السؤال الخامس عشر: هل يجوز أن أبيع سيارتي للبنك الإسلامي والذي سيقوم ببيعها لشخص آخر مع زيادة في الثمن بسبب بيعها له بأقساط لأجل؟

السؤال الخامس عشر: هل يجوز أن أبيع سيارتي للبنك الإسلامي والذي سيقوم ببيعها لشخص آخر مع زيادة في الثمن بسبب بيعها له بأقساط لأجل؟

الجواب: البنوك بالجملة مرخص لها بأن تعطيك قرض وتأخذ قرض وتأخذ زيادة، وليس مرخص لها أن تبيع السلع.

يعني الآن البنك وبغض النظر عن اسم البنك مرخص له أن يعطيك قرض وأن يأخذ قرض .

لكن غير البنك، كمؤسسة تبيع سيارات هذا حلال( مع عدم الزيادة في بيع الأقساط)، حتى لو نصراني، فالعبرة بالمعاملة.

فعندما نذهب على البنك الإسلامي والبنك الإسلامي لا يملك السيارة.

أنا اسألكم الذي يبيع السيارة عندما يشتريها، يشتريها بأقل سعر ولا بأعلى سعر؟

التاجر الشاطر يشتري بأقل سعر، ويبيع بأعلى سعر.

لكن البنك الإسلامي لا يفعل ذلك فكلما ارتفع سعر الشراء أحسن له يعني بدل العشرة خمسة عشر ما عنده مشكلة.

لماذا أفضل خمسة عشر ؟

لانه ليس ببياع.

فالعملية تمثيلية.

البنك ينبغي أن يملك السلعة ملكاً حقيقياً، وأما إذا أدخلت السلعة إدخال صوري وشكلي فهذا الذي قال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (درهم بدرهم بينهما حريرة)، والحريرة السلعة.

ذكر (ابن القيم) في (تهذيب سنن أبي داود): قد ثبت عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة درهم نسيئة، ثم اشتراها منه بخمسين نقدا. فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة (أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 47، 48).

ما معنى حريرة؟

أنت اشتريت سلعة وبعتها وأنت تريد مال، ما تريد سلعة، لو واحد باعك ثم الذي اشترى تخلف عن الشراء تغضب وتزعل، وغير ممكن حتى تبيع زبون آخر هذه السلعة، وأنت تريد درهم.

درهم بدرهم بينهما حريرة.

فلا أنصح بهذه المعاملات أبداً.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٢٥ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٥ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الخامس عشر: هل يجوز أن أبيع سيارتي للبنك الإسلامي والذي سيقوم ببيعها لشخص آخر مع زيادة في الثمن بسبب بيعها له بأقساط لأجل؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثاني: رجل يعمل في محلّ لبيع الملابس، وهو مختصٌّ في (البنطال النسائيّ) فقطّ، الذي تلبسه النساء عند خروجها من البيت -المشاهد في كلّ مكان-. فهل في هذا العمل حرج؟ وما حكم ثمن البيع؟

السؤال الثاني: رجل يعمل في محلّ لبيع الملابس، وهو مختصٌّ في (البنطال النسائيّ) فقطّ، الذي تلبسه النساء عند خروجها من البيت -المشاهد في كلّ مكان-.
فهل في هذا العمل حرج؟ وما حكم ثمن البيع؟

الجواب: الأصل في المعاملات الحلّ، فإذا المرأة لبست هذا البنطال، وجاءت وهي تلبس الجلباب، وتلبس هذا البنطال تحته فبعها.

لكن لو جاءتك تلبس بنطالًا، وتطلب بنطالًا، فأقلّ الواجب عليك أن تنكر عليها، وألّا تبيعها.

يعني طريقتك في هذه المعاملة طريقة تخالف النّاس، فالأصل في ما ترى من مخالفات شرعيّة الإنكار، فليس لك أن تبيعها وأنت تنكر عليها.

المرأة إذا لبست هذا البنطال تحت الجلباب لا حرج، وما عدا عن ذلك ففيه الحرج كلّه.

والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٨ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٨ – ٩ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثاني: رجل يعمل في محلّ لبيع الملابس، وهو مختصٌّ في (البنطال النسائيّ) فقطّ، الذي تلبسه النساء عند خروجها من البيت -المشاهد في كلّ مكان-. فهل في هذا العمل حرج؟ وما حكم ثمن البيع؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الأول: يا شيخنا، لي صديق طلب منّي مالًا دَينًا، فمن سياق الكلام خرجت منّي كلمة حياء؛ مفادها: “أنّ هذا المال هدية أو هبة”. وأنا غير قاصد لهذه الكلمة، لكن غلب عليّ الحياء فقلتها، فهل لي حقّ بمطالبته بهذا المال -جزاكم الله خيرًا-؟

السؤال الأول: يا شيخنا، لي صديق طلب منّي مالًا دَينًا، فمن سياق الكلام خرجت منّي كلمة حياء؛ مفادها: “أنّ هذا المال هدية أو هبة”.
وأنا غير قاصد لهذه الكلمة، لكن غلب عليّ الحياء فقلتها، فهل لي حقّ بمطالبته بهذا المال -جزاكم الله خيرًا-؟

الجواب: هذا المال قسم من قسمين، وكلاهما فيه مخالفة، لكن واحدة أقلّ من الأخرى.

مال أعطيتَه ،وقلتَ له: هذا هبة، وصار مقبوضًا عنده؛ فهل لك أن ترجع؟

الجواب: ليس لك أن ترجع.

فقولك أنا قاصد أو غير قاصد، وخرجت منّي كلمة حياء.

فأنا لا أعرف إلّا الظاهر لي.

والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول فيما روى البخاري (2589) ومسلم (1622)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ‘صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).
وروى أبو داود (3539): (إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ). والحديث صحّحه الألبانيّ في صحيح أبي داود.

فالوالد له إن أعطى ذكورًا أو إناثًا أن يرجع، وهذا أمر ليس بمستنكر.

مسألة أخرى:
أنا وعدته، لكنّني لم أعطه بعد، أنا وعدته لكن ما أقبضتُه؛ فحينئذ صورة النفاق، وصورة عدم الوفاء بالوعد هو نفاق.

فالأصل أن تعطي، لكن الثاني أهون من الأوّل، لكن كلاهما الأصل أن تعطي.

ما هو الخلاص من هذا؟

الخلاص أن تقول له أقلنِي أقال الله عثرتك يوم القيامة.

أنا وعدتك وأنا ما أستطيع أن أفي، وابحث لي عن عذر.

لكن -كما قلتُ- الصورة الثانية أهون من الصورة الأولى.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٨ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٨ – ٩ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الأول: يا شيخنا، لي صديق طلب منّي مالًا دَينًا، فمن سياق الكلام خرجت منّي كلمة حياء؛ مفادها: “أنّ هذا المال هدية أو هبة”. وأنا غير قاصد لهذه الكلمة، لكن غلب عليّ الحياء فقلتها، فهل لي حقّ بمطالبته بهذا المال -جزاكم الله خيرًا-؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال السادس : سؤال عن كيفية التعامل مع الأب الذي لا يبالي عن كيفية اكتساب المال، مع العلم أنه تاجر عقارات، ويأتيه الناس ويشترون عن طريق بنك ربوي، وغيرهم عن طريق بنك إسلامي، وغيرهم عن طريق صندوق الحج . السؤال عن طريقة التعامل من الناحية المالية، وعن طريقة التعامل من الناحية الشخصية؛ مع العلم أنه عصبي، ويصعب التكلم معه ؟

السؤال السادس :
سؤال عن كيفية التعامل مع الأب الذي لا يبالي عن كيفية اكتساب المال، مع العلم أنه تاجر عقارات، ويأتيه الناس ويشترون عن طريق بنك ربوي، وغيرهم عن طريق بنك إسلامي، وغيرهم عن طريق صندوق الحج .
السؤال عن طريقة التعامل من الناحية المالية، وعن طريقة التعامل من الناحية الشخصية؛ مع العلم أنه عصبي، ويصعب التكلم معه ؟

الجواب:
أولًا: إن كان والدك قد أمرك بالشرك فلا تطعه، والواجب أن تحسن إليه ولا تنفعل، ولا ترفع صوتك، وتكلَّم مع والدك بكلام كلّه شفقة، وكلّه رحمة، هذه واحدة.

الثانية: أنت إذا كنت ترى والدك لا يتقِّي الله -جل في علاه- في ماله، فأنت الواجب عليك ألّا تطاوعه، وألّا تتوسّع معه في المال.
وإذا كنت قاصرًا فحينئذ تأكل مضطرًا، ولا شيء عليك، كذلك إذا كانت البنت تحت إمرة الوالد حتى ييسر الله -عزّ وجلّ- لها زوجاً صالحاً وينفق عليها ؛وأما إذا كنت ذا اكتساب؛ والسؤال هكذا وهو مكتسب، فالواجب عليك أن تترفّق بأبيك، وأن لا تترك نصيحته أبدًا، ثم بعد هذا تتورّع عن ماله؛ لا تأخذ من ماله إذا كان والدك لا يبالي بالطريقة الشرعية .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

١١ محرم – ١٤٤٠ – هجري
٢١ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال السادس : سؤال عن كيفية التعامل مع الأب الذي لا يبالي عن كيفية اكتساب المال، مع العلم أنه تاجر عقارات، ويأتيه الناس ويشترون عن طريق بنك ربوي، وغيرهم عن طريق بنك إسلامي، وغيرهم عن طريق صندوق الحج . السؤال عن طريقة التعامل من الناحية المالية، وعن طريقة التعامل من الناحية الشخصية؛ مع العلم أنه عصبي، ويصعب التكلم معه ؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام

http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال الثالث عشر: رجلان اتّفقا على أن يشتري أحدهما من الآخر سلعة بسعر ثابت طوال السّنة ،وإن تغير سعرها على البائع، ما حكم ذلك؟

السؤال الثالث عشر: رجلان اتّفقا على أن يشتري أحدهما من الآخر سلعة بسعر ثابت طوال السّنة ،وإن تغير سعرها على البائع، ما حكم ذلك؟

الجواب: العبرة بكل عقد، عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – *عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”؛ متفق عليه*

فكلّما أردت أن أشتري شيئًا أنا والبائع بالخيار؛ فإذا افترقنا فحينئذ بعد الافتراق وجب البيع.

” قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهه ثم رجع إليه “.
أخرجه مسلم والبيهقي.

” وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه “.
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي(1/235) .

أنا وأنت اتّفقنا، لا حرج، لكن العبرة بوقت البيع.

والله تعالى أعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٥ محرم – ١٤٤٠ – هجري
١٤ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال الثالث عشر: رجلان اتّفقا على أن يشتري أحدهما من الآخر سلعة بسعر ثابت طوال السّنة ،وإن تغير سعرها على البائع، ما حكم ذلك؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال الرابع: أخت تسأل أريد أن أستثمر في محل تجاري لبيع القهوة والمكسرات، وأجعل العاملين كلهم إناثًا، فما حكم عملي، علمًا بأنني سأتعامل مع الرجال في البيع والشراء؟

السؤال الرابع:
أخت تسأل أريد أن أستثمر في محل تجاري لبيع القهوة والمكسرات، وأجعل العاملين كلهم إناثًا، فما حكم عملي، علمًا بأنني سأتعامل مع الرجال في البيع والشراء؟

الجواب: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى رجلًا يدخل إلى المسجد النبوي من باب النساء، والقصة في سنن أبي داود عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ) قَالَ نَافِعٌ : فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. رواه أبو داود ( 462) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
فما دخل منه أحد إلى يومنا هذا فالأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، والأصل في المرأة أن تتعامل مع مثيلاتها، وأما أن تكون في السوق تتعامل مع الرجال فهذا مبعث فتنة.
*((قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ))*، ما خرجنا إلا أن أبانا شيخ كبير، ولمّا وردوا ماء مدين وجدوا الرجال يسقون الأغنام، فابتعدت النساء، *((قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)).*
حتى الرجال يبتعدون، فلمّا يبتعدوا هم يقربون ولا يسقون، فالشاهد أن هذا العمل، المكسرات والقهوة وما شابه، الأصل أن يقوم فيه الرجال، وليس أن يقوم فيه النساء، وتُوسِّع هذا الزمان في موضوع النساء توسعا غير مُرضٍ.
تأمل معي، المحل فاتح، دخل الرجل، فالرجل مع هؤلاء النسوة، هذا خلوة أو غير خلوة؟؟

خلوة، إياك أن تظنَّ أنَّ الخلوة ان تنزل الستار، أو تغلق الأبواب، وما عدا ذلك ليس بخلوة، فهذه الخلوة التي يذكرها فقهاءنا وعلماءنا –رحمهم الله تعالى– في خلوة الخطيب مع خطيبته، وتترتب عليه أحكام، التي إن وقع الطلاق فحينئذ لها المهر كاملًا، يعني لو أن رجلًا جالس مع امرأة في حديقة، وما في سدل أستار، هذه خلوة أم ليست خلوة ؟
خلوة.
الشاهد أن هذا الباب باب يعتريه كثير من المخالفات، وبالتالي الأصل فيه المنع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٥ محرم – ١٤٣٩ – هجري.
١٤ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع: أخت تسأل أريد أن أستثمر في محل تجاري لبيع القهوة والمكسرات، وأجعل العاملين كلهم إناثًا، فما حكم عملي، علمًا بأنني سأتعامل مع الرجال في البيع والشراء؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
⬅ للاشتراك في الواتس آب:
+962-77-675-7052

السؤال الحادي عشر: امرأة تسأل: هل يجوز إعطاء الإعفاء الخاصّ بها لأحد أقاربها؛ لاستقدام خادمة؟

السؤال الحادي عشر: امرأة تسأل: هل يجوز إعطاء الإعفاء الخاصّ بها لأحد أقاربها؛ لاستقدام خادمة؟

الجواب: يعني الآن امرأة ضعيفة، في القوانين يؤذن لها أن تأتي بخادمة وتعفى من نصيب من المال، وهي لا تحتاج للخادمة، وإنّما تريد أن تعطي هذا الإعفاء لغيرها؟

إن كان الذي وضع هذا الإعفاء يأذنُ يَجُزْ، وإن كان لا يأذنُ لا يَجُزْ، والظاهر أنّه لا يأذن.

والله تعالى أعلم.✍?✍?
⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال الحادي عشر: امرأة تسأل: هل يجوز إعطاء الإعفاء الخاصّ بها لأحد أقاربها؛ لاستقدام خادمة؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب: سُئل الإمام أحمد: هل يجوز للرجل المسلم أن يشارك كتابيًّا في التجارة؟

قال: نعم، مالم تقع الطريقة والاستثمار بالحرام.

فإذا لا يوجد استثمار محرم، ولا قروض ربويّة، فالأصل في الاستثمار الحلال، ولا سيّما إذا كان هؤلاء متأوّلين، أو كانت نسبة أخذهم بما تأوّلوه من قروض بالتسهيلات الموجودة في البنوك الإسلاميّة هي مغلوبة لا غالبة، وأمّا إذا كان أخذهم للقروض هو الغالب فلا أنصح بمثل هذه المشاركة.

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052

السؤال التاسع: أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟

السؤال التاسع:
أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟

الجواب:
هذه الصور تُهمل وتُهدر، ولا يُحتفظ بها ولذا .
إذا ما وجدت عورات، هل يجوز لك أن تصور على الهاتف، هل يجوز التصوير على الهاتف؟
أنا أرى أن التصوير على الهاتف أمره أسهل من الصورة الفوتوغرافية؛ لأنها تُمسح في أي وقت؛ ولأنها غير ظاهرة -يعني صوره مُخبئة-، والصور التي تُحشى في الوسائد، والصور التي تُداس على الأرض ولا يكون لها اعتبار أمرها سهل، ولا سيما مع ما يسميه علماء الحنفية؛ ما عمّت به البلوى، فالصور الآن أصبحت مما عمّت به البلوى.

والله تعالى أعلم ✍?✍?

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال التاسع: أخي يعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات للورق الصحي، وهناك منتج للأطفال عليه صورة مجموعة من الحيوانات؛ ومنها الخنزير -أجلَّكم الله-، والصورة واضحة؛ فهل يجوز لي أن أُوزع هذا المنتج؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب: سُئل الإمام أحمد: هل يجوز للرجل المسلم أن يشارك كتابيًّا في التجارة؟

قال: نعم، مالم تقع الطريقة والاستثمار بالحرام.

فإذا لا يوجد استثمار محرم، ولا قروض ربويّة، فالأصل في الاستثمار الحلال، ولا سيّما إذا كان هؤلاء متأوّلين، أو كانت نسبة أخذهم بما تأوّلوه من قروض بالتسهيلات الموجودة في البنوك الإسلاميّة هي مغلوبة لا غالبة، وأمّا إذا كان أخذهم للقروض هو الغالب فلا أنصح بمثل هذه المشاركة.

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٨ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
٧ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال العاشر: شخص يملك مصنعًا، وهذا المصنع يتعامل مع البنوك المسمّاة بالإسلاميّة من ناحية التسهيلات والقروض وغير ذلك، وهنالك شخص آخر لديه مال، يريد أن يستثمر ماله مع إدارة المصنع استثمارًا، وليس امتلاك حصّة في المصنع المذكور أعلاه، وفي آخر العام يحصل على جزء من الربح، وبنسبة غير ثابتة تحدّد آخر العام، أو -لا قدر الله- يتحمّل جزءًا من الخسارة إن وقعت، ما حكم استثمار الشخص في هذا المصنع، وجزاكم الله خيرًا؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052