http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0077.mp3الجواب: الواجب عليك البيان حتى تبرأ ذمتك ، الواجب عليك أن تبين فإن أبت فليس لك أن تبيعها ، إلا إذا أظهرت استجابه أنها ستسافر مع محرم فلا حرج في ذالك والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة
السؤال الثامن طلبت من أخي أن يدعمني ماديا وكان يرسل لي مالا ولم أكن…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0003.mp3الجواب : أولاً من أعطى آخر مالاً، فقد ذكر العلماء هذه المسألة في كتب القواعد الفقهية، تحت القاعدة الأولى التي يبحثونها بعنوان: “الأمور بمقاصدها” فقالوا إن أعطى رجلا آخر مالاً فالأمر لنيته، إذا كانت نيته عطية ومساعدة، يحرم عليه شرعاً أن يغير، وأن يبدل! يعني انا أعطيت واحدا مالا، أعطيت قريبا، صديقا، جارا، مالاً مرة، ومرتين، وثلاثة، ورأيته متعبا، ما هو المال الذي أعطيته إياه؟! زكاة؟ صدقة؟ هبة؟ على حسب نيتي!! الآخذ ليس واجباً عليه أن يأخذ فمن أعطاك مالاً ينبغي أنت تستفسر عنه، والأمر الى نيتي، الامر يعود الى نيتي، فإذا كانت نيته أنه رأى أخاه محتاجا فقيراً فكان يعطيه ديناً حتى يوسع الله تعالى عليه، وقد وقعت التوسعة ورأى أخاه يدخل في النعمة، وأنه صاحب مال، فإذا كان الله يعلم من قلبه أنه منذ البداية أعطاه ديناً فله أن يطلب دينه؛ أما إذا أعطاه هبة فليس له أن يحوِّل، والأمر يعود للأخ، وبما أنَّ الأخ قد صرح: (أنا كنت أعطيك مساعدة)، والمروءات قليلة هذه الأيام! وللأسف وللأسف الكبير!! أصبح الناس يعني الأخ لأخيه أصبحت العلاقات فيها ما فيها!! يسألني واحد يقول جاءني أخي بسيارة جديدة من الإمارات، و أنا أعمل ميكانيكي، وخجلان أطلب أجرتي فأريد أن آخذ قطعة بدل قطعة هل يجوز ؟!!
قلت لا إله إلا الله!! هكذا أصبح الحال بين الناس؟! هكذا وصل حال الناس؟! لما كانت المروءات قديماً موجودة بين الناس كانوا يترفعون عن الأخذ من الاصدقاء، والأحبة، والأقارب، فهل لهذه الدرجة وصلت الأمور؟! إلى الله المشتكى!! ما دام قال أنا أعطيت أخي دينا هو دين، ويرجع إليه بمقدار ما أخذ؛ فإذا صار هناك فرق كبير في المال فالمقدار يعود للتحكيم، لأن تذبذب قيمة القوة الشرائية للسلعة ليس منضبطا، ولا يوجد قواعد مطردة تستطيع من خلالها أن تضبط الأمور، وإنما تعود إلى التحكيم، وبهذا أفتت مجموعة من المجامع الفقهية، فإذا صار هناك فرق كبير وأنا أظن أن عشرة سنوات وعشرين سنة الفرق ليس كبيرا والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط لأجل
الذهب ينبغي أن يباع يداً بيد مثلاً بمثل، وأحكام النقود كالذهب، والمعتد بهم من الفقهاء يوجبون الزكاة على النقد، الذي بين أيدينا، لأنها في حكم الذهب فلما تشتري ذهباً بنقود ينبغي أن يكون يداً بيد، فلا يجوز شراء الذهب ديناً، والله أعلم.
السؤال التاسع والعشرون رجل أراد أن يستأجر مخزنا فقال له صاحب المخزن أعطني بدل ذلك…
whatsapp-audio-2016-11-07-at-5-33-09-pm
الجواب: هذه طريقة في الإيجار معروفة في بعض البلاد، وأظن أنها موجودة بكثرة في كوريا.
كوريا ما في عندهم أجار فيما فهمت من أخينا أبو شعبان؛ سألني أخونا أبو شعبان عن هذا السؤال، يقول: في كوريا إذا تريد أن تتأجر تعطي مالك المحل ثمن. كم ثمن المحل؟ مثلا 100000 دولار، تعطيه 100000 دولار.
متى تريد أن تسلّم المحل يرجع لك المبلغ فقط؛ يعني تعطيه مئة ألف مقابل أن يستثمرها و يشغلها بطريقته هي بدل الأجرة، طريقته في الاستثمار بدل الأجرة؛ متى أردت الخروج من المحل يرجع لك المبلغ الذي هو ثمن المحل، ما في زيادة، ما هذا؟ هذه ليست أجرة.
الإمام الشافعي في كتابه (الأم) يقول: والأجرة بيع، الأجرة تمليك منفعة؛ أنت تملك منفعة.
هذا قرضٌ جرَّ نفعًا، والأمر فيه عماية، وممكن يخسر 100000 دولار وممكن يربح؛ هذا الأمر فيه ما يسمى بالغَرَر؛ بالعاقبة.
الطريقة التي يسأل عنها أخونا أمجد هي قرض جرَّ نفعًا؛ أعطيك أنا قرض خمسين ألف، وجرَّ نفع وهو ملك منغعة والإجارة بيع.
فالأصل، أنا مقابل ما أنتفع يكون في مبلغ معين معروف، أما هذه الطريقة فهي ممنوعة وليست بمشروعة؛ لأننا إذا أردنا أن نخرِّجها ،كيف نخرجها؟
أنت استفدت من هذا، أنت أقرضته الخمسون ألف شيكل، والخمسون ألف شيكل سوف ترجع لك، والقرض جرَّ لك نفعًا وهو أنك تنتفع بهذا المحل بالطريقة التي تراها، هذه الطريقة أراها ممنوعة، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي
السؤال الثاني عشر ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0009.mp3السؤال الثاني عشر : ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن طريق أي بنك، علما أنه يتم توقيع المشتري على وعد ملزم بالشراء في المعاملة .
الجواب : يعني أنت تلزم بالشراء قبل أن يملك البنك السلعة، وأنت تذهب للبنك لأن عنده مال ، وليس لأن عنده سلعة هذا (( ربا )) .
هذا تلاعب بالألفاظ ولعب بالكلمات .
ثبت في سنن أبي داود أن عبدالله بن عمر اشترى زيتا ثم مشى من السوق فوجد رجلا يسأل عن زيت فباعه إياه والزيت لا يزال عند البائع ، لم يحوله لرحله ، قال فمد يده فمددت يدي ، حتى تتم الصفقة ، قال فإذا برجل يربت على كتفي قال فنظرت (( عبدالله بن عمر من صغار الصحابة صاحب فقه ورواية وتعلم وتفقه لكن هو من صغار الصحابة )) فوجدت زيد بن ثابت وكان من كبار الصحابة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع البضائع حتى تدخل في الرحل حتى تدخلها في ملكك ، فإذا ما أدخلتها في ملكك فممنوع أن تبيع الشيء وانت ما ادخلته في ملكك .
كيف يدخل الأمر في الملك ؟
هذا عرف .
طريقة إدخال الشيء في الملك عرف، يعني الشقة والعمارة كيف تدخل في الملك بالمفتاح، والسيارة بالمفتاح وهكذا .
أن أُلزِمك بأن تشتري مني وأنا لا أملك وأنت تأتيني لأن عندي مال فكما قال عبدالله بن عباس قال (( درهم بدرهم بينهما حريرة )) السلعة دخلت إدخالا صوريا لا حقيقيا ، مثل التيس المستعار ،التيس المستعار هناك إيجاب وقبول وعقد زواج لكنه تمثيلية ، يومين ، ثلاث أسبوع ، فهم زوجوه إياها من أجل أن يطلقها ، من يتزوج مثل هذا الزواج لا يسأل عن الخلق ، ولا عن الأصل، ولا عن الفصل ، ولا يسأل عن شيء ، هو أتى به ليحللها للأول ، ولكن سبحان الله الحلال والحرام بينهما شعرة .
حدثني بعض إخوانا في المدينة يقول : امرأة تتكلم مع شاب في محل عام في السوق ، تقول له أرغبك زوجا ولك مني مئة ألف ريال ، سبحان الله!؟ الفقه عزيز!! قال : المرأة جميلة وشابة ، قال : تابعت معها وأعطتني تلفون أهلها ، وتكلمت معهم وتزوجتها ، وأخذت المئة ألف ، قال : بعد مدة تقول لي : طلقني ولك مئة ألف، قال : فطلقتها ، وأخذت المئة ألف ، ورجعت إلى زوجها الأول ، هذا العمل حلال ليس بحرام بهذا القيد ، هو ما يعلم شيئا المسكين ، أخذ المئتين ألف ، فهذا العمل حلال ، ففي الحلال غنية عن الحرام ، والفقيه الذي يحسن التميز بين الحلال والحرام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/456/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور حسن
ما هو حكم بيع الدخان
الدخان حرام، وقد أفتى مئات من أهل العلم بحرمته وربنا يقول: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} فالدخان خبيث.
وهناك أدلة فطرية سهلة تدلل على خبث الدخان؛ فلو أن إنساناً صائماً في رمضان وأذن وهو في المسجد وهو مولع بالدخان هل يجرؤ أن يتناول الدخان في المسجد ؟ والجواب قولاً واحداً: لا، لكن هل يجرؤ على تناول الدخان في الحمام ؟ الجواب : نعم.
وهل توجد نعمة بعد أن يشربها الإنسان يدوس المتبقي فيها برجله؟ ومن الحقائق – وهذا من سنة الله الكونية- أنه لا يوجد دابة ولا بهيمة ولا حشرة تقرب شجرة الدخان قبل التصنيع فتأكله، ومن سنة الله أيضاً: أن الأرض التي يزرع فيها الدخان لا تقبل نبتة أخرى.
والدخان من المسلمات اليوم أنه ضار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {لا ضرر ولا ضرار}، وضرر يتعدى للغير فهو ضار، وبالاقتصاد، ويتعدى ضرره للولد، فمن الأدلة التي أصبحت شبه يقينية اليوم أن ولد غير المدخن أذكى بكثير من ولد المدخن وولد غير المدخن عنده مناعة للأمراض أكثر بكثير من ولد المدخن.
فالدخان حرام، أفتى بحرمته جمع من الأقدمين والمعاصرين لخبثه وضرره، وما حرم تناوله حرم بيعه وشراؤه وزراعته وصناعته، فهو حرام بيعاً تناولاً شراءً صناعة زراعة، والمال المجني منه حرام، والذي يشتغل في تصنيعه ماله حرام.
السؤال العاشر شخص يريد شراء سيارة من طريق مرابحة عن طريق البنك ولكن البنك لا…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170808-WA0023.mp3الجواب: هذه المعاملة وهمية، هذه حلال ولكنها وهمية وغير صحيحة، بدلالة : قل له : ما أريد ان أشتري، ماذا سيعمل معك البنك؟
الإجابة: يخٙسّٙرك خسارته.
أنت لا يٙحل لك شرعاً أن تبيعني حتى تٙملِك، وأنت بِعتني قبل أن تٙملِك، وأنا لٙجأتُ إليك لأنك ما تٙملك سيارة، وإنما لأنك تٙملِك مالاً، ابن عباس لٙمّٙا أدرك أنه يوجد معاملة ( مال ) بـ (مال )، والسلعة سماها ” *حريرة* “، يعني: وهمية، فكان يقول -رضي الله تعالى عنه-: *دِرهمٌ بـدِرهم بينهما “حريرة”*.
العادة في المشتري الذي يريد أن يبيعك سيارة مثلا يٙحرِص كل الحرص على أن يشتريها بأقل الأسعار.
البنك؛ أنت لٙمّٙا تقول له: أريد أن أشتري؛ يٙفرح كلما زِدتٙ أنت بالسعر، ثم يقول لك: تريد أن تٙدفعا خلال كم؟ سنة؛ يترتب عليك ٧٪ ، سنتين؛ ١٤٪ ، ثلاث سنوات؛ ٢١٪ ، فالمسألة محسوبة، ومنتهي الأمر.
بيع ما يسمى اليوم *بـالإجارة المنتهية بالتمليك* قال : بِدي أأجرك، أنا أُثبِت بيع سعر سنة، وأنا غير ملتزم بالسنوات الباقية، ومكتوب بالعقد: تختلف أجار الشقة على حسب العوائد العالمية، يصبح يقول لك ما يترتب من ربا في العالٙم أنا بزيد عليك.
تتمة السؤال: *يقول السائل:*
لن يجعلك البنك تُوقِّع أي ضمانات أو عقود؟
*أجاب الشيخ: ليست أن المشكلة أٙوقِّع، المشكلة أنا بٙطّٙلت، فهل يطلع لي أٙبطِّل وأنت بعت وخسرت، من يتحٙمّٙل الخسارة؟
*نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ربح ما لا يٙضمن.*
البنك غير مُعرّٙض للخسارة.
أنا أسأل: أنا الآن قلت بٙطّٙلت أشتري، يعني أنا وصيت على غرض -دعنا من البنك الآن-، جاء الشتاء ووصيت على *صوبة*، ذهبت على محل يبيع *صوبات*، قلتُ له: أنا أريد أن أشتري *صوبة*، قال: ليس عندي بس أأمن لك، ثم أمن *الصوبة*، لم يملكها بعد، فجائتني *صوبة* هدية ، الصورة ممكنة وِلا غير ممكنة؟
الإجابة: ممكنة.
هل صاحب *الصوبات* -الذي يبيع *الصوبات*- يلزمني *بالصوبة* – هو ما ملكها- ؟
أنا مروءة ينبغي أن ألتزم، لكن لو اضُّطرِرتُ أن لا ألتزِم -لسبب أو لآخر- مِثِل المٙثٙل المفروض قبل قليل، فِهل يلزِمني أن أشتريها؟
الإجابة: ما يلزِمني أشتريها.
فلو باعها بخسارة، مين يتحمل الخسارة؟
الإجابة: هو، لأنه ما يٙحِل له أن يربح إذا ما يُعٙرِّض نفسه للخسارة وهكذا.
يا ليت هذه الأمور؛ البنوك تراعي حالات الناس، ولٙمّٙا تراعي حالان الناس؛ حينئذ تٙخرج من المخالفات.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
ما حكم البيع عن طريق الهاتف مثلا يأتي شخص يشتري بضاعة معينة من تاجر ما…
أما بالنسبة لخبر الهاتف والتلغراف والانترنت في البيع والشراء فهذا شرعي، وتعرض له العلماء قديماً وأقدم من رأيته وتعرض له عالم اسمه محمد السنوسي له كتاب جميل نافع اسمه”الرحلة التجارية” مطبوع في ثلاثة أجزاء فقد انتقل من الحجاز إلى فرنسا عند أول الثورة العلمية في فرنسا فرأى تغيير الدم والتلغراف وبدأ يبحث ويسأل في طريقه للحجاز، كلما رأى علماء يشرح لهم ما رأى ويتخاطب وإياهم، وهذا الكتاب فيه أوائل المسائل والتي تبحث اليوم في المجامع-فبحثها بشكل لطيف معه، وذكر التلغراف مطولاً وظفرت برسالة لعالم من علمائنا وهو حقيقة إمام من الأئمة- لكننا لا نعرف أئمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله- وهو صاحب تفسير جليل اسمه”محاسن التأويل” فوجدت له كتاب مطبوع سنة 1928، اسمه “إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق” يعالج المسألة .
والخلاصة أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، والبيع والشراء على الهاتف والانترنت اليوم ، المجلس الذي يعقد الايجاب والقبول يكون غير متوفر فمجرد الإغلاق انتهى الأمر وهذا أمر مذكور في كتب الفقهاء، في الجملة وأنهم يرخصون فلا حرج في ذلك.
ولكن المشكلة أن البائع لا يملك البضاعة فهذه الحالة لا بد أن يبين أنه لا يملكها فإما أن يضمنها ويملكها ثم يبيعها وإما أن يشعر من طلبها منه أنه وكيل بالبيع أي يقول له: أنا أحضرها وهي ليست عندي ولي كذا أربح منك، فهذا أمر مشروع إن شاء الله والله أعلم .
السؤال السادس عشر اشتريت من البقالة بيضتين بثمن مرتفع نوعا ما لأنهما كما قال…
الجواب : بيع البطاطا، وبيع الاغراض التي في الأرض -في بعض الأشياء في الأرض أنت لا ترى ما فيها- وبيع الجوز ،وبيع اللوز ،وبيع البيض ،هذا كله من الغرر المعفو عنه، لماذا؟
لأن الغالب فيه السلامة ، فهنالك مقدار من الغرر قائم على المسامحة، وليس على المشاحة ،وهذا أمر لا حرج فيه ، أنت لما تشتري البيت ،أساسات البيت ما تعرفها فيها غرر ، تشتري الجاكيت هل توجد جاكيت لا تعرفها هذا فيه غرر، لكنه معفو عنه ، فليس كل غرر ممنوعا .
البوفيه المفتوح فيه غرر، واحد يأكل بعشرة أضعاف الثاني ، والسعر واحد لكن هذا قائم على المسامحة وليس على المشاحة ، فالعلماء في اتفاقهم يجوزون شيئا من الغرر .
ومن ها هنا توسع شيخنا مصطفى الزرقا رحمه الله في جواز التأمين ، توسع من المقدار الذي يتسامح فيه العلماء في موضوع الغرر .
لكن جماهير أهل العلم يمنعون التأمين ويجعلون التأمين غررا داخل فيما أورد الإمام مسلم بسنده إلى أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
ما حكم التأمين على الحياة
التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار، وهو حرام، والعبرة في القمار المبدأ، وليست الوسيلة ولا الطريقة، فقد يدفع الرجل إلى شركة عشرين سنة مبالغ طائلة ولا يستفيد شيئاً وقد يدفع آخر بيوم واحد عشرين دينار ويأخذ عشرة آلاف.
والغنم والغرم في التأمين يكون بمحض الصدفة، وليس قائماً على مهارة فهو حرام لا يجوز.
وتتأكد هذه الحرمة بأشياء منها: أن الشركات هذه التي تؤمن هي أيضاً تؤمن على الخمارات وعلى الملاهي الليلية وما شابه، فأنت تعقد اتفاقاً مع أناس يأخذون أموالهم أصلاً من جهة محرمة، ثم جميع شركات التأمين تؤمن على من أمن عندها، حتى تكون الأمور بأيدي شركات معدودة في العالم، فهي سلسلة قمار متزاحمة متراكبة.
والناس يؤمنون على حياتهم بسبب عدم وجود الاستقرار وبسبب وجود النظام الرأسمالي، وعدم وجود الشرع، ومن يقرأ كيف كان أطباؤنا يعالجون لا سيما في الأندلس يجد العجب العجاب، أما التأمين المجبر عليه فلا حرج وافعله بأقل قدر.
أما العاقلة فليست فيها مقامرة، إنما هي ضريبة أن فلان قريبك فتدفع، أما التأمين على الحياة لا يوجد فيه هذا، فلا يوجد صلة بين المتقامرين، والعاقلة فقط في القتل فهي نوع من أنواع التكافل، والتأمين أوسع من ذلك، ففرق كبير بين الأمرين.