السؤال السادس هل يجوز للمرأة أن تلبس الحلي مثل الحلق والسلاسل المصنوعة من الحديد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-6-2.mp3الجواب: لا ،، لا يجوزُ للرَجُلِ ولا للمرأةِ أنْ يلبِسا شيئًا مصنوعًا من الحديدِ ؛ لأنّ النَّبي -صلّى الله عليه وسلَّم- قالَ عن الحديدِ بأنَّه “حِليَةُ أهلِ النَّارِ” ، يعني الحديد يُلبَس لكن لا للزينة ، يعني الآن بعضُ إخوانِنا يسألُ عن السَّاعةِ التي بيدِهِ المصنوعة من   الحديد  هل هذا مشروعٌ أم ممنوع ؟
إذا كانتْ تُلبسُ زينةً فهيَ ممنوعة ، أمَّا إذا كانت تُلبَسُ لِضبطِ الوقتِ ( وهكذا يَلبسُ النَّاسُ السَّاعات ) فلا حرج ، النَّاس تلبسُ السَّاعات لضبطِ الوقتِ وهذا الضبطُ لا حرجَ فيه ، وهذا الكستك الحديد لا حرجَ فيهِ فهوَ ليسَ زينةً .
 
فأهلُ النَّار -والعياذُ بالله تعالى – فيما أخبرَ الله عزَّ وجل يُسحَبون بالسَّلاسلِ ، {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }[الدخان :٤٩]  ، النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلَّم-  أخبرَ عنها أنَّها حِليَةُ أهلِ النَّار .
وثبتَ عندِ ابنِ سعدٍ في الطَّبقات أنَّ عمر -رضي الله عنه-  رأى رجلاً  بيدِه خاتمًا من ذهبٍ ، فأخذَهُ ورماهُ ، فقالَ من بجانِبِه يا أميرَ المؤمنينَ أنا ألَبس خاتمًا من حديدٍ ، فقال لهُ هذا شرٌّ من ذاكَ ، فجعلَ الحديدَ شرٌّ من الذَّهب ، والذَّهب مُجمَعٌ على تحريمهِ (في حقِّ الرِّجال ) ، فكذلكَ الحديدُ  ، فالتَزيُّن بالحديدِ ممنوعٌ  ، لكن التَّزيُّن بالفضّة !! التزيُّن بالفضةِ جائِزةً للرجالِ بإِجماعٍ .
هل يجوزُ للإنسان أن يَلبِسَ اسوارةَ فِضَّ أو يَلبِسَ قِلادةَ فِضَّة؟
لا ،، هذا حرامٌ من وجهةٍ أخرى ، وهيَ أنَّ في هذا تَشَبُّهاِ بالنِّساءِ ؛ فالرجالُ يَحرُمُ عليهِم لبسُ ما هوَ خاصٌّ بالنِّساءِ من الزينةِ أي لا يجوزُ للرَجُلِ أنْ يَلبِسَ سنسالِ ! ولو فضَّة ،  و المرأة تَلبس لأنَّها ذات نعومة وتريدُ تمييل الرجال إليها ..إلا والعياذُ بالله المخنَّثون .
 
فالرجلُ يَحرُمُ عليهُ هذهِ الأشياء ، وهذهِ حُرمَتُها ليسَتْ بأِصلِ معدنِها ؛ وإنَّما حُرمَتُها لِأجلِ التَّشبُّهُ بالنِّساءِ ،  فكثيرٌ من النّاس تَختَلِطُ عليهِ الأُمور .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
 
9 ذو القعدة 1437  هجري
12 – 8 – 2016 افرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدُّرَر  الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?

السؤال الثاني عشر ما قولك في بعض الدعاة الذين يقولون في أمر اللحية أن…


الجواب : ارخوا ، اعفوا اللحى ، في بعض الروايات أن تكون اللحية كثيفة في الوجه ، فالواجب اعفاء اللحية ، وأن تكون ظاهرة في الوجه وهكذا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتكشف على زوجها إن كان كافرا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0028.mp3 
الجواب : لا يمكن ، كيف مسلمة تتزوج كافرا؟
 
قال تعالى في سورة النساء :
{ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } ، لا يوجد سبيل
، لذا في سورة يوسف قال تعالى : { وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ } ، من الذي ألفيا ؟
 
زوج العزيز ، قال سيدها ما قال سيدهما .
 
لا يمكن ان يكون الكافر سيدا للمؤمن ، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا .
 
فالأخت تسأل هل يجوز المسلمة تتكشف على زوجها الكافر ؟
 
ما يجوز المسلمة أن تكون تحت كافر ، بل بعض أهل العلم قال : إذا استحلت المسلمة الزواج من كافر لحقت به وكفرت ، المرأة على دين زوجها ، فالسؤال خطأ .
 
لعل السؤال على والد زوجهاالكافر ؟
 
الجواب : ليس لها كذلك أن تتكشف عليه ، العلماء يقولون : وهذا الكلام للإمام مالك يقول : لو كان المحرم فاسقا فاجرا فلا يحل له أن يخلو بالمرأة ، وليس لها أن تسافر معه إذا كان فاجرا ، فبعض الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية وهذا نسمعه من كثير من الناس ، بعض الناس لا يخاف الله عز وجل حتى في محارمه ينتهك حرمات محارمه نسأل الله العافية .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر ما حكم تحنية اللحية غير الشائبة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0007.mp3الجواب : الأصل في الإنسان أن لا يستخدم الصبغة إلا إن ظهرَ الشيْب في وجهه ، ومع عدم وجود الشيْب فلا يشرع تغيير السواد ، وكل الأحاديث التي فيها الصبغ إنما هي في حق من ظهر شيب عنده ، وهذا حكم يلزم النساء ، فالمرأة التي شعرها أسود وهي في أوجِ شبابها يحرم عليها شرعاً أن تغيِّر لون شعرها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها ، أخرجه أبو داوود بإسناد صحيح ، ومن في شعره شيْب لا يشرع له أن يغير بالسواد ، وإنما يغير بالكتم ، وسائر الألوان .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي