السؤال:
قمت بمداينة صديق لي مبلغا من المال، وبعد فترة تبين لي أن صديقي لا يستطيع سداد هذا الدين، فقمت بمسامحته بهذا المبلغ على نية الزكاة، فهل يسقط هذا المبلغ من الزكاة أم يعد صدقة؟
الجواب:
أيضا هذه المسألة تعود لأصل، والأصل مهم وينبغي أن يضبط و هذا الأصل له فروع وفروعه كثيرة، يهمني أن أركز على الذي يخص جواب هذا السؤال.
العلماء يقولون هل البراءة قبض أم أنها ليست بقبض؟
البراءة مسامحة، أبرئ ذمتك، فهل هذا قبض؟ لأن الله قال ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ فالحنفية والمالكية يقولون قبض، فإن سامحت فكأنك أقبضته، والشافعية والحنابلة يقولون ليس بقبض.
علماء الشافعية والحنابلة نسألهم ماذا أصنع معه؟ ما يملك! قال لا بد أن يعطيك.
طيب أعطاني فنسألكم الان أعطاني، لي عليه مبلغ ثلاثمائة دينار، هل تحسب زكاة ؟
قال لا ما يجوز حتى يسلمك.
وإذا استلمت هل لي أن أعطيه ثلاثمائة دينار؟
قالوا : نعم.
فقال الأخرون لماذا هذا التطويل؟ يعطيك ثم تقول له خذ هذا زكاة، فلا داعي لهذا التطويل أبدا.
فالذي أرجحه والمسألة معقولة المعنى أن الإبراء في مثل هذه المسأله قبض، شريطة ألا تعطل الزكاة، فإن أعطيته كما تعطي سائر الفقراء فلك ذلك.
يعني مثلا إنسان له على أخر دين كبير مائة ألف دينار بمشروع ثم أصبح الرجل فقيرا، فيحسب المائة ألف دينار زكاة مال فيعطل زكاته لمدة عشرين سنة أو أقل أو أكثر، فنقول له إن سامحته بالمقدار الذي تعطيه للفقراء فلا حرج، كما تعطي الفقير خمسمائة دينار أو أربعمائة دينار ولك عليه أربعمائة دينار فلا حرج، أما لك عليه ألوف مؤلفة، تقول والله هذه زكاة لعشرين سنة فهذا الفرع الثاني لا أعتبره قبضا، فهذا التفصيل الذي ينشرح إليه الصدر واستقر عندي بعد طول تأمل في المسألة، فإن أصبت فأحمد الله، وإن أخطأت فأسأل الله أن يسددني وأن يعلمني.✍️✍️
السؤال:
بعض الطلاب الذين أدرسهم في المدرسة يهدوني، فإن قبلت أقوم بإعطائها لأي طالب أخر أو أدفع له ثمنها أو أكثر من ثمنها.
الجواب:
الأحسن أن لا تأخذ.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح “هدايا العمال غلول” وأنت تدرس وتأخذ راتب لتدريسك لهم.
فالهدية التي تأخذها سماها النبي صلى الله عليه وسلم غلولا، والأورع أن تعلمهم بلسانك وأن تعلمهم بفعالك الورع، وأن تذكر لهم الحديث وتشرحه لهم، حتى لا يفتح باب حرام عليك، هذا والله أعلم.✍️✍️
السؤال:
أخ يقول علي دين ألف وستمائة دينار فلو طلبت من الناس هل هذا جائز؟
الجواب:
إذا كنت غارما بحلال فلك أن تأخذ فلو مت قبل السداد وأنت تنوي السداد فالله جل في علاه يسد عنك ولا شيء عليك.
الشيء والبأس الكبير على الإنسان أن يأخذ من الناس في صورة الطلب وهو لا يريد السداد ، وأما إن سألت الناس وأنت محتاج والله يعلم أنك محتاج لتنفق على أسرتك لتعيش حياة فيها ستر وتريد السداد فالله جل في علاه إن مت سد عنك ويسر الله لك أسباب السداد.✍️✍️
السؤال:
مقامر خسر كل ماله ولم يتبق عنده شيء. فأصبح فقيرا ، أليس هذا يصبح فقيرا والفقير واجب عليه الزكاة؟
الجواب:
السائل تذكر شيئا ونسي أشياء ، في القضاء الشرعي إذا قامت بينة بأن فلانا يطالب فلانا بمال قمار فلا يأخذ إلا ماله ولا يزيد عليه. فالأصل أن تُحكم الشريعة ومن تحكيم الشريعة ألا يقضى للمقامر بأخذه المال. ولا سيما أن القمار فيه إدمان ، وهذا هو سر قرن الله تعالى الميسر بالخمر قال عز وجل (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) فكما أن الكأس في الخمر يدعو الى كأس فإن الدست في القمار يدعو الى دست والمتولع بالقمار – نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية – هو كالمتولع بالخمر فالخمر فيه إدمان.
وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مدمن خمر كعابد وثن) فكذلك المدمن بالقمار فالأصل أن القاضي لا يحكم له ولا يعاقب إلا عقاب من انتهك حرمات الله وهي عقوبة التعزير ، يعزر المتقامرين بخلاف شارب الخمر فحين إذ لا يتصور الفقر إن تذكرنا هذه المسألة، وكذلك الربا.✍️✍️
السؤال:
رجل أخذ قرض ربا ولا يستطيع سد القرض ، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟
الجواب:
كذلك، قال الله تعالى في سورة البقرة (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) كيف نفهم (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)؟ الجماهير قالوا بما نفهم أن هنالك بيع وهنالك ربا وهما متقابلان ؛ الحنفية قالوا لا وفهموا الآية على حال فقالوا البيع الالف واللام للجنس فأحل الله البيع بجميع أصنافه، ثم قال وحرم الربا فالربا مخصوص من حرمة البيع فهو نوع من أنواع البيوع وداخل في عموم قول الله البيع واستثناه الله تعالى منه ، فقالوا البيع لفظ عام والربا خاص بنوع معين من أنواع البيع. فالبيع حلال والربا حرام، وهو في أصله مشروع ولكن بوصفه ممنوع.
ما المعنى؟ رجل أقام على آخر أنه يريد منه مالا من الربا فماذا يقول القاضي؟ القاضي يقضي بالبيع بالقرض فقط ويهدر الزيادة ، يعني واحد راح عند القاضي قال أنا هذا فلان أريد منه ألف وخمسمائة دينار. أقرضته ألف وثلاثمائة دينار وزدت مئتين دينار ربا فالقاضي يقضي له بألف وثلاثمائة.
إذا إخواننا يسألون أسئلة لا يفهمون الربا وكثير من إخواننا يسألون عن الربا لا يفهمون الربا ، يقول لك أنا اخدت سيارة من بنك بالربا او اشتريت بيت بالربا وتبت فهل أخرج من البيت؟ هل أخرج من السيارة؟ أقول له أنت تبت هنيئا لك بالتوبة. وأدع الله تعالى للبنك المرابي أن يتوب فاذا تاب البنك المرابي يعطيك الزيادة ، أخدت منه مثلا عشر آلاف دينار، دفعت خمسة عشر ألف دينار إذا تاب البنك يرجع لك خمسة الاف دينار هذه التوبة كما قال الله عز وجل (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) .
فأيضا هذا الاخ يقول يجوز دفع الزكاة؟
الربا الزائد هذا من حقك والقاضي لا يقضي له به.
طيب الآن دعنا الآن من الحكم الشرعي من حيث التطبيق العملي: أصبح انسان مقامر وعنده مبلغ عليه دين أو عليه دين من ربا هل يعطى من زكاة المال؟
لا يعطى من زكاة المال ما دام أنه يفعل الحرام ، لكن كثير من اهل العلم قالوا إن تاب توبة نصوحا لا يرابي ولا يعود للربا ولا لا يعود للقمار فهذا الذي يعطى.✍️✍️
السؤال:
لماذا لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبيصة أن يحضر ثلاث شهود؟
الجواب:
ثلاثة شهود ليست في حق من تحمل حمالة، من تحمل حمالة هو غني. وهذه الحمالة ظاهرة ما تحتاج لثلاث شهود ولا لثلاثمائة شاهد. إذا رحت عند أهل البصرة وقد تحمل قبيصة حمالة بين قبيلتين كبيرتين ونزاع شديد كم واحد يشهد له؟ يشهد له عدد كبير جدا. فلا داعي لشهادة الثلاثة في تحمل الحمالة. بل لا داعي في الجائحة إلى الثلاثة. إنما الثلاثة في الفاقة وهي الذي أصبح الغني فقيرا بسبب غير ظاهر. أما الجائحة الظاهرة الحريق والغريق، فهذي الجائحة عامة. أما أصبح رجل فقيرا بأن إنسان نصب عليه. هذا يحتاج إلى ثلاثة. أما الحمالة والجائحة لا يحتاج إلى ثلاثة من ذوي الحجا .✍️✍️
الجواب:
التزم مالا للإصلاح بين الناس مخافة أن تسفك الدماء من دية أو من دفع مبلغ لاعتداء، فإن لم يقع الصلح بين قبيلتين فسيقتل بعضهم بعضا، فيقوم رجل صاحب شأن وله منزلة بين الناس، فيصالحهم أن يدفع لهم مبلغا، فيجوز له أن يطلب هذا المال من مال الزكاة، وليس من ماله، فإن دفع من ماله فهو جزء من زكاة ماله، يعني قال أنا أدفع لكم عشرة ألاف دينار مثلا اتفقوا على الصلح عشرة ألاف دينار له أن يطلب العشرة ألاف دينار يطلبها من الناس، وكل من يدفع يحسبها من زكاة ماله، وهو إن شارك في جزء منه مثلا دفع خمسمائة دينار هذه الخمسمائة دينار زكاة ماله، وإنما هذا من الغارمين، فله أن يأخذ العشرة ألاف التي التزم بها لقبيلة للإصلاح بين الناس له أن يأخذها، فقوله تحملت حمالة تحملت التزمت، الزمت نفسي أمام الناس بمبلغ مقداره كذا وكذا وأنا لا أستطيعه، فأريد منك يا رسول الله هذا المبلغ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمكث في المدينة وابق في المدينة حتى تأتينا الصدقات زكوات الإبل ونعطيك منها، طبعا سيعطيه إبل ليس نقدا بل هو التزم المبلغ ليس نقدا ما تظنون أن الالتزام بالنقد، النقد كان شحيحا في ذلك الوقت، مثلا التزم بمئة رأس من الإبل أقل أو أكثر أو الغنم او البقر ولكن أعلى المال وأنفسه هو زكاة الإبل، فيأخذ هذه الإبل التي جاءت من الصدقات من أصحابها أصحاب الإبل بالمعايير التي ذكرناها سابقا كيف تكون زكاة الإبل ، فالمجموع الذي هو التزمه يأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعها للقبيلة، والقبيلة فيما بينهم يُقسمون هذا المال لهم، إياك أن ينصرف ذهنك إلى المال في كل حديث ورد فيه التزاما ماليا، فالمال قليل في ذاك الزمن.✍️✍️
السؤال:
إذا سأل الولد أباه وألح عليه هل هذا يجعل المال للإبن حرام؟
الجواب:
الأصل في الوالد أن ينفق على ولده وزوجه بالمعروف.
والمعروف هو ما تعارف عليه الناس من النفقة.
فليس الأمير ابن الملك نفقته كنفقة الغني، وليس نفقة الغني كنفقة الفقير، والواجب على الأب أن ينفق على ابنه بالمستوى الذي هو فيه من غير اجحاف ولا اسراف، فإذا ألح الولد على والده بالنفقة، وهو ممن تحت رعاية أبيه وليس مكتسبا فليس بحرام، لكن شريطة أن يطلب ما هو متعارف عليه لمثله.
كإبن عمه مثلا ممن يعيشوا معيشة أبيه وما شابه فهذا ليس بحرام لأن هذا واجب.✍️✍️
السؤال:
هل يشترط فيمن تحمل حمالة أن تأتي على ماله ثم يسأل؟
الجواب:
لا، لا يلزم أن تأتي على جميع ماله، هذا أداة تنفيذ فقط، الذي تحمل أداة تنفيذ، أداة أمينة، أداة لها مكانة، والناس كلهم مجمعون على فضله، وعلى مكانته، وعلى أمانته، فهو إن دفع يحسبها من زكاة ماله، وليس له أن يدفع، لكن ليس له أن يخون، يجب عليه بمقدار ما أخذ أن يدفع، وإذا استوفى الأخذ في هذه الحمالة لا يجوز له أن يطلب شيئا زائدا عنها، فمتى استوفى المبلغ رده لأصحابه، فإن شارك هو فيحسب مشاركته من زكاة ماله.✍️✍️