السؤال الرابع: أخ يقول: أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدمُ عرضاً لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك، يأتي الشخص فيقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة ، علمًا أن هذا الثمن رمزيٌ وثابتٌ ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرةً على هذا الأخ السائل إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك فهل هذا مشروع أم لا؟
الجواب: أولا: هذه المعاملة فرع عن حكم فتح الرصيد بهذا البنك، وعن طريقة الرصيد الموجودة في البنك، وهل هذا البنك إسلامي أم ليس بإسلامي؟
فإن كان هذا البنك ربوياً فوضع الإنسان مالاً للتشغيل – وما يسمى اليوم- للربا ولولا هذا المال ما فتحوا هذا الرصيد، فهذا باطل قائمٌ على باطل، هذه المعاملة قائمة على أصل باطل والأصل الباطل ممنوع، والمعاملة ممنوعة.
وأما إن كان فتح الرصيد جائز -وهو الذي يعلم هذا-، والبنك يسدد من القيمة التي تملكها في هذا الرصيد ولا تدفع زيادة فلا أرى حرجاً في ذلك.
السؤال العشرون: شيخنا الفاضل صاحب عمل تعاقد مع موظف شفويًا لإدارة وتأسيس شركة خارج البلاد بحيث تم الاتفاق على مرتب شهري ومدة تدريب وتأهيل أول تسعة أشهر في نفس مكان إقامة الموظف ثم سافر إلى خارج البلاد من أجل إتمام العقد وبعد انقضاء الشهر الأول التزم صاحب العمل بالدفع للموظف وفي الشهر الثاني اختفى صاحب العمل كليا، ولم يعلم الموظف ماذا يفعل، فبقي على أن العقد مبرم، وتم التدريب والتأهيل حتى النهاية لمدة تسعة أشهر وبعد اختفاء صاحب العمل عدة أشهر تبين أنه مسجون، وقد تم التواصل مع شقيقه بحيث يكمل الاتفاقية بدلا من أخيه المسجون، ولكن لم يدفع الرواتب المتعلقة إلى حين خروج صاحب العمل من السجن وعودته إلى العمل، فما هو حكم الرواتب المتعلقة؟ وما حكم إنكار صاحب العمل بعد خروجه من محنته وسجنه للرواتب المستحقة لصالح الموظف؟
الجواب: سؤال ينقصه التفصيل والسبب.
هل هو تحت قدرته ومكنته الذي جري! أم هو شيء هجم عليه!؟
فالسؤال فيه نقص ولا يمكن الإجابة عليه عن هذا السؤال حتى نعلم التفصيل.
ومن الخطأ الشنيع عند كثير من الناس أن الأعمال التي فيها حجم كبير من انفاق الأموال في الشركات تبقى غير مسجلة وغير موثقة، فالأصل في مثل هذا العمل أن يكون موثق، والأصل فيه إن وقع خلاف أن تقع المقاضاة على حسب هذا العقد، وقد قالوا: البيان والتفصيل يطرد الشيطان.
فلعلنا لو سألنا صاحب العمل في بعض مسائل يحتاجها المفتي حتى يفصل يقول: شيئًا ، وسألنا عن الذي يعمل يقول شيئا ثم أين الصواب مع هذا أو مع هذا؟
لا تستطيع أن تتكلم، فتقع في عماية أو تقع في ورطة بل ورطات ولا تستطيع أن تتكلم.
الجواب:نعم، إذا اشتغلت بعمل محصور وعمل مشروع وعمل لا حرج فيه وعمل لا تهان فيه، ولست خادماً أو لست تعمل عمل يعني مهان لأن الله يقول: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) فهذا العمل مشروع ،يعني تكون موظف عند واحد نصراني ولك حقوقك وتعرف ما الذي عليك وما الذي لك وتعمل عملاً شرعيا فلا حرج في هذا العمل.
السؤال الخامس عشر: صاحب عمل، طالب علم اكتشف بالدليل القاطع سرقة أحد موظفي الشركة الذي يعمل لديه بوظيفة مدير التسويق والمبيعات ولكن خوفاً من تراجع المبيعات بشكل كبير ويسبب خسارة بعض الزبائن أبقى صاحب العمل هذا الموظف على رأس العمل بحجة أنه يجلب الربح للشركة ولا مانع عند صاحب العمل إذا كان يسرق النصف الأول من الأرباح ويأتي بالنصف الثاني للشركة.
السؤال الأول : ماحكم إبقاء هذا اللص المختلس في الشركة؟
وما هي نصيحتكم بذلك؟
الجواب: أولاً: هذا حق له، يعني موضوع أن يخونه رجل يعمل عنده هو حق لصاحب الشركة، وله أن يبقيه، وله أن يفصله، لكن على المدى البعيد ليس من صالح من صنع خطأ أن يبقى الخطأ موجوداً، والواجب عليه أن يعالج الأمر على مدى بعيد يعني هذا الخائن ينبغي أن يعرف مكانه، والخيانة لا تأتي بخير، وإنما تأتي بشر.
السؤال الثاني: صاحب العمل يعامل المختلس بطلاقة ويحترمه و يبتسم في وجهه وعند مراجعته وإنكار فعله عليه، بأنه نفاق صريح واضح أدعى أن هذا فعل الرسول – صلى الله عليه وسلم- من باب المداراة ، كما في حديث عائشة” أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: (بِئْسَ أَخُو العَشِيرَة)
الجواب: فرق بين المداراة والمداهنة.
المدارة حسنة.
بل في مراسيل الحسن البصري – وهو حديث ضعيف- (أمرت أن أداري الناس).
والنبي-صلى الله عليه وسلم- في هذه الحادثة كان يداري، دخل عليه رجل كما في حديث عائشة ” أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: ( بِئْسَ أَخُو العَشِيرَة ِ، وَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ ) ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ ، قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ). رواه البخاري (6032) ، ومسلم (2591) .
يعني واحد يجلس في المجالس حتى تتقي شره هذا أمر مشروع، وليس بممنوع، فالمداراةحسنة.
المداهنة سيئة.
(وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) سورة القلم 9 .
ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟
المداهنة: أن تقلب الحق باطلا وأن تقلب الباطل حقا.
المداراة: أن تسكت عن باطل لأنك تطمع في أن تعدل هذا الباطل بالطريقة التي تراها.
فأخونا إذا كان يداري هذا أمر حسن، وأما أن يداهن فهذا أمر ممنوع.
فالواجب عليه أن ينكر عليه هذا العمل، وإن كان هذا الإنكار يسبب له مفسدة فله أن يمسك عنه، وله أن يداريه.
وأنت يا من تعمل عنده إن نصحت فأنت قد برأت ذمتك، ما تنشغل بغير أن تنصح، فأنت إن نصحت فليس عليك شيء أخر.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلسُ فتاوى الجمعة:
١ – ربيع الأول – ١٤٤٠ هجري.
٩ – ١١ – ٢٠١٨ إِفرنجي.
السؤال السادس: ما حكم الهدايا التي تهدى للمعلم من قبل أولياء الأمور وهل يطيب المال الحرام إذا انتقل من ذمة إلى ذمة؟
الجواب: الأصل في المال أنه حلال.
والمال الذي كان في يد أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، إنما هو مضروب بين الروم والفرس.
وكان بيت مال المسلمين يأخذ الجزية من اليهود والنصارى.
وقال الله عن اليهود: {أَكّالونَ لِلسُّحتِ﴾[المائدة: ٤٢]، ومع هذا كانوا يأخذون منهم الجزية.
والمتأمل لقول النبي-صلى الله عليه وسلم- كما [رَوى ابنُ حِبَّانَ والترمذيُّ في جامِعِه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: “لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ “. وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة (946).]
فقال النبي – صلى الله عليه وسلم في الرابع- وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
فالمال الذي بين يديك؛ أنت تسأل عن طريقة كسبه، ولا تسأل من الذي ضربه، أما أن تقول: -وهذه أضحوكه يضحك بها الشيطان على كثير من الناس-، الشيطان يقول لكثير من الناس: كل الأموال من البنوك، والبنوك كلها ربا، والربا كلها حرام، فكل الأموال حرام وبأي طريقة من الطرق لك أن تاخذ المال الحرام.
أعوذ بالله.
أول من ضرب المال عبد الملك بن مروان ، وقيل أعلى قول من أقوال أهل الاسلام: عمر بن الخطاب-رضي الله تعالى عنه-.
[قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ كما في مختصر الفتاوى المصرية ص: 201 ـ لم يضرب الرسول – صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه دراهم، وإنما حدث ضربها في خلافة عبد الملك. اهـ.]
المال قبل عمر كيف كان كيف كان يكسبه المسلمون؟ حلال أم حرام؟
حلال، والعبرة بطريقة الكسب، والمال مضروب، إما بالدرهم البيزنطي أو بالدينار الفارسي، فالذي ضرب الأموال يتعامل بالربا، والمسلمون يأخذون الأموال من النصارى واليهود وهم أَكّالونَ لِلسُّحتِ.
فأنا لما آخذ من نصراني، أنا كسبي حلال لأن الله الذي أحله، فالمال لا يكون حرام في ذمتين.
لذا (بريرة)، وكانت أمة لعائشة، وكانت فقيرة، وكان يُتَصدق عليها، وكانت في بعض الأحايين تهدي النبي-صلى الله عليه وسلم-، تعطيه هدية، وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: هو صدقة عليها، وهدية لنا.
والأنبياء لا يأكلون الصدقات.
فإذا الفقير تملك المال وأصبح في ملكه فله أن يهدي منه النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذا قال أهل العلم عن المال الحَرَامَ لَا يَتَعَدَّى إلى ذمَّتَيْنِ.
يعني أن نفس هذا المال قد يكون بيدي فلان حلال، ونفس المال قد يكون في يد آخر حرام.
ونهانا النبي-صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال، فالنهي عن إضاعة المال ثابتة.
وليس لنا أن نقول: إن هذا المال هو مال حرام فنمزقه، فإن تمزيق المال حرام، المال الحرام له طريقة، طريقة المال الحرام أن تتصدق به.
فالغني بيده مال حرام مأخوذ من ربا يعطيه لإنسان فقير صدقة، ويكون في يد الفقير حلال، والمال حرام.
وبالتالي: فهذه مسألة مهمة جدا في موضوع الأموال، وكثير من الناس لا ينتبه لهذا.
يمكن الأب يكسب حراما، بأن يعمل في شيء غير مشروع، ولكن الزوجة القاصرة والولد القاصر، والبنت القاصرة تأكل حلالا، وتأكل بمقدار الضرورة، وليس عليها وزر وإن كان أبوها يعمل في بنك أو يعمل في حرام، لأن المطلوب من الوالد أن ينفق على الزوجة، وأن ينفق على البنت القاصر التي لا تعمل.
ولذا قال علماؤنا-رحمهم الله تعالى-: لو أن السماء أطبقت على الأرض، وأصبح الحرام منتشراً في كل مكان، فالعبد الصالح يأخذ حاجته بالمقدار الواجب اللازم، والمقدار الذي يأكله حلالٌ وليس حراما.
بعض الناس في موضوع الأموال لا يفهم هذه الأشياء على الوجه المطلوب.
والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
١ – ربيع الأول – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٩ – ١١ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.
السؤال الثالث: بعض المحلات التجارية تقدم عروضا، اشْتَرِ بقيمة معينة وادخل السحب على ربح سيارة أو ذهب، ما حكم الشراء لدخول السحب بقصد الربح، وماذا يترتب على الربح؟
الجواب: هذا الإنسان إذا اشترى سلعة وله فيها حاجة، وبالمقدار الذي يحتاجه، وكانت السلعة قبل السحب وبعد السحب سعرها واحد، والذي رتب هذه الجائزة رتبها لتروج بضاعته، وليس إضرارًا بغيره؛ بهذه الشروط الثلاثه يجوز الأمر.
فشرط يعود للمشتري ؛ المشتري له حاجة فيها إذا لم يكن له فيها حاجة؛ فهذا يقامر.
يعني أنا الآن أريد أن أشتري من أجل جائزة، من أجل السيارة، ومن أجل الذهب، وأنا ليس لي حاجة في السلعة؛ هذا قمار.
أما أنا إذا كان لي حاجة في السلعة، واشتري حاجتي فهذا شرط يخص المشتري.
الشرط الثاني: يخص سعر السلعة، سعر السلعة قبل الجائزة مثلا بـ 100 دينار، وبعد الجائزة بـ 110 دنانير، الآن الكل يقامر على العشرة الدنانير، أصبح قمار، أنا الآن ما أدفع 100، وإنما أدفع 110، العشرة هذه أصبحت قمارًا، لكن إذا أنا اشتريها بـ 100 قبل الجائزة، وبعد الجائزة، ومنظم الأمر بشأن الجائزة يريد أن تروج بضاعته، يعني يقلل ربحه ويعطي جائزة لتروج البضاعة، هذا أمر لا حرج فيه، هذا الشرط الثاني يعود على السلعة، وهو سعر السلعة.
الشرط الثالث: تعود على نية منظم هذه الجائزة، وهو أن لا يتقصد أن يضرر غيره من التجار وإنما يريد أن تروج بضاعته.
الآن القرعة أحلال أم حرام؟
الجواب: حينئذ حلال.
انتبه لمسألة مهمه جدا.
القرعة مشروعة ومذكورة في آيتين وفي ستة أحاديث، مذكورة في قول الله تعالى:
{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141] عن يونس.
فإذا كانت القرعة بعد إثبات حق، والحق الشرع أذن فيه؛ فهذه قرعة مشروعة، وإذا كانت القرعة هي التي تمنع وهي التي تمنح، وأصحابها ما ملكوا شيئا، وإنما القرعة هي التي تمنع و تمنح هذا قمار.
الآن هذا الذي تقيد بالشروط الثلاثة؛ صار له حق بالجائزة فكثر من كان مثله، فجميعهم أصبح لهم حقوقٌ ، لكن الجائزة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فقط ، والمشتركون عدد كبير؛ فحينئذ القرعة أو الدواليب أو أي طريقة من الطرق؛ هذه هي مشروعة وليست بممنوعة.
لذا الإمام أحمد سمع رجلا يقول: القرعة قمار.
فقال الإمام أحمد: لقد ثبتت القرعة عن النبي صلى وسلم في ستة أحاديث.
فقال: هذا رجل سوء.
هذا الذي يقول القرعة قمار هذا رجل سوء.
فالقرعة جائزة، بشرط أن يثبتها من؟
أن يثبتها الشرع.
يعني لو أنت دعيت إلى أربع أو خمس ولائم لأعراس، تذهب لمن؟
تعمل قرعة.
القرعة عند ابن رجب في كتاب القواعد أدخل القرعة في كل الأبواب وفاته أربع أو خمس مواطن، ذكرتُها في الحاشية.
فالقرعة مشروعة وتدخل في كل شيء.
معاذ بن جبل ماتت له زوجتان وماتتا في يوم واحد، الآن من يكفن؟
من يقدم؟
والزوجتان بالنسبة لمعاذ لكل منهما حق، لكن لا بد أن يقدم واحدة على الأخرى في الدفن فقرع بينهما.
فكل من ثبت له حق عليك، وتزاحمت الحقوق عليك كيف تقضي بينها؟
بالقرعة، وهذه القرعة مشروعة وليست ممنوعة.
أما القرعة التي هي قمار؛ فهي التي تَمنَع وتَمْنَح، وهي التي تثبت، والشرع ما أثبت شيئا.
يعني واحد يشتري الأوراق، وكل واحد يشتري ورق، والناس يلعبون القمار على هذه الورق، والذي يسموه اليانصيب، هذا اليانصيب قمار لأني أنا ما عملت شيئا.
أنا الآن اشتريت وهذا اشترى وهذا اشترى، لا أحد له حق والدواليب تقول: فلان يأخذ، وفلان لا يأخذ، من غير حق شرعي سابق؛ هذا قمار.
فالفرق بين القمار والقرعة فرق دقيق، يلزمُ في مثل هذه المسألة.
الله-جل في علاه- قال عن الميتة:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} المائدة 3.
هل يجوز أن يؤخذ جلد الميتة وأن يدبغ؟
هل يجوز الاستفاد من عظم الميتة كما أفتى بعض التابعين من الاستفادة من عظم الفيل؟
الجواب: يستفاد نعم.
لماذا؟
لأن الله تعالى قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} أي حرم عليكم أكلها، وما عدا الأكل حلال، لو
أن الله قال عن الميتة فاجتنبوها، هل يجوز الاستفادة منها؟
الجواب: لا يجوز الاستفادة منها.
بعض البُله والجهال-وجهلهم مركب- يقول: الخمر لا يوجد فيها آية تحريم.
الله يقول: – جل في علاه-: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} يعطف الخمر على الميسر، قال فاجتنبوه، وقال: لعلكم تفلحون، فاجتنبوه ما معنى اجتناب الخمر؟
حرم في الخمر عشر : أن تحملها حرام، وأن تجلس على مائدة وأنت لا تشرب خمر ويدار عليها الخمر ملعون.
تعمل في مطعم، وأنت لا تحمل الخمر، فالواجب عليك الإنكار، إذا أنكرت مرة مرتين طُردت، فمن الأول اخرج،فأنت تقول أنا لا اعمل شيئاً ، لكن الواجب عليك شرعا إنْ رأيت رجلا يحمل الخمر ولا يشربها الواجب عليك أن تنكر عليه.
أنا الآن أعمل في مطعم أو في فندق، ولكن لا أشرب خمر ولا احمل خمر.
ما الواجب عليك الآن؟
أن تنكر، فإذا ما أنكرت أثمت؛ وإذا أنكرت ليس لك وجود، مالك وجود في هذا المحل، فابتعد عن هذا المكان؛ فحينئذ أنت تأثم لأنك ترى من يحمل الخمر، فكيف وأنت ترى من يشرب الخمر ولا سيما إذا تعاطى الخمر بعض الناس يذهب عقله، فيصبح بهيمة، ويصبح عبدًا لشهواته، فترى ليس المنكر فقط الخمر، بل المنكر ما يتبعه من منكرات، فهذا كله فيه إثم.
السؤال السابع عشر: أرجو أن تفصل لنا كيف يكون الربا فيمن يبيع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد؟
الجواب: النبي- ﷺ – ذكر أصناف الربا الستة في حديث أبي سعيد، والحديث متفق عليه.
((عن أبي سعيد الخدري :الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، و الشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملحِ، مثْلًا بمثْلٍ، يدًا بيدٍ، فمَنْ زادَ أوِ استزاد فقدْ أرْبَى، و الآخِذُ والمعْطِي سواءٌ )).
أخرجه مسلم (١٥٨٤).
وهذه الأصناف الستة قسمان:
ربا النسيئة.
ربا الفضل.
وربا النسيئة الدينار بالدينار، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدا بيد.
الأصل فيمن يشتغل صرّافا أن يغير العِملة يدا بيد، وما يؤجل، لي أن أبيعك، وإن تفاوت السعر، ولكن يد بيد.
الصرّاف الذي يحول مبلغا، ويأخذ بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر ولم يكن يدا بيد فهذا ممنوع، واستثنى أهل العلم ما يسمى بالشيك المصدق (يعني أنا آخذ منك ألف دولار وأعطيك بالدينار شيكا مصدقا بمقدار الألف دولار، فإن الشيك المصدق الذي أعطيتك إياه هو بمثابة القبض الحقيقي) أما أن أشتري منك اليوم وبعد يومين أو ثلاثة أسدك (أقضيك) فهذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا .
الأصناف الأخرى من بينها التمر والشعير والملح كما قال النبي- ﷺ-، والنبي-ﷺ – لما ذكر هذه الأصناف قال – ﷺ- :مثلا بمثل). الرديء والجيد الأصل فيه سيان، وهذه الأصناف هل هي أصناف بهذه التي ذكرها النبي- ﷺ- التمر بالتمر، وأخبر النبي- ﷺ- قال: البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذه الأصناف قليلها وكثيرها الأصل فيه المساواة.
أنا عندي شيء لا أرغبه من البر، و أحتاج ان آخذ شيئاً آخر ، هذا بالدّين حلال بالإتفاق.
سألني المرة الماضية بعض إخواننا يقول :هل يجوز أن أداين ملحا أو برا؟
هذا متفق عليه(يعني الشرع ما يمنعك أن تُدَيِّن).
بعض إخواننا لما قرأ الحديث؛ يظن أن الدَّيْن في هذه الأشياء ممنوع، لا هذا الدَّيْن مأذون فيه، تداين برا، تداين شعيرا،تداين تمرا ،تداين ملحا ،فهذه الأشياء لا حرج فيها أبداً .
هل هذه الأصناف الأربعة محصورة ،أم لها علة، وتكون هذه الأصناف واسعة؟
الراجح وهو خلاف مذهب أهل الظاهر وخلاف اختيار الصنعاني( الصنعاني ليس ظاهريا) ، ولكن يقول: أعيتني المسألة قرأت وقرأت وما عرفت ما هي العلة، فقال العلة أنا عندي غير معروفة، و بالتالي الأمور هي في الأصناف الأربع و لا يُلحق بها غيرها، ولكن الجماهير يرون أن العلة إما أنها طعام، وإما أنها قوت مدّخر.
فكل شيء طعام، الأصل في الشرع أن يجعلك تبدل مثلا بمثل، أنت لا ترغب هذا، ترغب بهذا فيكون مثلا بمثل، كل شيء اسمه طعام، أو كما قال ابن رشد في بداية المجتهد: و حذاق أصحابنا يرون أن العلة كل مدخر يقتات، كل شيء يدخر و يقتات و يطول فترة طويلة فهذا يكون علة.
ما معنى علة؟
يعني إذا أردت أن تبدله ينبغي أن يكون مثلاً بمثل.
الزيت والزيتون صنف أم صنفين؟
من قال صنف؛ قال الزيت والزيتون لا يجوز تبديله إلا مثلاً بمثل.
الزيت صنف والزيتون صنف، لكن الزيت أو الزيتون إذا أردت أن تبدله وتأخذ زيتونا، الأصل فيه أن يكون مِثلا بمِثل، أما أنا أعطيك شيئا وتعطيني شيئا زائدًا ممنوع.
لماذا هذا؟
هذا أمن غذائي، وهذا حفاظ على قوت الناس؛ والناس لهم رغبات والناس لهم أشياء.
أنا عندي شيء رديء ما أحبه، أو شيء أنا ما أحببته و أريد أن أبدله؟
لا…. بِعْهُ ، واشتري شيئًا جديدا.
أما كل طعام مُدَّخَر فهذا الذي يحرم شرعا أن تبدله.
والله تعالى أعلم.
ملاحظة (من فتوى سابقة للشيخ مشهور):
فخلاصة كلام أهلِ العلمِ:
*أن الراجح من الأقوال منعُ مبادلة الزيت بالزيتون لهاتين العلتين:*
*العلة الأولى: الربا.*
*العلة الثانية: الغرر.
والله تعالى أعلم.
فماذا نصنع؟
نبيع الزيتون ونقبض مالاً ثم نشتري زيتاً
السؤال الخامس عشر:
شيخنا- أحبك الله – سائق تكسي يقود في الليل، ويركب معه نساء ورجال يتعاطون الخمر، فماذا يفعل؟
الجواب:
يشتغل في النهار ولا يشتغل في الليل، فإذا كان أغلب الذين يشتغلون في الليل هذا مسيرهم وهذا منهجهم ، وعمل الليل عمل نسأل الله العافية ، بلاش يعمل في الليل فليعمل في النهار ،فيعمل في النهار، ويرتب حاله على هذا. وعشرات من الناس يعملون في النهار. والناس يحتاجون للتكسي، ويشتغلون في التكسي ، هذا أمرٌ حسن، وأما إذا كان في خيار من الأمر؛ فمثل هذا النوع لا يُركبه معه (يعني لا يحمله).
و أما إن كان سائقا تابعا لشركة كما يقول، وأصبح هذا الأمر فرضا واقعا واضطر أن يحمله فهذا الربح بهذا المقدار يتصدق به؛ إلا إن كان فقيراً (الذي يدخل عليه لا يكفيه) فهو يقول: هذا المبلغ أنا آخذه صدقةً لأني أنا فقير، أطعم نفسي، وأطعم أولادي ،هذا المبلغ ليس من كدي ولا من تعبي، وإنما أطعم أولادي إياه صدقة، وأنا أولى الناس بالصدقة.
وأما إن كان غنياً فهذا المبلغ هو الذي يطلب منه أن يخرجه.
السؤال الثاني عشر : رجل يسوق سيارته ومعه شخص بجانبه وكان يمشي مسرعاً وقع حادث له
ومات الذي بجانبه فماذا على السائق ؟ هل عليه الدية والصيام فقط ؟ وإذا سامح وعفا أهل الميت عن الدية فهل يجوز التنازل عن الدية ؟ علماً أن أولاد الميت صغار السن فهل يجوز لوليهم من عم أو خال التنازل عن الدية ؟
الجواب : أولاً ينظر فيمن سبب الحادث فإذا كان غيره فهو ليس بقاتل يعني ليس كل ما يجري في حوادث السير يكون الذي يقود السيارة هو السبب في القتل ، فإن قالوا هو القاتل وأهل الإختصاص قالوا هو القاتل فحينئذ عليه الدية وعليه الكفارة .
الأصل في الدية أن تكون على العاقلة يعني أنت ومن يشترك معك في الجد السادس تشتركون في الدية وهذه دية الخطأ والسؤال عن دية الخطأ .
الآن إخواني لا يوجد دية يوجد تصالح على إسقاط الحق وإبراء الذمة فالتأمين يدفع
للمتوفى اثني عشر ألفاً ويسقطون حقهم و هذه ليست دية هذا إبراء ذمة وأنت تسقط الحق .
عمر رضي الله تعالى عنه لما انتشر الإسلام في خارج بلاد العرب وانتشر إلى عراق العجم وكان الناس لا يعرفون القبائل فعمر دون الدواوين – رضي الله تعالى عنه- فوضع الدية في الديوان .
الآن هل يوجد قبائل ؟ الآن من يقتل يفزع معه أهل عشيرته ؟ وأهل العشيرة يتحملون الدية ؟
الآن يوجد الديوان ، والديوان الآن يوجد بما يسمى بالتأمين والتأمين يعطي المال وتسقط الدية ، والمال الذي خصم منك في التأمين هو لك وما تدفعه في قابل الأيام هو لك ولا شيء عليك .
وإن كنت غير ميسورا فلا شيء عليك وإن كنت ميسوراً فأوص ببقية المال الذي دفعه التأمين أن يخرج عنك ولا شيء عليك .
وهل يجوز أن يسقط أولياء الميت الدية ؟
ما في حرج إذا أناس أسقطوا ديتهم وهذا حق شخصي وهذا الحق الشخصي في الدية يجوز أن تبرأ منه الذمة .
لو في واحد من أهل الميت أسقط الدية وآخرين غير موافقين هل هذا يعامل معاملة الذي يسقط الدم ؟
لا .غير الموافق يأخذ من الدية ، أما الدم لو إنسان قتل عمداً فأسقط واحد من أولياء الدم فعفا والبقية لم يعفوا فهل هذا الذي قتل يعامل بالقصاص أم لا ؟
عند ابن حزم لا بد الجميع يسقط والجماهير وهو الصواب لو أن رجلاً واحداً أسقط حينئذ القاتل لا يُقتل والله تعالى أعلم.