السؤال السادس : أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

السؤال السادس :
أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب : أنا اذهب إلى الميكانيكي، وسيارتي تحتاج قطعة، والقطعة لكي أشتريها يلزم من قبل الميكانيكي أن يوجهني لشخص ما، وما ينبغي أن أذهب لغيره ويقول: هذه غير موجودة إلا عند فلان والذي يوجهني إليه يأخذ منه عمولة منه.
مثل -الطبيب – والله إننا عشنا زمناً فيه عجائب وغرائب-.
أحد أخواننا يحضر معنا هذا الدرس، جاءني في يوم من أيام الدرس وقال لي: يا شيخ أريد أن أزورك بعد الدرس هذا، وزارني وقال لي: يا شيخ أنا عندي مختبر، والأطباء يتعاقدون معنا، صاحب السيارة التي تحضر المريض، وصاحب الشقة التي يسكن بها المريض، وأنا صاحب المختبر، كلنا نعطي الطبيب، فالطبيب يشتغل على ثلاثة محاور، هل هذا طبيب؟!

المريض أولا : الواجب عليك النصح، أن تقول له أنا أعرف أحسن مختبر ، مختبر فلان وأنصحه لله، أما أن تقول له: أنا أعرف مختبر فلان، وأن تأخذ مالا هذا حرام شرعا.
تقول: إنه في بالسوق ماتورات، وعند فلان ماتورات جيدة، والأمر لك أنت وغيرك، أما أن تاخذ منه وأنت تدفع وأنت لا تعلم وأنت يا مسكين تظن أن هذا الميكانيكي قد فعل معك معروفا، وتنتظر متى تجازي هذا المعروف، وقد يغش وقد يكذب وقد وقد، فهذا حرام شرعا.

هو له أن يأخذ مقابل تعبه، أما الشيء الذي لا يتعب فيه لا يأخذ منه.
الأصل في أموال الناس الحرمة، فالميكانيكي يصلح ويأخذ منك، ولكن بعد ما يصلح، فالمال الآخر الذي يأخذه عمولة (سماه عمولة) فالانسان يدفع وهو لا يعلم ان قسما منه للميكانيكي، فالأصل بالمال الحرمة.

شيخنا السؤال:
التجار يبيعون ماتورات، فالميكانيكي الذي يأتي ويشتري الماتور، أحد التجار يعطيه عمولة على كل ماتور يأخذه منه، فيؤثر على باقي التجار الذين لا يعطون عمولة للميكانيكي الذي يأتي ويشتري.

الجواب: هذا حرام، الميكانيكي لا يأخذ عمولة.
وأخيرا الميكانيكي يحسب هذا الأمر على الزبون الذي يصلح عنده.
يعني بالآخر الزبون الذي يأخذ الماتور بخمسين أو ستين دينارا لو اشتراه من غيره لكان السعر مختلف.
فإذا التاجر يعمل هذا فالأصل في الميكانيكي عدم توجيه الرجل إليه، ويقال فلان فيه كذا وكذا، فلان يعطي كذا.
يعني ينبغي للميكانيكي إن أخذ شيئا أن ياخذه بوضوح، أما إذا كسب شيئا وأخذه دون أن يعلم صاحبه فهذا الممنوع والحرام.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
١٤ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السادس : أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال السادس : أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

السؤال السادس :
أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب : أنا اذهب إلى الميكانيكي، وسيارتي تحتاج قطعة، والقطعة لكي أشتريها يلزم من قبل الميكانيكي أن يوجهني لشخص ما، وما ينبغي أن أذهب لغيره ويقول: هذه غير موجودة إلا عند فلان والذي يوجهني إليه يأخذ منه عمولة منه.
مثل -الطبيب – والله إننا عشنا زمناً فيه عجائب وغرائب-.
أحد أخواننا يحضر معنا هذا الدرس، جاءني في يوم من أيام الدرس وقال لي: يا شيخ أريد أن أزورك بعد الدرس هذا، وزارني وقال لي: يا شيخ أنا عندي مختبر، والأطباء يتعاقدون معنا، صاحب السيارة التي تحضر المريض، وصاحب الشقة التي يسكن بها المريض، وأنا صاحب المختبر، كلنا نعطي الطبيب، فالطبيب يشتغل على ثلاثة محاور، هل هذا طبيب؟!

المريض أولا : الواجب عليك النصح، أن تقول له أنا أعرف أحسن مختبر ، مختبر فلان وأنصحه لله، أما أن تقول له: أنا أعرف مختبر فلان، وأن تأخذ مالا هذا حرام شرعا.
تقول: إنه في بالسوق ماتورات، وعند فلان ماتورات جيدة، والأمر لك أنت وغيرك، أما أن تاخذ منه وأنت تدفع وأنت لا تعلم وأنت يا مسكين تظن أن هذا الميكانيكي قد فعل معك معروفا، وتنتظر متى تجازي هذا المعروف، وقد يغش وقد يكذب وقد وقد، فهذا حرام شرعا.

هو له أن يأخذ مقابل تعبه، أما الشيء الذي لا يتعب فيه لا يأخذ منه.
الأصل في أموال الناس الحرمة، فالميكانيكي يصلح ويأخذ منك، ولكن بعد ما يصلح، فالمال الآخر الذي يأخذه عمولة (سماه عمولة) فالانسان يدفع وهو لا يعلم ان قسما منه للميكانيكي، فالأصل بالمال الحرمة.

شيخنا السؤال:
التجار يبيعون ماتورات، فالميكانيكي الذي يأتي ويشتري الماتور، أحد التجار يعطيه عمولة على كل ماتور يأخذه منه، فيؤثر على باقي التجار الذين لا يعطون عمولة للميكانيكي الذي يأتي ويشتري.

الجواب: هذا حرام، الميكانيكي لا يأخذ عمولة.
وأخيرا الميكانيكي يحسب هذا الأمر على الزبون الذي يصلح عنده.
يعني بالآخر الزبون الذي يأخذ الماتور بخمسين أو ستين دينارا لو اشتراه من غيره لكان السعر مختلف.
فإذا التاجر يعمل هذا فالأصل في الميكانيكي عدم توجيه الرجل إليه، ويقال فلان فيه كذا وكذا، فلان يعطي كذا.
يعني ينبغي للميكانيكي إن أخذ شيئا أن ياخذه بوضوح، أما إذا كسب شيئا وأخذه دون أن يعلم صاحبه فهذا الممنوع والحرام.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
١٤ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السادس : أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر : تقوم شركة الكهرباء باستبدال الأسلاك التي تكون في الأحياء السكنية ويقوم عمال الشركة برميها من الأعلى لأنها سوف تتلف فقام الأخوة بإنزال ضوء على حاله ووضعه في مكان للاستفادة منه؟!

السؤال الرابع عشر : تقوم شركة الكهرباء باستبدال الأسلاك التي تكون في الأحياء السكنية ويقوم عمال الشركة برميها من الأعلى لأنها سوف تتلف فقام الأخوة بإنزال ضوء على حاله ووضعه في مكان للاستفادة منه؟!

الجواب:يعني الشيء التالف يستفاد منه إن أذِنَ صاحبه.
الإذن من الأصحاب أحسن.
ونهى الرسول – صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع عشر : تقوم شركة الكهرباء باستبدال الأسلاك التي تكون في الأحياء السكنية ويقوم عمال الشركة برميها من الأعلى لأنها سوف تتلف فقام الأخوة بإنزال ضوء على حاله ووضعه في مكان للاستفادة منه؟!

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال السابع: ما هو حكم أخذ المُدَرِّسة هدايا من الطلاب، وحكم أخذ القاضي الهدايا من الناس وما شابه؟

السؤال السابع: ما هو حكم أخذ المُدَرِّسة هدايا من الطلاب، وحكم أخذ القاضي الهدايا من الناس وما شابه؟

الجواب: القاضي له أقارب، وله جيران، وله أصحاب، وأحباب والمُدرِّسة لها جيران ولها قريبا، وبينها وبين الناس هدايا، هذا النوع من الهدايا عند كثير من الفقهاء مأذون فيه.

يعني قبل القضاء وقبل التدريس، وبعد القضاء وبعد التدريس بقيت الهدايا كما هي.

لكن قدر الله تعالى أن تدرس هذه البنت عند هذه المعلمة فجيء لها بهدية لا حرج في ذلك.

أما أن تُهدى لأنها تدرس فممنوع.

وأما أن يهدى القاضي لأن القضية عنده فممنوع.

وهدايا العمال غلول الذي يأخذ راتب ليس له أن يقبل، وهذا كثير في شركات الاتصالات وشركات المياه وشركات الكهرباء فيصبح من يعمل هناك معطل ولا إرادة له، ولا يفعل شيئاً ويبقى يماطل حتى يُعطى وهذا للأسف آفة اجتماعية خطيرة جداً وهي من الرشاوى ومما يسمى عند الفقهاء (البرطيل ) .

فإذا ما (برطلت ) هذا الموظف الكهرباء لا تصلك.

هو يأخذ راتب من شركة الكهرباء وشركة الكهرباء خصصت له راتب حتى يوصل لك هذه الخدمة

فهذا هو الواجب عليه والواجب عليه أن يتفانى.

البقشيش؟ البقشيش غير البرطيل.

ما هو البقشيش ؟ إنسان عنده موظفين وعنده واحد في المحل يعمل بجد ونشاط وما شابه فتفانى في الخدمة فرأيت أن فلاناً خدمني فأنا مددت يدي لجيبي وأعطيته لحسن خدمته وللياقته ولشطارته هذا أمر ما فيه حرج هذا مال عن طيب نفس.

أما واحد يعذبني وعذاب شديد حتى يوصل لي الماء أو الكهرباء مثلاً وعليهما فقس، إلا أن تعطيه وهو يأخذ راتب فهذا ممنوع وهذا حرام.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السابع: ما هو حكم أخذ المُدَرِّسة هدايا من الطلاب، وحكم أخذ القاضي الهدايا من الناس وما شابه؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال السادس : ما حكم شراء سيارة من شخص ويكون عليها أقساط بنكية حيث يقوم هذا المشتري للسيارة بتسديد باقي الأقساط البنكية التي تكون على صاحب السيارة التي سيبيعها؟!

السؤال السادس : ما حكم شراء سيارة من شخص ويكون عليها أقساط بنكية حيث يقوم هذا المشتري للسيارة بتسديد باقي الأقساط البنكية التي تكون على صاحب السيارة التي سيبيعها؟!

الجواب :
أسأل :
رجل اشترى من البنك سيارة بالأقساط وعجز عن السداد فأصبح يبحث عن من يشتريها منه ،دفع له خمسة آلاف وباقي خمسة آلاف يقول له أعطني خمسة آلاف وأنت تسدد للبنك خمسة آلاف ، هذه معاملة شائعة جداً وهذه المعاملة الأصل فيها الحل لكن طريقة الحل لا يفقهها كثير من الناس وكثير من الناس يقعون في مخالفة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .

ماهي طريقة الناس ؟
يقول المشتري أعطيك الخمسة آلاف التي دفعتها وأنا علي خمسة آلاف للبنك أدفعها.

وهذا الصنف قسمين:
قسم مفلسف وعنده كلام فلسفة وكلام طويل ولعب بطريقة غريبة! يقول أنا ما اشتريت من البنك أنا أعطي البائع وهو يسد البنك.
أقول : يا رجل أنت تعلم أن السيارة ليست ملك له، والسيارة ليست باسمه والسيارة باسم البنك، والسيارة أنت تستخدمها! والخمسة آلاف الباقية عليك! وإن كان على الورق بينه وبين البنك، لكن واقع البيع والشراء الأمر إليك فما في فرق تعطيه أو تعطي البنك!

فما هي الثمرة من هذا ؟
الثمرة إن تأخرت عن السداد يترتب ربا – إذا كانت المعاملة كذلك مع بنك ربوي – فالذي يرابي الآن من هو؟ أنت أم هو ؟.

مسألة أخرى واحد صديقه يحتاج إلى المال بحث عن من يدينه ما وجد – وبعض الناس جريء – يقول: اذهب للبنك خذ قرض ربوي فيقول: إني أخاف الله فيقول له: أنا أدفع الربا خذ عشرة آلاف وعليها ألفين ربا أنا أدفع الألفين وهنا يأثم الإثنين .

فأنت الآن قبلت بالربا مقابل خمسة آلاف ،قبلت بالربا قبلت في حقك أو في حق أخيك الذي تعاملت معه بالبيع والشراء فأنت آثم ايضاً.

الآن في فلسفة جديدة يقول لك أنا ما أتأخر في الدفع، لكن أنت قبلت بالربا ، مثلاً واحد قال:
اشترِ وتقبل بالزنا أو تقبل بالسرقة أو تقبل بكبيرة من الكبائر وقبل بها فهو عليه إثم القبول سواء وقع الربا أو لم يقع ، يعني وقع الربا أو لم يقع أنت قبلت بالربا.

هنا المسألة الآن ما هو السبيل لحل هذه المعاملة ؟

السبيل أن تعكس – وهذا يغفل عنه كثير من الناس – قل للبائع أنا لا أتعامل مع البنك، والبنك حرام والسيارة عليها خمسة آلاف للبنك، أنا أعطي خمسة الاف للبنك نقداً، والخمسة آلاف التي سأقسطها سأقسطها عليك أنت، والعلاقة بيني وبينك إذا تأخرت لسبب شرعي معروف فليس علي زيادة ، فالعلاقة بيني وبينك بالبيع علاقة شرعية فإن أضطررت للتأخير فبيننا قول الله تعالى : { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ } وليس بيننا الربا.

لكن اليوم الناس تعطي صاحب السيارة خمسة آلاف ويتورط مع البنك والصواب أن يخلص المعاملة من البنك، وتكون بيع شراء ولا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السادس : ما حكم شراء سيارة من شخص ويكون عليها أقساط بنكية حيث يقوم هذا المشتري للسيارة بتسديد باقي الأقساط البنكية التي تكون على صاحب السيارة التي سيبيعها؟!

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
  • واتس آب: ‎+962-77-675-7052
  • تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الخامس: أخ يسأل عن حكم بيع المزاد العلني!؟

السؤال الخامس: أخ يسأل عن حكم بيع المزاد العلني!؟

الجواب: في سنن ابن ماجه في كتاب التجارات باب “بيع من يزيد”.
وأورد حديثاً فيه ضعف رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع من يزيد.
يعني واحد يبيع شيئاً في المزاد يقول : هذا ثمنه مائة دينار، من يزيد ؟ وواحد يقول: مائة وعشرة وآخر يقول :مائة وعشرون.
حتى يبلغ السعر أعلاه فيقول هذا لك.
هذا الحكم لا حرج فيه.

أولاً : الأصل في المعاملات الحل ما لم تصادم نصاً، والمصادمة غير حاصلة، من يبيع؟
لكن نهى النبي – صلى الله عليه وسلم- عن النجش فقال:” لاتناجشوا”، مامعنى لا تناجشوا؟
يعني تزيد حتى تورط مشتري آخر، يعني في بيع المزاد :
عارض السلعة يتفق مع ثلاثة أو أربعة موجودين بين الناس ويقول لهم زيدوا، هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ نجش.
هذا النجش ممنوع.
طيب إذا النجش غير موجود.
فلازم قوله – صلى الله عليه وسلم- (لاتناجشوا) ، جواز بيع من يزيد.
فالممنوع أنك تظهر الزيادة بتواطؤ مع البائع، فلو أنك ما أظهرت زيادة من غير تواطؤ مع البائع لكانت هذه الزيادة مشروعة، ولاحرج في ذلك.
فبيع من يزيد لاحرج فيه مالم يقع تناجش، ومالم يقع غبن.
أيضاً هذا مهم جداً وأغلب بيع من يزيد يكون فيه غبن.
ماهو الغبن؟ يعني مثلاً :عمارة ثمنها مائة ألف تعرض بعشرين ألف، هذا غبن حرام شرعاً ، أو غرض ثمين فيباع بسعر زهيد، وأكثر مايظهر في بيع المزايدة بيع من رهن شيئاً للبنك، وهذا أمر ممنوع.

والله تعالى أعلم.

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الخامس: أخ يسأل عن حكم بيع المزاد العلني!؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الرابع: أخ يقول: أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدمُ عرضاً لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك، يأتي الشخص فيقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة ، علمًا أن هذا الثمن رمزيٌ وثابتٌ ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرةً على هذا الأخ السائل إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك فهل هذا مشروع أم لا؟

السؤال الرابع: أخ يقول: أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدمُ عرضاً لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك، يأتي الشخص فيقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة ، علمًا أن هذا الثمن رمزيٌ وثابتٌ ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرةً على هذا الأخ السائل إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك فهل هذا مشروع أم لا؟

الجواب: أولا: هذه المعاملة فرع عن حكم فتح الرصيد بهذا البنك، وعن طريقة الرصيد الموجودة في البنك، وهل هذا البنك إسلامي أم ليس بإسلامي؟

فإن كان هذا البنك ربوياً فوضع الإنسان مالاً للتشغيل – وما يسمى اليوم- للربا ولولا هذا المال ما فتحوا هذا الرصيد، فهذا باطل قائمٌ على باطل، هذه المعاملة قائمة على أصل باطل والأصل الباطل ممنوع، والمعاملة ممنوعة.

وأما إن كان فتح الرصيد جائز -وهو الذي يعلم هذا-، والبنك يسدد من القيمة التي تملكها في هذا الرصيد ولا تدفع زيادة فلا أرى حرجاً في ذلك.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع: أخ يقول: أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدمُ عرضاً لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك، يأتي الشخص فيقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة ، علمًا أن هذا الثمن رمزيٌ وثابتٌ ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرةً على هذا الأخ السائل إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك فهل هذا مشروع أم لا؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال العشرون: شيخنا الفاضل صاحب عمل تعاقد مع موظف شفويًا لإدارة وتأسيس شركة خارج البلاد بحيث تم الاتفاق على مرتب شهري ومدة تدريب وتأهيل أول تسعة أشهر في نفس مكان إقامة الموظف ثم سافر إلى خارج البلاد من أجل إتمام العقد وبعد انقضاء الشهر الأول التزم صاحب العمل بالدفع للموظف وفي الشهر الثاني اختفى صاحب العمل كليا، ولم يعلم الموظف ماذا يفعل، فبقي على أن العقد مبرم، وتم التدريب والتأهيل حتى النهاية لمدة تسعة أشهر وبعد اختفاء صاحب العمل عدة أشهر تبين أنه مسجون، وقد تم التواصل مع شقيقه بحيث يكمل الاتفاقية بدلا من أخيه المسجون، ولكن لم يدفع الرواتب المتعلقة إلى حين خروج صاحب العمل من السجن وعودته إلى العمل، فما هو حكم الرواتب المتعلقة؟ وما حكم إنكار صاحب العمل بعد خروجه من محنته وسجنه للرواتب المستحقة لصالح الموظف؟

السؤال العشرون: شيخنا الفاضل صاحب عمل تعاقد مع موظف شفويًا لإدارة وتأسيس شركة خارج البلاد بحيث تم الاتفاق على مرتب شهري ومدة تدريب وتأهيل أول تسعة أشهر في نفس مكان إقامة الموظف ثم سافر إلى خارج البلاد من أجل إتمام العقد وبعد انقضاء الشهر الأول التزم صاحب العمل بالدفع للموظف وفي الشهر الثاني اختفى صاحب العمل كليا، ولم يعلم الموظف ماذا يفعل، فبقي على أن العقد مبرم، وتم التدريب والتأهيل حتى النهاية لمدة تسعة أشهر وبعد اختفاء صاحب العمل عدة أشهر تبين أنه مسجون، وقد تم التواصل مع شقيقه بحيث يكمل الاتفاقية بدلا من أخيه المسجون، ولكن لم يدفع الرواتب المتعلقة إلى حين خروج صاحب العمل من السجن وعودته إلى العمل، فما هو حكم الرواتب المتعلقة؟ وما حكم إنكار صاحب العمل بعد خروجه من محنته وسجنه للرواتب المستحقة لصالح الموظف؟

الجواب: سؤال ينقصه التفصيل والسبب.
هل هو تحت قدرته ومكنته الذي جري! أم هو شيء هجم عليه!؟

فالسؤال فيه نقص ولا يمكن الإجابة عليه عن هذا السؤال حتى نعلم التفصيل.

ومن الخطأ الشنيع عند كثير من الناس أن الأعمال التي فيها حجم كبير من انفاق الأموال في الشركات تبقى غير مسجلة وغير موثقة، فالأصل في مثل هذا العمل أن يكون موثق، والأصل فيه إن وقع خلاف أن تقع المقاضاة على حسب هذا العقد، وقد قالوا: البيان والتفصيل يطرد الشيطان.

فلعلنا لو سألنا صاحب العمل في بعض مسائل يحتاجها المفتي حتى يفصل يقول: شيئًا ، وسألنا عن الذي يعمل يقول شيئا ثم أين الصواب مع هذا أو مع هذا؟
لا تستطيع أن تتكلم، فتقع في عماية أو تقع في ورطة بل ورطات ولا تستطيع أن تتكلم.

فالمسألة تحتاج لتفصيل.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٨، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
١٦ – ١١ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال العشرون: شيخنا الفاضل صاحب عمل تعاقد مع موظف شفويًا لإدارة وتأسيس شركة خارج البلاد بحيث تم الاتفاق على مرتب شهري ومدة تدريب وتأهيل أول تسعة أشهر في نفس مكان إقامة الموظف ثم سافر إلى خارج البلاد من أجل إتمام العقد وبعد انقضاء الشهر الأول التزم صاحب العمل بالدفع للموظف وفي الشهر الثاني اختفى صاحب العمل كليا، ولم يعلم الموظف ماذا يفعل، فبقي على أن العقد مبرم، وتم التدريب والتأهيل حتى النهاية لمدة تسعة أشهر وبعد اختفاء صاحب العمل عدة أشهر تبين أنه مسجون، وقد تم التواصل مع شقيقه بحيث يكمل الاتفاقية بدلا من أخيه المسجون، ولكن لم يدفع الرواتب المتعلقة إلى حين خروج صاحب العمل من السجن وعودته إلى العمل، فما هو حكم الرواتب المتعلقة؟ وما حكم إنكار صاحب العمل بعد خروجه من محنته وسجنه للرواتب المستحقة لصالح الموظف؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر: هل يجوز العمل عند شخص نصراني؟

السؤال الثاني عشر: هل يجوز العمل عند شخص نصراني؟

الجواب:نعم، إذا اشتغلت بعمل محصور وعمل مشروع وعمل لا حرج فيه وعمل لا تهان فيه، ولست خادماً أو لست تعمل عمل يعني مهان لأن الله يقول: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) فهذا العمل مشروع ،يعني تكون موظف عند واحد نصراني ولك حقوقك وتعرف ما الذي عليك وما الذي لك وتعمل عملاً شرعيا فلا حرج في هذا العمل.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٨، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
١٦ – ١١ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثاني عشر: هل يجوز العمل عند شخص نصراني؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر: صاحب عمل، طالب علم اكتشف بالدليل القاطع سرقة أحد موظفي الشركة الذي يعمل لديه بوظيفة مدير التسويق والمبيعات ولكن خوفاً من تراجع المبيعات بشكل كبير ويسبب خسارة بعض الزبائن أبقى صاحب العمل هذا الموظف على رأس العمل بحجة أنه يجلب الربح للشركة ولا مانع عند صاحب العمل إذا كان يسرق النصف الأول من الأرباح ويأتي بالنصف الثاني للشركة. السؤال الأول : ماحكم إبقاء هذا اللص المختلس في الشركة؟ وما هي نصيحتكم بذلك؟

السؤال الخامس عشر: صاحب عمل، طالب علم اكتشف بالدليل القاطع سرقة أحد موظفي الشركة الذي يعمل لديه بوظيفة مدير التسويق والمبيعات ولكن خوفاً من تراجع المبيعات بشكل كبير ويسبب خسارة بعض الزبائن أبقى صاحب العمل هذا الموظف على رأس العمل بحجة أنه يجلب الربح للشركة ولا مانع عند صاحب العمل إذا كان يسرق النصف الأول من الأرباح ويأتي بالنصف الثاني للشركة.

السؤال الأول : ماحكم إبقاء هذا اللص المختلس في الشركة؟
وما هي نصيحتكم بذلك؟

الجواب: أولاً: هذا حق له، يعني موضوع أن يخونه رجل يعمل عنده هو حق لصاحب الشركة، وله أن يبقيه، وله أن يفصله، لكن على المدى البعيد ليس من صالح من صنع خطأ أن يبقى الخطأ موجوداً، والواجب عليه أن يعالج الأمر على مدى بعيد يعني هذا الخائن ينبغي أن يعرف مكانه، والخيانة لا تأتي بخير، وإنما تأتي بشر.

السؤال الثاني: صاحب العمل يعامل المختلس بطلاقة ويحترمه و يبتسم في وجهه وعند مراجعته وإنكار فعله عليه، بأنه نفاق صريح واضح أدعى أن هذا فعل الرسول – صلى الله عليه وسلم- من باب المداراة ، كما في حديث عائشة” أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: (بِئْسَ أَخُو العَشِيرَة)

الجواب: فرق بين المداراة والمداهنة.

المدارة حسنة.
بل في مراسيل الحسن البصري – وهو حديث ضعيف- (أمرت أن أداري الناس).

والنبي-صلى الله عليه وسلم- في هذه الحادثة كان يداري، دخل عليه رجل كما في حديث عائشة ” أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: ( بِئْسَ أَخُو العَشِيرَة ِ، وَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ ) ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ ، قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ). رواه البخاري (6032) ، ومسلم (2591) .

يعني واحد يجلس في المجالس حتى تتقي شره هذا أمر مشروع، وليس بممنوع، فالمداراةحسنة.

المداهنة سيئة.

(وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) سورة القلم 9 .

ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟

المداهنة: أن تقلب الحق باطلا وأن تقلب الباطل حقا.

المداراة: أن تسكت عن باطل لأنك تطمع في أن تعدل هذا الباطل بالطريقة التي تراها.

فأخونا إذا كان يداري هذا أمر حسن، وأما أن يداهن فهذا أمر ممنوع.

فالواجب عليه أن ينكر عليه هذا العمل، وإن كان هذا الإنكار يسبب له مفسدة فله أن يمسك عنه، وله أن يداريه.

وأنت يا من تعمل عنده إن نصحت فأنت قد برأت ذمتك، ما تنشغل بغير أن تنصح، فأنت إن نصحت فليس عليك شيء أخر.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلسُ فتاوى الجمعة:

١ – ربيع الأول – ١٤٤٠ هجري.
٩ – ١١ – ٢٠١٨ إِفرنجي.

↩ رابط الفتوى:

السؤال الخامس عشر: صاحب عمل، طالب علم اكتشف بالدليل القاطع سرقة أحد موظفي الشركة الذي يعمل لديه بوظيفة مدير التسويق والمبيعات ولكن خوفاً من تراجع المبيعات بشكل كبير ويسبب خسارة بعض الزبائن أبقى صاحب العمل هذا الموظف على رأس العمل بحجة أنه يجلب الربح للشركة ولا مانع عند صاحب العمل إذا كان يسرق النصف الأول من الأرباح ويأتي بالنصف الثاني للشركة. السؤال الأول : ماحكم إبقاء هذا اللص المختلس في الشركة؟ وما هي نصيحتكم بذلك؟

⬅ خدمة *الـدرر الحسان* من مجالس الشيخ مشهور حسن آل سلمان.

⬅ للاشتراك في قناة (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في (الواتس آب):

+962-77-675-7052