السؤال السابع عشر: أرجو أن تفصل لنا كيف يكون الربا فيمن يبيع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد؟

السؤال السابع عشر: أرجو أن تفصل لنا كيف يكون الربا فيمن يبيع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد؟

الجواب: النبي- ﷺ – ذكر أصناف الربا الستة في حديث أبي سعيد، والحديث متفق عليه.

((عن أبي سعيد الخدري :الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، و الشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملحِ، مثْلًا بمثْلٍ، يدًا بيدٍ، فمَنْ زادَ أوِ استزاد فقدْ أرْبَى، و الآخِذُ والمعْطِي سواءٌ )).

أخرجه مسلم (١٥٨٤).

وهذه الأصناف الستة قسمان:
ربا النسيئة.
ربا الفضل.
وربا النسيئة الدينار بالدينار، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدا بيد.
الأصل فيمن يشتغل صرّافا أن يغير العِملة يدا بيد، وما يؤجل، لي أن أبيعك، وإن تفاوت السعر، ولكن يد بيد.
الصرّاف الذي يحول مبلغا، ويأخذ بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر ولم يكن يدا بيد فهذا ممنوع، واستثنى أهل العلم ما يسمى بالشيك المصدق (يعني أنا آخذ منك ألف دولار وأعطيك بالدينار شيكا مصدقا بمقدار الألف دولار، فإن الشيك المصدق الذي أعطيتك إياه هو بمثابة القبض الحقيقي) أما أن أشتري منك اليوم وبعد يومين أو ثلاثة أسدك (أقضيك) فهذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا .

الأصناف الأخرى من بينها التمر والشعير والملح كما قال النبي- ﷺ-، والنبي-ﷺ – لما ذكر هذه الأصناف قال – ﷺ- :مثلا بمثل). الرديء والجيد الأصل فيه سيان، وهذه الأصناف هل هي أصناف بهذه التي ذكرها النبي- ﷺ- التمر بالتمر، وأخبر النبي- ﷺ- قال: البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذه الأصناف قليلها وكثيرها الأصل فيه المساواة.

أنا عندي شيء لا أرغبه من البر، و أحتاج ان آخذ شيئاً آخر ، هذا بالدّين حلال بالإتفاق.

سألني المرة الماضية بعض إخواننا يقول :هل يجوز أن أداين ملحا أو برا؟
هذا متفق عليه(يعني الشرع ما يمنعك أن تُدَيِّن).

بعض إخواننا لما قرأ الحديث؛ يظن أن الدَّيْن في هذه الأشياء ممنوع، لا هذا الدَّيْن مأذون فيه، تداين برا، تداين شعيرا،تداين تمرا ،تداين ملحا ،فهذه الأشياء لا حرج فيها أبداً .

هل هذه الأصناف الأربعة محصورة ،أم لها علة، وتكون هذه الأصناف واسعة؟
الراجح وهو خلاف مذهب أهل الظاهر وخلاف اختيار الصنعاني( الصنعاني ليس ظاهريا) ، ولكن يقول: أعيتني المسألة قرأت وقرأت وما عرفت ما هي العلة، فقال العلة أنا عندي غير معروفة، و بالتالي الأمور هي في الأصناف الأربع و لا يُلحق بها غيرها، ولكن الجماهير يرون أن العلة إما أنها طعام، وإما أنها قوت مدّخر.
فكل شيء طعام، الأصل في الشرع أن يجعلك تبدل مثلا بمثل، أنت لا ترغب هذا، ترغب بهذا فيكون مثلا بمثل، كل شيء اسمه طعام، أو كما قال ابن رشد في بداية المجتهد: و حذاق أصحابنا يرون أن العلة كل مدخر يقتات، كل شيء يدخر و يقتات و يطول فترة طويلة فهذا يكون علة.
ما معنى علة؟
يعني إذا أردت أن تبدله ينبغي أن يكون مثلاً بمثل.

الزيت والزيتون صنف أم صنفين؟
من قال صنف؛ قال الزيت والزيتون لا يجوز تبديله إلا مثلاً بمثل.
الزيت صنف والزيتون صنف، لكن الزيت أو الزيتون إذا أردت أن تبدله وتأخذ زيتونا، الأصل فيه أن يكون مِثلا بمِثل، أما أنا أعطيك شيئا وتعطيني شيئا زائدًا ممنوع.

لماذا هذا؟
هذا أمن غذائي، وهذا حفاظ على قوت الناس؛ والناس لهم رغبات والناس لهم أشياء.

أنا عندي شيء رديء ما أحبه، أو شيء أنا ما أحببته و أريد أن أبدله؟
لا…. بِعْهُ ، واشتري شيئًا جديدا.

أما كل طعام مُدَّخَر فهذا الذي يحرم شرعا أن تبدله.

والله تعالى أعلم.
ملاحظة (من فتوى سابقة للشيخ مشهور):
فخلاصة كلام أهلِ العلمِ:
*أن الراجح من الأقوال منعُ مبادلة الزيت بالزيتون لهاتين العلتين:*
*العلة الأولى: الربا.*
*العلة الثانية: الغرر.
والله تعالى أعلم.
فماذا نصنع؟
نبيع الزيتون ونقبض مالاً ثم نشتري زيتاً

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٧ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٦ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفتوى:

السؤال السابع عشر: أرجو أن تفصل لنا كيف يكون الربا فيمن يبيع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052