السؤال الثاني و العشرون : أخت تسأل وتقول بأنها تريد أن تكتب وصيتها وهي مطلقة ولها بنت وتريد أن تعطي ابنتها نصف أملاكها والباقي يوزع على الورثة هل هذا جائز؟

السؤال الثاني و العشرون :

أخت تسأل وتقول بأنها تريد أن تكتب وصيتها وهي مطلقة ولها بنت وتريد أن تعطي ابنتها نصف أملاكها والباقي يوزع على الورثة هل هذا جائز؟

الجواب:

من مات وليس له وارث من الذكور (من العصبات)إلا البنت، فالبنت ماذا تأخذ؟

بنص القرآن في سورة النساء البنت لها النصف، فإن كانتا اثنتين فلهن الثلثان.

واحد مات وليس له ذكور وعنده بنتين أو أكثر، فالأكثر مأخوذة من الأخوات في آخر سورة النساء، أما البنتين فالعلماء يحملون المطلق على المقيد، ويقولون: من مات وله ابنتان فأكثر فلهن الثلثان، ومن مات ذكر أوأنثى وله ابنة واحدة فلها النصف، فأنتِ ما تكتبِ وصية، هذا حكم الله، حق ابنتكِ، فإن مُتِ ولك ابنة واحدة ولا يوجد ذكور فلها النصف، هذه الواحدة لها النصف، هذا حكم الله عز وجل، ولا داعي لكتابة الوصية، فلا وصية لوارث، من كان وارث فليس له وصية، هذه الوصية لغو وليس لها فائدة، لأن الله عز وجل قد نص على هذا.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٨، رجب، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثاني و العشرون : أخت تسأل وتقول بأنها تريد أن تكتب وصيتها وهي مطلقة ولها بنت وتريد أن تعطي ابنتها نصف أملاكها والباقي يوزع على الورثة هل هذا جائز؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor