السؤال السابع عشر أمي تشرب دواء مدر للبول ولا تقدر على متابعة الوضوء…

الجواب : الجمع يكون عندَ العُسرِ والمشقّة ، على مذهب بعض المحققين من المالكيّةِ كأشهب ، ومن الشافعيّةِ كالخطّابِ ، وهو مذهب أحمد .
فإذا هذه المشقّة دُفِعت بأن تتوضأ لكل صلاة ، وتكون من أصحاب السلس ، والوضوء لا يـتعِبها ، فالواجبُ حينئذ أن تُصلّيَ كُلّ صلاةٍ بوقتها ، وأن تقتصرَ على رُخصةِ صاحب السلس .
احفظ عني ، كل سبب يجعلكَ تترك الصلاة ولا يمكن أن تصلّيها في وقتها فلَكَ أن تجمعها مع الصلاة التي بعدها ، يعني أنت أمام خيارين : إما أن تترك الصلاة ، وإما أن تجمع ! ماذا تعمل ؟ اجمع.
ولذا الفطن من طلبة العلم يعلَم السرّ في أنّ النبيّ جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا ، من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، الحديث ما فيه أن النبيّ جمع لمطر ، النبيّ جمع بسفر ، النبيّ جمع بخوف ، النبيّ جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا ، فهذه أعذار نموذجية ، فغيرها من الأعذارِ يلحقُ بها ، فكل عذرٍ يجعلُ المُكلف بين أمرين إمّا أن يترك وإمّا أن تفوته الصلاة عن وقتها وإمّا أن يجمع بين الصلاتين ، يجمع بين الصلاتين ، ولذا الأوزاعي – كما في مصنّف ابن أبي شيبة – جاءه أعرابي فقال: يا إمام أنا لا أستطيع أن أبقى للعشاء ، إما أن أجمع وإما أن أنام ، قال: اجمع ونم ، يعني لو واحد جاءك وقال لك مستحيل أن أبقى للعشاء لسبب أو لآخر ، يعني واحد يعمل عمليّة مثلًا ، سيعمل العمليّة ويستيقظ ثاني يوم ، هو سيعملها قبل العشاء ، ماذا تقول له ؟ تقول: اجمع واعمل العمليّة ، وهكذا .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الثاني ما حكم الصلاة للذي يحمل طفلا يحمل النجاسة فيما يسمى بالحفاظاتفوط…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/السؤال-الثاني-ما-حكم-الصلاة-للذي-يحمل-طفلا-يحمل-النجاسة-فيما-يسمى-بالحفاظاتفوط-الأطفال-،-وما-حكم-الصلاة-بالعينة-من-البول-أو-الغائط-؟.mp3السؤال الثاني : ما حكم الصلاة للذي يحمل طفلا يحمل النجاسة فيما يسمى بالحفاظات((فوط الأطفال)) ، وما حكم الصلاة بالعينة من البول أو الغائط ؟
الجواب : هذه المسألة يمثل بها أهل العلم على القاعدة التي شرحناها في دروسنا في شرح القواعد الفقهية ، التي تفرق بين المتصل والمنفصل .
هنالك فرق بين المتصل والمنفصل ، مثلا درسنا هذا ، لو بقي ممتدا إلى صلاة الجمعة ، اتصل بأداء صلاة الجمعة لكان منهيا عنه ، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي الثابت في سنن أبي داوود ومسند أحمد (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحِلَقْ قبل الجمعة )) .
لو بقينا إلى صلاة الجمعة ، واتصل هذا الدرس بصلاة الجمعة لكانت هذه الحلقة ممنوعة ، وداخلة تحت عموم (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة )).
لكن لما كان الدرس منفصلا ولا يستمر إلى صلاة الجمعة ، فأخذ حكما آخر ، ومثاله الشهير عند الفقهاء : مسائل الطلاق ، فلو أن رجلا طلق امرأته بشيء منفصل عنها فإن الطلاق لا يقع ، وإن طلقها بشيء متصل غير منفصل عنها ، فإن الطلاق يقع .
فالفقهاء يفرقون بين قول الزوج لزوجه ثوبك طالق ، وهو منفصل عنها ، وبين قوله رأسك طالق أو يدك طالق ، فالرأس واليد لا ينفكان ، فيقع الطلاق ، والثوب ينفك فلا يقع الطلاق .
الإنسان يحمل العذرة في بطنه ، لذا قال أحد الصالحين ، قال: كيف تتكبر أيها الإنسان وأصلك نطفة قذرة ، ونهايتك جيفة نتنة ، وتحمل في بطنك العذرة ؟!
فالشيء منفصل غير متصل ، الشيء الذي في الداخل ، تجوز الصلاة فيه ، غير ممكن أنها لا تجوز الصلاة فيه.
يعني الإنسان وهو يحمل في مثانته البول و يصلي ، صلاته صحيحة ، أما متى انفصلت عنه فصلاته تصبح باطلة ، ولذا لما يأخذ الانسان عينة بول ويضعها في جيبه ، ويأتي يصلي ، ثم يتذكر وهو يصلي أنه عنده عينة بول ، الواجب عليه أن يخلع جاكيته ، أو يتخلص من العينة ، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ، لما كان يصلي وكان في حذائه قذرا ، فجاءه جبريل فأخبره ، فخلع حذاءه .
وبالتالي الإنسان متى تذكر أنه يحمل نجاسة والنجاسة منفصلة ، فالواجب عليه أن يتخلص منها ، وكذلك إذا حمل صبيا ، وكان يعلم أن هذا البول أو هذا الغائط انفك عن الولد وأصبح في الحفاظة ((الفوطة)) ،فحينئذ الواجب أن يضعه جانبا ، أو أن يخرج من الصلاة فيغير له ، إلا في صورة ألا وهي أن يعلم هذا بعد الفراغ من الصلاة ، و يكون ناسيا ، فإذا كان ناسيا أو جاهلا بحال الولد ، فهذا يسمى عند علمائنا ” عموم المقتضى”، عموم المقتضى رفع القلم .
قلنا رفع الإثم باتفاق ، ورفعت المؤاخذة على الراجح ، وهو قول الفقهاء ، بمعنى أن الإنسان إذا فعل شيئا يعني مثلا معه عينة بول وهو ناسي لا مشكلة ، لذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن قذرا في حذائه ، خلعه وما أعاد الصلاة من جديد ، وهكذا .
بعض الإخوة يشيرون عن الدخان الذي يكون في جيبة أحدهم .
هل الدخان نجس؟
لا ليس بنجس .
الحشيشة نجسة ؟
ليست بنجسة .
لكن قبيح بالعبد أن يكون بين يدي الله وهو يحمل شيئا يغضب الله ، والأقبح من هذا أن تطفئ السيجارة أمام المسجد ، والأقبح والأشد أن يتجرأ العبد ويدخل المسجد ويدخن في المسجد ، وهذا ولله الحمد والمنة غير حاصل .
دائما أنا أقول لإخواني من الأدلة على أن الدخان خبيث وليس بطيب ، فرق بين خبيث وبين نجس ، الدخان خبيث والخبيث حرام ، النجاسة لا يجوز أن تكون مع العبد ، دائما أنا أقول لإخواني في المسجد لا ندخن ، في المرحاض ندخن ، فطرة ، نعلم أن الدخان ليس كالماء وليس كالتمر .
في المسجد نشرب الماء ونأكل التمر ، وفي الحمام – أجلكم الله – لا نشرب ماء ولا نأكل تمرا ، لو كان تمر في جيبك وأذن وأنت صائم ،وأنت في الحمام ، لا تتناول التمر و الماء وتشرب ، تشرب أو تأكل .
فمن يسوي بين الدخان وبين التمر والماء ، هذه يعني ليست مساواة صحيحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال السادس عشر شخص عنده سلس بول يتوضأ لكل صلاة هل يجوز أن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-16.mp3الجواب : طيب على التأصيل الأول قلناه ، يجوز أم لا يجوز ؟ يجوز .
طيب نتحول لفرع آخر .
إنسان تيمم فصلى جمعا ، فهل له أن يتيمم في المجموعة الثانية ، أم أن التيمم يكفيه للصلاتين ؟
يكفيه .
طيب ، إنسان توضئ وبه سلس ، الآن المجموعتان في وقت واحد ، فبالنسبة لصاحب السلس ينظر للمجموعتين صلاتين أم صلاة ؟
صلاة ،
الأحكام التي تتعلق في الوقت نعاملها معاملة صلاة ، والأحكام التي تتعلق بالصلاة القائمة برأسها نعاملها معاملة صلاتين .
لو ان الإنسان كما قلت لكم عندما يجمع بين الصلاتين هل يسبح بعد الجمع 66((ستا وستين)) أم 33 ((ثلاثا وثلاثين)) ويحمد ويكبر ؟
33 ((ثلاثا وثلاثين)) وليس 66 ((ستا وستين)) . لماذا ؟
لأن التسبيح متعلق بالوقت وليس متعلق بالصلاة .
كم مرة نؤذن في الجمع ؟ مرة واحدة .
إلا عند المالكية ، المالكية يقولون :نؤذن من أعلى مكان حتى نسمع الناس ، نصلي المغرب ، ثم يؤذن الأذان الثاني بصوت خافت في صحن المسجد .
عند المالكية عند الجمع بين الصلاتين ، يكون الآذان مرتين ، وتكون الإقامة مرتين ، والصواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة .
والعجيب أن الفقهاء يذكرون أدلة الأذان والإقامة في الجمع في الحضر في المطر، على ما صنعوا في عرفة ومزدلفة في الأذان والإقامة ، ثم نأتي بالحديث ونقبل الجمع بين المغرب والعشاء ولا نقبل بين الظهر والعصر .
لما تكون الشريعة معقولة، ويفهم “لئلا تحرج أمته” وتفهم ربط الجمع بالأوقات ، والأوقات في القرآن جاءت مفصلة وغير مفصلة .
ابن القيم في إعلام الموقعين يقول:
هنالك في كتاب الله في عشرة مواطن دلالة على جواز الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء ، وبين الظهر والعصر في القرآن الكريم ، فمن تشكك في مشروعية الجمع بين الصلاتين ، يقرأ كلام الإمام ابن القيم في رده على الحنفية .
الحنفية يمنعون الجمع بالكلية لأن عندهم أصل .
قالوا :
الصلوات أوقاتها الخمس ثبتت بالتواتر ، والجمع .
الأحاديث فيه آحاد وليست بالمتواترة ، وهنالك أصل عند
الحنفية أن الآحاد لا تقوى على نصوص المتواتر ، ولذا الحنفية لا يوجبون على المصلي أن يقرأ الفاتحة، قالوا من لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة ، قالوا لماذا ، قالوا حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين ” لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ” آحاد ، وفي القرآن « فاقرأوا ما تيسر منه » قال لا يقوى الآحاد على المتواتر.
طيب هذا أخونا حبيبنا الذي يترك الجمع بين الصلاتين و يوافق الحنفية ، نقول طيب والفجر من لم يقرأ الفاتحة الصلاة باطلة ، أصولك مضطربة ، أصولك مضطربة ،هل هي فطنة وذكاء ان تسير على أصول الحنفية وتترك اصول الحنفية .
الفقيه يعرف من خلال فتاويه ، فقليل من يجيب على أسئلة بقواعد مضطربة ، ولذا الإمام أبو حنيفة كان يقول : يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا ، والجمود على النصوص وألفاظها ليس فقها ، الفقيه عندي، ولا سيما هذه الأيام مع كثرة المستجدات ، من يوائم بين اللفظ والمعنى ، وابن القيم في الإعلام عنده مبحث يرحل إليه ، فوالله جدير بأن يكتب بماء العيون ” أخطاء الجامدين على الألفاظ ” وفصل وأبدع وأجاد وحلق وحقق ، ثم ذكر أخطاء الموسعين للمعاني ، فهنالك فقه خطؤه الجمود على اللفظ ، وهنالك فقه خطؤه التوسع في المعاني ، وذكر أمثلة على هذا وعلى هذا ، وأيد هذا وهذا بعلل الشريعة والتقعيد والتأصيل العلمي ، أعجب ما رأيت في هذا الزمان ولا أظن أني أرى أعجب منه ، من يجوز فقط الجمع بين المغرب والعشاء ، ويقول يجب أن نأخر المغرب ونجمع جمع فعل مع العشاء وليس وقت ، يا جماعة يجوز الجمع بين العصر و المغرب جمع فعل ، مش الجمع بين المغرب والعشاء فقط، بين العصر ، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في آخر وقتها ، وفي اليوم الذي قبله صلى المغرب في أول وقتها ، فبعض الناس تقول الجمع ما يجوز إلا أن تأخر المغرب ، وتأخروا لقبل وقت العشاء ، وتجمع بين المغرب والعشاء ، والظهر والعصر ممنوع ، لماذا الظهر والعصر ممنوع ؟! ما دمت بأدي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها من الذي بمنع هذا ، أن تجوز جمع الفعل لا الوقت ، تؤدي كل صلاة في وقتها ، وتجتمع الأفعال ، وتجتمع الأفعال، فأنت تجوزه بين المغرب والعشاء، ولا تجوز بين الظهر والعصر ! أي فقه هذا ؟! ما أظن أن رجلا يقول بهذا إلى يوم الدين ، فالفقه عبارة عن إعمال للقواعد ، ويحسن الفقيه متى يطالب بالدليل ، ومتى يفهم الحكمة الشرعية ويعلق ، وينيط بأحكام بمثلها ، فهذا الأخ الذي معه سلس بول ، نقول له ، نقول له ، صاحب السلس يصلي المجموعتين بوضوء واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال للصحابية ، قال لها: “توضئي لكل صلاة” والشراح يقولون توضئي لكل صلاة ، اي : توضئي لوقت كل صلاة . بل وردت رواية للدارقطني في السنن ، فيها ضعف ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابية ” توضئي لوقت كل صلاة “، ” توضئي لوقت كل صلاة ” ، فالوضوء يكون للوقت ، والوقت وقت الصلاتين صار واحد ، ولذا يجوز لصاحب السلس أن يجمع . أخونا يقول المصاب بالسلس إن جاء مبكرا للجمعة ماذا يعمل؟
، تبرهن عندي بأدلة عظيمة وهو مذهب اسحق ابن راهويه ، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومذهب جمع من أهل الحديث ، أن وقت الجمعة من الأول غير وقت الظهر ، يجوز أن تؤدى الجمعة في وقت الضحى ، وبناء” عليه يجوز لصاحب السلس أن يتوضأ في وقت الضحى ويأتي مبكرا ، ويصلي الجمعة ، حتى لو أديت في وقت الظهر بعد الزوال بوضوء الضحى . والدليل على هذا صريح واضح في سنن أبي داوود والنسائي ، عبد الله بن الزبير ، لما كان يوم عيد ، فعبد الله بن الزبير أخر العيد قليلا وصلى الجمعة والعيد صلاة واحدة ، وفي رواية النسائي ، فصعد المنبر فخطب ، ثم نزل فصلى ركعتين ، إذن ابن الزبير صعد المنبر ، وخطب وصلى ركعتين ، هذي صلاة جمعة ام صلاة عيد ؟
هو صلى الجمعة ما صلى عيد ، و في الرواية ، قال: أخر العيد قليلا ، صلى في وقت الضحى ، فسئل عبد الله بن عباس قال: ولم يصلي الى العصر، فسئل عبد الله بن عباس، قال: أصاب سنة ، ماذا يعني أصاب سنة ؟ .
يعني أدى الجمعة قبل وقتها ، إلى بعض إخواننا الذين يمنعون جمع الجمعة مع العصر ، قال لماذا ، قال في حديث أنس في الصحيحين ، جاء أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، ادعو الله لنا ” قال مكث أسبوع وما ثبت أنه جمع ، قل له كذلك ولم يثبت أنه لم يجمع ، إذن نبقى على الاستصحاب ، ما ورد في الرواية لا أنه جمع ولا أنه لم يجمع ، نبقى على الاستصحاب ، ولما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في وقت الضحى ، إن صلينا الجمعة قبل وقت الظهر يحرم جمعها مع العصر ، بناء” على التأصيل الذي ذكرناه .
وأما إن صلينا الجمعة بعد الزوال ، فحينئذ يجوز أن تجمع الجمعة مع العصر ، فالجمعة تجمع إن صليت في وقت الظهر في هذا الحال .
◀ محاضرة بعنوان فقه السلف في الجمع بين الصلاتين .
⏰ الثلاثاء 2016 – 11 – 29
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍.✍?

شخص يصلي في الجماعة فشعر بخروج شيء منه هل يسلم ويخرج أم يكمل صلاته

إن كان تيقن على طهارته، وعلى صحتها، فلا يزول اليقين بالشك ، ويبقى على يقينه في وضوءه ولا يخرج منه حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال البغوي في شرح السنة: وهذا بشرط ألا يكون المصلي أطرش أو أنه لا يشم، فإن كان الرجل سوياً وطبيعياً وانقدح في نفسه، ولم يتثبت ولم يتيقن أنه انتقض وضوءه فيستصحب الأصل ، ويبقى على اليقين وهو الوضوء حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، والله أعلم .

السؤال الرابع ما هو الحكم لمن قرأ في صلاة العيد بنصف سورة ق وبنصف سورة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-16-at-6.49.13-PM.mp3الجواب: كالذي يقرأ الفجر نصف سورة السجدة ونصف سورة الإنسان، ليست السنة، السنة أن تقرأ هذه وهذه، فإن كنت لا تستطيع أن تقرأ السورتين بالتمام والكمال فاقرأ الأعلى والغاشية بالتمام والكمال تكون قد أصبت السنة.
السنة أن تقرأ بالتمام والكمال، الثابت في صحيح مسلم -وهو أصح ما ورد من حيث الإسناد- عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بصلاة العيدين بـ(ق) و(اقتربت الساعة)، السنة المهجورة التي لا يفعلها كثيرٌ من الناس الآن، الناس اليوم يحبون سماع الكلام، لا يحبون سماع كلام الله عز وجل للأسف، وقراءة الأعلى والغاشية ثابتة من حديث نعمان بن بشير في جامع الإمام الترمذي.
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
15 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 18 افرنجي

السؤال السابع عشر أخت تسأل فتقول ما رأيكم في البقاء مع زوج مستهتر…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0013.mp3الجواب : ماذا يعني مستهتر ؟
كلمة *استهتر* بالعربية ورد في ذلك بعض الآثار ( كان مستهتراً بذكر الله ) يعني مسيطراً عليه .
 
يعني حالكِ يكون كحال تلك المرأة التي جاءت لعمر رضي الله عنه فذكرت زوجها فقالت : يا  يا أمير المؤمنين ، زوجي صائم بالنهار قائم الليل .
فقال لها : بارك الله لك في زوجكِ ، وكان بجانبه أُبيّ بن كعب فقال أبيّ لعمر : يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها ( يعني لا يقربها بالليل قائم وبالنهار صائم ولا يوفيها حقها ).
قال –  يتولى قارّها من تولى حارّها – أنت فهمت عليها فأجبها .
قال أُبيّ : أرى أن لها ليلة من أربع ليال ، يجوز للرجل أربع نساء فلها كل أربع أيام ليلة .
 
 
هذا هو الفهم ، هذا الفهم ، وأخشى أن تكون الأخت هكذا زوجها مستهتر بالصلاة ، أن الصلاة أشغلته عنها ، وأنا أجزم أنها لا تريد هذا النمط من الإستهتار ، ومستهتر بالصلاة أي مقصر فيها .
 
سبحان الله أمس كنت أتأمل في بعض المخطوطات فوجدت كلاماً طويلاً في حكم ضرب الزوجة على ترك الصلاة ، بل رأيت كلاماً مفاده أن تارك الصلاة تُخلص زوجته منه – إلى الله المشتكى – ، *من ترك الصلاة ماذا بقي له من الدين ، متى يناجي رب العالمين ، متى يتذكر أن هناك جنة و نار ويوم آخر ، أي حسنة تعز عليه وأي سيئة يخاف منها ، تارك الصلاة ما بقي له من الخير ، ماذا بقي له من البركة* ، وتاركة الصلاة في البيت الزوجة والبنت ما بقي من خيرها إن كانت قصرت في أمر الله ، فيا أيها الأب لا تشكو إبنك من عقوقه و عدم بره إن كان تاركاً للصلاة ، *فالذي يفوته الأعلى لا يشكو من الأدنى* ، فيا أيها الأب إذا أردت بركة أولادك وبركة أهلك فاحرص على أن يعظموا أوامر الله ، وأهم أمر من أوامر الله كما ثبت عند أحمد وغيره من حديث ثوبان ( خير موضوع الصلاة ) ، أي أحسن شيء وضعه الله تعالى إنما هو الصلاة .
 
فحينئذ الزوجة ومقدار تعظيمها لأمر الله عز وجل وما يترتب عليها من هذا الصنف ؛ أشكي زوجك له ، وتكلمِ معه ولا سيما في لحظات الإستقبال ، بعض الأزواج كالوحوش في البيوت ، ما يستقبل إلا عند قضاء الأرب والشهوة فيرق قليلاً ويلين قليلاً لزوجته وما عدا ذلك فوحش الزوجة تهابه وتخافه ولا أحد يمكن أن يتفاهم معه ، ففي لحظات الصفاء ذكريه بهذا الأمر وألحي عليه وما شابه ، وسلطِّ عليه بعض أقاربك يتكلمون معه ، وابذلِ ما تستطعين و أدعِ له ، واجعل ِ أولادك يتوسلون إليه بأن يصلي ؛  يا أبانا لا نريد أن نراك في النار اتق الله في نفسك واحرص على صلاتك .
فلقني أولادك يقولوا هذا الكلام فهذا الكلام يرق له الحجر
واحرصوا على الكي إذا بذلتم كل ما يمكن ثم إذا ما بقي إلا الفراق ؛ فالفراق .
 
لما شُرع الطلاق شرعه الله لحكمه وليس كل إمرأة تطَّلق هي المذمومة ، فقد تقع كثير من حالات الطلاق وسبب الطلاق هو سوء الزوج وإدانة الزوج، فليس دائما ً المرأة سبب الطلاق ، والطلاق عند النصارى غير موجود أبداً ولذا يتساهلون في موضوع النساء ، الرجل لانه لا يعرف إلا الحلال فحينئذ الزوجة إذا ما إستقامت وقع الطلاق وإذا الزوجة ما أعانت على طاعة الله عز وجل وعلى رضاه فالطلاق مشروع وليس بممنوع .
 
 
 
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال السابع عشر : *أخت تسأل فتقول : ما رأيكم في البقاء مع زوج مستهتر كثيراً بالصلاة؟*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
 
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر ما حكم من يصلي في الصف المتأخر ويوجد فراغ في الصف الذي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171108-WA0111.mp3الجواب: إن رأى الفراغ وصلى وحده ؛فهذا يقال له كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف).
ولاسيما إذا كان قد أَنِف يعني جاء واحد – أسأل الله العافية – فيه الكِبر رأى بعض النّاس وضيعين في الدنيا، فقال لا أريد أن أصلي مع هؤلاء أريد أن أصلّي لوحدي، هذا يدخل في قول النبيّ صلّى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمنفرد).
وإذا كان الصف مكتملاً وصلّيت لوحدك فهذا موضع خلاف ولو أنّك صلّيت لوحدك إن شاء الله الصلاة صحيحة لا شيء فيها .
والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 14 صفر 1438هـ –
03/11/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .
✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السائل إذا المسبوق قام قبل التسليمة الثانية من الامام هل تنقلب صلاته إلى…

الجواب : أحسنت جزاك الله خيرا ، قال بهذا جمع ، وهذا فقط مذهب الحنابلة و اضطرب بهذا مشايخنا الكبار ، مشايخ الحجاز فلهم أجوبة بتنقلب و لهم أجوبة بعدم الانقلاب و هما من مشاهير المشايخ ممن يعني نذكر فتاويهم و نحبهم و نجلهم ، و أما المذاهب الثلاثة عدى مذهب متأخرين الحنابلة فيقولون : لا تنقلب و المسألة قائمة على أصل ، و هذا الأصل ما هو حكم التسليمة الثانية ؟ وان قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير و تحليلها التسليم هل تحليلها التسليم يصلح فيه أقل ما يكون ؟ ، التسليم تسليمتان ، تسليمة على اليمين و تسليمة على الشمال ، فمن قال التسليم المراد به الاستغراق التسليمتين قال لا يجوز التحليل إلا بالتسليمتين ، فمنهم من أبطل و منهم من قال تنقلب نافلة ، و من قال التسليم يكون على أقل ما يمكن فقال حينئذ وقع التحلل و يجوز للمأموم أن يفارق ، والذي يفصل في و أقلها التسليم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة و سلم تسليمة واحدة فهذا الحديث من صححه و هو كذلك أن شاء الله فدل على أن المراد وتحليلها التسليم الذي وقع من أولئك الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو التسليمة الأولى دون الثانية و كان يفتي بهذا و بقوة شيخنا الألباني رحمه الله كان يقول المأموم لا يلزمه أن ينتظر حتى يسمع تسليمة الإمام الثانية ، متى سمع تسليمة الأمام الأولى فله أن ينفك عنه و من ضعف الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية و كذلك ابن القيم في الإعلام ، و لما جئت على المسألة في تعليقي على أعلام الموقعين طولت في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصنعة الحديثية طولت في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في تسليمة واحدة فإن ثبت اكتفاءه بتسليمة واحدة و هو كذلك فالأمر أن شاء الله تعالى سهل .

السؤال الرابع هل يعلم الصبي الصلاة عند اتمامه السادسة ودخوله في السابعة أم عند…

الجواب : ابن عمر يقول كنّا نعلّمهم الصلاة اذا كان الواحد يعرف يمينه من شماله ، عند الادراك و التمييز ، والمدرك يتذبذب ادراكه بين هذا وهذا ، عموم الصغار يتذبذب ادراكهم بين هذا وهذا ، لو كان أدرك قبل ذلك ؟ ماذا ؟ تعلّمه .
محمود ابن لبيد في صحيح البخاري يقول : عقلتُ مجة ًمجها رسول الله صلى الله عليه وسلّم في وجهي وانا ابن خمس سنين ، يعني النبيّ صلى الله عليه وسلّم أخذ ماء في فمه ومجّ ما في فمه في وجههِ تبرّكًا ومداعبةً ، أن تداعب الصبي بهذه الطريقة واكتسبت الأجر ،تحتسب ان هذه سنة لك فيها أجر ، أخذ الماء من فمه ووضعها في وجه محمود بن لبيد .
محمود ابن لبيد صحابي صغير ، فعلماء المصطلح يقولون ادراك الأذكياء أقلّه خمس سنوات ، ممكن قبل ذلك ، وهذا نادر وأندر النادر .
اياس بن معاوية القاضي يقول : سمعت جلبةً وصوتًا شديدًا ، لمّا نزلت من رحم أمّي ! يعني هو مدرك ! وهذا أندر من نادر .
فأنت متى رأيت ابنك فيه نباهة وفيه فهم وتمييز ، الان تبدأ ترعاه بعين الملاحظة لمّا أول يوم دخل بالسابع ، لمّا قال النبيّ صلى الله عليه وسلّم : (أعمار أمّتي بين الستين والسبعين ) ، متى تبلغ الستين ؟ لمّا يصبح عمرك الواحد والخمسين ، تدخل في عقد الستين ، ولمّا يصبح عمرك الستين ، تدخل في عقد السبعين ، ولمّا يصبح عمرك السبعين تدخل في عقد الثمانين وهكذا .
ولذا الصبيّ اذا دخل في السابعة ، أتم السادسة ، واذا دخل في السابعة وحينئذ نأمرُه ، اذا وجدناه مميّزا قبل ذلك أيضًا نأمرُه ونعلّمه اذا وجدناه مميّزًا .
غالب البشر يعني يتذبذب الادراك اللي عنده نباهة لمّا يبدأ بالسابعة ، الذكي ما قبل ذلك ، لمّا يبلغ الخامسة ، لمّا يبلغ الخامسة ويدخل في السادسة الذكيّ يُدرِك ، فإذا أدرك انت تأمرُه بالصلاة وهكذا .
وذكاء الصغار ، في التاريخ كثير ، جيء للمأمون؟ بولد كان يحفظ القرآن وكان إذا جاع بكى ، عمره أقل من خمس سنين وحافظً لكتاب الله جلّ في علاه .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الرابع عشر شخص دخل المسجد لصلاة المغرب فوجد المؤذن يقيم لصلاة العشاء فاته…


الجواب : لطيف .
إنسان دخل والمقيم يقيم لصلاة العشاء ، والإمام جمع بين المغرب و العشاء ، ماذا يصنع ؟
المسألة مركبة من فروع .
الفرع الأول: اختلاف نية الإمام عن المأموم ، هل يجوز أن تختلف نية الإمام عن المأموم ؟ الراجح نعم .
صلاة الخوف دليل ، وصنيع معاذ لما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤم الناس دليل .
فإذا يجوز للداخل أن يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء ، فماذا يصنع الآن ؟
له في الثالثة أن يفارقه ، كما ثبت في البخاري لما صلى معاذ وقد أطال ففارقه بعض الناس ، فإذا جازت المفارقة بالنص الشرعي ، وأقر النبي عليه السلام المفارقة، فيجوز المفارقة .
فأنت الآن مطلوب منك أن تصلي ثلاثة ركعات .
إذا أردت الجمع تفارق الإمام وتسلم على رأس الثلاث ، ثم تصلي العشاء ، فإن أدركت الركعة قمت وأتيت بثلاث ركعات ، ولا حرج في ذلك .
ولك إن أردت ألا تجمع ، تفارقه على رأس الثالثة ، وتبقى جالسا وتنتظر تسليمه ، وتسلم بسلامه ، فلك هذا ولك هذا ، والأمر فيه سعة ، إن شاء الله تعالى .
◀ محاضرة بعنوان فقهن السلف في الجمع بين الصلاتين .
⏰ الثلاثاء 2016 – 11 – 29
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍.✍?ضذ