السؤال الأول أخ يسأل فيقول الرجاء من الشيخ أن يبين لنا حكم اتخاذ السترة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/السؤال-الأول-أخٌ-يسأَلُ-فيقولُ-الرَّجاء-من-الشَّيخ-أن-يُبيِّنَ-لنا-حُكمُ-اتِّخاذِ-السُتْرَةِ-في-الصَّلاة-،-هل-هو-واجبٌ-أم-جائزٌ-؟.mp3الجواب : الأدَقُ أنْ يُقال هل هو واجِبٌ أم مَسْنُونٌ ، لأنَّهُ لا نِزاع بينَ العُلماءِ في أنَّ السُتْرَةَ مَشْروعَةٌ ، ولكنَّ الخِلافَ بينَهُم هل السُّتْرَة واجِبة؟
أم أنَّها مَسْنُونة؟
فَقَوْلانِ لِلعُلماءِ ، ومالَ أهلُ الحَديثِ قديمًا وحديثًا إلى وُجوبِ السُّتْرةِ ، ومالَ أهلُ الفِقهِ قديمًا وحديثاً   إلى أنَّ السُّتْرةَ مَسْنُونة ، وُكُلٌّ مِنَ الطَّرفَيْنِ اعتمَدَ على نُقولٍ صَحيحةٍ ، والتَّدقيقُ والتَّحقيقُ في المَنْقولِ وفي ألفاظِ النُّصُوصِ هو الذي يُوقِفُ على الراجِحِ -إن شاء الله تعالى- فالفُقهاءِ اعتمدوا على حديثِ عبدِ الله بن عباس في صحيح البُخاري ، وفيه أنَّ النَّبيَّ -صلَّى  الله عليه وسلَّم- صلَّى في مِنَى إلى غَيرِ جِدار ، فقالوا : صلاةُ النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في مِنَى كانَ لغيرِ سُتْرة ، فكان لغيرِ جِدار ، والنّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لا يُمكنُ أن يَترُكَ واجِبًا ، فإذًا السُّترَةُ مَسْنُونة ، والمُحدِّثونَ أيضًا استدَلُّوا بِحديثٍ أخرجَهُ الإِمامُ البُخاريُّ عن أبي سعيدٍ الخُدريّ -رضيَ الله تعالى عنه- قالَ : قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم :”إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا ” رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم  .
 
المُحدِّثون يقولونَ لِلفُقهاء : أنتم تقولونَ أنَّ منْ مرَّ بين يَدَيِّ المُصلِّي فَليَدْفعْهُ   دفعُ  الصَّائل ، فلو لمْ يجد إلَّا بأن يدفَعَهُ فسقطَ فماتَ فلا شيءَ عليهِ ، فكيفَ تقولونَ هيَ سُنَّة، أنتم تقولونَ هذا ، فكيفَ تقولونَ أنَّها سُنَّة ؟ والنَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- نهى المُصلِّي أنْ يُصلِّيَ إلَّا وأنْ يتخِذَ سُتْرة ، فقال :”إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ ” ، ثُمَّ أمرَ النَّبيُّ -صلَّى الله الله عليه وسلَّم- بِأمرٍ جديدٍ فقالَ : “وَلْيَدْنُ مِنْهَا” ،  فالدُّنوِّ من السُترةِ واجبٌ، ثُمَّ أمرَ بأمرٍ ثالثٍ وهو    بأنَّه إذا مَرَّ مار بين   يَديِّ الإنسان أي بينَه وبينَ سُتْرته قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- “ فَليقاتِله ” وفي رواية “فَليدْفَعه” ثُمَّ علَّل النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- ذلكَ بِقوْلِه : “فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ” ، وقالوا هذهِ لا تُطْلَق في السُّنَن ، هذهِ لا تُطْلَق إلَّا في الأُمورِ المفْروضةِ .
 
قال المُحدِّثين للفُقهاءِ : بَقيَ معَنا دليل ، ودليلُنا حتَّى نستجيبَ لكم لا بُدَّ أنْ يُدفع ، لا بُدَّ أن تدفعوه ، قالوا : الأمرُ عندنا سهْل وهذهِ صَنعتُنا، فنحنُ أعلَمُ بالألفاظِ مِنكم ، فلمَّا تَتَبْعنا حديثَ عبد الله بن عباس الذي تَسْتَدلُّونَ بِه على سُنِّية السُّترة، وجدنا أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- صلَّى في مِنَى ( أيْ في أيَّام الحج ) إلى غيرِ جدار ، ووَجدْنا زِيادةً تُسعِفُنا في المطْلوبِ ، وندفعُ اعتراضَكُم دفعًا ظاهرًا ، وهذه الزِّيادة صحيحة ،  أخرجَها ابنُ خُزيْمة وابن حبَّان في صحيحيهما ، وهذه الزِّيادة فيها من حديثِ عبد الله بن عباس منَ الطُرُقِ نفسِها التِي رواها الرُّواة ، والحديث فيه “صلَّى النَّبيُّ صلى  الله عليه وسلم في مِنَى إلى غيِْر جدار”  ووضَعَ عَنَزةً بينَ يَديْه  ، فلا يلزَمُ من عدمِ صلاةِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في مِنى إلى غيرِ جدار ، أن يكونَ صلَّى إلى غيرِ سُترة ، فكانَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلَّم- قدْ وضعَ عَنَزةً ، وقد ثبتَ في الصَّحيح من حديثِ النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلَّم- أنَّه كانَ يأخذُ معه عنَزَةً ، وكانت تُحمَلُ بيْنَ يَديهِ في مُصلَّياتِ العيدِ ، والنَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يقولُ كما ثبَتَ في الصَّحيح  : ” يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ” رواه مسلم (٥١١)،  ، فخَصَّ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثلاثةُ أصناف الكلب والحمار والمرأة الحائض ، فكيفَ تكونُ السُّتْرَةُ مَسْنُونة ويقطعُ الصَّلاة ثلاث !!  فقالوا : قَطعُ الصَّلاة أي نُقصانُ ثَوابِها، قُلنا : لا !!، انفرَد الإمام أحمد من بيْنِ سائرِ إخوانِهِ الفُقهاء ، وانفرادُهُ صحيح ؛ من أنَّ المُرادَ مَن[ يَقطعُ الصَّلاة ثلاث] أي البُطلان لروايةٍ ثبتت وصحَّت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فيها قوْله -صلى الله عليه وسلم- “ تُعاد الصَّلاة من ثلاث ” ، و في لفظ “ يَقطع ” ، وفي لفظ “ يُعاد ” فإذًا ما الفرق بيْن لفظ “يَقطع” ولفظة “يُعاد” ؟
 
قالوا : يَقطع : أي يَنْقُص أجرُها أو يُنْقِص أجرُها ، قالوا : لا !! النَّبي صلى الله عليه وسلمُّّ يقولُ تُعاد !!  تُعاد غير يقطع !  تُعاد الصَّلاة تدلُّ على أنَّ هذهِ الأصنافِ الثلاثةِ إنّما تدلُّ على البُطلانِ ، وحديث تُعاد الصَّلاة من ثلاث لَعَلِّي عزَوْتُه في هذا المجلسِ لعائشة والحديث حديث أبي ذر : عن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قال: “تُعادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الحِمَارِ، وَالمرْأةِ، وَالكَلْبِ الأسْوَدِ” . رواه ابن خزيمة في صحيحه [2/21].
والحديثُ في السلسلةِ الصّحيحةِ لشيخِنا الإمام الألبانيّ -رحمه الله – وأظنُّ أنَّ بعضَ الأخوة سألني هل هوَ من حديثِ عائشة !؟  فبحثَ في مُسندٍ لعائشة فلم يجدهُ قديمًا والحديثَ في السلسلة الصحيحة برقم ( 3323 ) ، تُعاد الصلاة من ثلاث ، ولذا ثبتَ عند ابن أبي شيبة من قولِ ابن مسعود (وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلّم ) وقولُهُ لهُ حُكم الرَّفع للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال : (مُرور الصَّبي بين يديّ المصلِّي يُنقِصُ نِصف أجرها) ، فإذا كان مُرورُ الصَّبي ومرورُ الرجلِ من بينِ يديِّ الرَّجل يُنقِص الأجر ،! فأصبحَ هذا يُقوِّي قوْل ( أنَّه يقطع الصلاة ثلاث)  و المرادُ بها البُطلان ، والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
 
9 ذو القعدة 1437  هجري
2016 / 8 / 12   افرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?

ما هي الصلاة الوسطى

الخلاف في الصلاة الوسطى والكلام فيها كثير . وقد ألف الدمياطي مجلداً فيها، وهو مطبوع وألف غير واحد من أهل العلم كتباً خاصة في الصلاة الوسطى . فالدمياطي له كتاب، أسمى كتابه (( كشف المغطى في تبين الصلاة الوسطى )) ذكر فيه  تسعة عشر قولاً  في الصلاة الوسطى . والحافظ ابن حجر في الفتح ذكرها جميعاً ملخصة عنه، وزاد عليها قولاً فاته فأتمهم عشرين قولاً .
والراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهنا مذهب الجماهير من السلف، والأئمة الاربعة. ويستدلون بما ثبت عن قوله صلى الله عليه وسلم، يوم الأحزاب : {قاتلهم الله ، شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر }  وسميت الوسطى؛ لأنها وسطى بين صلاتي الليل والنهار؛ فالنهار الفجر والظهر والليل المغرب والعشاء.
ووقت العصر مُعَظَّم في جميع الأديان، وكان الناس قبل الإسراء والمعراج يصلون وقت العصر . ومن قبلنا كانوا مكلفين بالعصر ، كما يذكر العلماء. الغزالي  في  كتابه ((المستصفى )) بيّن أن جميع الأديان عظمت وقت العصر. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم؛ رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماءه  فيقول الله : “اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمل يداك” ويقول العلماء : إثم المعصية بعد العصر أشد منه ما قبله.  فالإثم قد يتضاعف بالمكان أو بالزمان أو بالحال. فليس إثم العالم كالجاهل، وليس إثم ما يفعل بمكة كإثم ما يفعل في غيرها، وكذلك العصر ولذا أقسم الله عز وجل ، بالعصر . والله أعلم .

السؤال الثالث هل تصلي النساء في الصفوف الأخيرة حتى لو كن في مكان معزول…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170504-WA0021.mp3 
الجواب : المرأة ينبغي أن تصلي خلف الرجال والمرأة لا يجوز لها أن تحاذي الرجال فإن حاذت خالفت
لكن هل تبطل صلاتها؟
قال بهذا السبكي سواء كان بمكان معزول أو غير معزول،
عند الحنفية لو المرأة إذا صلت في هذا المحل أنها حاذت الرجال أو في ذلك المحل منتصف المسجد وحاذت الرجال أو في آخر المكان الذي يصلي فيه الرجال فحاذتهم الصلاة باطلة ،لكن والأصل في النساء أن يصلين خلف .
الآن النساء في أغلب المساجد يصلين خلف في مكان معزول صلاتُهُنَّ في المكان المعزول لا يبطل الصلاة وثبت أن ابن عمر كان يصلي في المقصورة الجمعة مع الأمراء، وثبت هذا عندنا في صحيح مسلم وبينّاه وفصّلناه، وإذا ثبت أن النساء في صلاة الكسوف صَلّينَ كما أشارت الرواية السابقة التي شرحناها سابقاً وستأتينا من حديث أسماء إشارة أخرى أنهُنَّ صلينَ فيما بين ظهري الحجر، الحديث السابق فيه وصلين بين ظهراني الحجر ،ظهراني أو ظهري بالنون بإثباتها ونفيها، وهذا يشير إلى أن الصلاة كأنها كانت بين الحجر وبين المسجد، ويعني كدنا أن نفهم من هذا بالدلالات البعيدة وليس بدلالة الإشارة القوية قلنا أن ممكن حجرة ماريا كانت في الجهة الشمالية التي تميل إلى الشرق
،الغرب ما كان فيه حجر غرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر في الجهة الشرقية، والجهة الجنوبية لا يوجد حجر، جميع من وصف الحجر قال تسع حجر موزعة على الجهة الشرقية من المسجد والجهة الشمالية ،فعلى هذا الكلام بين الحجر وبين المسجد يُفهم أن الناس اجتمعوا في الحجر وكأن الحجر حوش يشمل جميع الحجرات والحوش ممتد من الجهة الشرقية للجهة الشمالية فلما صلين في ذلك المكان وحتى تكون جهة القبلة (صلين جهة القبلة )يستفاد من هذا فبما أومأن إليه، والأمر إذا وجد شيء فيه تصريح أقوى من هذه الإشارة فالأمر إلى الذي يُصرح به فإن لم نجد نقول نستأنس بهذا إلى أن حجرة ماريا كانت في الجهة الشمالية ولم يشر للرواية التي معنا في صلاة الكسوف و الخسوف أحد ممن ألف في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الإشارة مفيدة وهذه الإفادة تكون في مثل هذا، والله تعالى أعلم
وإذا كان الأمر كذلك ففيه أصل الإجتماع للتعزية مع عدم الإنقطاع ومع عدم وجود سائر المخالفات وهذا أمر مغفول عنه مسكوت عنه أيضاً في جميع الروايات
 
⬅ مجلس صحيح مسلم .
 
1 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 27 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثلاثون فترة نفاسي كانت في رمضان الماضي وبعدها لم أستطع القضاء بسبب الرضاعة فماذا…

الجواب:
يكفيكي أن تطعمي مسكينا عن كل يوم أفطرتيه..وهذا كحال السبب المزمن..
وهنا مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام
– وهي مهمة في هذا الباب -؛
المرأة لما حثها الشرع على الحمل، وأمرها بالإرضاع، فهذا عذر متجدد، فلو لم يأذن لها الشرع أن تطعم و تفدي، أن تطعم مسكيناً..و استجابت لحث الشرع علی الحمل والولادة و أمرها بالرضاعة
لتراكمت عليها أشهر طويلة خلال حياتها.. فألحقها الشارع بصاحب العذر الدائم؛ المريض المزمن والشيخ الهرم..
ولذا قال جمع من السلف كما عند ابن جرير وغيره في تفسير قول الله عز وجل:
{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}
بدخول أربعة صور تحتها، وهم الأربعة المذكورين: المريض المزمن, والشيخ الهرم, والمرضع, والحامل..
و شيخ الإسلام يقول: إذا استطاعت المرأة أن تصوم، وما كان هذا العذر متجددا..
يعني إمرأة حملت مرة ووضعت تستطيع أن تصوم فعليها الصيام أي عليها القضاء.. لكن إذا بقي الأمر في حقها متكرراً فحينئذ تلجأ للإطعام..
فإذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول عن النساء: “لا تمعنوا إماء الله حظوظهن من بيت الله..”
فلا تُمنع حظها من صيام رمضان..
والأصل أن صيام رمضان واجب في حقها فينبغي إن أفتينا بالفدية في حق الحامل والمرضع أن نضعها في مكانها؛ ففي بعض الصور نلمس أن هذه الفدية لم توضع في مكانها في بعض الحالات وفي بعض الصور..
كامرأة – مثلاً – حملت مرة ثم قيل لها أنت لا تستطيعين الحمل أو فُعل لها عملية ما يسمى تسكير المواسير أو ما شابه، هذه لا يقال لها أنت حالك حال المريض المزمن أوحالك كحال الشيخ الهرم..
فإذا وقع هذا فلتة فعليها أن تقضي، وهذا اختيار شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى -.. فالأصل في المرأة إذا استطاعت أن تقضي فتقضي..فإن لم تستطع وتقول أنا دائماً بين حمل و نفاس و إرضاع، فحينئذ نقول لها يكفيك أن تطعمي مسكيناً عن كل يوم..
والله تعالى أعلم.
✍?
مجلس فتاوى الجمعة تاريخ 2016 / 5 / 13
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

إمام صوفي يستغيث بشيخه هل تجوز الصلاة خلفه وهل يجوز التشهير به والتحذير منه

نحذر من قوله، ونشهر بقوله ولا نكفره على التعيين حتى تنتفي الموانع، وإن فعل كفراً وينبغي للحاذق الفطن ألا يصلي إلا خلف من يظن فيه التقوى والخير، ومن أسقط الصلاة عن نفسه فإنه يسقطها عمن خلفه.
 
وليس من يقول هذا متأولاً، ويعتمد على الأدلة يكفر، وإنما يضل ويخطئ ، والصلاة خلفه صحيحة، لكن العاقل يبحث عن إمام من أهل السنة يصلي خلفه، والله أعلم .

السؤال الخامس عشر حكم رفع الإصبع بين السجدتين في الصلاة صحيحة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170122-WA0016.mp3الجواب : رفع الإصبع بين السجدتين في الصلاة الرواية شاذة، والراجح أنها لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السادس عشر إذا قرأ المأموم الفاتحة على عجل وأنهى قبل الإمام في الجهرية هل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171121-WA0106.mp3الجواب: نعم، من قرأ الفاتحة خارج الصلاة يسن له التأمين ومن سبق الإمام فما أحسَنَ في السبق.
لو أنّ الإنسان يقرأ في نفسه ويقرأ مع الإمام عند من يقول بوجوب القراءة في الجهرية فهذا أحسن ، أمّا إن سبق فأمّن ثم أمّن الإمام فيؤمن كذلك.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس والعشرين هل الصلاة بين أعمدة الكرسي تعد سترة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171122-WA0058.mp3*الجواب:*
نعم تُعَدُّ سُترة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر صليت نافلة دون نية الإستخارة قبل البدء بالصلاة ثم حضرتني نية الإستخارة…


الجواب: لا حرج، لا حرج. يعني إنسان ما بدا له أن يستخير فَصلَّى سُنَّة. ثُمَّ وهو في الصلاة تذكر أمراً فأراد أن يستخير فلا حرج لو أنه إستخار.
الإستخارة أن تُوَكِل أمرك إلى الله عز وجل. الإستخارة كالإستشارة.
والفرق بين الإستخارة والإستشارة أن تطلب من الله في الإستخارة أن يتدخل سبحانه وتعالى بقضائه الكَوْني بأن ييسر لك ما فيه خير لك.
فلك مصلحة في شيء وأنت محتار ماذا تختار فتلجأ إلى الله عز وجل. فالأمر لا حرج فيه إن شاء الله.
وما هو الوقت الصحيح لدعاء الإستخارة قبل التسليم أم بعده؟
بعده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هَمَّ أحدُكُم بأمر فاليركع رَكعتين دون الفريضة ثُمَّ لِيَقُل. فالدعاء بعدها.
مجلس فتاوى الجمعة
15_7 _ 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال السابع ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة ونسيت عمن ذكر هذا…


الجواب : هذا كلام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام وقد ذكر ه في الباب السابع فيما أذكر الآن، في كتابه جلاء الأفهام منع الجمع بين أكثر من ذكر وذكر سبعة وجوه للمنع، وذكرناها في بعض مجالس الفتوى وفصلنا فيها فالتكرار لنفس الذكر هو الصواب وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم.
2017 – 4 – 6 إفرنجي
9 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor