السؤال الخامس هناك تجار اللحوم تأتيهم هذه اللحوم من أوروبا بواسطة وسطاء عن طريق…


الجواب:
يعني لو اشتروا كما يقول الأخ ثم تأتي لفلسطين .
وفلسطين عبارة عن بلد معبر، فهذه ليست تجارة لهم ،هذا أمر لا حرج فيه ،والأخ الذي يقول:كل اللحم يأتي هكذا ،وهذا سؤال ضروري ينتظره تجار اللحوم ،
إذا كانت فلسطين واليهود محتلين ،هذا البضائع لا تعينهم ،وإنما هي معبر للوصول لا أرى في هذا حرج إن شاء الله تعالى أبدا،
وأعيد فأقول: أن التعامل مع المحتل في ما يعينه على احتلاله حرام وخيانة لله ،وخيانة لرسوله وخيانة للمسلمين ،المحتل متى احتل بلاد المسلمين الواجب أن لا يعينه على احتلاله على ظلمه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال السادس عشر اشتريت كتبا من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن وأخذت بالخطأ…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0015.mp3الجواب :
 
ما فهمت ماذا تقصد ب _لا فائدة _
هل تقصد  ما أحد ردّ لك خبرا؟.
 
على أيّ حال تتصدق بثمن هذه الكتب و تعلّق الصدقة على  صاحب هذه الكتب، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله وإلا فلا .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال السادس عشر: اشتريت كتباً من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن ؛وأخذت بالخطأ كتباً في أكياس ليست لي؛ ولم أستطع الرجوع للمعرض وأعيدها للإستعلامات ؛وثمنها ما يقارب أربعةً وأربعين ديناراً أردنيا فماذا أصنع؟ وحاولت قدر المستطاع نشر الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الإخوة لكن لا فائدة؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع هل العقار الذي لم يعد للتجارة عليه زكاة


?الجواب : الأصول إخواني لا زكاة فيها سواء كانت هذه الاصول مادية او كانت هذه الأصول معنوية.
الاصول المادية مثل السيارة سيارتك الخاصة هذا أصل ، مثل الأرض التي اشتريتها وتتركها لمزرعة تبنى عليها في يوم من الايام سكنا فهذه اصول لا تزكى ، وكذلك مثل البترينه والديكور في المحل ، ومثل الماركة المسجلة والخلوات هذه اصول لا تزكى حتى تصبح مالا فكل الأصول لا تزكى ، مثل باصات المصنع وآلات الحدادة والنجارة آلات المهنة الآلات التي تستهلك في أي مهنة من المهن فالآلات التي تستهلك هذه ليست عليها زكاة ليست فيها زكاة فالعمارة ليس فيها زكاة؛ اصل ، طيب أجرت العمارة تزكي مدخولها تزكي ريعها.
فإذا ريعها صرفته فالذي صرفته ما عليك شيء وإذا قبضت فوضعته مع المال الذي لك فالباقي عندك من المال تزكيه والذي انفق لا شيء عليك .
فإذا كان عندي عمارة معروضة للبيع مثل إخوانا تجار الشقق انا عندي عمارة معروضة للبيع ، هذه زكاة عروض تجارة متى بعتها زكيتها إذا حال عليها الحول فأكثر مجرد ما تبيع بتزكي يعني حال عليها الحول حال سنة بدأت تعرض للبيع بعد شهر من الحول بعت شقة ب 100 الف تزكي المئة الف مباشرة تزكي 100 الف ، فالشيء الذي تبيعه مباشرة تزكيه والله تعالى اعلم .
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/166/
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السائل من الكرك أخ يقول عندهم معاملات مع احدى الشركات تبيعهم أدوات كهربائية ومنزلية…

الجواب : أولاً : الفقه رخصة بالثقة كما يقول قتادة ، و ثانياً : ينظر إلى اللجوء إلى البنك فغالب الناس عندهم اضطرار بحكم أن راتبه بالبنك و ما شابه ، و ثالثاً : ينظر إلى الدنانير الثلاثة هذه فإذا كانت بحق و حقيقة مقابل خدمة و الظاهر كذلك لأنها تنظم علاقة بين البائع و المشتري ، فإذا كان هذا الأمر ليس مجرد زمن وإنما مجرد مقابل خدمة فكما أننا نحلل المعاملة مع الكتابي ، فالأحكام لا تتعلق بذات البنك تتعلق بطبيعة المعاملة فما أحله الله فهو حلال ، فالأمور اذا بقيت على هذا الحد أظنه و الله أعلم أن الامر فيه سهولة .
السائل : شيخنا بالنسبة للمسألة التي سألها أخونا أبو أحمد السابقة غاليا اذا اشترط البنك تحويل الراتب فيأخذون الراتب كامل ثم من ذلك يقتطع للجهاز فيأخذون مثلا مبلغ إذا قلنا ثلاثة دنانير على كل الف من الجهاز و لكن غالبا البنك يستفيد من الراتب المحول ، فيكون عندهم في الحسابات فيعمله في الفوائد ، فهل ما بين اقتطاع مبلغ الجهاز لو قلنا الف يأخذ البنك ويدفع ثلاثة دنانير أو يأخذ الراتب .
الشيخ : أولا يقولون يثبت بالتبع ما لم يثبت بالأصل .
ثانيا هو اقتطع لا ليأخذ الربا ولا ليحاسب و إنما اقتطع ليوصل ، فأخذ مقابل هذا الوصل كالحوالة ، فأخذ مبلغ فأرجو الله تعالى أن يكون الأمر فيه سهولة ارجو الله تعالى فيه كذلك ، خطر الآن في بالي قصة لعلامة كبير من علماء الأمة و هو الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله كبار علماء الأمة ، خرج فوجد حاجة للتبرع فأراد أن يتبرع ، فبحث في جيبه فلم يجد إلا خمسمائة ريال ، و أراد أن يتبرع بمئة ريال فلما رأى الرجل الذي يطلب ذلك ، فقال ، هذه خمسمائة اعطنى أربعمائة ، فجاءه واحد من التلاميذ الصعبين ، بعض التلاميذ صعبين يبحث عن أي شيء على شيخ ، يبقى يبحث له على حاجة ، يبقى يدور على لون جاكيت ، أو لون الدشداشة ، هذا اللون مشروع ولا ممنوع ، يدور على أي حاجة للمشايخ فقالوا يا شيخ : اليس الصرف نوع من أنواع البيوع و البيع في المسجد حرام وأنتم علمتونا أن البيع حرام ، وانت الآن تصرف ، قال : يا ابني يثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل يثبت ، انا لا أريد أن أصرف انا أريد أن أتبرع ، يعني انا اعطيته خمسمائة ريال وأريد أخذ أربعمائة ، ليس بيع وشراء تجارة ، انا مقصدي من هذا أن أتبرع بالمئة ريال ، وليس مقصدي بيع و شراء ، فيثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل و الله تعالى أعلم .

السؤال الخامس شخص تعرضت سيارته لحادث وهو غير متسبب فتحولت إلى محل كراج…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/5.mp3الجواب : لا شيء .
من أتلف شيئا لآخر فالواجب عليه أن يغرم مثله فإن تعذر المثل فتأتي القيمة .
فالمثل قبل القيمة في الشرع إلا أن يصطلحا على القيمة .
هذا الكراج الآن يصلح فيه كل السيارات كيف يفعل وكيف يرضي هذا ويعوض هذا مالا ؟ مثلا يأخذ سيارة هذا ويأخذ قطعة من سيارة هذا لهذا دون غش دون خيانة لا حرج من هذا .
هذه الأمور واسعة وقائمة على قواعد المراضاة بين الأطراف .
◀مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

ما حكم شراء البضائع من الجمعيات والنقابات وذلك بأخذ بطاقة في الشيء الذي يراد شرائه…

هذه الجمعيات أو النقابات تقوم بإعطاء ورقة بالشيء الذي يريد الشخص شرائه، فيستلمها هو من التاجر ويخصم عليه مبلغ كل شهر، وبلا شك أن الجهة التي رتبت هذا الأمر تزيد على السعر الذي يكون لو أنه اشتراها من التاجر مباشرة بالنقد.
 
ولا فرق عندي بين أن تأخذ مئتي دينار من هذه الجمعية أو النقابة، ثم تسدها إليهم مئتين وخمسون ديناراً وبين أن تأخذ الثلاجة من التاجر التي قيمتها مئتي دينار، ويقتطع منك مبلغ مئتين وخمسون ديناراً بل إن أخذك مئتي دينار وردها مئتين وخمسين ربا على الأرض، وأخذك للثلاجة بقيمة مئتين وخمسين ديناراً وثمنها مئتي دينار ربا على السلالم، والربا على الأرض أحسن من الربا على السلالم.
 
والسلعة في هذه المسألة كالتيس المستعار في الزواج فهو يطأ ويوجد عقد ورضا ولي أمر، لكن الأحكام الفقهية الشرعية لا تعلق بالشكل، وإنما تعلق بالحقيقة والمضمون.
 
وهذه الصورة ربا، والبائع لا يملك السلعة التي باعك إياها، ولا يغرمها، ولا يتعرض لأن يخسرها، فأنت تلجأ إليه ليس لأنه صانع أو بائع، إنما تلجأ إليه لأن عنده مال، ويملك ثمن السلعة الموجودة في المعرض، فهذا تحايل جلي غير خفي على الربا، وهذه معاملة غير جائزة، وحتى تكون جائزة، الجمعية أو النقابة تشتري هذه السلع وتقتنيها ثم أنت تشتري منها، والله أعلم.

السؤال التاسع عشر أنا موظف في وزارة الأوقاف وراتبي ينزل على البنك الاسلامي وأريد…

whatsapp-audio-2016-10-23-at-10-29-26-pm
الجواب : هذه المرابحة التي قلناها ،والبنك يبيعك ما لا يملك،أنت ترى السلعة والبنك يربح ممن ليس عنده مال ولو عندك مال ما ذهبت للبنك وتذهب للبنك ليس لأنه يملك سلعة وإنما لأنه يملك مالاً ففي هذا شبهة عظيمة .
أن تصبر على نفسك وأن تقترض القرض الشرعي خير لك والله تعالى أعلم ، فهذا فيه شبهة و يا ليت البنوك الاسلامية لو تتعامل بطريقة استثمار المال عن طريق المضاربة لا عن طريق المرابحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14
13 محرم 1438

السؤال الحادي عشر أخ يقول محبكم أبو عبد العزيز من جدة هناك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/11.mp3الجوابُ : في مثلُ هذهِ الأسئلة ، ( العادةُ مُحكَّمة ) ، فإذا كانت العادةُ الجاريةُ بين أهلِ الديانةِ من مثلِ هذهِ المهنة – إذا كانت تقضي أن الإنسانَ حتى بعدَ وفاته يُعطى: فيأخُذْ، وإلا فلا.
وهذه تسمى عند العلماء ِ:
(( العادة مُحكَّمة )) .
والله تعالى أعلى وأعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

لي مبلغ من المال عند شخص وعندما أذهب إليه مطالبا بحقي من المال أشرب عنده…

هذا سؤال يذكر عن أبي حنيفة أنه لما كان يذهب يتقاضى دينه من تاجر فكان لا يجلس في ظل بيته ، فلما سئل عن ذلك قال: “كل قرض جر نفعاً فهو ربا” فلا أريد قرضي أن يجر هذا النفع ، لكن هذا ليس بحديث ، وإنما هذه قاعدة فقهية صحيحة ، قال بها جمع من التابعين وعلى رأسهم قتادة ، وأسند ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف في الثامن منه ، فكل قرض جر نفعاً فهو باطل وحرام ، فالقرض لا يجر النفع ، لأن القرض طاعة وعبادة ، ولمن أقرض غيره قرضاً حسناً كما ثبت في صحيح ابن حبان  له نصف ثواب الصدقة ، فرجل أقرض رجلاً مئة دينار ، ثم أرجع له المئة دينار ، فللرجل الذي قد أقرض ثواب التصدق بخمسين ديناراً ، فثواب القرض الحسن نصف ثواب الصدقة ، لذا لا يجوز أن يبتغي من وراء قرضه أجراً .
 
وهنا السائل يقول : أنا أشرب عنده فنجان قهوة ، وأنا أزيد فأقول : يرسل إلي بهدية ، فهل هذا جائز ؟ إن كانت الهدية من أجل القرض فهي غير جائزة ، أما لو كانت علاقة بينك وبين هذا الشخص الذي أقرضته فتذهب إليه ، ويضيفك ويعطيك من غير القرض ، فقبول الهدية أمر جائز ، وضيافة فنجان القهوة لا أثر لها على القرض هذه الأيام ، فهذه الضيافة عرفية ، فلو جئته وأنت لست مقرضاً له ، فستشرب هذا الفنجان فلا حرج ولا حرمة فيه ، فالحرمة في أن تعطى شيئاً زيادة على القرض من أجل القرض . أما رجل أقرض رجلاً شيئاً ، فرد إليه قرضه ، فحفظ المقترض لمقرضه هذا الجميل، فأراد بعد أن رد إليه قرضه أن يكرمه فهل في هذا حرج ؟ لا حرج في هذا  فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {من صنع إليكم معروفاً فكافئوه} وأقل المكافئة الشكر فيجب على من صنع معه معروف أن يكافىء من صنع معه معروفاً ، وأقلها أن تقول له : جزاك الله خيراً ، بارك الله فيك ، وماشابه ، فهذا أمر واجب ، فلو أنك زودت على الشكر هدية فلا حرج ، لكن إن كنت هذه الهدية تؤخذ بالتلميح أو بالتصريح ، وفيها شرط ضمني مع القرض ، تصبح هذه الهدية ربا .