*السؤال الثاني عشر: هل يجوز إزالة الرحم لفتاة مريضة عقليا حتى لا تأتيها الدورة؟*
الجواب: الأصل المنع، إلا إن دعت ضرورة معتبرة، لأن الأصل في تغيير الإنسان المنع لا الجواز.
ولذا الشيطان قال *وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ* [النساء: 119]
تغيير خلق الله هذا من سبيل الشيطان.
والأصل في الإنسان أن يبقى على الخلقة التي خلقه الله عليها.
وهذا دليل من أدلة وجوب عدم حلق اللحية، فكيف والنبي عليه السلام قال: *اللحية من الفطرة.* رواه مسلم (223/1) وأبو داود (14/1).
*هل يجوز لك أن تأخذ شيئا من بدنك خلقه الله دون إذن من ربك؟*
*هل أنت حر بنفسك، تفعل ما تريده بنفسك أم أنت ممنوع حتى يأذن الله؟*
*لماذا جاء الشرع بالأمر بحلق العانة ونتف الإبط؟*
*على ماذا يدل ذلك؟*
يدل على أن الأصل المنع.
*هل يجوز لشخص شعور يمسك شفرة ويحلق شعر يديه ورجليه؟*
لا يجوز.
فلو لم يثبت شيء في اللحية، لكان من الواجب تركها، فكيف وقد ثبت؟ فالأصل المنع، الأصل الإنسان ما يأخذ شيء من بدنه.
*سؤالنا على الرحم،* قد يقع اضطرار، كأن لا تجد هذه البنت المختلة عقليا من يرعاها، وأن تلطخ نفسها بالنجاسة، فإذا ما وجد لأسباب تخص السائلة والمفتي أسير المستفتي، فحينئذ تدعو الحاجة والضرورة لذلك، قد يتطلخ بدنها بالدماء، وقد تصل هذه الدماء القذرة إلى جوفها إذا كانت مختله عقليا، فحينئذ إذا دعت الضرورة والحاجة لمثل هذا صنعناه.
*السؤال الخامس: أحد الإخوة يقول: شيخَنا الفاضل، قد تكلمتَ عن التعداد وعن الظّهار، وأن الرجُل لا يَقرَب زوجتَهُ شهرين متتابعين، فيقضي نهمتَهُ وشهوتَهُ مع الثانية، فالسؤال: لكن إذا قالت إحداهن: والمرأة كيف تقضي شهوتَها خلال الشهرين؟ فما هو الجواب؟*
الجواب: الله قال: *(من قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا).*
والتَّماس أمرٌ مشتركٌ بين الذكر والأنثى، ولكن الأصل في الأنثى أن تكون مطلوبةً لا طالبة، وما كانت الأنثى طالبة إلا في قصةِ البلاء العظيم الذي وقع في يوسف -عليه السلام-، فيوسف كان هو المطلوب وما كان طالبًا،
والأصل في المرأة أن تكون مطلوبة، والمرأةُ أصبرُ على الشهوة من الرجل.
ولذا *عمرُ* -رضي الله عنه- اضطرّ أن يسأل ابنتَه، وهي أُمُّه وأمُّنا حفصة زوج النبي -ﷺ-، وكثرَت الفتوحات في زمنه، قال: يا بُنيّة، المرأة كم تصبر على الرجُل؟
قالت: أربعة أشهر.
فالمرأة أصبر، الرجُل لا يصبر على المرأة أربعة أشهر، المرأة أصبر؛ فكان لما يرسل الجُند، فيجعل نوبةَ الواحد *أربعة أشهر*، ثم يعود حتى لا يُفتَن.
والرجُل الواجب عليه عند من ظاهرَ منها أن يبيتَ عندها في القَسَم.
وقلت لكم: لا يلزم الرجل صاحب الزوجتين أو أكثر إن أتى امرأة أن يأتي الأخرى، وكلٌ منهنّ على حسب إغرائها لزوجها.
فهذه المرأة -المسؤول عنها- لو جاء زوجها فبات عندها، فهي التي تحرّشت به، فأخذت نهمتَها من زوجها، فحينئذٍ هنالك بديل، الذي لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين في الظهار،إلى ماذا يلجأ؟
يلجأ لإطعام ستين مسكيناً،
والله -جلّ في عُلاه- أطلقَ وقيّد، فالصيام قيّدَه من قبل أن يتماسّا،
والإطعام أطلقَهُ ولم يقيّده.
ولذا قال أهلُ العِلم: أنه عند الإطعام يجوزُ الوطء، وإن لم يُتم الستّين، مجرّد ما إن وقع بين الزوجين تماس بضعفٍ بشري وما استطاعوا أن يتحملوه فيلجؤون الآن لإطعام الستين مسكينًا، ولا يلزم في إطعام الستين مسكينًا أن لا يقع الجماع بينهما حتى يتم إطعام رقم ستين، فمجرد التحول للإطعام حينئذٍ يجوز الوطء.
وقلتُ لكم: الشرع جاء بمثالية محتملة، ولم يأتِ بمثالية أفلاطون، ونظرية السعادة التي جاء بها، إلى غير ذلك.
فالجواب: المرأة إن لم تتحمل فهنالك حُكمٌ آخر، وهو أن يتحوّلوا إلى الإطعام.
إمرأة تجاوزت الأربعين من العمر وعندها ستة أولاد والحمدلله، هل تستطيع أن تغلق المواسير بعملية جراحية؟
الجواب:
لا، ومثلا رجل عامل وعنده يدان قويتان وعمل ، واستغنى وصار عنده مال كثير؛ هل له ان يقطع يديه؟!!!
لا، وهو ليس ملك نفسه
كم من إمرأة فعلت مثل هذا فجاءها حادث ففُجِعَت بأولادها؟
فالأصل في المرأة أن لا تفعل هذا إلا إن دعت حاجة معتبرة، فإن دعت حاجة معتبرة فهذه الحاجة تعرض على المفتي وتعرض بملابساتها وبمناسابتها، أما أن تغلق المواسير هكذا دون حاجة هذا اعتداء على حقوق الله عز وجل وليس للإنسان أن يعتدي على الخلق وليس له أن يغير وأن يبدل إلا لحاجة أو ضرورة.
الجواب: أولاً الخلوة أشدُّ من المخالطة، لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة لا في عملٍ ولا في غيره، لا في استوديو شيخٌ مع امرأة ولا في غيرها، فالشيخ لما يجلس في استوديو مع امرأة وتحاوره ولا سيما إذا كانت متبرجة، هذه خلوة، فهو فاسقٌ ينادي على نفسه بالفسوق ويقول للعقلاء من الناس: لا تسمعوا مني، أنا فاسق، لستُ أهلاً للفتوى، يعني ما ينبغي أن يكون هذا.
يا ليت الناس يفهمون كلّيات وهذه الكليّات تسعف في أشياء كثيرة جداً.
الخلوة في الشرع حرام.
وثبت عند الترمذي أن النبي ﷺ قال: ” *لا يخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا كانَ ثالثَهما الشَّيطانُ*” (صحيح الترمذي 2165).
وكان عمر بن عبدالعزيز-رحمه الله تعالى-يقول: *لا تخلونّ بامرأةٍ ولو كنتَ تحفّظها القرآن،* لو كنتَ تحفظُ المرأة القرآن لا تجوز لك الخلوة.
الخلوة بالمرأة حرام.
أما الاختلاط، وما أدراك ما الاختلاط، وكم تُنتهك الأعراض بسبب الاختلاط، فالأصل في الاختلاطِ المنع، قال تعالى: *”وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ”* ما في اختلاط، حتى الغنم، غنمُ الرجل غير غنم المرأة، يختلطا معاً في السقي؟
لا، هذا صنيع الصالحين.
والإنسان حريصٌ على دينه.
ولا يجوز للرجل أن يعلمَ من الأجنبيةِ من النساء ما تحتَ الثياب.
كان رجل مخنث ويدخل على البيوت.
*هل تعرفون من المخنث؟*
عنده ميزة الذكورة ولكنه فيه شيء كثير من الأنوثة، فيدخل على النساء، والنساءُ يظنونه امرأة، وهو له عُضوان، له عضوٌ ذكري وعضوٌ أنثوي، فنفاه النبي ﷺ إلى الجُحفة، وعلّل ذلك –والقصة في صحيح البخاري- وعلّل ذلك بقوله ﷺ: *إنه يعلم ما تحت الثياب.*
ما معنى يعلم ما تحت الثياب؟
يعني الخصر ظاهر، والثدي ظاهر، والأرداف ظاهرة، ولو كانت تلبسُ ما يسمى بالجلباب، *كثيرٌ من اللابسات الجلباب اليوم متبرجات، وهنّ عند الله متبرجات، امرأة تلبس جلباب ويظهر خصرُها ويظهر صدرها، وصدرها بارز، وتظهر أردافها، ولابسة جلباب، ولابسة إشارب، ومغطية الإشارب والأذنان ظاهرتان ،فهذا تقليعة من تقليعات فرنسا، لباس فرنسي هذا الآن، يعني من ينظر للموديلات هذا موديل معروف عند الكفار، فهذا تبرج في الشرع،* المرأة تلبس شيئا لا يَظهر ما تحتَ الثياب، ولا تعرف أنها سمينة أو نحيفة، يعني ما تعرف شيئا، *فإذا عرفت ما تحتَ الثياب هذا حرام*، اليوم الذين يشتغلون مع بعض، ويختلطون مع بعض مع الرجال والنساء يعرفون عنهن كل شئ، لعلّ بعض المتديّنين لا يعرف لون البشرة، ويعرفها من اليد والوجه لكن لا يعرف لون بشرة باقي البدن، لكن هو يعرف خصرها ويعرف ثديها ويعرف ردفها يعرف كل شئ، يعرف كلّ ما تحت الثياب.
النبي ﷺ في صحيح البخاري نفى الرجُل، نفى المخنّث إذا كان يعلم ما تحت الثياب.
*ولذا النساء يجب عليهن أن يتقين الله جل في علاه، يتقين الله في اللبس، يتقين الله في المعاملة، ويتقين الله في المخالطة.*
لو كانت المرأةُ رجُلاً ساعة، لعرفت محاسن الشرع، ولعرفت أسرار الكلام الذي يذكره العلماء.
المرأة ليست كالرجل، والمرأة تنظر للرجل ليست كنظرةِ الرجل للمرأة، المرأة تنظر للرجُل بنظرةٍ أسمى بكثير مما ينظر الرجل إلى المرأة، لو المرأة تكون رجلاً ساعة أو ساعتين لكانت لباسُها خيمة، وكلما توسّع اللباس قالت زيدوه، ولقالت: ليكُن فضفاضاً أكثر، لو صارت المرأة رجلاً فقط ساعة واحدة.
فالحقيقة النساء مسكينات، وأصحاب غفلة، والناس يلعبون على النساء، العالم كله الآن والكفار يسيطرون على بلاد المسلمين من خلال النساء، من خلال التبرج.
قيل لأحد كبار المستشرقين بريطاني معروف-من كبار المستشرقين في الدنيا، في اجتماع: ما هو سرّ قوة المسلمين؟ قال: سر قوة المسلمين القرآن، قالوا: نجمع القرآن ونحرقه.
قال: لا، هذا يزيد المسلمين تمسكاً بدينهم.
قالوا: ما المشكلة؟
قال: غطوا المصحف.
قالوا: كيف نغطي المصحف؟
قال: نغطي المصحف *بأن ننزع غطاء رأس المرأة،* إذا نزعنا غطاء رأس المرأة غطينا المصحف، *إذا صار في شهوات وصار في محرّمات حينئذ المسلمون لا يلتفتون للقرآن،* ونغطي المصحف على أبصار المسلمين بأن ننزع الغطاء عن الرأس، وكانوا يقولون: *مدارس البنات والجامعات للبنات بؤبؤ عيني،* يعني هذا هو المقدّم عندي، فأصاب المسلمين ما أصابهم بسبب الشهوات والمحرّمات.
*السؤال الرابع: إمرأة أمها عليها قضاء أيام من رمضان في شبابها ولا تعلم هذه الأيام فهل يجوز لأولادها إخراج فدية؟*
الجواب: إذا كان الشرع قد أوجب الفدية وهي أفطرت والشرع يقضي بالفدية فيجوز إخراج الفدية عنها، ولكن الأم تحتاج إلى نية، فمن بر الأم إذا كانت الأم قد أفطرت بسبب رضاع أو بسبب ولادة (نفاس)، وما استطاعت أن تصوم والأمهات غالبا تكون في غفلة والعلم كان قليلا، فيحسن بك أن تذكر أمك وأن تنزع منها وأن تقول لها: يا أمي أوصي أن نصوم عنك، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في صحيح مسلم : *من مات وعليه قضاء صام عنه وليه،* فيصوم عنه الولي، فلا حرج في ذلك، أما إذا كان الفطر بسبب أيام الحيض أو النفاس فهذا لا يصلح فيه الفدية هذا يحتاج إلى توكيل في الصيام.
*السؤال السابع: هل يجوز لمن مات زوجها أن تعتد في بيت أبيها، وبخاصة أنه ليس لها أولاد، ولا يوجد من محارمها في بيت زوجها؟*
الجواب: إذا خشيت المرأة على نفسها بأن تبقى في بيت الزوجية وليس لها ولد، وقد يقع الاختلاط، وقد تجد بعض الفجرة في البيت من الشباب فلها أن تتحول وأن تعتد إلى بيت آخر تراه فيه بُعد عن هذه المحاذير، كأن تتحول إلى بيت وليها من أب أو أخ، وما شابه.
ووقعت هذه الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسألت امرأة شابة النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها كما في سُنن النسائي.
السؤال الثامن عشر :أمراءه تشك انها حامل لعدم مجيء الدورة ولها أربعة أطفال وكلهم ولدو في عمليه قيصريه وعندها معاناة لاتوصف فعندها غده سامه وتعاي معناة لاتوصف فهل يجوز لها أن تسقط الجنين؟ الأطباء يقولون ان الخطر كبير على الجنين وعلى الأم؟
الجواب: من قواعد علمائنا عند ازدحام المصالح والمفاسد يقولون المصلحه القائمه مقدمةٌ على المصلحه المنتظره فالأم حياتها مصلحه قائمه والجنين مصلحه منتظره ،فأذا تعارض وجود الأم مع وجود الولد بحيث إذا بقيت الأم حامل فإن حياتها مهددة ولعلها تموت فنقول اسقطي وجوبا، والمصلحة القائمه مقدمه على المصلحه المنتظره، وكنا نحذر اخواننا واحبائنا من الربيع العربي بهذه القاعده فكنا نقول لهم المصلحه القائمه مقدمه على المصلحه المنتظره، الخير الموجود مقدم على الشيء المنشود الذي يكون أكثره اماني ثم أصبح غير موجود والمصلحة موهومه فكل مصلحه خالفت نصاً فهي عند التحقيق عند العلماء مصلحه موهومه وليست مصلحه حقيقيه
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
١٥ شوال – ١٤٣٩ هجري
٢٩ – ٦ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍?✍?
السؤال الرابع عشر :أخت تسأل هل لي أن أنظف مكان العانة لحماتي لانها لا تستطيع لأنها مريضة ويدها معطلة ..الخ .
وكذلك الرجل هل له أن ينظف لأباه لان
اباه مريض ولا يستطيع ؟
الجواب:ان كان لضرورة يجوز ، إن تأذّى الوالد او الوالدة او الرحم وكان لحاجة يجوز .
فالحاجة والضرورة تأذن بالجواز