقتَ العشاء، نقول له: لا، لا تقل المتوقع كالواقع .
فهذه قاعدة فرعية مذكورة عند العلماء ولها تطبيقات جزئية أما أن تجعلها أصل وتقضي على الصلاة بها فهذا ليس صحيحا.
ولذا نحن دائماً نقول لإخواننا ونذكرهم بأن الجمع بين الظهر والعصر ينبغي أن نشدد فيه أكثر من جمعك بين المغرب والعشاء.
لأن المدة بين الظهر والعصر طويلة، يعني من الظهر إلى العصر أطول من المغرب إلى العشاء.
وأغلب الأحوال التي يكون فيها الإمام شاكاً يكون في الجمع بين الظهر والعصر أكثرَ من الجمع بين المغرب والعشاء.
فإذا وجد العذر للجمع بين الظهر والعصر فاجمع وإذا لم يوجد العذر فليس لك أن تجمع.
السؤال الثالث عشر: شيخنا-الله يحفظك- عند الجمع بين المغرب و العشاء بسبب المطر مثلا في رمضان هل يجوز أن نجمع المغرب و العشاء ثم نُتبعها مباشرة بالتراويح قبل دخول وقت العشاء؟
الجواب : لا حرج.
وصلاة الوتر حال الجمع فيها خلاف.
والكلام الذي ذكرته(في السؤال الخامس : أنه عند الجمع بين الصلاتين فالوتر لا بد أن يصلى في وقت العشاء) هو كلام المالكية.
والنبي ﷺ قال عن الوتر: ألا إن الله قد زادكم صلاة على صلاتكم قال فصلوها بعد العشاء الى الفجر.
[الحديث ((إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ زادكم صلاةً ، فصلُّوها فيما بين العشاءِ إلى الصُّبحِ : الوترُ الوترُ)) صحيح الترغيب ٥٩٦.]
والجماهير يقولون: نحن صلينا العشاء لما جمعنا، فحينئذ نُصليها (أي الوتر) ووقت صلاتها من العشاء إلى الفجر ، والأحسن تأخيرها.
يعني من جمع ونام يصلي الوتر، ومن جمع و يستطيع أن يُصلي الوتر بعد دخول الوقت أي (وقت العشاء) فهذا أفضل وهذا وأحسن.
أما موضوع قيام رمضان فهذا منصوص عليه في كتب المالكية وذكرتُ من ذكره من أهل العلم و مذكور عندهم أنه يجوز لما يكون رمضان قد دخلت لياليه لنا أن نصلي قيام رمضان بعد الجمع بين الصلاتين (المغرب و العشاء).
ولكن كما قلت الجمع رخصة والأمر متروك إلى الإمام، فإن رأى الأمام أن يجمع المغرب والعشاء ويقوم الليل فله ذلك، و أما إن رأى أن الناس عددهم قليل جدا والناس إذا أذّن المغرب يفزعون إلى الطعام والشراب فحينئذ يؤخر بعد العشاء.
السؤال الثامن: يوجد عندنا ظاهرة في بلدنا المغرب، وبالأخص في بعض المدن القلائل العريقة والقديمة، وهي أن المساجد يؤذن فيها لصلاة الظهر مثلاً الساعة الثانية عشر والنصف، وبعد بربع ساعة كالمعتاد تصلى الصلاة وتوجد بعض مساجد قلائل أخرى معروفة لدى الناس يؤذن فيها بعد ساعة من أذان المساجد الأخرى ثم يصلى فيها، يعني واحد يصلي على الثانية عشر والنصف و واحد يؤذن على الواحدة والنصف، وينتشر عند العامة أنّ هذا العمل خير لمن فاتته الصلاة في أول الوقت، فيدرك الصلاة في هذه المساجد، فهل هذا العمل له أصل في الشرع!؟وماحكم الصلاة والتي يؤذن فيها بعد ساعة؟! وهل يجوز للشخص تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني!؟ – للعلم فهذا الأمر خاص لصلاة الظهر فقط دون غيره من الأوقات-؟
الجواب: أولاً : إذا كان الوقت يدخل في وقت الصلاة الأولى الثانية عشر والنصف وفي وقت الصلاة الثانية الواحدة والنصف، وتؤدى الصلاة جماعة وهي الصلاة الأولى لا الصلاة الثانية تؤدى جماعة فلا حرج في ذلك.
فوقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يبلغ ظل الشئ مثليه.
ووقت الصلاة متى أُدِّيَ جماعة، ينبغي أن نتابع الإمام.
يعنى إمام ينتظر ربع ساعة وإمام ينتظر ساعة وربع ،لمن الجماعة ؟
لهذا جماعة ولهذا جماعة، أحب الصلاة إلى الله الصلاة على وقتها.
لكن لو الإمام أخَّر ماذا نصنع؟
نتأخر.
كان النبي – صلى الله عليه وسلم- خرج على أصحابه وقد أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل.
صلى بهم في منتصف الليل، وأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم- أصحابه أنه لا يوجد على وجه الأرض من يصلي لله صلاةً إلا أنتم.
فإذا أدينا الصلاة في وقتها، وكان الوقت قد دخل وفي جماعة فلا حرج في ذلك، والأمر سهل.
والله تعالى أعلم.
ملاحظة :
قال شيخنا مشهور بن حسن
في جوابه على السؤال الثاني عشر
وآخر وقت العشاء هو نصف الليل .
السؤال الثاني: ما هي علة الجمع المضطردة؟ وهل يدخل فيها شدة الحر؟ – وجزاكم الله خيراً -.
الجواب: الحديث في الصحيح حديث عبد الله بن عباس الذي أصله في (البخاري ومسلم):
(جمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من غير خوف ولا مطر) .
وفي رواية: (من غير خوف ولا سفر) .
روايتان : (من غير خوف ولا سفر) .
(ومن غير خوف ولا مطر) .
وفي رواية في (صحيح مسلم) جمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- {بالمدينة} سبعاً وثمانياً من غير خوف ولا سفر.
أو( من غير خوف ولا مطر) .
[أخرجه البخاري ( 543 ).
ومسلم (56 – 705 ).]
تأمل معي الحديث.
القاعدة عند العلماء: (أن حمل الحكم على التأسيس مُقدَّمٌ على حمله على التأكيد) .
ابن عباس يقول: جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(بالمدينة)، وحتى يُظهِر لنا (المدينة) قال: سبعاً وثمانيا.
يعني سبعاً بين المغرب والعشاء (المغرب ثلاث والعشاء أربعاً، فالمجموع سبع)، وثمانياً بين الظهر والعصر ( أربعاً وأربعاً ).
قال : جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة.
هذا الحديث لَمَّا رواه الإمام [مالك] في كتابه [الموطأ] وقعت له -رحمه الله- رواية : (من غير خوف ولا {سفر} )، فقال – رحمه الله-: أُري ذلك أنه في المطر. [ووافقه الشافعي- رحمه الله – وجماعة.]، [أخرجه مالك (1 /144 )] .
فالشافعية لا يَجمعون إلا في المطر، لو في أي عذر آخر (من ريح شديدة، أو برد شديد)؛ فلا يرون الجمع إلا في المطر.
في رواية عند مسلم:( من غير خوف ولا {مطر} ).
أيهما أرجح دراية!؟ رواية: ( من غير خوف ولا سفر )، أم رواية ( من غير خوف ولا مطر ؟
الجواب : من غير خوف ولا مطر.
لماذا ؟
لأن قوله: ( من غير خوف ولا سفر )؛ مذكورة في الحديث وهو (أنه -صلى الله عليه وسلم- جَمَعَ {بالمدينة} سبعًا وثمانيًا من غير خوف ولا سفر) .
فلو قلنا رواية: (من غير سفر) فهي تأكيد لما ورد في الحديث (جَمَعَ بالمدينة) فالذي يقيم في المدينة ويجمع (سبعا وثمانٍ) ؛ فهو غير مسافر، لكن لَمَّا نقول: من غير مطر؛ نكون قد أَسَّسنا شيئاً جديداً، (وحمل الحكم على التأسيس خير من حمله على التأكيد.)
إذن: النبي – صلى الله عليه وسلم- جمع من غير خوف، وجمع من غير مطر.
هل يوجد في العبادات مشقة؟
الجواب : أصحاب النفوس المطمئنة المقبلين على الدار الآخرة؛ لا يشعرون بالمشقة، لكن من كان مقصرًا مُخَلِّطاً؛ يشعر بأن العبادات فيها مشقة.
هذه المشقة من أين دخلت على المكلَّف؟
دَخَلَت على المكلَّف من بابين:
الباب الأول: أن فيها تكرارا، والشيء المكرر يكون شاقًا على النفس، يعني الصلوات خفيفات، أوقات الصلاة خفيفة وتؤدي الصلاة خمس مرات، لكن هذا الأداء باقٍ إلى يوم الدِّين، فوجود التكرار فيه مشقة.
الباب الثاني: شيء آخر دَخَلَت المَشقة على المكلف: أن فيه إلزاماً، الإلزام على النفس ثقيل، عند مَن لم يزكِّ نفسه عند الله عز وجل.
هنا أريد أن أصل إلى شيء: أن المشقة التي مردها إلى الإلزام وإلى الدوام؛ فهذه مشقة لا يجوز الجمع بين الصلاتين فيها، أما إذا كانت المشقة زائدة عن هذين الأمرين، وأن المكلَّف ينقطع عن العمل؛ فحينئذ تأتي الرخصة، وهذا ليس خاصا في الجمع بين الصلاتين، وهذا يشمل القصر، ويشمل الفطر.
لو الشرع ما جعل هنالك رخصة في القصر وفي الفطر؛ لانقطع المكلف! ؛ لأن المشقة ليست هي إلزام وليست هي دوام، وإنما هي شيء زائد.
*ولذا إمام المسجد يُقَدِّر متى رأى أن هنالك مَشَقة على الناس تمنع الحريصين منهم على صلاة الجماعة، أن يصلوا الجماعة؛ فقد جاء الشرع بالرخصة.*
ما هي الرخصة؟
في الحديث: جَمَع من غير وغير.
لو أن الحديث: جمع في سفر وجَمَع في مطر؛ لكان الجمع خاصاً لِما وَرَدَ فيه الحديث لكن الحديث فيه: (جَمَع من غير).
لكن ما هي العلة؟
هي علة نحو العلة التي تقع بسبب مشقة المطر، وبسبب مشقة الخوف.
*وأصحاب العقول السليمة والأذواق الصحيحة؛ يعلمون أن بعض الليالي التي تكون فيها الريح الشديدة، تُدخِل على المكَلَّف سبباً أحياناً أشد من سبب المطر.*
فالإمام متى رأى أن بعض الحريصين على الجماعة ينقطعون عن الصلاة الثانية للجماعة؛ فله أن يجمع بين الصلاتين.
والآن لا يخفى عليكم بعض *القضايا المهمة*، أذكرها لكم:
أولاً: الأصل في المكلَّف إن فَعَلَ خيراً؛ أن يثبت عليه إلى يوم الدِّين، والرخصة جاءت من باب الرخصة، بأن تبقى ثابتاً على ما أنت تعودت عليه، وإن تخلفتَ عنها؛ فأنت معذور، فما كان السلف في عباداتهم يَعرفون التحول والتنقل.
ثانياً: أن الجماعة مقدَّمة على أداء الصلاة في الوقت، وهذه فائدة نفيسة، ذَكَرها الإمام ابن القيم في “بدائع الفوائد”.
الشرع وازن بين الأمرين : أن تؤدي الصلاة في وقتها أو تؤدي الصلاه الثانية في وقت الأولى، وإن أديت الصلاة في وقتها؛ أديتها منفردة، وإن أديتَ الصلاة في جماعة؛ أديتها وقد نقلت الصلاة من الوقت الثاني إلى الوقت الأول.
[[ ﻓﺎﺋﺪﺓ: اﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺄﻥ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﻯ اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻮﻗﺖ، ﻭاﻟﻮﻗﺖ ﻭاﺟﺐ ﻓﻠﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭاﺟﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻮاﺟﺐ. ((بدائع الفوائد))(١٥٩/٣-١٦٠). ]]
في الشرع أيهما مُقدَّم :أداء الصلاة في الجماعة أم أدائها في الوقت؟
الجواب: في الجماعة مقدَّم، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة.
ثالثاً: مَن لَم يَتعوَّد على الصلاة في جماعة؛ فيفزع لصلاة الجماعة في وقت الجمع بين الصلاتين، بعض الناس لا يعرف المسجد إلا عندما يجمع بين الصلاتين، فهل يشرع له أن يجمع بين الصلاتين؟
الجواب : الرخصة عامة، وليست الرخصة خاصة، فمتى جاز الجمع؛ ما يجوز أن يقول الإمام فلان أنت وأنت لا تحضروا معنا الجماعة، ممنوع الجَمع؛ ليس له هذا، فرخصة الجمع؛ رخصة عامة، فتجوز للجميع.
ومن لفتات بعض الفقهاء في مثل هذه المسألة قوله كما ذكره (الونشريسي) في (المعيار المعرب) : الجمع رخصة.
فيجوز للإمام مع وجود سبب الجمع، حتى يربي هؤلاء الذين جاؤوا؛ أن يَمنع الجمع، يقول: اليوم يوجد رخصة للجَمع؛ لكن لا نريد أن نجمع، يجوز للإمام أن يصنع هذا، يقول: الجمع جائز، والجمع رخصة، وليس الجمع عزيمة، الجمع يجوز فعله، ويجوز تركه، فإن رأى الإمام أن أغلب الوافدين إلى المسجد، ليسوا حريصين على الجماعة؛ يقول الجمع جائز، ولكن أنا لا أريد أن أجمع، لو صنع الإمام هذا في بعض الأحايين؛ فلا حرج في ذلك -إن شاء الله تعالى-.
السؤال الأول: أخ يسأل ويقول هل يجوز الجمع في مصلى العمل؟
الجواب: أجبنا عن هذا السؤال أكثر من مرة، والحاجة في هذه الأيام، في هذه الأجواء تقتضي!
أولاً: – اعلم علمني الله وإياك- أنّ هنالك عند الفقهاء فرق بين المسجد والمصلى.
وأنّ المسجدَ: ما أوقِفَ وَقفاً مؤبَّداً لله تعالى.
وأن المصلى :ما أوقِفَ وَقفاً مؤقتاً لله تعالى.
فالمصلى يجوز تحويله، كأن يكون هنالك مثلاً مصلى في (سوق) أو في (كراجات) ، ثم أُقِيم مسجد فيما بعد؛ فيصبِح هذا المصلى الذي في (الكراجات) أو المصلى الذي في (السوق) ؛ يصبح محل أو دكان، ولا حرج في ذلك.
-هذا الأمر الأول-.
-الأمر الثاني-:
المصليات قسمان:
١- قسم كالمسجد يؤذَّن فيه، ويأتيه الناس من بُعْد، – ولا يَلزم أن تؤدى فيه الصلوات الخمس-، كمصليات (الأسواق) وما شابه، فهذا يجمع فيه، ومن أدى الصلاة فيه؛ فقد أسقط واجب الجماعة عنه.
٢ – وهنالك مصليات يقال للداخل فيها: أين تذهب؟ ولا يسمح لكل الناس أن يصلوا فيها.
مثل; مجموعة موظفين يصلون في غرفة، أو في (كاردور ) [مَمَر]، أو في محل صلاة الجماعة.
المصليات العامة التي تسقط واجب الجماعة؛ لا حرج من الجمع فيها.
وأما المصلى الخاص، الذي هو أشبه بالجماعة في البيت؛ لا يجوز في وقت الجمع بين الصلاتين أن تجمع أنت وزوجتك وأولادك في بيتك بين الصلاتين، هذا أمر غير مشروع.
لكن في المصليات العامة إن أديتَ الجماعة؛ فلك أن تجمع بين الصلاتين.
وهذه المسألة -في الحقيقة- أتعبتني وأصابني إعياء بسببها.
لَمَّا ألَّفتُ كتابي (فقه الجمع بين الصلاتين)، وسألت أهل العلم وباحَثتُ بعضهم، ووجدتُ اضطرابا عندهم، وابتهلتُ إلى الله عز وجل وسألتهُ أن يُعَلِّمَني!
فرأيت ذات يوم في المنام! أني أقرأ هذه المسألة مُفصلة في كتاب (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في فقه المالكية)، ويبحث المسألة بحثاً طويلاً.
ثم قبل الفجر لما استيقظتُ؛ فزعتُ إلى المكتبة، ونظرتُ في (الحاشية)؛ فوجدتُ كلامًا محرَّراً بديعاً مُفصّلاً في الجمع بين الصلاتين في حق طلبة الأزهر.
طلبة الأزهر في أيام المؤلِّف (حاشية الدسوقي)؛ كان بعضهم يبيت مكان ما يَتَعَلَّم، وكانت المرأة تودع ابنها وهو صغير، تذهب به إلى الأزهر؛ يأتيها شاب مُعَمَّم عالِم.
فكانوا يُصَلُّون في المكان الذي يبيتون فيه، فيبدأ يُفصِّل في المصليات -متى يجوز الجمع في المصلى ومتى لا يجوز-.
والخلاصة: هي التي ذكرتُها لكم قبل قليل – إن شاء الله-.
فالمانع للجمع في المصليات بإطلاق؛ مخطئ.
والمُجَوِّز للجمع في المصلى بين الصلاتين بإطلاق ؛ مخطِئ.
والصواب هو التفصيل.
والذي يهمنا من التفصيل؛ الحال الذي نحن عليه اليوم.
السؤال الرابع عشر: هل هذا القول مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ملك البقرة فقد ملك الإمامة)؟
الجواب: لا.
لكن فحواه ومعناه، جاء قوم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم ولد صغير، فسأل النبي عليه السلام عن حفظهم، وكان هذا الصغير يحفظ البقرة، وكان أقرأ القوم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم إماماً لهم وهو صغير وكان فقيراً وكان إذا سجد وركع ظهر إسته -(ظهرت عورته)- حتى أن المرأة لما كانت تمر في المسجد وتصلي فيه فتقول: استروا عنا إست إمامكم، فكان هذا الصغير فقيراً.
ولذا قالوا: ستر العورة واجب على من يستطيع، ومن لا يستطيع ستر العورة يصلي على حاله ولا شيء عليه.
فالشاهد أن الذي يحوز البقرة ولا تستطيعها البطلة فهو على خير،وعينه النبي صلى الله عليه وسلم إماماً.