السؤال التاسع هل يدل قول اسماء فدخلت على عائشة أنها كانت حجرتها

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/9.mp3 
الجواب : قلنا هذا أمر محتمل ، والأخ يقول ويقويه القربة التي تناولتها اسماء ، وهذه لفتة جميلة .
⬅ مجلس صحيح مسلم .
8 شعبان1438 هجري
2017 – 5 – 4 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر هل يجوز للمأموم المسافر الذي يقصر بالصلاة ان يفارق الامام الراتب المقيم

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171031-WA0133.mp3الجواب:
لا، وثبت عند أحمد وغيره في المُسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم، فقال: يتم. تلك السنّة.
قول الصحابي يتم، تلك السنة.
أي سنّة يريد؟
سنّة النبيّ صلى الله عليه وسلم ،فالواجب على المسافر إن صلى خلف مقيم سواء أدرك الصلاة من أولها، أم أدرك جزءا منها ؛حتى ولو أدرك الجلوس الأخير .
فإنسان مسافرا دخل خلف إمام ، وجده في صلاة الظهر في الجلسة الأخيرة ، ماذا يعمل؟
يصلي أربع ركعات،
طيب صلى أربع ركعات ويريد أن يجمع معها العصر، يصلي العصر ركعتين، وهذا دليل على صحة جواز جمع الجمعة مع العصر، بعض اخواننا يقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحديث صلى سبعا و ثمانية، في صحيح مسلم، ماذا سبعا، قال مغربا وعشاء،
والثمانية؟
ظهرا وعصرا.
قال وانتم اذا جمعتم الجمعة مع العصر تصلون كم؟
ستا
ركعتين واربعة، اذا جمعتم الجمعة مع العصر، وهذا ما ورد فيه نص،
قلت :لا انت تقول كيف يكون الجمع الست! ؟
قال كيف؟
قلت: انت لو كنت مسافرا وصلّيت خلف الإمام، لو كنت مسافرا وصلّيت الظهر خلف الامام اربعا، تتم، ولما تقصر العصر تصلي ركعتين ،كم تصبح ؟ستا .
كم جمعت؟ قال ستا، قلت اذن، استدلالك غير صحيح
، فالاستدلال بالعدد ضعيف، الاستدلال بالعدد ضعيف.
هل يجوز للمأموم المسافر الذي يقصر بالصلاة ان يفارق الامام الراتب المقيم؟ واذا كان لا يجوز فهل تلزمه الاعادة؟
اذا كان جاهلا فيعذر بجهله، ولا سيّما من كرر ذلك مرات ودليل العذر حديث المسيء صلاته
فالمسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال صلّ فانك لم تصل فأعاد الصلاة، هل أمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلوات السابقة؟
لا، عذره بجهله، فاذا كان يقول لك انا أفعل ذلك من فترة نقول له عيد الصلاة التي صليتها الآن في الوقت ، فاذا علم بعد ان مضى الوقت، لا شيء عليه اذا كان جاهلا، فمثل هذه المسائل يعذر فيها بالجهل والله تعالى اعلم
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٧ صفر 1439 هجري ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

ما حكم القنوت في صلاة الفجر وما معنى وقوموا لله قانتين

معنى {قوموا لله قانتين} أي أطيلوا القيام بين يديه وليس معناه أقنتوا في الصلاة، ومصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {أحب الصلاة إلى الله طول القنوت}، أي طول القيام، ولم يقل أحد المفسرين لا السابقين ولا اللاحقين ولن يقول بهذا أحد إلى يوم الدين بأن القنوت الوارد في الآية معناه أقنتوا في صلاتكم.
 
أما حكم القنوت في صلاة الفجر فمسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ومذهب الجماهير سلفاً وخلفاً عدم مشروعية تخصيص القنوت في صلاة الفجر، فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأما مذهب الشافعية فإنهم يقولون بالقنوت في صلاة الفجر، ويعتمدون على حديث أنس أخرجه بعض أصحاب السنن وفيه: {ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الحياة}، والحمد لله أن هذا الحديث عن أنس وقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم، أصحا كتابين بعد القرآن الكريم، ففيهما من حديث أنس أيضاً: {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك}، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
 
فالقنوت هو للنازلة، فمتى نزلت بالأمة نازلة، يقنت في الصلوات الخمس وليس في الفجر فقط، ويقنت كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لأقوام ويدعو على أقوام، دون قوله: {اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت…….إلخ}، فهذا خاص بالوتر.
 
فالحديث الذي اعتمد عليه الشافعية عن أنس يناقض حديث أنس الذي في الصحيحين فالحديث الذي استدل به الشافعية عن أنس: {ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الحياة}، فيه راوٍ اسمه أبو جعفر الرازي غمز فيه ابن معين فالحديث ضعيف.
 
قد يقول قائل الآن: الأمة ما أكثر النوازل فيها، نقول: نقنت لكن لا نخص الفجر بالقنوت ولا نخص القنوت بصيغة {اللهم اهدني فيمن هديت…..} الخاصة بالوتر.
 
أما بالنسبة لقنوت الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويترك، وخير الهدي هديه، وكان في قنوت الوتر يقنت قبل الركوع لا بعده، وكان يقول : {اللهم اهدني فيمن هديت…تباركت ربنا وتعاليت}، دون الزيادة عليه، أما في النصف الثاني من رمضان فكان يداوم صلى الله عليه وسلم في الوتر على القنوت، وكان الناس في زمن عمر كما في صحيح ابن خزيمة كانوا يلعنون الكفرة، في النصف الثاني من رمضان، فلو زيد على دعاء القنوت في النصف الثاني من رمضان مع الدوام عليه فلا حرج، ولو نقل أيضاً من النصف الثاني من رمضان من قبل الركوع إلى بعد الركوع فلا حرج، إن شاء الله .

السوال الخامس هل الرجل الذي يكف ثيابه من أجل الاسبال أي اسبال الإزار…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-27-at-9.12.52-AM.mp3الجواب:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
كف الثوب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال وقال( ما تحت الكعبين في النار)كما في الصحيحين ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم .
فالأصل في الإنسان أن يلبس آخر حد معه إلى الكعبين ، فمن صنع هذا وقع في مخالفة ،أعني الإسبال، ومن صنع الكف وقع في مخالفة أخرى ، لكن مخالفة الإسبال أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار .
هل هذا من الكبر؟
لا
الكبر ورد فيه وعيد آخر ، “ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ورجلا جر إزاره خيلاء” ،هذا له وزر وهذا له وزر، فلما تنوع الوزر تبين أن حكم الجر بالخيلاء أشد من حكم الجر من غير خيلاء ؛ لكن من غير خيلاء يفضي إلى
الكبر يعني الذي يجر من غير كبر بداية ينتهي به الحال إلى الكبر من حيث لا يشعر ، هذه مسائل ودقائق لا يعرفها إلا من ذاقها الا من شرح الله صدره للسنة .
اليوم تُسمع رجلا نصوص شديدة ظاهرة بينة ومساءل واضحة ويردها ،فحتي يمتثل لا بد أن يعالج نفسه من الكبر
ما معنى الكبر؟
رد الحق، كل ما جاءة الحق فرده فهو متكبر ، النبي عليه السلام يقول” الكبر رد الحق وغمض الناس ”
وفي رواية وغمط الناس، ألا تنزل الناس منازلهم ،يأتيك الحق ترده فهذا هو الكبر ،والكبر يتسلل للإنسان من خلال اللباس ومن خلال الهيئات، ممارسات لا يلقي الإنسان له بالا ،فيتولد عنده بممارسات متعددة في شعب متعددة في الحياة الكبر وهو لا يشعر ،وهذه مسائل عميقة تحتاج لنظر في النفس الإنسانية لكن النبي صل الله عليه سلم يقول في الحديث الذي رواه ابو داود” جر الأزار مخيلة ”
كل جر إزار فيه مخيله، لكن مخيلة أما في الحال في أثناء الجر فإذا لم يكون في الحال يكون في المآل، نسال الله جل في علاه العفو والعافية
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري

هل يختص الواجب المؤقت بالفرائض أم تدخل فيه النوافل فمن أخر سنة الفجر بعد الفريضة…

مقرر في الأصول أن المندوب يدخل في مطلق الأمر، وليس في الأمر المطلق . وقال الله تعالى:{وافعلو الخير }  فالخير هذا عام، يشمل الواجب والمندوب. ويقول تعالى: {وأمر بالعرف}  وهذا عام أيضاً يشمل الواجب والمندوب .
والعلماء يفرقون بين مطلق الأمر والأمر المطلق، ويجعلون الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر . والعلماء في قواعدهم في الأمر في جلها تنطبق على المندوب . فالواجب الوقت إن فات فيجب قضاءه بأمر جديد يشمل الواجب والمسنون.  لذا لو أن رجلاً فاتته سنة من الرواتب بتكاسل ودون أي سبب، فهذا لا يستطيع أن يقضيها، إلا بأمر جديد . لكن لو فاتته سنة بنسيان فيقضيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها } فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن صلاة، ولم يقل: فريضة ، وكذلك من شغل عن راتبة، وهو مصر عازم على صلاتها، فتداركه الوقت فأذن والعزيمة حاصلة عنده على صلاتها وهو ذاكر لها، فمن شغل فله أن يقضيها. وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم، ذات مرة عن صلاة سنة الظهر البعدية بتوزيع الغنائم، فتداركه الوقت، فصلاها بعد العصر. فمن شغل عن سنة يقضيها .
لكن رجل صرفه، لاشيء عنده، ذاكر غير ناسي وغير مشغول، تكاسل عن أداء راتبة، فليس له أن يقضيها بعد فوات وقتها. فالصلاة لها وقتها، والشرع له مصلحة وقصد في جعل الصلاة في الوقت، كما أن له مصلحة في جعل العبادة في المكان، أو جعلها في الليل أو النهار فلا يجوز لأحد أن يقول: أريد أن أصوم بالليل؛ لأن للشرع مقصد في الصيام في النهار، كما أنه لا يجوز لرجل أن يقول أريد أن أقف لكن ليس في عرفة.  وهكذا في سائر العبادات.  فالشرع له  مصلحة في ربط الصلاة بالوقت ، وفي ربط الصلاة بالمكان فلا يجوز الانفكاك . والله أعلم

من بدأ بتحية المسجد فأقيمت الصلاة ماذا يفعل

إن كنت في بداية صلاتك فقد تزاحم أمران: سنة وفريضة، فاترك السنة للفريضة، فعند تزاحم الأمور يقدم الأهم، فمن أخطاء كثير من الناس من يدخل المسجد بعد بدء الصلاة  في الركعة الأولى فيبدأ بدعاء الاستفتاح، وقد يركع الإمام وتفوته الفاتحة، فالأولى أن يبدأ بالفاتحة، إلا إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة، فيبدأ بدعاء استفتاح قصير ولا يطيل، فإن دعاء الاستفتاح سنة والفاتحة ركن، أما إن كنت في نهاية الصلاة كأن تكون في سجود الركعة الثانية وتستطيع أن تتم صلاتك وتدرك تكبيرة الإحرام فلا حرج.
أما كيفية الخروج من الصلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة ففيها خلاف بين العلماء هل يسلم ويخرج من الصلاة، أم  يخرج من غير سلام؟ والخلاف مبني على فهم قوله صلى الله عليه وسلم: {إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة}، ومكمن الخلاف في قوله: {فلا صلاة} هل [لا] نافية أم ناهية؟ فإن كانت لا النافية فلا داعي للسلام لأن صلاته أصبحت غير منعقدة، كمن دخل في الصلاة ثم تذكر أنه غير متوضيء فهذا يخرج من الصلاة بغير سلام لأن صلاته ما انعقدت أصلاً، فتسليمه وعدمه سيان، لأنه بعد تذكره ليس في صلاة، فإن كان الشرع أبطل الصلاة، فلا داعي للتسليم، لأن التسليم من أعمال الصلاة.
أما إن كانت لا في الحديث ناهية، بمعنى أنها تنهاك أن تكمل الصلاة فسلم، وقد صح عند البخاري أن الرجل الذي صلى خلف معاذ لما أطال معاذ الصلاة أنه سلم وصلى منفرداً فهو قد سلم لأن صلاته قد انعقدت.
وعندي الأمر واسع، والخلاف في مثل هذه المسائل الذي لا يعضده عمل السلف، ولم يشتهر عمل السلف لا في هذا ولا في هذا، يبقى فيه نوع سعة، والله أعلم..

السؤال التاسع إذا سلم الإمام والمأموم لم يتم بعد الصلاة الإبراهيمية فهل يسلم المأموم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170928-WA0047.mp3الجواب : الأصل إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فاذا تأخرت قليلا لتتم الركن فلا حرج فيه بل هو واجب عليك حتى تتممّ الركن بالمقدار الذي يأذن به الشرع و الأصل أن تتابع الإمام
والله تعالى أعلم
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 2 محرم 1439هـ –
22 سبتمبر 2017م
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال السابع هل يجوز الصلاة في المصليات التي تكون في أماكن العمل

مشغل الصوت


الجواب : نعم ، أخرج حميد بن زنجويه من حديث أويس شرحبيل بسند حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح أن الصلاة في مصليات الأسواق الصلاة بخمسة عشرة صلاة وفي المساجد من حديث ابن عمر في الصحيحين بخمس وعشرين وفي رواية بسبع وعشرين ، فمن حيث الإجزاء الجماعة تجزيء والصلاة بخمسة عشر صلاة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع عشر رجل يصلي سنة الظهر القبلية وهو في الركعة الثانية دخل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161112-WA0004.mp3الجواب : هذا قائم على الجماعة الثانية ، والجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ممنوعة .
وأما عدا ذلك فلا حرج في أن يصبح المنفرد إماماً .
هو لما سلم أصبح منفردا ، ولا يشترط نية الإمامة في صلاة الجماعة:، ودل على ذلك صنيع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضاً ثم شعر بقوة فنزل ليصلي فشعر به أبو بكر فتقهقهر ، والنبي دفعه ليبقى .
فأن يصبح الإمام مأموما لا حرج فيه ، أما أن تقام أكثر من جماعة كما في السؤال في المسجد فهذا هو الممنوع ، هذا والله أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي

السؤال الأول أخ يسأل فيقول الرجاء من الشيخ أن يبين لنا حكم اتخاذ السترة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/السؤال-الأول-أخٌ-يسأَلُ-فيقولُ-الرَّجاء-من-الشَّيخ-أن-يُبيِّنَ-لنا-حُكمُ-اتِّخاذِ-السُتْرَةِ-في-الصَّلاة-،-هل-هو-واجبٌ-أم-جائزٌ-؟.mp3الجواب : الأدَقُ أنْ يُقال هل هو واجِبٌ أم مَسْنُونٌ ، لأنَّهُ لا نِزاع بينَ العُلماءِ في أنَّ السُتْرَةَ مَشْروعَةٌ ، ولكنَّ الخِلافَ بينَهُم هل السُّتْرَة واجِبة؟
أم أنَّها مَسْنُونة؟
فَقَوْلانِ لِلعُلماءِ ، ومالَ أهلُ الحَديثِ قديمًا وحديثًا إلى وُجوبِ السُّتْرةِ ، ومالَ أهلُ الفِقهِ قديمًا وحديثاً   إلى أنَّ السُّتْرةَ مَسْنُونة ، وُكُلٌّ مِنَ الطَّرفَيْنِ اعتمَدَ على نُقولٍ صَحيحةٍ ، والتَّدقيقُ والتَّحقيقُ في المَنْقولِ وفي ألفاظِ النُّصُوصِ هو الذي يُوقِفُ على الراجِحِ -إن شاء الله تعالى- فالفُقهاءِ اعتمدوا على حديثِ عبدِ الله بن عباس في صحيح البُخاري ، وفيه أنَّ النَّبيَّ -صلَّى  الله عليه وسلَّم- صلَّى في مِنَى إلى غَيرِ جِدار ، فقالوا : صلاةُ النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في مِنَى كانَ لغيرِ سُتْرة ، فكان لغيرِ جِدار ، والنّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لا يُمكنُ أن يَترُكَ واجِبًا ، فإذًا السُّترَةُ مَسْنُونة ، والمُحدِّثونَ أيضًا استدَلُّوا بِحديثٍ أخرجَهُ الإِمامُ البُخاريُّ عن أبي سعيدٍ الخُدريّ -رضيَ الله تعالى عنه- قالَ : قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم :”إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا ” رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم  .
 
المُحدِّثون يقولونَ لِلفُقهاء : أنتم تقولونَ أنَّ منْ مرَّ بين يَدَيِّ المُصلِّي فَليَدْفعْهُ   دفعُ  الصَّائل ، فلو لمْ يجد إلَّا بأن يدفَعَهُ فسقطَ فماتَ فلا شيءَ عليهِ ، فكيفَ تقولونَ هيَ سُنَّة، أنتم تقولونَ هذا ، فكيفَ تقولونَ أنَّها سُنَّة ؟ والنَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- نهى المُصلِّي أنْ يُصلِّيَ إلَّا وأنْ يتخِذَ سُتْرة ، فقال :”إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ ” ، ثُمَّ أمرَ النَّبيُّ -صلَّى الله الله عليه وسلَّم- بِأمرٍ جديدٍ فقالَ : “وَلْيَدْنُ مِنْهَا” ،  فالدُّنوِّ من السُترةِ واجبٌ، ثُمَّ أمرَ بأمرٍ ثالثٍ وهو    بأنَّه إذا مَرَّ مار بين   يَديِّ الإنسان أي بينَه وبينَ سُتْرته قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- “ فَليقاتِله ” وفي رواية “فَليدْفَعه” ثُمَّ علَّل النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- ذلكَ بِقوْلِه : “فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ” ، وقالوا هذهِ لا تُطْلَق في السُّنَن ، هذهِ لا تُطْلَق إلَّا في الأُمورِ المفْروضةِ .
 
قال المُحدِّثين للفُقهاءِ : بَقيَ معَنا دليل ، ودليلُنا حتَّى نستجيبَ لكم لا بُدَّ أنْ يُدفع ، لا بُدَّ أن تدفعوه ، قالوا : الأمرُ عندنا سهْل وهذهِ صَنعتُنا، فنحنُ أعلَمُ بالألفاظِ مِنكم ، فلمَّا تَتَبْعنا حديثَ عبد الله بن عباس الذي تَسْتَدلُّونَ بِه على سُنِّية السُّترة، وجدنا أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- صلَّى في مِنَى ( أيْ في أيَّام الحج ) إلى غيرِ جدار ، ووَجدْنا زِيادةً تُسعِفُنا في المطْلوبِ ، وندفعُ اعتراضَكُم دفعًا ظاهرًا ، وهذه الزِّيادة صحيحة ،  أخرجَها ابنُ خُزيْمة وابن حبَّان في صحيحيهما ، وهذه الزِّيادة فيها من حديثِ عبد الله بن عباس منَ الطُرُقِ نفسِها التِي رواها الرُّواة ، والحديث فيه “صلَّى النَّبيُّ صلى  الله عليه وسلم في مِنَى إلى غيِْر جدار”  ووضَعَ عَنَزةً بينَ يَديْه  ، فلا يلزَمُ من عدمِ صلاةِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في مِنى إلى غيرِ جدار ، أن يكونَ صلَّى إلى غيرِ سُترة ، فكانَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلَّم- قدْ وضعَ عَنَزةً ، وقد ثبتَ في الصَّحيح من حديثِ النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلَّم- أنَّه كانَ يأخذُ معه عنَزَةً ، وكانت تُحمَلُ بيْنَ يَديهِ في مُصلَّياتِ العيدِ ، والنَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يقولُ كما ثبَتَ في الصَّحيح  : ” يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ” رواه مسلم (٥١١)،  ، فخَصَّ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثلاثةُ أصناف الكلب والحمار والمرأة الحائض ، فكيفَ تكونُ السُّتْرَةُ مَسْنُونة ويقطعُ الصَّلاة ثلاث !!  فقالوا : قَطعُ الصَّلاة أي نُقصانُ ثَوابِها، قُلنا : لا !!، انفرَد الإمام أحمد من بيْنِ سائرِ إخوانِهِ الفُقهاء ، وانفرادُهُ صحيح ؛ من أنَّ المُرادَ مَن[ يَقطعُ الصَّلاة ثلاث] أي البُطلان لروايةٍ ثبتت وصحَّت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فيها قوْله -صلى الله عليه وسلم- “ تُعاد الصَّلاة من ثلاث ” ، و في لفظ “ يَقطع ” ، وفي لفظ “ يُعاد ” فإذًا ما الفرق بيْن لفظ “يَقطع” ولفظة “يُعاد” ؟
 
قالوا : يَقطع : أي يَنْقُص أجرُها أو يُنْقِص أجرُها ، قالوا : لا !! النَّبي صلى الله عليه وسلمُّّ يقولُ تُعاد !!  تُعاد غير يقطع !  تُعاد الصَّلاة تدلُّ على أنَّ هذهِ الأصنافِ الثلاثةِ إنّما تدلُّ على البُطلانِ ، وحديث تُعاد الصَّلاة من ثلاث لَعَلِّي عزَوْتُه في هذا المجلسِ لعائشة والحديث حديث أبي ذر : عن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قال: “تُعادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الحِمَارِ، وَالمرْأةِ، وَالكَلْبِ الأسْوَدِ” . رواه ابن خزيمة في صحيحه [2/21].
والحديثُ في السلسلةِ الصّحيحةِ لشيخِنا الإمام الألبانيّ -رحمه الله – وأظنُّ أنَّ بعضَ الأخوة سألني هل هوَ من حديثِ عائشة !؟  فبحثَ في مُسندٍ لعائشة فلم يجدهُ قديمًا والحديثَ في السلسلة الصحيحة برقم ( 3323 ) ، تُعاد الصلاة من ثلاث ، ولذا ثبتَ عند ابن أبي شيبة من قولِ ابن مسعود (وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلّم ) وقولُهُ لهُ حُكم الرَّفع للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال : (مُرور الصَّبي بين يديّ المصلِّي يُنقِصُ نِصف أجرها) ، فإذا كان مُرورُ الصَّبي ومرورُ الرجلِ من بينِ يديِّ الرَّجل يُنقِص الأجر ،! فأصبحَ هذا يُقوِّي قوْل ( أنَّه يقطع الصلاة ثلاث)  و المرادُ بها البُطلان ، والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
 
9 ذو القعدة 1437  هجري
2016 / 8 / 12   افرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?