السؤال:
رجل اكترى عينا(سكنا أو غيره) ثم تصرف فيه بكرائه لآخر مع زيادة في الثمن، فيأخذ الفرق ويدفع الباقي لصاحب العين.
ما حكم هذه المعاملة؟
أحسن الله إليكم.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مايَخفى بارك الله فيك أنّ الأصل في المعاملات الحِل.
فمن اكترى من آخر شيئاً فوضع فيه حقاً يُسمّى حق الكَدَكْ.
ما يُحدِثه في هذا المبنى من أشياء تبقى مع خروجه منه.
فلو أنّه تواطئ مع صاحب المحل على شيء زائد من الأجرة فلا حرج في هذا.
الأصل في المعاملات الحِل وهذا حق مذكور وطوّلوا فيه علماء الحنفية.
وذكره ابن عابدين في حاشيته وسمّاه:حق الكدك.
بالكاف والدال والكاف،والله تعالى أعلم.✍️✍️
شيخنا: هناك سؤال من إخوة يعملون في شركة كبرى أردنية -لا أريد أن أسمي الشركة-، يسألون عن معاملة شبيهة بنظام المرابحة شيخنا، وإن كنتم قد أجبتم على مثلها، لكن ربما هذه تختلف شيئًا ما، يقولون -وقد أرسلوا لي صورة عن النظام-، أختصر شيخنا، يقولون:
يقوم الموظف بالبحث عن سيارة، ويقدم أوراق السيارة للصندوق، قالوا: ثم يقوم الصندوق بشراء السيارة من المالك الأصلي شراء حقيقيًّا، ثم يعرِضها على الموظف، فإن رفض الموظَّف شراء السيارة، قالوا: تبقى السيارة ملكًا للصندوق، ولا يتحمل الموظف أي مصاريف أخرى.
انتهى السؤال.
الشيخ:
أنا أرى الحِل؛ لأن حديث سعد خطير أخرجه الإمام البخاري ومسلم في “الصحيح”: فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ”.البخاري ٧٢٨٩، مسلم ٢٣٥٨.
فالأصل في المعاملات الحِل، وما دام أن هذه الشركة قد ملكتْ مُلكًا حقيقيًّا، وما ألزمت المشتري بعد أن تَمْلُك، وقبل ذلك كان مواعدة، فما فيه حرج في هذا، والله تعالى أعلم.
السائل:
بغض النظر شيخنا عن السعر الذي يقرر بعد ذلك قلَّ أو كثر؟
الشيخ:
الأصل في البيع والشراء الحل، لكن قد تقوى القرائن وتحتف بمسألة معينة يظهر ممن وقف على ظواهر الأشياء القول بالحِل، ومن نظر إلى بواطن الأشياء يميل إلى خلاف ذلك، بالقرائن التي قد تنفك وقد لا تنفك، وقد تقوى وقد تضعف.
والربا -نسأل الله العافية- هي آفة هذا العصر، ولا يكاد أحد يسلم من الربا إلا من رحمه الله.
السؤال:
ما حكم الاستفادة من العروض التجارية التي تعمل بمناسبة الأعياد كعيد الحب والأم؟
ما رأيكم شيخنا في من يقبل على هذه العروض ويستفيد منها؟
الجواب:
حديث سعد -رضي الله عنه- أخرجه الإمام البخاري ومسلم في “الصحيح”: فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ”.البخاري ٧٢٨٩، مسلم ٢٣٥٨.
لا يأذن لنا إلا بالقول بالحل.
وهنالك انفكاك كبير بين العيد، وبين الاستفادة من السلعة.
فلا يوجد هنالك تلازم إلا في حق من نظر الناس إليه واحتجوا بفعله، والناس اليوم ما أظن أنهم وجدوا شخصاً يُحتج بفعله.
وأذكر لك القصة من أولها. نعم كما ورد عند ابن أبي شيبة -رحمه الله تعالى- عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- لما كان في الكوفة، كان عباد المجوس لهم أعياد مثل النيروز والمهرجان وما شابه وكانوا يهدون للمسلمين طعاماً.
فكان ابن مسعود يُسأل؛ فيقول أحله الله.
هذا أمر حلال، لا تشاركوهم في أعيادهم وكلوها، فظهر هذا وانتشر.
فلما كان ابن مسعود رضي الله تعالى فيما بعد يسأل عن هذه المسألة كان يقول: (الإثم حواز القلوب) صحيح موقوف (صحيح الترغيب والترهيب ١٩٠٧).
يحز في القلب أن ترى منكراً، وأن تفتي فتوى تساعد على انتشار صنع مثل هذا الطعام، على وجه يُهدى لكل مسلم، والمسلم يأكله، وتصبح هذه أشبه ما تكون بالظاهرة!.
فما أفتى بالحرمة بالفتوى الثانية، إنما قال: حواز القلب.
يحز في النفس مثل هذا الأمر .
ونحن لانتشار العروض التجارية في هذه الأعياد انتشارا كبيرا نقول حواز ولا نقول حرام.
الجواب:
العبرة -بارك الله فيك- بالطريقة التي بينك وبين البنك.
هل أنت مضطر للبنك؟
فإن كنت مضطراً؛ فالآن ما هي العلاقة بينك وبين البنك في الفيزا كارد؟
الفيزا كارد ينظمون شيئاً تسحبه من حسابك الأمر واسع، وكنت مضطراً للتعامل مع البنك الأمر واسع.
وأما إذا كنت في غنية وسعة في التعامل مع البنك؛ فليس لك أن تتعامل مع البنك.
يبقى الأمر الآخر:
إذا كان لك سقف معين في الفيزا كارد أو وقت معين، فإذا ما سددت في هذا الوقت وقع الربا؛ فحينئذ القبول بالربا إثم.
قد تكون المعاملة ليست فيها ربا. وهذه مسألة مهمة جداً.
في الأسبوع الماضي جاءني أكثر من سؤال على شخص يريد يشتري سيارة من شخص له صلة بالبنك. قال : أنا اعطيه، أنا أشتري منه بالأقساط؟
فالجواب:
أخرِج البنك من المعاملة.
قال : لماذا أُخرج البنك من المعاملة؟
قلت: لو أنك اشتريتها سواء أعطيته ودفع، أو أنت نقلت إليك السيارة ثم أنت تدفع للبنك؛ فأنت قبلت بالربا لو تأخرت قبلت بالربا، والقبول بالربا إثم.
لكن أنا افرق بين إثم من قبل بالربا، ومع إثم المرابي.
كلاهما حرام.
لكن إثم المرابي أشد.
فأنا الآن: إذا الفيزا كارد أعطوني إياها وأمهلوني مدة معينة؛ فإذا ما دفعت في هذه المدة قبلت أن أرابي فالمعاملة الآن ربوية مال بمال بزيادة.
فإذا قبلت بالربا فصار في إثم لقبول الربا.
والأشد من هذا كله أن تنتهي المدة ويقع الربا.
مداخلة الأخ المتصل:
هناك صورة أخرى شيخنا -بارك الله فيكم- وهي أن مستعمل البطاقة يدفع من رصيده، البنك لا يمول لكن البنك يأخذ من التاجر الذي باع (٢.٥%).
يعني: أنا أشتري من تاجر ب (١٠٠٠) دينار، البنك يحاسب التاجر (٩٧٥) دينار.
الجواب:
إذا كانت هذه مقابل خدمة كما ذكرنا في اللقاء السابق، وخدمة حقيقية فلا حرج فيها.
أما إذا كانت مقابل مال فهذا هو الحرام.
فالمسألة تحتاج إلى تحقيق مناطها، تحقيق المسألة تحقيقاً حسناً.
وكيفما كان؛ فالبعد عن هذا أفضل.
أنا في الكويت، وولدي طالب في الجامعة الأردنية، وفتح حسابا في بنك ربوي، والرصيد ما يبقى في الحساب؛ فهو مصاريف شهرية أحولها له.
وهذا البنك فروعه منتشرة، وخدماته مميزة وسريعة، ويهتمون بالعميل.
هل عليه إثم في فتح الحساب؟ علما بأنه لا توجد أي معاملة بينه وبين البنك سوى سحب المبلغ من الماكينة على مدار الشهر.
وما مشروعية التعامل مع البنك العربي الإسلامي كبديل؟
جزاك الله خيراً.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الفاضل:
البنوك يتعامل معها بحذر وقدر، والحذر يختلف من حالة لحالة، والقدر يختلف حسب الورع والتقوى.
وليس مطلوبا من كل أب يدرس ابنه في بلد إسلامي أن يذهب إليه، ويعطيه النقد باليد، لكن يُحرِّصُ عليه.
يقول له: أنا أرسلت الآن لك المبلغ، فيأخذ الولد المبلغ مباشرة، وفي أقرب وقت.
وبعد هذا: إذا أخذ بمقدار ما أرسلت فالأمر سهل، وما فيه حرج.
والله تعالى أعلم.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍️✍️
هل يجوز أن يعطى أخ أكثر من أخ بالعطية بسبب الغربة والظروف الصعبة، علما برضى باقي الأخوة؟
الجواب:
إذا كان هناك حاجة كالتعليم مثلا فيما يظهر لي من الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال (سنن أبي داوود ٣٣٦ وحسنه الألباني.)
فالوالد لو أنفق على ولده لتعليمه، أو لتطبيبه أكثر من سائر إخوانه فلا حرج في هذا، فهذا من الواجبات المناطة التي اناطها الشرع بالوالد، أما مجرد العطية فلا تشرع إلا بالسوية، لحديث النعمان بن بشير لما نحل ولده نحلة فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، وفي رواية قال له انحلت سائر أولادك مثله، ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء.
(البخاري ٢٦٠، مسلم ١٦٢٣)
قال بعض الشراح:
قوله في البر إشارة إلى أن هذا حق لله، وليس حق للعبد.
وهاهنا اختلف العلماء لو أن سائر الأولاد رضوا فهل العطية جائزة أم لا.
إن كانت حق للعبد جازت، وإن كانت حق لله إن رضوا لا يجوز، وبالأول قال المالكية والحنفية، وبالثاني قال الحنابلة.
والذي أراه أن السوية في العطية واجبة، إلا فيما أوجب الشرع على الأب من تطبيب وتعليم وما شابه، وما عدا ذلك فالأصل في العطية أن تكون بالسوية.
والذي أراه أن العطية حق لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعدلوا بين أبنائكم. (سنن أبي داوود ٣٥٤٤ وصححه الألباني)✍?✍?
السؤال التاسع: هل يجوز أخذ القرض الحسن والذهاب للحج بهذا المال؟
الجواب: أيهما مقدم حق الله أم حق العبد.
رجل معه مال وعليه دين، إن ذهب للحج وحل موعد الدين.
فالدين قسمان: دين حال.
دين ليس بحال.
الدين الحال الذي له وقته، حل الدين، ولا يستطيع أن يحج، وأن يؤدي الدين معا، ماذا يقدم ؟
فيقدم الدين ‘ حق العبد ‘، ولا يحل له أن يحج حتى يستأذن صاحب الدين.
إذا كان الدين غير حال، ويستطيع إن حل موعد الدين أن يسد فلا يلزمه أن يستأذن، وهذا شأن أخوانا التجار، كل أخوانا التجار لهم وعليهم ويحجون والديون بينهم في المصالح قائمة، والديون قائمة.
لكن رجل عليه دين ويسر الله له الحج والكلفة من غيره ، شخص قال : أنا أريد أن أحج، وأريدك تتفضل معي وتحج على حسابي، أو قال له خذ هذا المبلغ هدية مني لك، بل لو أن الأخ أعطاه من زكاة ماله لجاز، ” يا من عندك مال في هذه العشر ورأيت رجلا فقيرا يستطيع أن يحصل على تأشيرة حج ويمنعه من الحج المال أدي زكاة مالك له فهذه قربة وهذا مصرف من مصارف الزكاة، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” الحج من سبيل الله ” وهذا دليل جواز على أن يكون الحج مصرف من مصارف الزكاة.
فهذا الذي عليه دين إذا رجل تبرع عنه ليحججه أو عطاه مالا هل يلزم أن يستأذن صاحب الدين ؟
لا يلزم .
لكن لو رجل لا يستطيع أن يحج إلا بالدين فذهب للرجل الغني وقال يا أبا فلان أريد منك قرض حسن أذهب أحج ومتى يسر الله لي سددتك إياه، فهل يجوز للرجل أن يقترض ليحج؟
أجمع أهل العلم على عدم الوجوب، ما من أحد من أهل العلم قال يجب على الفقير أن يستدين حتى يحج هذا الأمر مجمع عليه .
واختلفوا في الجواز، والراجح الجواز إذا أذن المقرض ويعلم أنك فقير وتريد أن تحج وأذن لك فلك ذلك. ومن أحسن ما وقفت عليه من الأجوبة هو جواب سلفي قال به بعض التابعين وهو بكر بن عبد الله المزني – رحمه الله تعالى – لما سُئل هل يجوز للرجل أن يقترض ليحج؟
فقال : نعم ، فالحج أقضى للدين، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا ” فالذي عليه دين وبقي يتابع بين الحج والعمرة فهذا ينفي الفقر نفياً، فإذا انتفى الفقر حصل سداد الدين، فإذا اقترضت لتحج وأنت صاحب يقين فحينئذ هذا أقضى للدين، فمن سبب قضاء دين
الرجل المعسر أن يحج وأن يعتمر وأن يقارب بينهما، فإن أذن المقرض فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .
الشرعُ حرَّم اقتناءَ الكِلاب، وأمر بقَتْلها إلا الكلب الأسود البَهِيم، ورخَّص في كلب الصيد والماشية والزرع.
فهذا الترخيصُ يشمل البيعَ والشراءَ، أم يشمل الاتخاذَ دون بيعٍ وشراء؟
فهذا وقع فيه خلافٌ بين أهل العلم.
فالشافِعيّة والحنابلة:
يمنعون البيعَ.
والحنفيّة والمالكيّة:
يُجوِّزون البيعَ.
والأحاديث في النهي عن البيع خاصَّةً ثبتت في صحيح الإمام مسلم، بل بعْضُها في الصحيحين.
روى البخاري (2083) ومسلم (2930) «عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِن»ِ.
وفي صحيح مسلم (1568) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ».
هل الشر الوارد في الحديث للتحريم أم أنه للخُبث؟
شرُّ طعامُ الوليمة التي يدعى لها الأغنياء دون الفقراء، وطعام الوليمة ولو لم يُدعى إليها الفقراء فهي حلال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شر الطعام طعام الوليمة…». رواه البخاري (5177)، ومسلم (1432).
فكلمة (خبيث) “كسبُ الحجام خبيث”، والنبيُّ صلى الله علي وسلم احتجم – حجمه أبو طيبة – وأعطى الحجامَ دينارًا، وقال: «كسبُ الحجام خبيث».
الحجام ليس له أن يطلب، ولكن إن أُعْطِيَ له أن يأخذ.
و لذا عُلماء الشافعيّة والحنابلة يقولون إن احتاج الإنسانُ لكلب صيد أو كلب حِراسة فيبحث عن من يستغني عنه، وله أن يأخذه لكن دون بيع وشراء.
اليوم الكلاب -أجلّكم الله- استخدامها واسعٌ لا سيّما في ديار الغرب – كما ذكر الجاحظ في كتابه (الحيوان) في الجزء الأول (ص370) فما بعد-.
الكبير (كبير السن) للأسف في الغرب يُحمل ويوضع في الملجأ ويُؤتى بدلًا منه بكلب، نسأل الله العافية.
والكلب يُعامل مُعاملة واحد من أفراد الأُسرة، بل -نسأل الله العافية- قد تُمارس أشياء أبشع وأشنع ما يمكن أن يخطر في البال.
لكن الكلب فيه فوائد ولاسيَّما الآن، تُفيد الكلاب المدربة في القضايا البوليسية، بل بعض الضريرين يشتري كلبا مُدَرّبًا إن أخذ بيده فيوصله إلى بيته ويقطع به الطريق، والكلب مدَرَّبٌ أنه ما يخوض بهذا الإنسان أي مغامرة من المغامرات، فيأخذه فيمسكه ويرسله إلى بيته ويقطع الطريق وفيها سيارات وهو آمِنٌ، فهذا التدريب له قيمة.
والقلب يميل إلى مذهب الحنفية والمالكية.
وألفاظ الشرِّ والخُبْثِ الواردة في الأحاديث تُحمل على التزهيد في ثمنها، وعلى نزع البركة من ثمنها، ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون حرامًا.
والله تعالى أعلم.
◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?