السؤال الحادي عشر : هل صحيح أنَّ حُضور الغُروب في عرفة يجزئ عن الحاج أم عليه أن يقف بعرفة طِوال اليوم، وما حُكُم من تتبعَ الرُخَص في الحج لِيُجَنِّبَ أهله المشقة؟

السؤال الحادي عشر:

هل صحيح أنَّ حُضور الغُروب في عرفة يجزئ عن الحاج أم عليه أن يقف بعرفة طِوال اليوم، وما حُكُم من تتبعَ الرُخَص في الحج لِيُجَنِّبَ أهله المشقة؟

الجواب :

اختلف أهلُ العلم في المقدار الواجب تَحقُقُه في عرفة

وأسهل المذاهب مذهب الإمام أحمد *فمن وقف في عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار أجزأه،* بناءً على قَوْل النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا سأله بعض الأعراب فقال: يا رسول الله إني أتعبتُ نفسي واكللت راحلتي فما وجدت جبلاً إلا ووقفتُ فيه.
“هو أصلاً لا يعرف عرفات يعرف أنَّ هُنالك جبل اسمه عرفة يجب أن يقف عليه”.

فيقول أتعبتُ نفسي وأتعبتُ راحلتي فجئتك -وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مُزدلفة وصلى معه الفجر في مُزدلفة- يقول يا رسول الله ما رأيتُ جبل أو تلة إلا وقفتُ قليلاً ونزلت ، فلا أعرف عرفة أين من الجبال؟، وأدركتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: *من أدرك عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وأتمَّ حَجَّه.*

استدل الشنقيطي رحمهُ الله بهذا الحديث فقال: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم.

منطوقه: أنَّ عرفة لابُدَ مِنَ الوقوف بها.

مفهومه أشياء منها :
أنك لو وقفتَ في عرفة قبل الفجر بلحظة (فمعناها المَبيت في مُزدلفة ليس ركناً، ولكنه واجب للنُصوص الأخرى، لكن ليس ركناً لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد قضى تفثه )، والعلماء أيضاً يستفيدون منه أنَّ مَنْ وَقَفَ بعرفة وهو لا يعرف فحَجَّهُ صحيح فاستفادوا منه لو أنَّ رجلاً مَرِضَ أو أُغمِيَ عليه فحمل بحمَّالة وهو مَريض لا يَعي ولا يدري ماذا يجري حوله، فَحُمِلَ بالحمَّالة فأُدخِلَ على عرفة ووقف بعرفة فحجُّه صحيح قالوا: فحجُّه صحيح.

فالرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف أينَ عرفة.

فالشاهد أنَّ أي ساعة من ليل أو نهار تجزئ.

لكن ما هي السنة؟

السنة التي اتفق عليها أهلُ العلم أن يكون الوقوف بعرفة بعدَ الزوال( بعد الظهر) وأن يَبقى الحاج واقفاً بعرفة حتى غروب الشمس فإذا سَقطتِ الشمس نَفَرَ إلى مُزدلِفة.

وذهب المالكية وغيرهم إلى وجوب إدراك جزء من الليل وجزء من النهار في عرفة قالوا: من لم يُدرك جُزء مِنَ الليل وُجزء مِنَ النهار فهذا عليه دم.

فالواجب أن تُدرك شيئاً مِنَ النهار وشيئاً مِنَ الليل، لكن حديث الأعرابي يُدلِّل على صحة الإجزاء وأنه ليس هُنالك دم، لكن هُنالك مُخالفة للسُنَّة العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

أمَّا التتبُع لذاتِ الرُخَص فهذا ممنوع، وأمَّا إن كُنتَ طالبَ علم وأردتَ أن تُجنِّبَ نفسك وأهلك المشقة فأخذتَ بالرُخَصِ المُقررة عند العُلماء بأدلتها فهذا أمرٌ لا حرج فيه.

فقد كان قَتادة رحمه الله تعالى يقول: الفقهُ رُخْصَةُ من ثقة.

فإذا رَخَّصَ لك إنسان ثقة وأعطاك شيئاً يُبعد عنك المشقة فلا حرج، فالمشقة في شرع الله تعالى لا تراد بذاتها.
قال تعالى: “ما جعل عليكم في الدين من حرج “.
قال تعالى: “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”.
وما خُيِّرَ النبيُ صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيْسَرهُما ما لم يكن إثماً.

وأما تتبُع ذات الرخص وإن خالفت النُصوص فقد قال غير واحد من السلف منهم أيوب السختياني وغيره قال: من تتبَع الرُخَص فقد تزندق.

وقال غيره: إذا تتبعتَ الرُخَص اجتمع فيك الشَّرُ كُلُّه.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
15 – 7 – 2016

↩ رابط الفتوى :

السؤال الحادي عشر : هل صحيح أنَّ حُضور الغُروب في عرفة يجزئ عن الحاج أم عليه أن يقف بعرفة طِوال اليوم، وما حُكُم من تتبعَ الرُخَص في الحج لِيُجَنِّبَ أهله المشقة؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

السؤال الثالث والعشرون إذا أكمل المعتمر أعمال العمرة فهل الأفضل أن يشغل نفسه…

الجواب : العلماء يقولون القادم الى مكّة طوافُه خيرٌ من تنفّله ..
والباقي في مكّة تنفّله خيرٌ من طوافه..
القادم الى مكّة طوافُه خيرٌ من تنفّله ..
والمقيم في مكّة تنفّله خيرٌ من طوافه .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٦
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/23/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍

السؤال السادس في الحج ذهبت الى مكة في يوم العيد وقت العصر ولوجود الأزمة وكثرة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170928-WA0034.mp3الجواب : الواجب المبيت في منى وهذا الواجب على جميع الأيام فمن فاته المبيت في منى في جيمع الأيام أو في ليلة من الليالي فجماهير أهل العلم أن عليه دما ،والمبيت يتحقق بمضي أغلب الليل ،يعني تحسب متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر الصادق تحسب الساعات بينهما وتقسم على اثنين ولازم أن تبيت أغلب الوقت فالعبرة بالأغلب.
العبرة بالأغلب ومن ذهب نصف ساعة وروح هذا ليس ببيات هذا زيارة ، فمن جاءني على الدار نصف ساعة لن تقول بانك بت عندي، لو جئتنا ضيف نصف ساعة بعد العشاء فلم تبت عندي بل زرتني جلست في بيتي نصف ساعة فهذه زيارة وليست بمبيت والاصل المبيت وليس الزيارة الواجب المبيت ،ولكن من بذل طاقته ووسعه ولم يكن بإمكانه إلا ما كان وما قصر فلا شئ عليه.فمن له أب كبير أو جد أو امراة كبيرة ضعيفة منعوهم أن يقتربوا بالسيارة إلى منى وهذا واقع فينزلونهم في مكان على الطرف ويحتاج الى مشي والمشي في بعض الاماكن قد يحتاج ان يمشي كيلو أو أكثر أو أقل بقليل ،ومشى مع الكبير وصار بسيره ولم يستطيع ان يحمل الكبير وصار بسيره ومشى وكان المشي بطيئا فما حقق أغلب الليل وما قصر فلا شئ عليه، أما من قصر وتلكأ وتردد مثل أخينا السائل بأنه لازم أجلس ،فمكان الجلوس في منى هناك أماكن مسموح بها الجلوس وهناك أمكان غير مسموح فيها الجلوس حتى تبقى الطرق سالكه ويبقى الحجيج يتحركون وبعض الناس يريد أن يجلس في ممر الناس (ممر المشي )وهذا لا يؤذن له الجلوس قطعا، لكن في اماكن ومساحات شاسعة في منى تجلس فيها، فلو انك تحركت قليلا أو ابتعدت عن مجالس الناس لكان بإمكانك الجلوس والذي أراه والله تعالى أعلم ان عليك دم.
والله تعالى اعلم
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 2 محرم 1439هـ –
22 سبتمبر 2017م
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor