السؤال: هل يجوز أن يستدين الشخص من أجل الأضحية؟

السؤال:
هل يجوز أن يستدين الشخص من أجل الأضحية؟

الجواب:
إذا كان يرجو السداد استدان وإذا لا يرجو السداد لا يستدين.

مداخلة من أحد الحضور:
هو عليه دين؟

الشيخ مشهور:
ليس واجبا على من لم يجد أن يضحي.

لكن لو سألني سأل وقال أنا أعلم أنه ليس واجب، ولكني اعلم فضل الأضحية فاريد أن استدين واضحي واجد من يعطيني ديناً ويصبر علي ويعلم أنها للأضحية.
فأقول له: إن كنت ترجو السداد أفعل وإن كنت لا ترجو السداد لا تفعل.
والله تعالى أعلم.✍️✍️

↩️ الرابط:

السؤال: هل يجوز أن يستدين الشخص من أجل الأضحية؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أخ يقول: أنا موظف في فندق في رمضان أقدم للزبائن غير المسلمين الطعام والشراب فهل علي إثم في عملي بهذا؟

السؤال:

أخ يقول: أنا موظف في فندق في رمضان أقدم للزبائن غير المسلمين الطعام والشراب فهل علي إثم في عملي بهذا؟

الجواب:

الكفار الله يخاطبهم بفروع الشريعة{كلُ نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في صقر قالوا لم نكُ من المصلين ولم نكُ نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين}.
الكفار يُسألون يوم القيامة عن الصلاة؟
يسألون.
{فويلٌ للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون}
المشرك يُسئل عن الزكاة؟ المشرك يُسئل عن الصيام؟فليس لك أن تُطعمه إلا إذا كان مسافراً، فإذا كان الذي عندك من الكفار مسافرين فلو كان مسلم مسافر يُطعم.
يعني شخص يعمل عنده نصراني أو جاءه ضيف نصراني في نهار رمضان فهل يقدم له الضيافة؟
حرام أن تقدم له الضيافة على الراجح.✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أخ يقول: أنا موظف في فندق في رمضان أقدم للزبائن غير المسلمين الطعام والشراب فهل علي إثم في عملي بهذا؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: طريقة التسوّق الشبكي لشبكات عالمية، وتتلخّص في اقناع الشخص بشراء سلعة ثم أن يُقنِع الآخرين، فإن أقنعَ الآخرين يُعطى ؟

السؤال:
طريقة التسوّق الشبكي لشبكات عالمية، وتتلخّص في اقناع الشخص بشراء سلعة ثم أن يُقنِع الآخرين، فإن أقنعَ الآخرين يُعطى ؟

الجواب:
حقيقة المسألة تتفاوت من صورة إلى صورة، وحصر هذه الصور تحتاج إلى جُهد، و إلى استعانة بأهل الخبرة .
فأحيانًا تشعر من شبكات التسوّق أنّ السابق يأخذ من مال اللاحق، ويأتي يوم من الأيام أنّ اللاحقين يكثرون وحينئذ الأموال تذهب عليهم.
وهذا أكل للمال بالباطل، وهذا حرام .
أمّا اذا بقيَ يأخذ نسبة معيّنة بخطّة معيّنة، والمسألة مسألة مقابل ترويج وتسويق فحسب، ويبقى في ربح وفق حقوق مدروسة بطريقة نظام الشرع، فالشرع لا يمنع من هذا.
لكن جلّ الذي يجري اليوم في ما يُسمّى: “بالبزناس” سابقًا، وشبكات التسوّق نراها بعد حين تفلّس، ويصبح الذي سبق أخذ مال من لحِق، ومن لحِقَ كثُرت عليه الالتزامات والأموال كُلّها تُعطى للسابقين وتضيع الحقوق ويكون هذا أكل مال بباطل .

العبرة في مثل هذه المسائل أنّ المروّجين وأصحاب هذه الشركات يضعون بصدق وأمانه جميع المعلومات بين يديّ المُفتي، ويفهم المفتيّ المسألة فهمًا دقيقًا صحيحًا؛ وحينئذ قد يُقال هذا مشروع وقد يُقال هذا ممنوع.
فإطلاق حكُم عام على مثلِ هذه الشبكات للتسوّق فيه تعجّل وليس فيه دقة في الجواب .

إذن الموضوع أن تُعطى مقابل دعاية فلا حرج، لكن على أن لا يقع أكل مال بباطل، وعلى أن لا يقع استنفاذ جميع الأموال وتوزّع للسابقين ثمّ بعد حين نقول والله اتسعت الأمور وما استطعنا أن نُعطي، وللأسف هذا الذي يجري في كثير من البلاد.

↩ رابط الفتوى:

السؤال: طريقة التسوّق الشبكي لشبكات عالمية، وتتلخّص في اقناع الشخص بشراء سلعة ثم أن يُقنِع الآخرين، فإن أقنعَ الآخرين يُعطى ؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: هل يجوز ضمان التاكسي؟

السؤال: هل يجوز ضمان التاكسي؟

الإجابة: اليوم شاع وذاع أن صاحب التاكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل، وعلى قاعدة، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة.

ومما سمعت قول بعضهم: إن قلنا أنه أجرة، فيكون هذا الضمان جائزاً، ونظرت في الفرق بين الاجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان، واستغفر الله عنه.

.. فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة.
وإن كانت رقبة ذات عين، أعطاها مالكها لرجل، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة.

فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر، فهو يتحمل تبعة ذلك.

لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم: “المضاربة”، فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر.

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر.

.. فالتاكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التاكسي ومستثمر التاكسي هو شركة، إذن فمن يعمل سائقاً على التاكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر -والذي يحدد التقصير: أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم-، فإن لم يقصر، وجدّ واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التاكسي فيحرم على مالك التاكسي أن يخسر مستثمر هذا التاكسي جهده وماله.

ولكن اليوم، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس: فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التاكسي علاقة شركة، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وما شابه، حتى لا يجتمع على السائق خسارتان، خسارة العمل وخسارة المال، والله أعلم.✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل يجوز ضمان التاكسي؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التعامل بالعملات الرقمية كالبيتكوين !؟ لأن حكمها أختلط علي ولا أريد الدخول فيها دون استفتاء؟

السؤال:
شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم التعامل بالعملات الرقمية كالبيتكوين !؟ لأن حكمها أختلط علي ولا أريد الدخول فيها دون استفتاء؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثر سؤال الناس عن العملات الرقمية كالبيتكوين وغيرها. وهذه العملات فيها خطر ومغامرة وغرر.
وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى عن الغرر)).
والغرر ما لا تعرف عقباه.
وقد يشتري الإنسان هذه العملة فتزيد أو تنقص وهذه الأمور غير مضبوطة.
نعم، لو أن الدولة أصبحت عملتها رقمية وضبطت العملة وأصبحت هذه العملات تحت قوانين صارمة ولا يوجد فيها تلاعب، ولا يوجد فيها غرر، وأصبحت عاقبتها معروفة فالأصل في الشرع الحِل.
وأما هذا الأصل إن عارضه شيء فيه مخالفة لنص شرعي فالحكم لهذه المعارضة ولهذه المخالفة.
فالخلاصة بإيجاز أن هذه العملات ليست شرعية في هذه الأيام حتى تنظم تنظيماً صحيحاً تشرف عليه الدولة ومن لها قوة وسيطرة وحكم و يكون هذا الحكم فيه حزم وعزم، أما أن تترك لأفراد والأفراد يلعبون بالناس وتصبح هذه العملة تزيد أو تنقص وبشكل كبير وليست مضبوطة فهذا من الغرر الممنوع.
والله تعالى أعلم✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التعامل بالعملات الرقمية كالبيتكوين !؟ لأن حكمها أختلط علي ولا أريد الدخول فيها دون استفتاء؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: شيخنا أخي حصل على وظيفة بالبنك فما حكم عمله فيها؟

السؤال:
شيخنا أخي حصل على وظيفة بالبنك فما حكم عمله فيها؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي أنور.

المحاسب للربا هو كاتب الربا، فكاتب الربا هو المحاسب.
فإذا كان البنك ربوي فهذا حرام قطعاً، وأما إسلامي فتدري قولنا فيه وفيه شبه كبيرة.
الله يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.

↩ رابط الفتوى:

السؤال: شيخنا أخي حصل على وظيفة بالبنك فما حكم عمله فيها؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: رجل اكترى عينا(سكنا أو غيره) ثم تصرف فيه بكرائه لآخر مع زيادة في الثمن، فيأخذ الفرق ويدفع الباقي لصاحب العين. ما حكم هذه المعاملة؟ أحسن الله إليكم.

السؤال:
رجل اكترى عينا(سكنا أو غيره) ثم تصرف فيه بكرائه لآخر مع زيادة في الثمن، فيأخذ الفرق ويدفع الباقي لصاحب العين.
ما حكم هذه المعاملة؟
أحسن الله إليكم.

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مايَخفى بارك الله فيك أنّ الأصل في المعاملات الحِل.
فمن اكترى من آخر شيئاً فوضع فيه حقاً يُسمّى حق الكَدَكْ.
ما يُحدِثه في هذا المبنى من أشياء تبقى مع خروجه منه.
فلو أنّه تواطئ مع صاحب المحل على شيء زائد من الأجرة فلا حرج في هذا.
الأصل في المعاملات الحِل وهذا حق مذكور وطوّلوا فيه علماء الحنفية.
وذكره ابن عابدين في حاشيته وسمّاه:حق الكدك.
بالكاف والدال والكاف،والله تعالى أعلم.✍️✍️

↩ رابط الفتوى:

السؤال: رجل اكترى عينا(سكنا أو غيره) ثم تصرف فيه بكرائه لآخر مع زيادة في الثمن، فيأخذ الفرق ويدفع الباقي لصاحب العين. ما حكم هذه المعاملة؟ أحسن الله إليكم.

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السائل: شيخنا: هناك سؤال من إخوة يعملون في شركة كبرى أردنية -لا أريد أن أسمي الشركة-، يسألون عن معاملة شبيهة بنظام المرابحة شيخنا، وإن كنتم قد أجبتم على مثلها، لكن ربما هذه تختلف شيئًا ما، يقولون -وقد أرسلوا لي صورة عن النظام-، أختصر شيخنا، يقولون: يقوم الموظف بالبحث عن سيارة، ويقدم أوراق السيارة للصندوق، قالوا: ثم يقوم الصندوق بشراء السيارة من المالك الأصلي شراء حقيقيًّا، ثم يعرِضها على الموظف، فإن رفض الموظَّف شراء السيارة، قالوا: تبقى السيارة ملكًا للصندوق، ولا يتحمل الموظف أي مصاريف أخرى.

السائل:

شيخنا: هناك سؤال من إخوة يعملون في شركة كبرى أردنية -لا أريد أن أسمي الشركة-، يسألون عن معاملة شبيهة بنظام المرابحة شيخنا، وإن كنتم قد أجبتم على مثلها، لكن ربما هذه تختلف شيئًا ما، يقولون -وقد أرسلوا لي صورة عن النظام-، أختصر شيخنا، يقولون:

يقوم الموظف بالبحث عن سيارة، ويقدم أوراق السيارة للصندوق، قالوا: ثم يقوم الصندوق بشراء السيارة من المالك الأصلي شراء حقيقيًّا، ثم يعرِضها على الموظف، فإن رفض الموظَّف شراء السيارة، قالوا: تبقى السيارة ملكًا للصندوق، ولا يتحمل الموظف أي مصاريف أخرى.

انتهى السؤال.

الشيخ:

أنا أرى الحِل؛ لأن حديث سعد خطير أخرجه الإمام البخاري ومسلم في “الصحيح”: فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ”.البخاري ٧٢٨٩، مسلم ٢٣٥٨.

فالأصل في المعاملات الحِل، وما دام أن هذه الشركة قد ملكتْ مُلكًا حقيقيًّا، وما ألزمت المشتري بعد أن تَمْلُك، وقبل ذلك كان مواعدة، فما فيه حرج في هذا، والله تعالى أعلم.

السائل:

بغض النظر شيخنا عن السعر الذي يقرر بعد ذلك قلَّ أو كثر؟

الشيخ:

الأصل في البيع والشراء الحل، لكن قد تقوى القرائن وتحتف بمسألة معينة يظهر ممن وقف على ظواهر الأشياء القول بالحِل، ومن نظر إلى بواطن الأشياء يميل إلى خلاف ذلك، بالقرائن التي قد تنفك وقد لا تنفك، وقد تقوى وقد تضعف.

والربا -نسأل الله العافية- هي آفة هذا العصر، ولا يكاد أحد يسلم من الربا إلا من رحمه الله.

السائل:
أحسن الله إليكم شيخنا.

الشيخ:
وإليكم.✍️✍️

↩️ الرابط:

السائل: شيخنا: هناك سؤال من إخوة يعملون في شركة كبرى أردنية -لا أريد أن أسمي الشركة-، يسألون عن معاملة شبيهة بنظام المرابحة شيخنا، وإن كنتم قد أجبتم على مثلها، لكن ربما هذه تختلف شيئًا ما، يقولون -وقد أرسلوا لي صورة عن النظام-، أختصر شيخنا، يقولون: يقوم الموظف بالبحث عن سيارة، ويقدم أوراق السيارة للصندوق، قالوا: ثم يقوم الصندوق بشراء السيارة من المالك الأصلي شراء حقيقيًّا، ثم يعرِضها على الموظف، فإن رفض الموظَّف شراء السيارة، قالوا: تبقى السيارة ملكًا للصندوق، ولا يتحمل الموظف أي مصاريف أخرى.


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: ما حكم الاستفادة من العروض التجارية التي تعمل بمناسبة الأعياد كعيد الحب والأم؟ ما رأيكم شيخنا في من يقبل على هذه العروض ويستفيد منها؟

السؤال:
ما حكم الاستفادة من العروض التجارية التي تعمل بمناسبة الأعياد كعيد الحب والأم؟
ما رأيكم شيخنا في من يقبل على هذه العروض ويستفيد منها؟

الجواب:
حديث سعد -رضي الله عنه- أخرجه الإمام البخاري ومسلم في “الصحيح”: فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ”.البخاري ٧٢٨٩، مسلم ٢٣٥٨.

لا يأذن لنا إلا بالقول بالحل.
وهنالك انفكاك كبير بين العيد، وبين الاستفادة من السلعة.
فلا يوجد هنالك تلازم إلا في حق من نظر الناس إليه واحتجوا بفعله، والناس اليوم ما أظن أنهم وجدوا شخصاً يُحتج بفعله.
وأذكر لك القصة من أولها. نعم كما ورد عند ابن أبي شيبة -رحمه الله تعالى- عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- لما كان في الكوفة، كان عباد المجوس لهم أعياد مثل النيروز والمهرجان وما شابه وكانوا يهدون للمسلمين طعاماً.
فكان ابن مسعود يُسأل؛ فيقول أحله الله.
هذا أمر حلال، لا تشاركوهم في أعيادهم وكلوها، فظهر هذا وانتشر.

فلما كان ابن مسعود رضي الله تعالى فيما بعد يسأل عن هذه المسألة كان يقول: (الإثم حواز القلوب) صحيح موقوف (صحيح الترغيب والترهيب ١٩٠٧).

يحز في القلب أن ترى منكراً، وأن تفتي فتوى تساعد على انتشار صنع مثل هذا الطعام، على وجه يُهدى لكل مسلم، والمسلم يأكله، وتصبح هذه أشبه ما تكون بالظاهرة!.

فما أفتى بالحرمة بالفتوى الثانية، إنما قال: حواز القلب.
يحز في النفس مثل هذا الأمر .

ونحن لانتشار العروض التجارية في هذه الأعياد انتشارا كبيرا نقول حواز ولا نقول حرام.

والله تعالى أعلم.✍️✍️
↩️ الرابط:

السؤال: ما حكم الاستفادة من العروض التجارية التي تعمل بمناسبة الأعياد كعيد الحب والأم؟ ما رأيكم شيخنا في من يقبل على هذه العروض ويستفيد منها؟


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: حكم الشراء (بالفيزا كارت) شيخنا.

السؤال:
حكم الشراء (بالفيزا كارد) شيخنا.

الجواب:
العبرة -بارك الله فيك- بالطريقة التي بينك وبين البنك.
هل أنت مضطر للبنك؟
فإن كنت مضطراً؛ فالآن ما هي العلاقة بينك وبين البنك في الفيزا كارد؟
الفيزا كارد ينظمون شيئاً تسحبه من حسابك الأمر واسع، وكنت مضطراً للتعامل مع البنك الأمر واسع.

وأما إذا كنت في غنية وسعة في التعامل مع البنك؛ فليس لك أن تتعامل مع البنك.

يبقى الأمر الآخر:
إذا كان لك سقف معين في الفيزا كارد أو وقت معين، فإذا ما سددت في هذا الوقت وقع الربا؛ فحينئذ القبول بالربا إثم.

قد تكون المعاملة ليست فيها ربا. وهذه مسألة مهمة جداً.

في الأسبوع الماضي جاءني أكثر من سؤال على شخص يريد يشتري سيارة من شخص له صلة بالبنك. قال : أنا اعطيه، أنا أشتري منه بالأقساط؟
فالجواب:
أخرِج البنك من المعاملة.
قال : لماذا أُخرج البنك من المعاملة؟
قلت: لو أنك اشتريتها سواء أعطيته ودفع، أو أنت نقلت إليك السيارة ثم أنت تدفع للبنك؛ فأنت قبلت بالربا لو تأخرت قبلت بالربا، والقبول بالربا إثم.

لكن أنا افرق بين إثم من قبل بالربا، ومع إثم المرابي.
كلاهما حرام.
لكن إثم المرابي أشد.

فأنا الآن: إذا الفيزا كارد أعطوني إياها وأمهلوني مدة معينة؛ فإذا ما دفعت في هذه المدة قبلت أن أرابي فالمعاملة الآن ربوية مال بمال بزيادة.
فإذا قبلت بالربا فصار في إثم لقبول الربا.
والأشد من هذا كله أن تنتهي المدة ويقع الربا.

مداخلة الأخ المتصل:
هناك صورة أخرى شيخنا -بارك الله فيكم- وهي أن مستعمل البطاقة يدفع من رصيده، البنك لا يمول لكن البنك يأخذ من التاجر الذي باع (٢.٥%).
يعني: أنا أشتري من تاجر ب (١٠٠٠) دينار، البنك يحاسب التاجر (٩٧٥) دينار.

الجواب:
إذا كانت هذه مقابل خدمة كما ذكرنا في اللقاء السابق، وخدمة حقيقية فلا حرج فيها.
أما إذا كانت مقابل مال فهذا هو الحرام.
فالمسألة تحتاج إلى تحقيق مناطها، تحقيق المسألة تحقيقاً حسناً.
وكيفما كان؛ فالبعد عن هذا أفضل.

والله أعلم.✍️✍️

↩️ الرابط:

السؤال: حكم الشراء (بالفيزا كارت) شيخنا.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor