السؤال الثالث عشر: ماهي حدود تصَّرُف الأم في النفقة التي يدفعها الأب مصروفاً للأبناء بعد الطلاق؟ هل يجوز أن تتصدق منها؟ وهل لها أن تُتَاجِر بها بما وفَّرته منها؟ وإذا اشترت عقاراً لينتفع منه الأطفال حتى يكبروا، هل يجب أن يتم تسجيله بأسمائهم؟ أم يمكنها أن تسجل باسمها تسهيلاً للمعاملات؟

السؤال الثالث عشر: ماهي حدود تصَّرُف الأم في النفقة التي يدفعها الأب مصروفاً للأبناء بعد الطلاق؟ هل يجوز أن تتصدق منها؟ وهل لها أن تُتَاجِر بها بما وفَّرته منها؟ وإذا اشترت عقاراً لينتفع منه الأطفال حتى يكبروا، هل يجب أن يتم تسجيله بأسمائهم؟ أم يمكنها أن تسجل باسمها تسهيلاً للمعاملات؟

الجواب: أولا: المرأة إن طُلِّقت فنفقتها في عدتها حتى تحيض ثلاث مرات على زوجها.
المرأة لمّا تُطلق ولها أولاد فعلى الوالد النفقة، وعلى الزوج النفقة، وهي في عدتها زوجة، فلما تنتهي العدة ثلاث حيضات فالزوج الآن يوقف النفقة، فأما الأولاد فتبقى النفقة حتى يكبروا ويشتدوا ويصبحوا متكسبين، وتبقى هذه النفقة على الوالد.
قال الله عز وجل (( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) البقرة 233.
فالرزق والكسوة بالمعروف على الوالد، قال الله عز وجل: (( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) البقرة 233.
فالواجب على الزوج أن ينفق على الأولاد وإن قصر وإن كانت أمهم مطلقة فإن قصر فهو أثم .
والإنسان يتزوج ويترك الأولاد هملا، ويضيعهم ويتزوج غيرها، وينفق على البيت الجديد، ويترك الأولاد؛ فهذا داخل تحت الوعيد الذي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) .[حسنه الألباني وقال: رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول. وقال صحيح الإسناد. اهـ.]
صحيح الترغيب والترهيب ١٩٦٥
فهذا آثم .
طيب هذه المرأة التي ينفق عليها زوجها وتسأل الأخت – وجزاها الله خيراً وزادها حرصاً- تسأل ماذا تفعل بالزائد من النفقة؟
يعني مثلاً الزوج ينفق عليها بقوة القانون، مثلاً ثلاث مائة دينار، فمائتين دينار، ومائة دينار تدخر ها كشيء زائد،
وهذا الزائد لمن يكون؟ للأولاد .
وهؤلاء الأولاد إن اشترت لهم شيئاً فالتسجيل بإسمائهم؛ لأنه لو سجل بإسمها فلعل أباها، لعل أخاها يشاركونها ،مع الأولاد لا يرث الإخوة، ولكن الأب ممكن يرث مع الأولاد وهكذا .
فالواجب أن تكون هذه النفقة للأولاد.
هل لها أن تُنَمِّيه كما في السؤال؟
الجواب: نعم .
وقد ثبت هذا من كلام عمر رضي الله عنه : ( اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) رواه الدارقطني والبيهقي وقال : إسناده صحيح .

مال اليتم الذي ينفق عليه أبوه وأمه ميته – مثلاً- أو الاب مات وكان يتيماً؛ فورث من أبيه الميت فالاتجار بها وتنميتها أمرٌ حسن، وكان هذا هو المعهود في العهد الأول الأنور .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢١، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢٨ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى :

السؤال الثالث عشر: ماهي حدود تصَّرُف الأم في النفقة التي يدفعها الأب مصروفاً للأبناء بعد الطلاق؟ هل يجوز أن تتصدق منها؟ وهل لها أن تُتَاجِر بها بما وفَّرته منها؟ وإذا اشترت عقاراً لينتفع منه الأطفال حتى يكبروا، هل يجب أن يتم تسجيله بأسمائهم؟ أم يمكنها أن تسجل باسمها تسهيلاً للمعاملات؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام:
https://t.me/meshhoor