السؤال الثالث عشر: أبي وأعمامي لم يعطوا عمتي حقها الشرعي من الميراث، وإنما دفعوا لها مبلغ ١٠ آلاف دينار، وكان سبب ذلك أن الأرض التي ورثوها من ابيهم وزعت عليهم في حياته ولم يجعل لأختهم نصيباً منها فما هو قولكم في هذه المسألة؟

*السؤال الثالث عشر: أبي وأعمامي لم يعطوا عمتي حقها الشرعي من الميراث، وإنما دفعوا لها مبلغ ١٠ آلاف دينار، وكان سبب ذلك أن الأرض التي ورثوها من ابيهم وزعت عليهم في حياته ولم يجعل لأختهم نصيباً منها فما هو قولكم في هذه المسألة؟*

الجواب: قولي هو حديث النعمان بن بشير، جاء النعمان بن بشير وهو صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: وقال يارسول الله إني نحلت ولدي نحلة. اعطيت ابني عطية.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أنحلت سائر أولادك مثلها.
قال: لا.
قال: إني لا أشهد على جور.

وثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
*اعدلوا بين أبنائكم.*

والعدل أن تعطي بالسوية في الحياة.

يا أيها الأب إذا أردت أن توزع أرضاً أو نقداً، أو أي شئ ممول في حياتك على أولادك، فالواجب عليك أن تعدل بين الأبناء والبنات، فتعطي بالسوية.

وأما قوله تعالى: *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ،* فهذا بعد الوفاة.

الآن كثير من الأباء بعد وفاتهم، ينتفعون ببناتهم أكثر من انتفاعهم بأبنائهم.

يعني ترى البنت غالية مؤنسة، وترى البنت صاحبة ديانة، وصاحبة خلق، وتبر أباها أكثر من الابن، لماذا تعطي الابن و لا تعطي البنت؟

يعني لو أنك تريد مصلحتك، تعطي البنت ولا تعطي الابن ، لكن الله عزوجل هو الذي يقرر المصلحة الحقيقة، والمصلحة الحقيقة في موضوع العطية بين الوالد والرعية في الحياة الدنيوية أن يعطون بالسوية، وبعد الممات يكون للذكور ضعفي الآناث، هذا هو الحكم الشرعي.

في الدنيا تسوي، تعطي بالسوية.

قال: كيف أعطيها وزوجها غريب لا يقرب لنا.

وماذا لك في أن زوجها غريب.

قال كيف نعطيها؟

نقول لك كذلك زوجات أولادك كلهم غريبات، وتعطي أبنائك.

ما الفرق؟

فابنك متزوج غريبة.

*هذه النظرة نظرة جاهلية، وهذه النظرة آن لها أن تهدم،* وآن للأب أن ينعم بأولاده، والإنسان لا ينعم بأولاده ولا ينعم باالخير والبركة، إلا بالعدل، وإلا بأن يمتثل حكم الله جل في علاه.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٧ ذو القعدة – ١٤٣٩ هجري
٢٠ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال الثالث عشر: أبي وأعمامي لم يعطوا عمتي حقها الشرعي من الميراث، وإنما دفعوا لها مبلغ ١٠ آلاف دينار، وكان سبب ذلك أن الأرض التي ورثوها من ابيهم وزعت عليهم في حياته ولم يجعل لأختهم نصيباً منها فما هو قولكم في هذه المسألة؟


◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام

http://t.me/meshhoor