السؤال الحادي عشر: رجل معتمر وهو في مكة ومدة العمرة عشرة أيام صلى الظهر بعد أذان العصر في الحرم قصرًا ثم انتظر إقامة الصلاة ثم صلى العصر مع الإمام ظانًا أن هذا النوع من جمع صلاة الجائز فما حكم صلاته؟ وماذا كان عليه أن يفعل

*السؤال الحادي عشر: رجل معتمر وهو في مكة ومدة العمرة عشرة أيام صلى الظهر بعد أذان العصر في الحرم قصرًا ثم انتظر إقامة الصلاة ثم صلى العصر مع الإمام ظانًا أن هذا النوع من جمع صلاة الجائز فما حكم صلاته؟ وماذا كان عليه أن يفعل*؟

الجواب: لا إشكال فيما صنع.

من أين جاء الإشكال؟

لعله ظن أن الجمع وقع من غير تتابع وموالاة، يعني صلى الظهر وجلس وثم صلى العصر لما أقاموا الصلاة، *والموالاة بين المجموعتين في جمع التأخير سنة وليست واجب*

*والموالاة واجبه بين المجموعتين في جمع التقديم*

وثبت في صحيح البخاري لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع تأخير، فبعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أمر أن تنزل ما على الجمال على الأرض ثم أقام الصلاة فصلى العشاء.

*فالجمع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لم يكن فيه موالاة.*

فأنت جمت جمع تأخير ،فأنت ذهبت إلى المسجد وما كنت صليت الظهر فصليت الظهر وانتظرت حتى أقاموا صلاة العصر ،وأنت لأنك صليت منفردًا قصرت.

*والمسافر أن صلى خلف مقيم فالواجب عليه الإتمام،* وثبت هذا عند الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس *سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم،* فقال ابن عباس رضي الله عنه *تلك السُنة*، وقول الصحابي تلك السنة يراد بها *سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.*

لذا مذهب الجماهير من الأئمة المتبوعين ومذهب جماهير العلماء المحققين منذ القدم إلى الآن أنهم يقولون: *أن المسافر إن صلى خلف المقيم فإنه يُيتم*

فلو أدرك ركعتين أو ثلاثة ركعات خلف الإمام أو ركعة واحدة فإنه يُتِم الصلاة.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٧ ذو القعدة – ١٤٣٩ هجري
٢٠ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال الحادي عشر: رجل معتمر وهو في مكة ومدة العمرة عشرة أيام صلى الظهر بعد أذان العصر في الحرم قصرًا ثم انتظر إقامة الصلاة ثم صلى العصر مع الإمام ظانًا أن هذا النوع من جمع صلاة الجائز فما حكم صلاته؟ وماذا كان عليه أن يفعل


◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام

http://t.me/meshhoor