السؤال الحادي عشر:
ما حكم من يكفل صديقا له بالبنك؟
الجواب: إذا كان القرض ربويا فحرام لأن الله تعالى يقول: “وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَ ٰنِ”
فإذا كان الإنسان يكفل من يرابي و لولا هذه الكفالة ما وقع الربا فهو شريكه في الإثم، فيصبح الكفيل شريك الأصيل في الإثم، و الواجب على الكفيل أن يعظ أخاه وأن يسد الذي يقدر عليه من حاجته حتى لا يوقعه في الوزر.
السؤال السابع والعشرون:
إذا كنت تاجراً صاحب بضاعة، وكان علي دين لأحد الناس، هل يجوز لي أن أسد ديني ببضاعة بدلا من المال، بموافقة صاحب الدين؟
الجواب :
قطعا، إذا كان صاحب الدين له أن يسامحك، فكيف إن سددته بضاعة لا تبرأ ذمتك.
الشرع حريص كل الحرص على أن تبرأ ذمة المكلف، فبكل وسيلة تبرأ فيها ذمة المكلف فالشرع يجوّز ذلك، ما لم يصادم نصاً واضحاً .
مثلاً : واحد له علي دين أربعة آلاف دينار، بحثت ما وجدت معي، فقلت له والله يا صاحبي أنا وإياك في سفر وليس معي سوى عشرة آلاف ريالا، (أنا ما اشتغلت معك على الصرف)، أنت لك علي دين أربعة آلاف دينارا، وأنا وأنت في العمرة، وأنت بطيب نفس منك قلت أعطني عشرة آلاف ريال، وأنا أبرؤك من ذمتي من الدين، هل هذا حلال أم حرام؟
حلال بإتفاق.
لماذا حلال بإتفاق؟
لأن من غرض الشارع أن يبرأ ذمتك.
أنت الآن لما تأخذ عشرة آلاف ريال، كم تأخذ ؟
قرابة ألفين دينار.
بكم تبرأ ذمة الدين؟
بأربعة آلاف، لكن أنت بطيب نفس منك قلت أعطني عشرة آلاف ريالا، وأنا أسامحك بالباقي،
أو تقول له أعطيني شقتك ومسامحك بالدين، أو تقول أعطني أثاث بيتك مثلا، أو أعجبك شيئا في البيت، تقول له أعطني هذا الشيء وأسامحك بالدين وبإرادتك وبدون أي شيء، بدون غرر، أنا أعرف، أعطني هذا الغرض ثمنه مئة دينار، وأسامحك بعشرة آلاف دينار، وأنا أعرف أن ثمنه مائة دينار، وأقول لك أعطني إياه وأنا أسامحك بطيب نفس، وأنا أعرف ما في غرر وليس هناك خداع ولا يوجد شيء، فلك ذلك.
فالشرع سلك كل طريقة لإبراء الذمة، أي طريقة من الطرق حتى تبرأ ذمتك فالشرع قد جوزها لك، تقول عشرة آلاف ريال، تقول دين صرف يد بيد، واحد متفيقه قليل علم، يقول الصرف يد بيد وهذا دينار وهذا ريال وهذا ليس يدا بيد، لا ، هذا ليس له علاقة بالموضوع، أنا ما أفتي بالصرف ، أنا أفتي بالصرف يدا بيد، لكن الآن أنا أريد أن أبرئ ذمة المكلف، تبرؤة ذمة المكلف يجوز لواحد أن يقول أعطني الأغراض التي معك وأنا أسامحك بالدين، ما فيه مشكلة، من أجل ماذا؟
من أجل إبراء الذمة.
وهذه القاعدة نص عليها ابن القيم – رحمه الله- في إعلام الموقعين.
من أجل إبراء الذمة يجوز لك أن تسلك أي طريقة حتى تبرأ ذمتك.
فهذا أخونا السائل يقول أنا مديون، وصاحب الدين يقول أعطني بضاعة وأنا أسامحك، فلا حرج في هذا، هذا أمر مشروع ولا حرج فيه.
السؤال الثالث والعشرين:
البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل، هل هذا الشرط صحيح في البيع؟
الجواب: نعم.
أنا أبيعك بشرط أن لا ترجع، إن قبلت، فالمسلمون عند شروطهم، والشروط مقاطع الحقوق.
ولذا الشرع أوجد شيئاً يسمى “خيار العيب”، أنا أشتري منك بخيار العيب، وأقول لك كما كان يقول حبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه، وكان صحابياً يقع عند البيع والشراء في غش التجار.
فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم غش التجار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشتري وقل لا خلابة.
الحديث: [عن عبدالله بن عمر:] أنَّ رجلًا ذَكرَ لرسولِ اللَّهِ، أنَّهُ يُخدَعُ في البيعِ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا بايَعتَ فقل: لا خِلابَةَ . فَكانَ الرَّجلُ إذا بايعَ يقولُ: لا خِلابَةَ.
الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح أبي داود ٣٥٠٠ • صحيح •
ما الخلابة؟
يعني أنا معي ثلاثة أيام إما أن أقبل أو أرد البضاعة.
أشتري بشرط ثلاثة ايام لي ان ارد البضاعة فيها .
فكما أن النبي عليه السلام لقنه بأن له أن يرد، إذاً هذا الحديث يدل على أنه يجوز للبائع أن يبيع بغير هذا الشرط، فالأصل من هذا شرط أن ينظم عملية البيع، والشرط الذي ينظم عملية البيع هذا لاحرج فيه.
فيجوز لي إن أردت أن أبيع شيئاً أن أقول لك اشتري من غير أن ترجع، أعجبك خذ وإن لم يعجبك خلي البضاعة مثل ما هي، إلا إن يظهر لك أولاً عيب، فالعيب لك أن ترد البضاعة، والعيب علماء الشرع يقولون: نرده بأمرين:
١ – إما ترجع السلعة لصاحبها.
٢ – إما أن أخصم من ثمن السلعة بمقدار العيب.
يعني هذه السلعة معيبة، التجار يقولون ثمنها عشرين دينار، والسليمة ثمنها ثلاثين دينار.
وأنا اشتريتها بثلاثين دينار، لي أن أسترجع منك عشر دنانير.
أو أقول لك هذه بيعة أنا الشرع أقالني فيها، خذ السلعة وأعطيني المال.
ثانيا: أو أن يظهر غبن.
وعلماؤنا في كتب المصنفات، يذكرون عن قتادة وغيره من التابعين، يجوز للعبد أن يرد السلعة بالغبن.
ماذا يعني غبن؟
يعني تبيعني السلعة بأربعين دينار وأذهب للسوق (وهذا للأسف الكبير جداً هذا يقع بين الأصحاب، ولم ننتبه لهذا إلا في فترة متأخرة.)
يعني واحد يقول لك أنا أصنع لك كذا وأبيعك كذا بأربعين دينار، ولما تسأل عنها في السوق تجدها بعشرين دينار، وأنت تحسن الظن به وتظن ان ثمنها فعلا بأربعين دينار، وتجدها في السوق بعشرين دينار، والسلعة هي هي، فمن باعك بأربعين دينار وثمنها عشرين دينار لك أن تقول له أعطني عشرين دينار .
فهذا خيار العيب والخلابة يجوز فيهما إن شاء الله تعالى.
السؤال السادس :
أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب : أنا اذهب إلى الميكانيكي، وسيارتي تحتاج قطعة، والقطعة لكي أشتريها يلزم من قبل الميكانيكي أن يوجهني لشخص ما، وما ينبغي أن أذهب لغيره ويقول: هذه غير موجودة إلا عند فلان والذي يوجهني إليه يأخذ منه عمولة منه.
مثل -الطبيب – والله إننا عشنا زمناً فيه عجائب وغرائب-.
أحد أخواننا يحضر معنا هذا الدرس، جاءني في يوم من أيام الدرس وقال لي: يا شيخ أريد أن أزورك بعد الدرس هذا، وزارني وقال لي: يا شيخ أنا عندي مختبر، والأطباء يتعاقدون معنا، صاحب السيارة التي تحضر المريض، وصاحب الشقة التي يسكن بها المريض، وأنا صاحب المختبر، كلنا نعطي الطبيب، فالطبيب يشتغل على ثلاثة محاور، هل هذا طبيب؟!
المريض أولا : الواجب عليك النصح، أن تقول له أنا أعرف أحسن مختبر ، مختبر فلان وأنصحه لله، أما أن تقول له: أنا أعرف مختبر فلان، وأن تأخذ مالا هذا حرام شرعا.
تقول: إنه في بالسوق ماتورات، وعند فلان ماتورات جيدة، والأمر لك أنت وغيرك، أما أن تاخذ منه وأنت تدفع وأنت لا تعلم وأنت يا مسكين تظن أن هذا الميكانيكي قد فعل معك معروفا، وتنتظر متى تجازي هذا المعروف، وقد يغش وقد يكذب وقد وقد، فهذا حرام شرعا.
هو له أن يأخذ مقابل تعبه، أما الشيء الذي لا يتعب فيه لا يأخذ منه.
الأصل في أموال الناس الحرمة، فالميكانيكي يصلح ويأخذ منك، ولكن بعد ما يصلح، فالمال الآخر الذي يأخذه عمولة (سماه عمولة) فالانسان يدفع وهو لا يعلم ان قسما منه للميكانيكي، فالأصل بالمال الحرمة.
شيخنا السؤال:
التجار يبيعون ماتورات، فالميكانيكي الذي يأتي ويشتري الماتور، أحد التجار يعطيه عمولة على كل ماتور يأخذه منه، فيؤثر على باقي التجار الذين لا يعطون عمولة للميكانيكي الذي يأتي ويشتري.
الجواب: هذا حرام، الميكانيكي لا يأخذ عمولة.
وأخيرا الميكانيكي يحسب هذا الأمر على الزبون الذي يصلح عنده.
يعني بالآخر الزبون الذي يأخذ الماتور بخمسين أو ستين دينارا لو اشتراه من غيره لكان السعر مختلف.
فإذا التاجر يعمل هذا فالأصل في الميكانيكي عدم توجيه الرجل إليه، ويقال فلان فيه كذا وكذا، فلان يعطي كذا.
يعني ينبغي للميكانيكي إن أخذ شيئا أن ياخذه بوضوح، أما إذا كسب شيئا وأخذه دون أن يعلم صاحبه فهذا الممنوع والحرام.
السؤال السادس :
أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب : أنا اذهب إلى الميكانيكي، وسيارتي تحتاج قطعة، والقطعة لكي أشتريها يلزم من قبل الميكانيكي أن يوجهني لشخص ما، وما ينبغي أن أذهب لغيره ويقول: هذه غير موجودة إلا عند فلان والذي يوجهني إليه يأخذ منه عمولة منه.
مثل -الطبيب – والله إننا عشنا زمناً فيه عجائب وغرائب-.
أحد أخواننا يحضر معنا هذا الدرس، جاءني في يوم من أيام الدرس وقال لي: يا شيخ أريد أن أزورك بعد الدرس هذا، وزارني وقال لي: يا شيخ أنا عندي مختبر، والأطباء يتعاقدون معنا، صاحب السيارة التي تحضر المريض، وصاحب الشقة التي يسكن بها المريض، وأنا صاحب المختبر، كلنا نعطي الطبيب، فالطبيب يشتغل على ثلاثة محاور، هل هذا طبيب؟!
المريض أولا : الواجب عليك النصح، أن تقول له أنا أعرف أحسن مختبر ، مختبر فلان وأنصحه لله، أما أن تقول له: أنا أعرف مختبر فلان، وأن تأخذ مالا هذا حرام شرعا.
تقول: إنه في بالسوق ماتورات، وعند فلان ماتورات جيدة، والأمر لك أنت وغيرك، أما أن تاخذ منه وأنت تدفع وأنت لا تعلم وأنت يا مسكين تظن أن هذا الميكانيكي قد فعل معك معروفا، وتنتظر متى تجازي هذا المعروف، وقد يغش وقد يكذب وقد وقد، فهذا حرام شرعا.
هو له أن يأخذ مقابل تعبه، أما الشيء الذي لا يتعب فيه لا يأخذ منه.
الأصل في أموال الناس الحرمة، فالميكانيكي يصلح ويأخذ منك، ولكن بعد ما يصلح، فالمال الآخر الذي يأخذه عمولة (سماه عمولة) فالانسان يدفع وهو لا يعلم ان قسما منه للميكانيكي، فالأصل بالمال الحرمة.
شيخنا السؤال:
التجار يبيعون ماتورات، فالميكانيكي الذي يأتي ويشتري الماتور، أحد التجار يعطيه عمولة على كل ماتور يأخذه منه، فيؤثر على باقي التجار الذين لا يعطون عمولة للميكانيكي الذي يأتي ويشتري.
الجواب: هذا حرام، الميكانيكي لا يأخذ عمولة.
وأخيرا الميكانيكي يحسب هذا الأمر على الزبون الذي يصلح عنده.
يعني بالآخر الزبون الذي يأخذ الماتور بخمسين أو ستين دينارا لو اشتراه من غيره لكان السعر مختلف.
فإذا التاجر يعمل هذا فالأصل في الميكانيكي عدم توجيه الرجل إليه، ويقال فلان فيه كذا وكذا، فلان يعطي كذا.
يعني ينبغي للميكانيكي إن أخذ شيئا أن ياخذه بوضوح، أما إذا كسب شيئا وأخذه دون أن يعلم صاحبه فهذا الممنوع والحرام.
السؤال الرابع عشر : تقوم شركة الكهرباء باستبدال الأسلاك التي تكون في الأحياء السكنية ويقوم عمال الشركة برميها من الأعلى لأنها سوف تتلف فقام الأخوة بإنزال ضوء على حاله ووضعه في مكان للاستفادة منه؟!
الجواب:يعني الشيء التالف يستفاد منه إن أذِنَ صاحبه.
الإذن من الأصحاب أحسن.
ونهى الرسول – صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال.
السؤال السابع: ما هو حكم أخذ المُدَرِّسة هدايا من الطلاب، وحكم أخذ القاضي الهدايا من الناس وما شابه؟
الجواب: القاضي له أقارب، وله جيران، وله أصحاب، وأحباب والمُدرِّسة لها جيران ولها قريبا، وبينها وبين الناس هدايا، هذا النوع من الهدايا عند كثير من الفقهاء مأذون فيه.
يعني قبل القضاء وقبل التدريس، وبعد القضاء وبعد التدريس بقيت الهدايا كما هي.
لكن قدر الله تعالى أن تدرس هذه البنت عند هذه المعلمة فجيء لها بهدية لا حرج في ذلك.
أما أن تُهدى لأنها تدرس فممنوع.
وأما أن يهدى القاضي لأن القضية عنده فممنوع.
وهدايا العمال غلول الذي يأخذ راتب ليس له أن يقبل، وهذا كثير في شركات الاتصالات وشركات المياه وشركات الكهرباء فيصبح من يعمل هناك معطل ولا إرادة له، ولا يفعل شيئاً ويبقى يماطل حتى يُعطى وهذا للأسف آفة اجتماعية خطيرة جداً وهي من الرشاوى ومما يسمى عند الفقهاء (البرطيل ) .
فإذا ما (برطلت ) هذا الموظف الكهرباء لا تصلك.
هو يأخذ راتب من شركة الكهرباء وشركة الكهرباء خصصت له راتب حتى يوصل لك هذه الخدمة
فهذا هو الواجب عليه والواجب عليه أن يتفانى.
البقشيش؟ البقشيش غير البرطيل.
ما هو البقشيش ؟ إنسان عنده موظفين وعنده واحد في المحل يعمل بجد ونشاط وما شابه فتفانى في الخدمة فرأيت أن فلاناً خدمني فأنا مددت يدي لجيبي وأعطيته لحسن خدمته وللياقته ولشطارته هذا أمر ما فيه حرج هذا مال عن طيب نفس.
أما واحد يعذبني وعذاب شديد حتى يوصل لي الماء أو الكهرباء مثلاً وعليهما فقس، إلا أن تعطيه وهو يأخذ راتب فهذا ممنوع وهذا حرام.
السؤال السادس : ما حكم شراء سيارة من شخص ويكون عليها أقساط بنكية حيث يقوم هذا المشتري للسيارة بتسديد باقي الأقساط البنكية التي تكون على صاحب السيارة التي سيبيعها؟!
الجواب :
أسأل :
رجل اشترى من البنك سيارة بالأقساط وعجز عن السداد فأصبح يبحث عن من يشتريها منه ،دفع له خمسة آلاف وباقي خمسة آلاف يقول له أعطني خمسة آلاف وأنت تسدد للبنك خمسة آلاف ، هذه معاملة شائعة جداً وهذه المعاملة الأصل فيها الحل لكن طريقة الحل لا يفقهها كثير من الناس وكثير من الناس يقعون في مخالفة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .
ماهي طريقة الناس ؟
يقول المشتري أعطيك الخمسة آلاف التي دفعتها وأنا علي خمسة آلاف للبنك أدفعها.
وهذا الصنف قسمين:
قسم مفلسف وعنده كلام فلسفة وكلام طويل ولعب بطريقة غريبة! يقول أنا ما اشتريت من البنك أنا أعطي البائع وهو يسد البنك.
أقول : يا رجل أنت تعلم أن السيارة ليست ملك له، والسيارة ليست باسمه والسيارة باسم البنك، والسيارة أنت تستخدمها! والخمسة آلاف الباقية عليك! وإن كان على الورق بينه وبين البنك، لكن واقع البيع والشراء الأمر إليك فما في فرق تعطيه أو تعطي البنك!
فما هي الثمرة من هذا ؟
الثمرة إن تأخرت عن السداد يترتب ربا – إذا كانت المعاملة كذلك مع بنك ربوي – فالذي يرابي الآن من هو؟ أنت أم هو ؟.
مسألة أخرى واحد صديقه يحتاج إلى المال بحث عن من يدينه ما وجد – وبعض الناس جريء – يقول: اذهب للبنك خذ قرض ربوي فيقول: إني أخاف الله فيقول له: أنا أدفع الربا خذ عشرة آلاف وعليها ألفين ربا أنا أدفع الألفين وهنا يأثم الإثنين .
فأنت الآن قبلت بالربا مقابل خمسة آلاف ،قبلت بالربا قبلت في حقك أو في حق أخيك الذي تعاملت معه بالبيع والشراء فأنت آثم ايضاً.
الآن في فلسفة جديدة يقول لك أنا ما أتأخر في الدفع، لكن أنت قبلت بالربا ، مثلاً واحد قال:
اشترِ وتقبل بالزنا أو تقبل بالسرقة أو تقبل بكبيرة من الكبائر وقبل بها فهو عليه إثم القبول سواء وقع الربا أو لم يقع ، يعني وقع الربا أو لم يقع أنت قبلت بالربا.
هنا المسألة الآن ما هو السبيل لحل هذه المعاملة ؟
السبيل أن تعكس – وهذا يغفل عنه كثير من الناس – قل للبائع أنا لا أتعامل مع البنك، والبنك حرام والسيارة عليها خمسة آلاف للبنك، أنا أعطي خمسة الاف للبنك نقداً، والخمسة آلاف التي سأقسطها سأقسطها عليك أنت، والعلاقة بيني وبينك إذا تأخرت لسبب شرعي معروف فليس علي زيادة ، فالعلاقة بيني وبينك بالبيع علاقة شرعية فإن أضطررت للتأخير فبيننا قول الله تعالى : { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ } وليس بيننا الربا.
لكن اليوم الناس تعطي صاحب السيارة خمسة آلاف ويتورط مع البنك والصواب أن يخلص المعاملة من البنك، وتكون بيع شراء ولا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.
الجواب: في سنن ابن ماجه في كتاب التجارات باب “بيع من يزيد”.
وأورد حديثاً فيه ضعف رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع من يزيد.
يعني واحد يبيع شيئاً في المزاد يقول : هذا ثمنه مائة دينار، من يزيد ؟ وواحد يقول: مائة وعشرة وآخر يقول :مائة وعشرون.
حتى يبلغ السعر أعلاه فيقول هذا لك.
هذا الحكم لا حرج فيه.
أولاً : الأصل في المعاملات الحل ما لم تصادم نصاً، والمصادمة غير حاصلة، من يبيع؟
لكن نهى النبي – صلى الله عليه وسلم- عن النجش فقال:” لاتناجشوا”، مامعنى لا تناجشوا؟
يعني تزيد حتى تورط مشتري آخر، يعني في بيع المزاد :
عارض السلعة يتفق مع ثلاثة أو أربعة موجودين بين الناس ويقول لهم زيدوا، هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ نجش.
هذا النجش ممنوع.
طيب إذا النجش غير موجود.
فلازم قوله – صلى الله عليه وسلم- (لاتناجشوا) ، جواز بيع من يزيد.
فالممنوع أنك تظهر الزيادة بتواطؤ مع البائع، فلو أنك ما أظهرت زيادة من غير تواطؤ مع البائع لكانت هذه الزيادة مشروعة، ولاحرج في ذلك.
فبيع من يزيد لاحرج فيه مالم يقع تناجش، ومالم يقع غبن.
أيضاً هذا مهم جداً وأغلب بيع من يزيد يكون فيه غبن.
ماهو الغبن؟ يعني مثلاً :عمارة ثمنها مائة ألف تعرض بعشرين ألف، هذا غبن حرام شرعاً ، أو غرض ثمين فيباع بسعر زهيد، وأكثر مايظهر في بيع المزايدة بيع من رهن شيئاً للبنك، وهذا أمر ممنوع.
السؤال الرابع: أخ يقول: أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدمُ عرضاً لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك، يأتي الشخص فيقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة ، علمًا أن هذا الثمن رمزيٌ وثابتٌ ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرةً على هذا الأخ السائل إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك فهل هذا مشروع أم لا؟
الجواب: أولا: هذه المعاملة فرع عن حكم فتح الرصيد بهذا البنك، وعن طريقة الرصيد الموجودة في البنك، وهل هذا البنك إسلامي أم ليس بإسلامي؟
فإن كان هذا البنك ربوياً فوضع الإنسان مالاً للتشغيل – وما يسمى اليوم- للربا ولولا هذا المال ما فتحوا هذا الرصيد، فهذا باطل قائمٌ على باطل، هذه المعاملة قائمة على أصل باطل والأصل الباطل ممنوع، والمعاملة ممنوعة.
وأما إن كان فتح الرصيد جائز -وهو الذي يعلم هذا-، والبنك يسدد من القيمة التي تملكها في هذا الرصيد ولا تدفع زيادة فلا أرى حرجاً في ذلك.