الجواب : على أي حال؛ المسلمون عند شروطهم، إن سُجِّلٙت بالقانون فهذا تستطيع أن تلاحق الإنسان وتمنعه بالقانون ، أما الشرع ؛ فالمسلمون عند شروطهم ؛ فإذا حصل شرط واتفاق، فالشرط كما يقول عمر في البخاري، يقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: الشروط مقاطع الحقوق ، إذا صار في شرط، إنه أنا أستورد البضاعة، و يبيعها لغيري؛ فليس لأحد أن يشتريها.
اليوم للأسف التزوير كثير، فتُزٙوّٙر مثل هذه البضاعة، وتزوير هذه البضاعة؛ إعتداء على الحقوق المجٙرّٙدة، أو التي تسمى : الحقوق المعنوية ، وهذه الحقوق محفوظة في الشريعة، فالمال في الشرع : كل شيء محتٙرٙم لا يصادم نصا، كل ما تعارف عليه الناس أنه مال؛ فهو مال، سواء كان ماديا أو معنويا، ومن بين الأشياء المعنوية الماركات وما أشبه ذلك.
الماركة أصبحت مالاً، الماركة المسجّٙلة أصبحت مالاً، فإذا الإنسان استورد ماركة معينة، واتفق مع مصٙنِّعِها؛ فيٙحرُم تقليدها، والإعتداء على صاحبها، لأنها في أعراف الناس مالا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة
السؤال الخامس أخ يسأل ماحكم التعويض عن أضرار المماطلة في الدين
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171003-WA0031.mp3الجواب: واحد له على الآخر دين اشترط عليه ان يدفع خلال سنة، أنا اصبر عليك سنة، بعد السنة تكون هناك غرامة، هذا يُفضي للربا، وهذا يخالف قول الله عزوجل: *فإن كان ذو عُسرة فنظرةٌ إلى ميسرة*، ونظرة مصدر وهي جواب الطلب، وهي من صيغ الأمر، فأوجب الله تعالى على الدائن أن يصبر، وأن يُنظر أي: يُمهل صاحب الدين الذي لا يقدر على السداد، ثم عَلّقَ النبي – ﷺ – حكماً على من قَدِرَ السداد فلم يفعل فقال: *مطلُ الغنيُ ظلمٌ يُحِلُ شكايته*.
قال وكيع : يُحِلُ شكايته، أي يحل سجنه، فيجوز للرجل الذي داين آخر وذاك الرجل مماطل يستطيع الدفع ولم يدفع أن يَشْكُوَهُ لجلسائه يقول في المجالس، فلان ظالم، فلان مماطل، فلان لا يتقِ الله في أموال الناس، لي عليه دين ويماطلني وهو يستطيع السداد هذه عقوبته، وليست عقوبته أن يُزاد عليه.
اليوم مسألة الضمان الإجتماعي إذا دفعت الضمان قبل 15 الشهر تدفع النصيب المطلوب منك وان تأخرت بعد الـ 15 تدفع مبلغ وعقوبه عليك زيادة.
ما العقوبة هذه؟
ربا، العقوبة هذه ربا، يعني أنت دفعتها بسبب تأخير، بسبب الزمن فلو جوزنا العقوبة كما يسأل الأخ ما حكم التعويض عن أضرار المماطلة؟
*فلو جوزنا الزيادة بسبب المماطلة فهذا أمرٌ يُفضي للربا، والله تعالى أعلم.*
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري
٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
السؤال الرابع أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم بطاقة الإئتمان التي يصدرها البنك العربي…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/ما-حكم-البطاقة-الائتمانية-التي-يصدرها-البنك-العربي-240P.mp3الجواب : العبرة بالمعاملة وليس العبرة بالذات ، العبرة بالأحكام الفقهية في الأعمال وليست بالذوات .
يمكن أن اتعامل معاملة مالية مع بنك إسلامي تكون فيها مخالفة ،وممكن أن اتعامل معاملة مالية مع نصراني وتكون مشروعة ، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود .
الخلاصه : أن هذه البطاقة الإئتمانية إذا كنت تأخذ مبلغا ، وهذا المبلغ يُقتطع من راتبك أو من رصيدك (شريطة أن يكون حسابك البنكي قد أذن لك الشرع أن تفتحه) .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكل الربا ، وموكل الربا الذي يودع مالًا في البنك دون حاجة، دون ضرورة ،ويطعم البنك حرامًا .
فإذا كان الشرع قد أذن لك أولا ثم إذا كانت طبيعة هذه المعاملة أنك تاخذ (( 1000 )) دينار ولا تدفع شيئا زائدًا عن (( 1000 )) دينار ،ويبقى الثمن لهذه البطاقة في المرة الأولى ،ولم تعطى مدة ، بعض البطاقات تعطى مدة ( 90 ) يوم ، فإذا تأخرت عن ( 90 ) يوم يزاد عليك ، يزاد بدل (( 1000 )) دينار تصبح (( 1070 )) دينار ، فلو كنت تملك هذا المبلغ ،ولكنك قبلت بالربا ، فينبغي أن نفرق بين أمرين :
١- اثم الربا .
٢ – اثم القبول بالربا .
يعني مجرد ما توقع أنه أنا إذا تأخرت عن السداد (( 90 )) أقبل أن أرابي ، كما لو أنك وقعت اقبل أن ازني ، وكما لو وقعت أقبل أن اسرق ، فالقبول بالربا اثم مستقل .
أما إذا كانت بطاقة تدفع ثمنها مرة واحدة ، وهذه البطاقة لا يجعلونك تسحب إلا مما هو عندهم ،مما هو في رصيدك ،فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله ، والله تعالى أعلم .
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي
ما حكم شراء البضائع من الجمعيات والنقابات وذلك بأخذ بطاقة في الشيء الذي يراد شرائه…
هذه الجمعيات أو النقابات تقوم بإعطاء ورقة بالشيء الذي يريد الشخص شرائه، فيستلمها هو من التاجر ويخصم عليه مبلغ كل شهر، وبلا شك أن الجهة التي رتبت هذا الأمر تزيد على السعر الذي يكون لو أنه اشتراها من التاجر مباشرة بالنقد.
ولا فرق عندي بين أن تأخذ مئتي دينار من هذه الجمعية أو النقابة، ثم تسدها إليهم مئتين وخمسون ديناراً وبين أن تأخذ الثلاجة من التاجر التي قيمتها مئتي دينار، ويقتطع منك مبلغ مئتين وخمسون ديناراً بل إن أخذك مئتي دينار وردها مئتين وخمسين ربا على الأرض، وأخذك للثلاجة بقيمة مئتين وخمسين ديناراً وثمنها مئتي دينار ربا على السلالم، والربا على الأرض أحسن من الربا على السلالم.
والسلعة في هذه المسألة كالتيس المستعار في الزواج فهو يطأ ويوجد عقد ورضا ولي أمر، لكن الأحكام الفقهية الشرعية لا تعلق بالشكل، وإنما تعلق بالحقيقة والمضمون.
وهذه الصورة ربا، والبائع لا يملك السلعة التي باعك إياها، ولا يغرمها، ولا يتعرض لأن يخسرها، فأنت تلجأ إليه ليس لأنه صانع أو بائع، إنما تلجأ إليه لأن عنده مال، ويملك ثمن السلعة الموجودة في المعرض، فهذا تحايل جلي غير خفي على الربا، وهذه معاملة غير جائزة، وحتى تكون جائزة، الجمعية أو النقابة تشتري هذه السلع وتقتنيها ثم أنت تشتري منها، والله أعلم.
السؤال التاسع عشر أنا موظف في وزارة الأوقاف وراتبي ينزل على البنك الاسلامي وأريد…
whatsapp-audio-2016-10-23-at-10-29-26-pm
الجواب : هذه المرابحة التي قلناها ،والبنك يبيعك ما لا يملك،أنت ترى السلعة والبنك يربح ممن ليس عنده مال ولو عندك مال ما ذهبت للبنك وتذهب للبنك ليس لأنه يملك سلعة وإنما لأنه يملك مالاً ففي هذا شبهة عظيمة .
أن تصبر على نفسك وأن تقترض القرض الشرعي خير لك والله تعالى أعلم ، فهذا فيه شبهة و يا ليت البنوك الاسلامية لو تتعامل بطريقة استثمار المال عن طريق المضاربة لا عن طريق المرابحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14
13 محرم 1438
السؤال الحادي عشر أخ يقول محبكم أبو عبد العزيز من جدة هناك…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/11.mp3الجوابُ : في مثلُ هذهِ الأسئلة ، ( العادةُ مُحكَّمة ) ، فإذا كانت العادةُ الجاريةُ بين أهلِ الديانةِ من مثلِ هذهِ المهنة – إذا كانت تقضي أن الإنسانَ حتى بعدَ وفاته يُعطى: فيأخُذْ، وإلا فلا.
وهذه تسمى عند العلماء ِ:
(( العادة مُحكَّمة )) .
والله تعالى أعلى وأعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي
لي مبلغ من المال عند شخص وعندما أذهب إليه مطالبا بحقي من المال أشرب عنده…
هذا سؤال يذكر عن أبي حنيفة أنه لما كان يذهب يتقاضى دينه من تاجر فكان لا يجلس في ظل بيته ، فلما سئل عن ذلك قال: “كل قرض جر نفعاً فهو ربا” فلا أريد قرضي أن يجر هذا النفع ، لكن هذا ليس بحديث ، وإنما هذه قاعدة فقهية صحيحة ، قال بها جمع من التابعين وعلى رأسهم قتادة ، وأسند ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف في الثامن منه ، فكل قرض جر نفعاً فهو باطل وحرام ، فالقرض لا يجر النفع ، لأن القرض طاعة وعبادة ، ولمن أقرض غيره قرضاً حسناً كما ثبت في صحيح ابن حبان له نصف ثواب الصدقة ، فرجل أقرض رجلاً مئة دينار ، ثم أرجع له المئة دينار ، فللرجل الذي قد أقرض ثواب التصدق بخمسين ديناراً ، فثواب القرض الحسن نصف ثواب الصدقة ، لذا لا يجوز أن يبتغي من وراء قرضه أجراً .
وهنا السائل يقول : أنا أشرب عنده فنجان قهوة ، وأنا أزيد فأقول : يرسل إلي بهدية ، فهل هذا جائز ؟ إن كانت الهدية من أجل القرض فهي غير جائزة ، أما لو كانت علاقة بينك وبين هذا الشخص الذي أقرضته فتذهب إليه ، ويضيفك ويعطيك من غير القرض ، فقبول الهدية أمر جائز ، وضيافة فنجان القهوة لا أثر لها على القرض هذه الأيام ، فهذه الضيافة عرفية ، فلو جئته وأنت لست مقرضاً له ، فستشرب هذا الفنجان فلا حرج ولا حرمة فيه ، فالحرمة في أن تعطى شيئاً زيادة على القرض من أجل القرض . أما رجل أقرض رجلاً شيئاً ، فرد إليه قرضه ، فحفظ المقترض لمقرضه هذا الجميل، فأراد بعد أن رد إليه قرضه أن يكرمه فهل في هذا حرج ؟ لا حرج في هذا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {من صنع إليكم معروفاً فكافئوه} وأقل المكافئة الشكر فيجب على من صنع معه معروف أن يكافىء من صنع معه معروفاً ، وأقلها أن تقول له : جزاك الله خيراً ، بارك الله فيك ، وماشابه ، فهذا أمر واجب ، فلو أنك زودت على الشكر هدية فلا حرج ، لكن إن كنت هذه الهدية تؤخذ بالتلميح أو بالتصريح ، وفيها شرط ضمني مع القرض ، تصبح هذه الهدية ربا .
ما هو حكم بيع الدخان
الدخان حرام، وقد أفتى مئات من أهل العلم بحرمته وربنا يقول: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} فالدخان خبيث.
وهناك أدلة فطرية سهلة تدلل على خبث الدخان؛ فلو أن إنساناً صائماً في رمضان وأذن وهو في المسجد وهو مولع بالدخان هل يجرؤ أن يتناول الدخان في المسجد ؟ والجواب قولاً واحداً: لا، لكن هل يجرؤ على تناول الدخان في الحمام ؟ الجواب : نعم.
وهل توجد نعمة بعد أن يشربها الإنسان يدوس المتبقي فيها برجله؟ ومن الحقائق – وهذا من سنة الله الكونية- أنه لا يوجد دابة ولا بهيمة ولا حشرة تقرب شجرة الدخان قبل التصنيع فتأكله، ومن سنة الله أيضاً: أن الأرض التي يزرع فيها الدخان لا تقبل نبتة أخرى.
والدخان من المسلمات اليوم أنه ضار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {لا ضرر ولا ضرار}، وضرر يتعدى للغير فهو ضار، وبالاقتصاد، ويتعدى ضرره للولد، فمن الأدلة التي أصبحت شبه يقينية اليوم أن ولد غير المدخن أذكى بكثير من ولد المدخن وولد غير المدخن عنده مناعة للأمراض أكثر بكثير من ولد المدخن.
فالدخان حرام، أفتى بحرمته جمع من الأقدمين والمعاصرين لخبثه وضرره، وما حرم تناوله حرم بيعه وشراؤه وزراعته وصناعته، فهو حرام بيعاً تناولاً شراءً صناعة زراعة، والمال المجني منه حرام، والذي يشتغل في تصنيعه ماله حرام.
السؤال العاشر شخص يريد شراء سيارة من طريق مرابحة عن طريق البنك ولكن البنك لا…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170808-WA0023.mp3الجواب: هذه المعاملة وهمية، هذه حلال ولكنها وهمية وغير صحيحة، بدلالة : قل له : ما أريد ان أشتري، ماذا سيعمل معك البنك؟
الإجابة: يخٙسّٙرك خسارته.
أنت لا يٙحل لك شرعاً أن تبيعني حتى تٙملِك، وأنت بِعتني قبل أن تٙملِك، وأنا لٙجأتُ إليك لأنك ما تٙملك سيارة، وإنما لأنك تٙملِك مالاً، ابن عباس لٙمّٙا أدرك أنه يوجد معاملة ( مال ) بـ (مال )، والسلعة سماها ” *حريرة* “، يعني: وهمية، فكان يقول -رضي الله تعالى عنه-: *دِرهمٌ بـدِرهم بينهما “حريرة”*.
العادة في المشتري الذي يريد أن يبيعك سيارة مثلا يٙحرِص كل الحرص على أن يشتريها بأقل الأسعار.
البنك؛ أنت لٙمّٙا تقول له: أريد أن أشتري؛ يٙفرح كلما زِدتٙ أنت بالسعر، ثم يقول لك: تريد أن تٙدفعا خلال كم؟ سنة؛ يترتب عليك ٧٪ ، سنتين؛ ١٤٪ ، ثلاث سنوات؛ ٢١٪ ، فالمسألة محسوبة، ومنتهي الأمر.
بيع ما يسمى اليوم *بـالإجارة المنتهية بالتمليك* قال : بِدي أأجرك، أنا أُثبِت بيع سعر سنة، وأنا غير ملتزم بالسنوات الباقية، ومكتوب بالعقد: تختلف أجار الشقة على حسب العوائد العالمية، يصبح يقول لك ما يترتب من ربا في العالٙم أنا بزيد عليك.
تتمة السؤال: *يقول السائل:*
لن يجعلك البنك تُوقِّع أي ضمانات أو عقود؟
*أجاب الشيخ: ليست أن المشكلة أٙوقِّع، المشكلة أنا بٙطّٙلت، فهل يطلع لي أٙبطِّل وأنت بعت وخسرت، من يتحٙمّٙل الخسارة؟
*نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ربح ما لا يٙضمن.*
البنك غير مُعرّٙض للخسارة.
أنا أسأل: أنا الآن قلت بٙطّٙلت أشتري، يعني أنا وصيت على غرض -دعنا من البنك الآن-، جاء الشتاء ووصيت على *صوبة*، ذهبت على محل يبيع *صوبات*، قلتُ له: أنا أريد أن أشتري *صوبة*، قال: ليس عندي بس أأمن لك، ثم أمن *الصوبة*، لم يملكها بعد، فجائتني *صوبة* هدية ، الصورة ممكنة وِلا غير ممكنة؟
الإجابة: ممكنة.
هل صاحب *الصوبات* -الذي يبيع *الصوبات*- يلزمني *بالصوبة* – هو ما ملكها- ؟
أنا مروءة ينبغي أن ألتزم، لكن لو اضُّطرِرتُ أن لا ألتزِم -لسبب أو لآخر- مِثِل المٙثٙل المفروض قبل قليل، فِهل يلزِمني أن أشتريها؟
الإجابة: ما يلزِمني أشتريها.
فلو باعها بخسارة، مين يتحمل الخسارة؟
الإجابة: هو، لأنه ما يٙحِل له أن يربح إذا ما يُعٙرِّض نفسه للخسارة وهكذا.
يا ليت هذه الأمور؛ البنوك تراعي حالات الناس، ولٙمّٙا تراعي حالان الناس؛ حينئذ تٙخرج من المخالفات.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
ما حكم البيع عن طريق الهاتف مثلا يأتي شخص يشتري بضاعة معينة من تاجر ما…
أما بالنسبة لخبر الهاتف والتلغراف والانترنت في البيع والشراء فهذا شرعي، وتعرض له العلماء قديماً وأقدم من رأيته وتعرض له عالم اسمه محمد السنوسي له كتاب جميل نافع اسمه”الرحلة التجارية” مطبوع في ثلاثة أجزاء فقد انتقل من الحجاز إلى فرنسا عند أول الثورة العلمية في فرنسا فرأى تغيير الدم والتلغراف وبدأ يبحث ويسأل في طريقه للحجاز، كلما رأى علماء يشرح لهم ما رأى ويتخاطب وإياهم، وهذا الكتاب فيه أوائل المسائل والتي تبحث اليوم في المجامع-فبحثها بشكل لطيف معه، وذكر التلغراف مطولاً وظفرت برسالة لعالم من علمائنا وهو حقيقة إمام من الأئمة- لكننا لا نعرف أئمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله- وهو صاحب تفسير جليل اسمه”محاسن التأويل” فوجدت له كتاب مطبوع سنة 1928، اسمه “إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق” يعالج المسألة .
والخلاصة أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، والبيع والشراء على الهاتف والانترنت اليوم ، المجلس الذي يعقد الايجاب والقبول يكون غير متوفر فمجرد الإغلاق انتهى الأمر وهذا أمر مذكور في كتب الفقهاء، في الجملة وأنهم يرخصون فلا حرج في ذلك.
ولكن المشكلة أن البائع لا يملك البضاعة فهذه الحالة لا بد أن يبين أنه لا يملكها فإما أن يضمنها ويملكها ثم يبيعها وإما أن يشعر من طلبها منه أنه وكيل بالبيع أي يقول له: أنا أحضرها وهي ليست عندي ولي كذا أربح منك، فهذا أمر مشروع إن شاء الله والله أعلم .